قرار وزاري رقم 206 لسنة 2021م بشأن دعوة الناخبين الى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الامة في الدائرة الانتخابية الخامسة

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 206 لسنة 2021

بشأن : دعوة الناخبين الى الانتخابات التكميلية

العضوية مجلس الامة في الدائرة الانتخابية (الخامسة)

 

وزير الداخلية

– بعد الاطلاع على القانون رقم  1962/35 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم  2006/42 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم  2012/20

– وعلى كتاب الامين العام لمجلس الوزراء رقم (2021 – 5312) المؤرخ  2021/4/8

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

 

مادة (1)

يدعى الناخبون في الدائرة الانتخابية الخامسة إلى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الامة لشغل المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية المذكورة.

 

مادة (2)

تجرى الانتخابات المشار اليها في المادة السابقة في يوم السبت الموافق 2021/5/22

 

مادة (3)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

وزير الداخلية              

ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر في : 1 رمضان 1442 ه

الموافق : 13 ابريل 2021 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية