تم التحديث 3 أيام عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على القانون رقم 33/2016 في شأن بلدية الكويت
– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 363/2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 435/2022 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
– وعلى القرار الإداري رقم 2025B/42 بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
– وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (6/2025) المؤرخ في 11/11/2025
مادة أولى
يعتمد إضافة الأنشطة المحددة ادناه بالجدول رقم 6 (الأنشطة التي يجوز اقامتها في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص ) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 435 /2022 والخاص بشأن لائحة المحلات والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق التالي:
|
الرقم |
اسم النشاط |
الرمز الدولي |
التوطين |
|
1 2 |
معهد صحي للنساء معهد صحي للأطفال |
960962 960963 |
مساحة لا تقل عن 180م2 جدول رقم 6 (الأنشطة التي يجوز في البلوكات التجارية في مناطق السكن الخاص) |
مادة ثانية
يعتمد إضافة النشاط المحدد ادناه بالجدول رقم 1 (الأنشطة التي يجوز اقامتها بالمناطق الاستثمارية) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 435 /2022 والخاص بشأن لائحة المحلات والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق التالي:
|
الرقم |
اسم النشاط |
الرمز الدولي |
التوطين |
|
1 |
تقديم الخدمات اللوجستية |
520010 |
عقارات السكن الاستثماري (المحل الوحيد بالعقار) |
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 18 نوفمبر 2025م