تم التحديث 15 دقيقة عن طريق ahmad

‏مرسوم بقانون رقم 159‎ لسنة 2025‎ في شان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 6 لسنة 1995 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية:

– وعلى القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016،

– وعلى القانون رقم 25 لسنة 2000 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية،

– وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بالموافقة على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– وعلى القانون رقم 18 لسنة 2015بإصدار قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017،

– وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025،

– وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،

– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

– وبناء على عرض كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير الصحة،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

 

الفصل الأول

التعريفات

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، مالم يقض سياق النص معنى آخر:

– الوزارة: وزارة الصحة.

– الوزير: وزير الصحة.

– الترخيص: الإذن الصادر من الوزير أو من يفوضه في ذلك لمنح شخص أو جهة الحق في التعامل بالمواد، أو المستحضرات المخدرة ،أو المؤثرة عقلياً أو السلائف الكيميائية في غرض أو أغراض معينة.

– الجهة المختصة: الجهة المعنية في الوزارة والتي تراقب تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً، والسلائف الكيميائية.

– المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد أو المستحضرات أو النباتات وبذورها المدرجة في الجداول أرقام (5،4،3،1) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا المرسوم بقانون، وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول رقم (2) من ذات المجموعة إذا زادت نسبة المادة المخدرة فيها عن النسب المحددة في الجدول الأخير.

– المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (4،3،2،1) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا المرسوم بقانون.

– السلائف الكيميائية: كل مادة طبيعية أو تركيبة قد تستخدم لتصنيع، أو تحضير أو إنتاج المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، المدرجة في الجدولين رقمي (2،1) من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا المرسوم بقانون.

– المستحضر: كل مادة أو محلول أو مزيج مهما كان شكله الطبيعي أو الصيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً وتؤخذ على شكل جرعات.

– الإنتاج: فصل المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً من مادتها الأولية أو أصلها النباتي.

– الصنع: جميع العمليات – غير الإنتاج – التي يتم بها الحصول على المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً ومنها: التنقية، الاستخراج، التركيب، المزج، أو تحويل المخدر أو المؤثر العقلي إلى أي صورة أخرى منه.

– الزراعة: كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات، أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه حتى نضجه وجنيه، وتشمل التعامل مع بذوره أو أي جزء من النبات في أي طور من أطوار نموها، والتي يتم من خلالها الحصول على مادة مخدرة أو أكثر.

– الاستيراد: إدخال المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف الكيميائية إلى البلاد، عبر المنافذ الرسمية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

– التصدير: إخراج المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف الكيميائية من البلاد، عبر المنافذ الرسمية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

– النقل: حركة ومرور المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً داخل البلاد، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

– الجلب: إدخال المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلى البلاد في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا.

– التهريب: إخراج المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً من البلاد في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا.

– الترويج: نشر، أو توزيع المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً بغير مقابل على شخصين أو أكثر بقصد التعاطي، من دون وصفة طبية.

– المقايضة: تبادل المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً مع أي أصول أو ممتلكات، من دون استخدام النقود كوسيلة للدفع، أو مقابل تقديم خدمة أو منفعة أيا كانت، أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.

– الحيازة: اتصال الشخص – لحسابه أو لحساب غيره – بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا اتصالاً مباشراً أو بالواسطة، وانبساط سلطانه عليها بأي صورة من الصور ولو لم تكن تلك المواد تحت سيطرته المادية.

– المدمن: كل من يعاني من رغبة ملحة ومتكررة تتمثل في الاستخدام القهري والمفرط للمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً مع ظهور أعراض انسحابيه عند التوقف عن تناول تلك المواد أو المستحضرات، وفقدان السيطرة على نفسه، وذلك وفق المعايير الطبية المعتمدة.

– المتعاطي: كل من تناول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، ولو لمرة واحدة، دون وصفة طبية.

– الإيداع: القبض على مدمن، أو متعاطي المواد ،أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً وإدخاله جبراً في مركز التأهيل، نفاذاً لحكم جزائي، أو لقرار من النيابة العامة.

– مركز التأهيل: مركز طبي ونفسي مرخص متخصص في علاج وتأهيل مدمني ومتعاطي المستحضرات أو المواد المخدرة أو المؤثرة عقلياً، ولا يسمح بمغادرة المودعين فيه إلا بالأحوال والشروط المبينة في هذا المرسوم بقانون.

– مركز علاج الإدمان: مركز طبي ونفسي مرخص متخصص في علاج مدمني المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، ويسمح بالدخول إليه طوعاً لكل من يرغب في علاج نفسه من إدمان تلك المواد أو المستحضرات، وفقاً للشروط التي يحددها الوزير.

– الوصفة الطبية: الإذن الورقي، أو الإلكتروني بصرف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً للمريض من طبيب مرخص له من الوزارة في مزاولة مهنة الطب في البلاد، لمريض بناء على مبرر علاجي، وصرف هذا النوع من المواد والمستحضرات بناء على مبرر طبي، وتعد وصفات طبية كذلك؛ الأذونات الورقية أو الإلكترونية الصادرة من أطباء في الخارج إلى القادمين للبلاد بشرط اعتمادها من الجهة الطبية الكويتية التي يحددها الوزير.

– السجلات والدفاتر: المحررات الورقية أو الإلكترونية، التي تدون بها الجداول، أو المعلومات، أو الوصفات الطبية، أو المستندات، أو الأرقام، أو أي بيانات أخرى يحددها الوزير نفاذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

– المنطقة الاقتصادية الخالصة: منطقة تقع وراء البحر الإقليمي للبلاد مباشرة وملاصقة له وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة لدولة الكويت.

– التسليم المراقب: السماح بعبور، أو دخول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلى البلاد، التي تعد حيازتها جريمة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو بعد استبدالها جزئيا أو كلياً، دون ضبطها شريطة إخضاعها لمراقبة السلطات المختصة بغرض التعرف على الوجهة النهائية لتلك المواد أو المستحضرات للكشف عن هوية مرتكبيها أو المستفيدين منها، ومن ثم ضبطها وضبط كل من اشترك في إدخالها للبلاد مع علمه بمحتواها.

 

الفصل الثاني

إنشاء الكيانات

مادة (2)

ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى (المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) يختص برسم استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإتجار والاستعمال غير المشروع في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً، ووضع خطط للتوعية والوقاية والعلاج تلتزم بها كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات كل في حدود اختصاصه، وتطوير أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الإتجار في تلك المواد وإساءة استعمالها، وضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية – المصدق عليها من دولة الكويت – ذات الصلة بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً والحد من انتشارها.

ويعقد المجلس اجتماعاً مرة كل شهرين على الأقل لبحث التقارير الأمنية والصحية المتعلقة بمكافحة التعامل غير المشروع بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية وسبل الوقاية والعلاج منها، على أن يرفع هذا المجلس تقريراً في نهاية كل عام إلى مجلس الوزراء لإحاطته بالرؤى والمستجدات ذات الصلة بعمل المجلس.

ويصدر مرسوم بتشكيل هذا المجلس من الوزراء المعنيين، على أن يحدد هذا المرسوم نظام عمل المجلس، وكافة الأحكام المتعلقة به.

 

مادة (3)

تنشئ الوزارة مراكز للتأهيل، ومراكز لعلاج الإدمان، تختص بتأهيل وعلاج المدمنين والمتعاطين.

وتقام تلك المراكز في مباني مستقله تتوافر فيها الاشتراطات العلاجية والأمنية، على أن يفرد في كل منها قسم خاص يودع فيه من لم يتم الحادية والعشرين من عمره.

ويجوز بقرار من مدير مركز التأهيل أو مدير مركز علاج الإدمان أو رئيس القسم الطبي في أي منهما نقل المرضى فيما بين المركزين، في الحالات التي يحددها قرار من الوزير.

ويجوز أن يعهد للقطاع الأهلي بإنشاء وحدات طبية بذات النشاط المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة، تحت إشراف الوزارة، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير.

وتتولى الوزارة التفتيش على الجهات المرخص لها بتلك الأنشطة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون، وأحكام الفصل السادس من القانون رقم 70 لسنة 2020 المشار إليه.

ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة المنظمة لعمل هذه المراكز، والوحدات التابعة للقطاع الأهلي، على أن تتضمن هذه اللائحة الاشتراطات الخاصة بتراخيص هذه الوحدات، وكيفية الحصول على هذا الترخيص.

 

مادة (4)

تنشئ وزارة الداخلية مراكز إصلاح وتأهيل لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم حيازة المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً بقصد التعاطي، ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرنامج العلاج الطبي والتأهيل والتدريب بالإضافة إلى برنامج الدمج الأسري والاجتماعي، على أن تكون هذه المراكز في مبان مستقلة ومنفصلة تماماً عن السجون التي تنفذ بها عقوبات الجرائم الأخرى.

ويصدر وزير الداخلية اللائحة المنظمة لعمل هذه المراكز والبرامج المتخصصة بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة.

 

الفصل الثالث

تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والإنتاج والزراعة

مادة (5)

لا يجوز إنتاج، أو صنع، أو استيراد، أو تصدير، أو نقل، أو حيازة، أو شراء، أو بيع، أو الإتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، المدرجة في الجداول أرقام (2،1، 4،3) من المجموعة الأولى، وجداول المجموعة الثانية، والجدولين رقمي (2،1) من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا المرسوم بقانون، أو صرفها، أو وصفها طبياً، أو تناولها، أو إدخالها في جسد الغير، أو التعامل بها بأية صورة كانت، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

 

مادة (6)

لا يجوز زراعة، أو استيراد، أو تصدير، أو نقل، أو حيازة، أو شراء، أو بيع، أو الإتجار في أي من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) المرفق بهذا المرسوم بقانون أو بذورها، أو أي جزء من أجزائها في أي طور من أطوار نموها المبينة في جداول المجموعة الأولى المرفقة بهذا المرسوم بقانون،

أو التعامل فيها بأية صورة، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. ويستثنى من ذلك أجزاء النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (6) من المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون.

 

مادة (7)

لا يجوز استيراد المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً ،أو السلائف الكيمائية أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص من الوزير، وتكون مدة صلاحية هذا الترخيص (90) يوماً من تاريخ صدوره.

ويصدر الوزير قراراً بتنظيم إجراءات الاستيراد والأنواع الجائز استيرادها وتصديرها، والسجلات الخاصة بها، وتخضع الجهات المستوردة لها لرقابة الوزارة.

وينشأ في الوزارة سجل خاص يقيد به المرخص لهم في استيراد وتصدير ونقل المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ومستحضراتها، ويصدر الوزير قراراً بالبيانات التي يجب أن يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.

وللوزير الحق في رفض طلب الترخيص أو خفض الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها أو نقلها، وذلك بقرار مسبب.

وفي حالة رفض طلب منح ترخيص استيراد للجهات الحكومية، يجوز للوزير تزويد الجهة الطالبة من مخزون الوزارة بسعر التكلفة.

ولصاحب الشأن التظلم من هذا القرار إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء خلال (15) يوماً من تاريخ إبلاغه به، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.

 

مادة (8)

لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية إلا للجهات الآتية:

1-الجهات الحكومية.

2-الشركات والمصانع الدوائية المرخصة ووكلائها.

3-الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية التخصصية المرخصة.

4-جهات البحث العلمي الحكومية والأهلية التخصصية المرخصة.

وذلك مع مراعاة الشروط المطلوبة في طالب الترخيص والمبينة في المادة (18) من هذا المرسوم بقانون.

 

مادة (9)

يكون منح ترخيص استيراد، أو تصدير، أو نقل، أو تداول المواد، أو المستحضرات المؤثرة عقلياً أيا كانت نسبة المؤثر فيها وأيا كان شكلها الصيدلاني أو السلائف الكيمائية وفقاً للضوابط الآتية:

1 -المواد المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية المرفق بهذا المرسوم بقانون لأغراض البحث العلمي أو للوزارة.

2-المواد المدرجة في الجدول رقم (2) من المجموعة الثانية المرفق بهذا المرسوم بقانون يكون للوزارة والكليات والمعاهد المتخصصة والمصانع الدوائية المرخصة.

3-المواد المدرجة في الجدولين رقمي (4،3) من المجموعة الثانية المرفقين بهذا المرسوم بقانون غير المصنعة يكون للوزارة والجهات الحكومية والجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة والمصانع الدوائية المرخصة.

 

مادة (10)

على طالب الترخيص لاستيراد، أو تصدير، أو نقل المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً ،أو السلائف الكيميائية ومستحضراتها أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة، يبين فيه اسمه وعنوانه، وتحديد المواد والمستحضرات، والشكل الصيدلاني، واسم وعنوان الطرف الآخر، وسبب الاستيراد أو التصدير أو النقل، وللجهة المختصة إضافة أي بيانات أخرى يتطلبها أي قانون أو لائحة.

 

مادة (11)

لا يجوز تسليم المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف الكيميائية ،أو مستحضراتها التي تصل إلى الدائرة الجمركية أو تصديرها إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من الوزارة يوضح به البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وعلى الإدارة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير أن تستلم إذن الإفراج أو التصدير من أصحاب الشأن وتعيده إلى الوزارة، وتحتفظ بنسخة منه لديها ولدى صاحب الشأن.

ويعتبر الإذن لاغي إذا لم يعمل به خلال (90) يوماً من تاريخ صدوره.

 

مادة (12)

لا يجوز الإفراج عن المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً ،أو السلائف الكيميائية، أو مستحضراتها إلا إذا ثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بالترخيص بموجب تقرير من الجهة المختصة بمنح ترخيص الإفراج والتي يحددها الوزير.

 

مادة (13)

يحظر استيراد المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف الكيميائية، أو مستحضراتها، أو تصديرها عن طريق البريد أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى.

ويجب أن يتم نقلها – ولو بصفة عينة – داخل طرود مؤمن عليها، ويدون عليها اسم المادة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبة المادة، أو المستحضر المخدرة، أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية فيها.

 

مادة (14)

على المرخص له بتصدير المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف الكيميائية أن يرفق مع كل طرد نسخة من ترخيص التصدير.

وعلى الوزارة أن ترسل نسخة من هذا الترخيص بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى إلى المستورد، وأن تطلب منه إعادته إليها بعد استلام المواد والمستحضرات المرخص بها مؤشراً عليه بما يفيد الاستلام وتاريخه والكمية المستلمة.

 

مادة (15)

يجوز في حال إعلان الطوارئ في البلاد استيراد المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف الكيميائية التي تدخل في أعمال الإغاثة، دون الالتزام بأحكام الاستيراد المبينة في هذا المرسوم بقانون، على أن يكون ذلك بقرار من الوزير تحدد فيه الجهات التي يجوز لها الاستيراد والإجراءات المتبعة.

وتسري ذات الأحكام المبينة في الفقرة السابقة على تصدير تلك المواد والمستحضرات إلى الدول التي تعلن فيها حالة الطوارئ، وعلى التصدير من خلال جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية التي تدخل أعمال الإغاثة ضمن أغراضها.

 

الفصل الرابع

تراخيص الإتجار في المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً ومستحضراتهم

مادة (16)

لا يجوز الإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير.

ويصدر الوزير قراراً بإجراءات واشتراطات الترخيص، وأوجه التصرف فيها، وبإجراءات التنازل عنها للجهة التي صرفت منها، وبإجراءات إتلافها.

 

مادة (17)

لا يرخص في الإتجار بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلا للصيدليات ومصانع ومستودعات شركات الأدوية، وفقاً للاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير.

 

مادة (18)

لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادة (16) من هذا المرسوم بقانون للفئات التالية إلا إذا رد إليهم اعتبارهم:

1-المحكوم عليه نهائياً بعقوبة في جناية.

2-المحكوم عليه نهائياً في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

3-المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4-من سبق فصله تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف والأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل.

ويعتبر الترخيص ملغي بقوة القانون إذا تحققت في المرخص له إحدى الحالات المشار إليها.

 

مادة (19)

لا يجوز للمرخص لهم بالإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً التصرف فيها بأية صفة كانت، إلا في الأحوال المحددة في القرار الوزاري الذي يصدر وفقاً لحكم المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.

وعلى كل من رُخص له في الاستيراد، أو التصدير، أو النقل، أو التصنيع، أو الإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إبلاغ الوزارة والجهات المختصة بتغيير نشاطه أو ترك الأعمال التي من أجلها مُنح الترخيص خلال (30) يوماً على الأكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل، وعليه في حال ترك العمل تسليم الترخيص للوزارة.

وحال انتهاء الترخيص أو إلغاؤه لأي سبب كان وجب على المرخص له إعادة ما تبقى لديه من المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلى الجهة التي حصل منها عليها، وفي حال تعذر ذلك لسبب لا يد للمرخص له فيه، عليه تسليمها للوزارة، ويحدد بقرار من الوزير كيفية التصرف فيها.

 

الفصل الخامس

تراخيص حيازة المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً ومستحضراتهما

مادة (20)

يجوز للطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب في البلاد أن يصف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً للمرضى، وذلك لحاجة مرضية وفقاً للمعايير الطبية المعتمدة وبموجب وصفة طبية خاصة، ويصدر الوزير قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفة الطبية.

ولا يجوز أن تزيد كمية العلاج الموصوف للمريض عن أسبوعين في كل مرة للمستحضرات المخدرة المدرجة في الجداول أرقام (2،1، 3) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا المرسوم بقانون، وشهرين في كل مرة لمستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام (4،3،2) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا المرسوم بقانون، ويجوز بقرار من الوزير زيادة المدتين لأدوية محددة.

ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية وصفة بأية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً.

 

مادة (21)

يجوز للمريض، أو متولي رعايته في حالة عجزه حيازة مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً للاستعمال الخاص ولأسباب صحية وذلك في حدود الكميات التي يصفها له الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في البلاد، ولا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المستحضرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.

وفي حالة عدم استعمال أية كمية من قبل المريض لعدم حاجته إليها، يجب عليه أو على من يتولى رعايته، بحسب الأحوال، أن يسلمها إلى الجهة التي يحددها الوزير.

 

مادة (22)

يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب في البلاد أن يحوز بعض المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً لعلاج المرضى في حالات الطوارئ بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير، ويحظر عليه أن يسلم أية كمية منها للمرضى لكي يستعملونها بأنفسهم.

ويجوز في الحالات الطارئة أن يتم الصرف قبل تحرير الوصفة داخل أو خارج المنشأة الصحية على أن يتم ذلك بتعليمات مباشرة من الطبيب وتحت مسؤوليته الشخصية.

ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد أو المستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً المذكورة في المادة (37) من هذا المرسوم بقانون وقيدها بالسجل الخاص.

ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد أو المستحضرات إلى الجهة التي صرفت منها.

 

مادة (23)

لا يجوز للطبيب البيطري المرخص له بمزاولة المهنة في البلاد أن يحرر وصفة طبية بصرف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلا لعلاج حيوان أو السيطرة عليه، ولا يكون ذلك إلا بترخيص خاص من الوزارة ووفق الشروط والبيانات والكميات التي يحددها الوزير، على أن تكون مدة هذا الترخيص سنة.

ويحظر عليه صرفها للأشخاص لاستعمالها على الحيوانات بأنفسهم، ويجب عليه وعلى مدير المنشأة البيطرية التابع لها الالتزام بأحكام الحيازة وقيد الوصفات في السجلات والرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وإعادة المواد والمستحضرات إلى الجهة التي صرفت منها أو اتباع إجراءات تسليمها للوزارة طبقاً للأحكام المنظمة لذلك في حال عدم استخدامها لأي سبب من الأسباب.

ويصدر الوزير قراراً بتحديد تلك المواد والكمية اللازمة لذلك الغرض وبالإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها والأشخاص الاعتباريين، وموظفيهم وعمالهم الذين يجوز الترخيص لهم بالحيازة لأغراض السيطرة على الحيوانات.

 

مادة (24)

لا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلا بموجب وصفة طبية صادرة من الوزارة أو من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في البلاد، ولا يجوز صرفها بعد مضي (5) أيام من تاريخ تحريرها، ويحظر استعمال الوصفة ذاتها أكثر من مرة، ويجوز للصيدلي صرف كميات أقل من المدونة في الوصفة في الأحوال التي تحددها الجهة المختصة.

 

مادة (25)

يصدر الوزير قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي تصرف بمقتضاها من الصيدليات المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً.

وتصرف الوصفات بموجب دفاتر مختومة بخاتم الوزارة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة من الوزارة، وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها للمرضی.

 

مادة (26)

يحفظ أصل الوصفات الطبية في الصيدلية القائمة بالصرف، ويعطى المريض أو متولي رعايته صورة طبق الأصل من هذه الوصفة مثبت بها الكمية المنصرفة من الصيدلية، وتاريخ صرفها، وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية، ويحتفظ بتلك الصورة لتقديمها للجهات الأمنية أو المختصة عند الطلب إلى حين انتهاء علاجه.

 

مادة (27)

تمسك الصيدلية دفاتر خاصة لقيد الوارد والمنصرف من المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، وتختم صفحاته بخاتم الوزارة.

ويحدد الوزير البيانات الواجب قيدها في ذلك الدفتر، ويمكن تسجيل ذلك بأي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة من الوزارة.

 

مادة (28)

يجوز لمن يحددهم الوزير من أفراد المهن المعاونة لمهنة الطب حيازة بعض مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام (4،3،2) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا المرسوم بقانون، بغرض علاج المرضى في الحالات الطارئة خارج المنشأة الصحية، على أن

يحتفظ بهذه المواد والمستحضرات بشكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير، ويصدر الوزير قراراً بتحديد الكمية اللازمة لذلك الغرض والإجراءات الواجب أتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها.

 

مادة (29)

يجوز لقائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت حيازة كمية محددة من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام (2، 3، 4) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا المرسوم بقانون وذلك لأغراض الإسعاف الأولي والحالات الطارئة على هذه الوسائل، ويصدر الوزير قراراً بتحديد هذه الكمية وطريقة صرفها.

كما يجوز لقائدي تلك الوسائل العامة الدولية الأجنبية حيازة المواد أو المستحضرات المبينة في الفقرة السابقة لأغراض استعمالها في الحالات الطارئة أو الإسعافات الأولية عند دخولها البلاد أو خروجها منها عبر المنافذ المختلفة، بشرط أن يكون مصرحاً بها من الدولة المصدرة، وأن

يقوم المسؤول عن وسيلة النقل بإبلاغ سلطات المنفذ بهذه المواد أو المستحضرات التي يحملها عند الوصول وعند المغادرة، وتستثنى هذه المواد والمستحضرات من أحكام الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

 

مادة (30)

يجوز للمرضى القادمين إلى البلاد إدخال مستحضرات المواد المخدرة الواردة في الجدول رقم (1) من المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون بالكمية الكافية لعلاجهم لمدة لا تزيد على (15) يوماً.

كما يجوز لهم إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام (2، 4،3) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا المرسوم بقانون بالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة لا تزيد عن شهر، على أن يقدموا التقارير والوصفات الطبية عند وصولهم إلى الدائرة الجمركية، ويجب أن تكون تلك التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى من الجهات الرسمية الكويتية “في الخارج” قبل الوصول للبلاد، وفي حال لم تكن تلك التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة لا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه المستحضرات إلا بعد التصديق على هذه الوصفات من الجهة التي تحددها الوزارة، على أن يتم هذا التصديق كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى خلال مدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة من الكشف عن تلك المستحضرات لموظفي الجمارك.

ولا تسري أحكام هذه المادة على من يحوز المستحضرات المبينة في الفقرة السابقة بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في البلاد، على أن تقدم تلك الوصفة للموظف المختص في المنفذ حال دخول البلاد لمطابقتها مع مستحضرات المخدرات أو المؤثرات العقلية وكميتها.

وتثبت الإدارة العامة للجمارك في نظامها الخاص مصادرة المستحضرات التي تتجاوز الكمية المسموح بها في الفقرة الأولى، ويتعين عليها أن ترسلها للوزارة بموجب تقرير مفصل تمهيدا للتصرف فيها من قبلها.

 

مادة (31)

تنظم بقرار من الوزير، طريقة صرف المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً في المنشآت الصحية والصيدليات، وأنواع المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا التي يجوز لمزاولي مهنة الطب حيازتها في المنشآت الصحية وللعلاج خارجها، وأنواع المؤثرات العقلية التي يجوز للأطباء البيطريين حيازتها في المنشآت البيطرية، وإجراءات استخدامها خارج تلك المنشآت، وإجراءات رد المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية إلى الجهة التي صرفت منها، وآلية وإجراءات إتلافها، والبيانات اللازم توافرها في الوصفة، وكذلك طريقة تداول المواد أو المستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً لدى جميع من يحق لهم استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو استعمالها على النحو المبين في هذا المرسوم بقانون.

 

الفصل السادس

تنظيم إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها

مادة (32)

لا يجوز إنتاج أو صنع المواد أو المستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً إلا لمصانع الأدوية وبترخيص من الوزير.

ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلا في العمليات التي تأذن بها الوزارة.

وينظم بقرار من الوزير إجراءات إصدار تراخيص إنتاج أو صنع الأدوية التي تحتوي على أي من تلك المواد أو المستحضرات وتعبئتها.

 

مادة (33)

يجب على مصانع الأدوية المرخص لها أن تدون في النشرات الموجودة داخل عبوات المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً، أو على البطاقات الملصقة على هذه العبوات أو كلاهما، التعليمات الخاصة بطريقة استعمالها والتحذيرات من استعمالها وأية بيانات أخرى ترى الوزارة تدوینها.

 

الفصل السابع

النباتات الممنوع زراعتها

مادة (34)

لا يجوز زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون، إلا بترخيص من الوزير.

 

مادة (35)

لا يصدر الترخيص من الوزير وفقاً للمادة السابقة إلا للجهات الحكومية، ومراكز الأبحاث والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية المرخصة المتخصصة.

 

مادة (36)

للوزير الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية في زراعة أي نبات من النباتات المحظور زراعتها، وذلك للأغراض الطبية أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك.

وله أن يرخص في استيراد النباتات المدرجة بالجدول رقم (5) المرفق بهذا المرسوم بقانون وبذورها، وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصل الثالث من هذا المرسوم بقانون.

 

الفصل الثامن

أحكام عامة

مادة (37)

على كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه المواد والمستحضرات خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ورودها أو صرفها في سجلات خاصة، وأن يتضمن تاريخ الورود أو الصرف وأسم البائع أو المشتري وعنوانه، وأسم المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها، وكذلك جميع البيانات التي تقررها الوزارة، ويمكن قيد هذه البيانات بأي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة من قبل الوزارة.

وعلى مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الإتجار أو استعمال المواد أو المستحضرات المشار إليها إرسال البيانات إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة أشهر مبيناً به الوارد والمنصرف والباقي من تلك المواد والمستحضرات خلال الفترة المذكورة طبقاً للنماذج المكتوبة أو الإلكترونية التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.

 

مادة (38)

تحفظ السجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ أخر قيد تم فيها، وتحفظ تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والتداول وتراخيص الإفراج والفواتير الخاصة بالاستيراد والتصدير والوصفات الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون للمدة ذاتها من التاريخ المثبت عليها.

ويتم إتلاف المستندات الورقية المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد انقضاء المدة المبينة فيها بمعرفة لجنة تشكل من الوزارة تعقد كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من تلك المستندات، ويكون لهذه النسخة ما للمستند المأخوذة عنه من قوة في الإثبات.

ويجوز بقرار من الوزير إلزام المخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون بحفظ السجلات إلكترونياً إضافة إلى النسخ الورقية، على أن يضمن النظام الإلكتروني لتلك السجلات الاحتفاظ بكافة البيانات التي تكفلت السجلات الورقية الاحتفاظ فيها، والاطلاع عليها عند الطلب من قبل موظفي الضبطية القضائية.

 

مادة (39)

على المرخص لهم بالإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إرسال كشف إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة أشهر من السنة الميلادية، وكشف في نهاية كل عام، بالوارد والمنصرف والمتبقي من المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً خلال هذه الفترة. ويسري ذلك على جميع المنشآت الصحية البشرية والبيطرية الحكومية والأهلية.

 

مادة (40)

يجوز بقرار من الوزير تعديل الجداول أو المجموعات المرفقة بهذا المرسوم بقانون، بالحذف، أو بالإضافة، أو بالنقل فيما بينها، أو بتغيير النسب الواردة فيها.

 

مادة (41)

للوزير فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها الوزارة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتعفى الجهات الحكومية منها.

 

الفصل التاسع

العقوبات

مادة (42)

يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز مليوني دينار، أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات أو النباتات محل الجريمة، أيهما أعلى، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً:

1-جلب أو هرب بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً.

2- أنتج أو صنع بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً.

3- زرع بقصد الإتجار نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

 

مادة (43)

يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات محل الجريمة، أيهما أعلى، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً:

1-حاز، أو أشترى، أو باع بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً.

2-روج لمواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً.

3-قايض في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، أو قدم شيئاً منها بمقابل نقدي للتعاطي.

فإذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند الأخير دون مقابل، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار.

 

مادة (44)

تكون العقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا توفر فيها ظرف من الظروف المشددة الآتية:

1-العود.

2-إذا استعان الجاني في تنفيذ جريمته بحدث، أو بشخص مصاب بمرض عقلي، أو كان لديه نقص في نموه الذهني، أو كان حسن النية أو مكرها، أو ممن يتولى الجاني تربيته أو رعايته، أو كان ممن له سلطة عليه.

3- إذا قدم الجاني المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً لحدث بغرض التعاطي.

4-إذا وقعت الجريمة في السجون، أو مراكز الشرطة، أو التأهيل، أو العلاج من الإدمان، أو في دور العبادة، أو في الأماكن المخصصة للتعليم، أو في الأندية الرياضية.

5-إذا استغل الجاني سلطته الوظيفية في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها.

 

مادة (45)

يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أدار تنظيماً عصابياً ولو في الخارج يكون الغرض منه أو من بين أنشطته ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (42، 43) من هذا المرسوم بقانون.

ويعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من انضم إلى هذا التنظيم، أو اشترك في أي من أعماله وكان عالماً بأغراضه.

 

مادة (46)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار من أرتكب أياً من الأفعال التالية في غير الأحوال المصرح بها طبياً:

1-حمل غيره على تناول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً عن طريق استعمال العنف أو التهديد باستعماله.

2-أدخل خلسة إلى جسد الغير مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا بطريق الحقن، أو الاستنشاق، أو بأي وسيلة أخرى، أو دسها له في شرابه أو طعامه، أو حمله على تناولها دون علمه بحقيقتها.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا ارتكبت تلك الأفعال تمهيداً لارتكاب جريمة على المجني عليه أو على غيره من الأشخاص للتغلب على مقاومته، أو إذا أدى ذلك إلى إدمان المجني عليه، أو إصابته بأذى بليغ أو بعاهة مستديمة.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على هذا الفعل موت المجني عليه.

 

مادة (47)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من دس للغير المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً بقصد اتهامه بحيازتها، أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، إذا ترتب على ذلك القبض على من دست عليه أو وجدت لديه تلك المواد أو المستحضرات، أو تم احتجازه أو حبسه احتياطياً، أو إذا وجه إليه الاتهام من قبل جهة التحقيق المختصة.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا صدر بحق المجني عليه، حكماً نهائياً بالحبس، أو إذا كان الجاني من قوة الشرطة.

وتكون العقوبة الإعدام إذا صدر على المجني عليه حكماً بالإعدام وتم تنفيذه.

 

مادة (48)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من حاز، أو جلب، أو هرب، أو اشترى، أو أنتج، أو صنع المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو زرع نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ودون توافر أي من القصود المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة في السجون، أو مراكز الشرطة، أو التأهيل، أو العلاج من الإدمان، أو في دور العبادة، أو في الأماكن المخصصة للتعليم، أو في الأندية الرياضية.

 

مادة (49)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، كل من تناول، أو حاز، أو جلب، أو هرب، أو أنتج، أو صنع، أو اشترى، بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة في السجون، أو مراكز الشرطة، أو التأهيل، أو العلاج من الإدمان، أو في دور العبادة، أو الأماكن المخصصة للتعليم أو في الأندية الرياضية.

 

مادة (50)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً.

فإذا كان ذلك الفعل بمقابل عوقب الجاني بالحبس مدة خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار.

وكل من ضبط في ذلك المكان وكان يجري فيه تعاطي الغير تلك المواد أو المستحضرات مع علمه بذلك، وكان قادراً على مغادرة المكان، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا يسري حكم هذه المادة على من يقيم في المكان المذكور، ما لم يثبت اشتراكه مع من أدار أو أعد أو هيأ ذلك المكان .

 

مادة (51)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا بطريق الترغيب أو الإغراء أو الإغواء وبأي وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (49) من هذا المرسوم بقانون.

 

مادة (52)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان محل الجرائم المنصوص عليها في المواد (42/1-2، 43، 48، 49) من هذا المرسوم بقانون، هي إحدى المواد أو المستحضرات الواردة في الجدول رقم (3) من المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، إذا كان محل الجريمة المنصوص عليها في المادة (49) من هذا المرسوم بقانون هي إحدى المواد أو المستحضرات الواردة في جدول المجموعة الرابعة المرفق بهذا المرسوم بقانون، أو زراعة نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون.

 

مادة (53)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرر وصفة طبية، أو سمح بصرف المواد، أو المستحضرات المخدرة ،أو المؤثرة عقلياً بأي وسيلة كانت، بقصد التعاطي خلافا للمعايير الطبية المعتمدة.

فإذا عاد إلى ارتكاب الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار.

ويجوز أن يحكم بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

 

مادة (54)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف دينار، كل من صدر بحقه أمر بأخذ عينة لفحصه للكشف عن المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، وذلك لإعمال حكم المادة (62) من هذا المرسوم بقانون وامتنع دون مبرر عن تقديم تلك العينة.

 

مادة (55)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة تتعلق بالقيد في السجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وكل من منع موظفاً عاماً أو حاول منعه من تنفيذ الأحكام المبينة فيه والتحقق منها، أو أرتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات أو التراخيص المنفذة له.

 

مادة (56)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى أية بيانات أو معلومات خاصة في بلاغات أو علاج المدمنين، أو بالمودعين في مركز التأهيل أو علاج الإدمان، أو الفحوصات المبينة في المادة (66) من هذا المرسوم بقانون، وذلك من دون مبرر وبقصد الإساءة.

 

مادة (57)

يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً محل الجريمة، أيهما أعلى، عن كل مخالفة وقعت منه لأحكام هذا المرسوم بقانون.

ويجوز الحكم بمنع الشخص الاعتباري بصفة دائمة، أو لمدة لا تجاوز خمس سنوات من القيام بأنشطة تتعلق بالتعامل بالمواد أو المستحضرات المشار إليها بالفقرة السابقة ولو بصورة غير مباشرة، وينشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.

ولا يسري حكم هذه المادة على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وفي جميع الأحوال السابقة، لا يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.

 

مادة (58)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار كل من صنع، أو روج، أو باع، أو حاز بقصد الإتجار سلع أو مطبوعات أو شعارات تحمل صور، أو رسومات، أو كتابات، أو أفكار تدعو أو تحُض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. ويعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من ارتدى أو استعمل أي شيء مما ورد في الفقرة السابقة.

 

مادة (59)

للمحكمة إذا قضت بالامتناع عن النطق بالعقاب في الجريمة المنصوص عليها في المادة (49) من هذا المرسوم بقانون، أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بمراجعة المركز الصحي الذي يحدده الوزير أثناء مدة التعهد المقضي بها عليه لعلاجه من الإدمان وتأهيله، أو للحيلولة دون عودته للتعاطي.

وإذا ثبت مخالفته للضوابط والشروط التي يحددها ذلك المركز، أو في حالة عودته لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتم تقديمه للمحاكمة الجزائية بسبب ذلك، يعد إخلالاً منه موجباً المضي في محاكمته.

 

مادة (60)

كل من أرتكب جريمة تتسم بطابع العنف أو التهديد، أو نتج عنها إيذاء للغير أو إتلاف أملاكهم، وكان وقت ارتكابها تحت تأثير المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، جاز للمحكمة أن تقضي عليه بما يزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً لتلك الجريمة، بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.

 

الفصل العاشر

العلاج والإيداع

مادة (61)

لا تقام الدعوى الجزائية على المدمن الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى مركز علاج الإدمان طلباً في العلاج ولإعادة تأهيله، وذلك قبل قيد أي شكوى أو طلب لملاحقته عملاً بأحكام المادة (62) من هذا المرسوم بقانون.

وعلى المدمن أن يسلم للمركز ما بحوزته من مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً إن وجدت لديه، ويتعين على المركز أن يرسل المضبوطات للجهة المختصة في الوزارة بموجب تقرير مفصل تمهيداً للتصرف بها.

وللمركز إخراج المدمن في أي وقت بعد تعافيه أو في حال مخالفته للضوابط المبينة في الفقرة الثانية من المادة (64) من هذا المرسوم بقانون.

ويجب التعامل مع المدمن وبياناته في سرية تامة.

 

مادة (62)

يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة إبلاغ الشرطة عن زوجه أو قريبه بسبب إدمانه أو تعاطيه رغبة في علاجه، كما يجوز ذلك للجهة التي يعمل بها المبلغ عنه، أو بناء على طلب المراكز الصحية التابعة للوزارة، على أن يحرر البلاغ كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويتم التعامل مع هذه الإجراءات في سرية تامة، ويجوز للمبلغ أن يطلب عدم الكشف عن هويته للمبلغ عنه.

وللشرطة القبض على المبلغ عنه بعد تلقي البلاغ أو الطلب، إذا تلاحظ لهم وجوده في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (76) من هذا المرسوم بقانون.

وللنيابة العامة أن تجري تحقيقاً بعد ورود البلاغ أو الطلب، ولها أن تأمر بإيداع المبلغ عنه في مركز التأهيل لمدة لا تجاوز أسبوعين لفحصه قبل البت في الأمر متى وجدت مقتضى لذلك. وللنيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق وورود تقرير المركز، أن تقرر إما برفض الإيداع، أو بإيداع المبلغ عنه في المركز بقرار مسبب.

ويودع المبلغ عنه في المركز لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، فإذا تعافى قبل استكمال تلك المدة قدم المركز تقريراً عن حالته للنيابة العامة لتقرر إطلاق سراحه.

وللمركز بعد الإفراج عن المودع إذا اقتضت حالته، أن يكلفه بمراجعة العيادات التابعة له لمساعدته على التخلص من آثار الإدمان، واستكمال تأهيله لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أخرى.

أما إذا رأى المركز حاجته إلى مزيد من العلاج بعد انتهاء فترة إيداعه السابقة أو في حالة تخلفه عن الحضور، أو في حالة عدم التزامه في خطة العلاج والتأهيل بعد إطلاق سراحه، وذلك على النحو المبين في الفقرتين السابقتين، قدم المركز تقريراً إلى النيابة العامة والتي لها إصدار قرار بإطلاق سراحه من المركز، أو أن تقرر استمرار بقائه فيه، أو بإيداعه للعلاج لمدة أخرى.

على ألا تجاوز مدة إيداعه في المركز في جميع الأحوال السابقة عن سنة في كل مرة يتم إيداعه بها، ولا يجوز أن يودع مرة أخرى مالم يمض على خروجه من المركز شهرين على الأقل، ولا تقام عليه الدعوى الجزائية في الأحوال السابقة.

أما إذا خالف المودع الضوابط المبينة في الفقرة الثانية من المادة (64) من هذا المرسوم بقانون أثناء فترة إيداعه، يحال إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحوه.

ويجوز للمودع التظلم من قرار النيابة العامة الصادر بإيداعه إلى محكمة الجنايات خلال (15) يوماً من تاريخ علمه به.

وإذا ثبتت كيدية البلاغ المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة عوقب مقدمه بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

مادة (63)

للنيابة العامة بدلاً من إقامة الدعوى الجزائية على المتهم ابتداءً بسبب ارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (49) من هذا المرسوم بقانون أن تأمر بإيداعه في مركز التأهيل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

فإذا تعافى المتهم من إدمانه أو تعاطيه قبل استكمال المدة المقررة، قدم المركز تقريراً عن حالته للنيابة العامة لتقرر إطلاق سراحه، وللنيابة العامة أن تصدر قراراً بحفظ التحقيق بشأنه.

أما إذا خالف المتهم الضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (64) من هذا المرسوم بقانون، يكون للنيابة العامة أن تقدمه للمحاكمة لمباشرة الدعوى الجزائية قبله عن الجريمة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك دون إخلال بالجرائم الأخرى المرتكبة منه. وإذا قضت المحكمة عليه بعقوبة الحبس أو بالإيداع أو بالامتناع عن النطق بالعقاب فتحتسب المدة السابقة التي قضاها في المركز من المدة المقضي بها عليه. ويجوز للمتهم التظلم من قرار النيابة الصادر بإيداعه إلى محكمة الجنايات خلال (15) يوماً من تاريخ علمه به.

 

مادة (64)

للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المبينة في المادة (49) المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أن تأمر بإيداع المدمن أو المتعاطي في مركز التأهيل، إلى أن يقدم المركز تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر إطلاق سراحه أو استمرار إيداعه، على ألا تجاوز فترة بقاء المحكوم عليه في المركز عن سنة واحدة في كل مرة يتم إيداعه بها، وللمركز وقبل استكمال المدة المقررة للعلاج طلب إلغاء أمر الإيداع في الحالتين الآتيتين:

1- عدم جدوى الإيداع، أو مخالفة المحكوم عليه الواجبات المفروضة عليه لعلاجه.

2- ارتكاب المحكوم عليه أثناء إيداعه أياً من الجرائم المعاقب عليها قانوناً.

وعلى النيابة العامة إعادة عرض المحكوم عليه على المحكمة التي أصدرت الحكم خلال مدة لا تجاوز شهر من ورود تقرير المركز، وللمحكمة أن تقرر إنهاء إيداع المحكوم عليه وإطلاق سراحه، أو استمرار إيداعه في المركز لاستكمال المدة المقررة له على أن يتعهد بالمواظبة على تنفيذ خطة العلاج والتأهيل، وبالالتزام بحسن السير والسلوك، أو أن تمضي في محاكمته فإن قضت عليه بعقوبة الحبس يتم خصم المدة التي قضاها في المركز من مدة العقوبة المقضي بها عليه.

 

مادة (65)

لا تقام الدعوى الجزائية على من يدخل إلى البلاد عبر المنافذ الرسمية، ويضبط لأول مره بسبب حيازته، لأطعمة، أو مشروبات، أو أي منتجات للعناية بالجسد، بقصد الاستعمال الشخصي، تحتوي في تركيبها على مواد، أو مستحضرات مخدرة، أو مؤثرة عقلياً، أو حاز بقصد التعاطي مستحضرات المؤثرات العقلية المبينة في المادة (30) من هذا المرسوم بقانون دون وصفة طبية.

وفي جميع الأحوال تثبت الإدارة العامة للجمارك في نظامها الخاص مصادرة تلك الأشياء ويتعين عليها أن ترسلها للوزارة بموجب تقرير مفصل تمهيداً للتصرف فيها من قبلها، وعلى أن يحرر من ضبطت لديه تلك الأشياء تعهداً أمام الإدارة العامة للجمارك بعدم تكرار ما بدر منه مستقبلاً.

فإذا عاد المتعهد إلي ارتكاب ذات الفعل يحال إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحوه عما ارتكبه في المرة الأخيرة.

 

مادة (66)

يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في كل جهة إضافة فحص الكشف عن تعاطي المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً دون وصفة طبية، إلى الفحوصات الطبية اللازمة لإتمام إجراءات التعيين في الوظائف العامة، كما يجوز لهذه السلطة، أو من تفوضه، بعد التنسيق مع الوزارة، أن تجري تلك الفحوصات للموظفين لديها بشكل دوري وعشوائي، خلال أوقات عملهم الرسمي للكشف عن مدى تعاطيهم لأياً من المواد أو المستحضرات المخدرة دون وصفة طبية.

كما يجوز لوزير الداخلية إضافتها للفحوصات اللازمة لمنح رخص السوق بجميع فئاتها، ورخص حيازة الأسلحة والذخائر.

كما يجوز للوزير إضافة ذلك الفحص إلى الفحوصات الطبية اللازمة لإتمام إجراءات الزواج، وإذا ثبت تناول الخاضعين للفحوصات الأخيرة لتلك المواد أو المستحضرات بغير وصفة طبية، فلا تقام عليهم الدعوى الجزائية.

 

مادة (67)

تتولى الوزارة إدارة مراكز التأهيل، والإشراف على الوحدات الطبية العاملة بذات النشاط التابعة للقطاع الأهلي.

وتتولى وزارة الداخلية متابعة وتنفيذ أحكام وقرارات الإيداع في هذه المراكز والوحدات الطبية، وتوفير الحراسة اللازمة لها، ولها بناءً على طلب من إدارة المركز أو الوحدة الطبية استخدام القوة الجبرية عند الحاجة للسيطرة على المودعين في حال الشغب.

 

الفصل الحادي عشر

صدور الأحكام وأثرها

مادة (68)

للمحكمة التي أصدرت الحكم على السجين الأجنبي، الذي ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة (49) من هذا المرسوم بقانون، أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه مع إبعاده عن البلاد، وذلك بعد مضي شهرين من تاريخ تنفيذه للعقوبة.

وفي غير ذلك، لا يجوز الأمر بوقف التنفيذ إلا بعد مضي مدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ تنفيذ السجين العقوبة المقضي بها عليه، واجتيازه للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده الوزارة وتنفذه إدارة السجن.

وتقدم الطلبات في الحالات السابقة للمحكمة التي أصدرت الحكم من النيابة العامة بناء على تقرير من إدارة السجن.

ولا يجوز أن يستفيد السجين من وقف التنفيذ إلا لمرة واحدة.

ويصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد قواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي، والشروط اللازمة لاجتيازه بعد التنسيق مع الوزارة، وضوابط تنظيم عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيداً لتقديمها إلى المحكمة المختصة.

 

مادة (69)

دون الإخلال بأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه وبحقوق الغير حسني النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً، والأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة في الجريمة والأموال المتحصلة منها، ووسائل النقل المعدة سلفاً المخصصة لارتكاب الجرائم المعاقب عليها في هذا المرسوم بقانون. ويحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادتين (7، و16) المنصوص عليهما في هذا المرسوم بقانون.

 

مادة (70)

تتلف المواد والمستحضرات والنباتات المخدرة والمؤثرة عقلياً، التي تمت مصادرتها بمعرفة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة، ويصدر بتشكيلها قرار من النائب العام على ألا يقل تمثيل الوزارة في هذه اللجنة عن عضوين.

 

مادة (71)

تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، واجبة النفاذ فوراً، ويجوز للمحكمة التي تنظر المعارضة أو الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذها.

 

مادة (72)

لا يجوز الطعن بالقرارات والأحكام الصادرة بالإيداع طبقاً للمواد (62، 64،63) المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.

 

مادة (73)

يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.

كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة.

 

مادة (74)

لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (47،46)من هذا المرسوم بقانون، كما لا تسقط بمضيها العقوبات الصادرة فيها.

 

مادة (75)

تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم والشكاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والجرائم المتصلة بها.

وتكون محكمة الجنايات هي المختصة بنظر جميع تلك الجرائم.

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل شخص يرتكب في إقليم

الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، كما تسري في

المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلى كل شخص يرتكب خارج هذا الإقليم فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت.

وتسري أحكام هذا المرسوم بقانون أيضا على كل كويتي يرتكب خارج

الكويت فعلاً معاقباً عليه طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وطبقاً لأحكام القانون الساري في المكان الذي أرتكب فيه الفعل، وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه.

أما إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية قد أدانته وأستوفى عقوبته فلا تقام عليه الدعوى الجزائية.

 

الفصل الثاني عشر

القبض والإجراءات التنظيمية

مادة (76)

للشرطة استيقاف من وجد في حالة غير طبيعية عند الاشتباه بتناوله مادة أثرت في قواه العقلية، ويجوز القبض عليه إذا كان غير قادر على العناية بنفسه، أو كان خطراً على غيره، أو أقلق الراحة بسبب ذلك.

 

مادة (77)

لا يجوز السماح بعبور أو دخول المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً إلى البلاد وفقاً لنظام التسليم المراقب دون إذن من النيابة العامة.

 

مادة (78)

تحدد بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، مقدار المكافأة التي تصرف لكل من أرشد أو اشترك في ضبط المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً المخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو الكشف عن مرتكبي جرائمها، ويستثنى من هؤلاء الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

 

الفصل الثالث عشر

الرقابة الإدارية

مادة (79)

يُعين الوزير موظفين يكون لهم صفة الضبطية القضائية، ويكون لهم دخول المؤسسات الحكومية أو الأهلية وكافة الجهات الأخرى المرخص لها حيازة المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، ٍوذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

ولهم في سبيل ذلك ضبط المخالفات، وتحريز المواد أو المستحضرات أو الأشياء محل المخالفة، والاستعانة بقوة الشرطة عند الاقتضاء.

ويتعين على أصحاب الضبطية القضائية القيام بعمليات تفتيش لتلك الأماكن ثلاث مرات كل سنة على الأقل، وبعمليات تفتيش مفاجئة.

 

مادة (80)

لموظفي الجهات المختصة بالرقابة على الثروة النباتية والزراعية الذين يعينهم الوزير المختص ذات السلطات والصلاحيات المقررة لموظفي الوزارة المبينة بالمادة السابقة، وذلك فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المواد (34، 35، 36) من هذا المرسوم بقانون.

وللنيابة العامة اتخاذ التدابير اللازمة لحجز أو جمع أو قطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة، وتحفظ هذه الأشياء بعد تحريزها بمخازن الجهات المختصة بالرقابة على الثروة النباتية والزراعية إلى أن يفصل نهائياً في الدعوى الجزائية.

 

مادة (81)

للوزير إصدار قرار بوقف مزاول مهنة الطب أو الصيدلة أو مزاولي المهن الطبية المساعدة عن العمل أو وقف ترخيصه لمزاولة المهنة، بصفة مؤقته لا تجاوز ستة أشهر في حال اتهامهم بارتكاب أي جريمة أو مخالفة متعلقة بالإجراءات الواجب عليهم إتباعها بشأن تعاملهم في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً على النحو المبين في هذا المرسوم بقانون، إلى حين صدور القرار التأديبي أو بحفظ التحقيق أو صدور الحكم، وذلك بشكل نهائي، أيهما أسبق.

كما يجوز للوزير في حال إدانة أي من المذكورين بحكم نهائي، أو معاقبتهم بقرار من جهة التأديب، إصدار قرار بمنعهم من صرف وصفات المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

 

مادة (82)

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

 

مادة (83)

يلغى القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

 

مادة (84)

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به بعد اسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت               

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                         

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                   

وزير الداخلية بالنيابة                                                                            

عبدالله علي عبدالله السالم الصباح                                                                 

وزير الصحة                                                                                                                          

د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي                                                                                                        

صدر بقصر السيف في: 3 جمادى الآخرة 1447 ه

                 الموافق: 24 نوفمبر 2025 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية