تم التحديث أسبوعين عن طريق ahmad

‏الهيئة العامة للرياضة قرار رقم 35‎ لسنة 2025‎ بشان ضوابط دعم الهيئات الرياضية

Download PDF

 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة :

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب :

بعد الاطلاع على :

– القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

– وعلى القانون رقم (21) لسنة 2016 في شأن دعم الأندية الرياضية،

– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،

– وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

– وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (63) لسنة 2019 بشأن ضوابط منح الدعم للأندية الرياضية،

– وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (14) لسنة 2020 الضوابط المالية والمحاسبية ونظم الشراء للهيئات الرياضية ،

– وعلى قرار رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة رقم (4) لسنة 2022 في شأن ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة،

– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (25) المنعقد بتاريخ 04/08/2025 بالموافقة على مشروع القرار و تكليف الجهاز التنفيذي بإتخاذ اللازم بعد أخذ موافقة الفتوى و التشريع و وزارة المالية.

–  وعلى كتاب وزارة المالية رقم (7914-2025) بتاريخ 26/08/2025 بالموافقة على مشروع القرار،

–  و على كتاب الفتوى والتشريع رقم (202300005009) المؤرخ 14/10/2025 بمراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصيغة القانونية ،

 

قـــــــــرر

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

– الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.

– المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

– رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

– المدير العام: مدير عام الهيئة.

– الهيئات الرياضية: الهيئة التي تؤسس إستناداً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه، من أشخاص طبيعيين أو إعتباريين، لمدة غير محدودة، بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات أخرى، ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية، وتندرج تحت هذا المسمى الكيانات الآتية: الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية الكويتية واللجنة البارالمبية الكويتية.

– الاتحادات النوعية: كل من الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي والاتحاد الكويتي للرياضة للجميع.

– الأندية الأولمبية: الأندية التي تمارس العاب أولمبية.

– إنجاز أولمبي: تحقيق أحد المراكز الثمانية الأولى في الدورة الأولمبية.

– تأهل أولمبي: اجتياز المستوى الفني المطلوب والتأهل للدورة الأولمبية.

– إنجاز عالمي: تحقيق أحد المراكز الستة الأولى في بطولة العالم (الرئيسية – الرسمية).

– إنجاز الأسياد: تحقيق أحد المراكز الأربعة الأولى في دورة الألعاب الآسيوية.

– إنجاز قاري: تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى في البطولات القارية الرسمية .

– إنجاز عربي وخليجي: تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى .

– إنجاز إقليمي: تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى (غرب آسيا – التضامن الإسلامي).

– الاستراتيجية: هي الخطة التي تضعها الهيئة الرياضية لتحقيق أهدافها المستقبلية.

– البطولات الرسمية: البطولات المعتمدة من الاتحادات الدولية والقارية والعربية المشرفة عليها.

 

مادة (2)

يكون منح الدعم المقرر بالقانون رقم (21) لسنة 2016 والقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليهما طبقاً للضوابط المنصوص عليها بهذا القرار والجداول المرافقة به لجميع الفئات السنية وفق آخر موسم رياضي في إطار (اتفاق) بين الهيئة والهيئة الرياضية وعلى النحو المقرر بالاعتمادات المالية المخصصة بميزانية الهيئة وبما لا يجاوز الميزانية التقديرية للهيئة الرياضية.

ويكون صرف مبالغ الدعم على دفعات، على أن تضع الهيئات الرياضية استراتيجية لتحقيق أهدافها المستقبلية تكون قابلة للتنفيذ في ضوء الاعتمادات المالية المخصصة لها.

 

مادة (3)

الغرض من منح الدعم المقرر وفقاً لأحكام هذا القرار إلى الهيئة الرياضية هو الصرف على الأنشطة التي تزاولها وتطويرها فنياً وإدارياً وفيما يحقق أغراضها.

 

مادة (4)

تقدر قيمة الدعم المقدم لكل هيئة رياضية وفقاً لما يأتي:

أولاً: اللجنة الأولمبية والبارالمبية والاتحادات الرياضية والنوعية الدعم الإجمالي (2٫000٫000د.ك) مليونان دينار وفقاً للجدول رقم (1):

  1. اللجنة الأولمبية: دعم إجمالي بمبلغ ( 600٫000 د.ك) ستمائة ألف دينار .
  2. اللجنة البارالمبية: دعم إجمالي بمبلغ ( 75٫000 د.ك) خمسة وسبعون ألف دينار.
  3. الاتحادات النوعية: دعم إجمالي بمبلغ ( 30٫000 د.ك) ثلاثون ألف دينار لكل اتحاد.
  4. الاتحادات الرياضية للألعاب الجماعية وعددها (4) اتحادات: الدعم الثابت بمبلغ (80,000 د.ك) ثـمانون ألف دينار.
  5.  الاتحادات الرياضية للألعاب الفردية وعددها (13) اتحاد : الدعم الثابت بمبلغ (50٫000 د.ك) خمسون ألف دينار .

المعادلة:

إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للاتحادات الرياضية = إجمالي مبلغ الدعم الإجمالي – إجمالي مبلغ الدعم الثابت.

قيمة النقطة =

إجمالي مبلغ المعايير

إجمالي عدد نقاط المعايير

قيمة الدعم الإجمالي للاتحاد الرياضي – الدعم الثابت + حاصل ضرب قيمة النقطة × إجمالي عدد النقاط المتحصل عليها من المعايير للاتحاد الرياضي .

والاتحادات التي يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية لها عن (6) أعضاء، والاتحادات التي يوقف مجالس إدارتها لأي سبب يصرف الدعم المقرر لها وفق هذا القرار للجنة الأولمبية للصرف على نشاط الاتحاد.

ثانياً: الأندية الشاملة وعددها (16) نادٍ وفقاً للجدول (2):

  1. (500,000 د.ك) خمسمائة ألف دينار (دعم ثابت) لكل نادٍ.
  2. ( 250,000 د.ك) مائتان وخمسون ألف دينار بحد أقصى لكل نادٍ وفق الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار على النحو الذي تبينه المعادلة التالية:

البيان

العدد

قيمة النقطة

إجمالي المبلغ

النسبة

عدد الألعاب

17

6765

115000 د.ك

46%

عدد الفئات

118

720

85000 د.ك

34%

الفرق النسائية

7

7143

50000 د.ك

20%

الإجمالي

250.000 د.ك

100%

المعادلة :

قيمة النقطة للعبة =

115.000 د.ك

    = 6765 د.ك

17

 

قيمة النقطة للفئة =

85.000 د.ك

    = 720 د.ك

118

 

قيمة النقطة للفرق النسائية =

50.000 د.ك

    = 7143 د.ك

7

ج – قيمة الدعم المقدم لكل نادٍ = ( 500,000 د.ك) + مجموع قيمة الدعم لكل فئة سنية وعدد الألعاب والفرق النسائية.

ثالثاً: الأندية النسائية وعددها (3) أندية وفقاً للجدول رقم (3):

أ – (200,000 د.ك) مائتا ألف دينار (دعم ثابت).

ب (150,000 د.ك) مائة وخمسون ألف دينار دعم نقاط المعايير بحد أقصى وفق الجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار على النحو التي تبينه المعادلة التالية:

البيان

العدد

قيمة النقطة

إجمالي المبلغ

النسبة

عدد الألعاب

10

9000

90.000 د.ك

60%

عدد الفئات

44

1364

60.000 د.ك

40%

الإجمالي

150.000 د.ك

100%

المعادلة :

قيمة النقطة للعبة =

90.000 د.ك

    = 9000 د.ك

10

قيمة النقطة للفئة السنية =

60.0000 د.ك

    = 1364 د.ك

44

قيمة الدعم المقدم لكل نادٍ نسائي = ( 200,000 د.ك) مائتا ألف دينار + مجموع قيمة الدعم لكل فئة سنية وعدد الألعاب للنادي.

رابعاً: الأندية المتخصصة التي تمارس الألعاب الأولمبية وألعاب أسياد وعددها (13) نادياً وفقاً للجدول رقم (4):

يخصص مبلغ (2,000,000 د.ك) مليونا دينار إجمالي مبلغ الدعم للأندية وفق التالي:

أولاً : الدعم الثابت:

  1. ( 100,000 د. ك) مائة ألف دينار دعم ثابت لكل نادٍ له منشأة قائمة ومقر دائم.
  2. (50.000 د.ك) خمسون ألف دينار دعم ثابت لكل نادٍ له مقر مؤقت.

ثانياً : إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للأندية = إجمالي مبلغ الدعم للأندية – إجمالي مبلغ الدعم الثابت للأندية.

المعادلة:

  1.  قيمة النقطة =

إجمالي مبلغ المعايير

    

إجمالي عدد نقاط المعايير للأندية

  1.  إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للنادي = عدد نقاط المعايير للنادي x قيمة النقطة.
  2.  قيمة الدعم الإجمالي للنادي = الدعم الثابت للنادي + إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للنادي.

خامساً: الأندية المتخصصة التي تمارس ألعاب غير أولمبية وفقا للجدول رقم (5):

يخصص مبلغ (2,500,000 د.ك) مليونان وخمسمائة ألف دينار إجمالي مبلغ الدعم للأندية وفقاً لما يأتي :

أولاً : الدعم الثابت :

  1. 50,000 د. ك) خمسون ألف دينار دعم ثابت لكل نادٍ له منشأة قائمة ومقر دائم.
  2. (25.000 د. ك) خمسة وعشرون ألف دينار دعم ثابت لكل نادٍ له مقر مؤقت.

ثانياً: إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للأندية = إجمالي مبلغ الدعم للأندية – إجمالي مبلغ الدعم الثابت للأندية.

المعادلة:

  1. قيمة النقطة =

إجمالي مبلغ المعايير

    

إجمالي عدد نقاط المعايير للأندية

  1.  إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للنادي = عدد نقاط المعايير للنادي x قيمة النقطة.
  2.  قيمة الدعم الإجمالي للنادي = الدعم الثابت للنادي + إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للنادي.

 

مادة (5)

تشمل مبالغ الدعم المخصصة للأندية الرياضية وفق هذا القرار أجور الأجهزة الفنية والطبية والإدارية ، ويجوز للهيئة دعم أجور الجهاز الفني والجهاز الطبي في الأندية التي تمارس ألعاب أولمبية وفق الاعتمادات المالية المتوفرة بالبند والنوع المختص بدعم أجور المدربين بميزانية الهيئة.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يستمر دعم أجور الجهاز الفني للأندية المتخصصة التي تحصل على دعم حتى نهاية مدة العقود.

 

مادة (6)

تتحمل الهيئة الرياضية قيمة استهلاك الكهرباء و الماء في منشآتها .

 

مادة (7)

يشترط لاستحقاق الدعم المقرر بموجب هذا القرار أن تلتزم الهيئة الرياضية بالآتي:

  1. تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية في النواحي الإدارية والفنية والمالية.
  2. توفير المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة والبرامج الإلكترونية وربطها بالأنظمة والبرامج المعمول بها بالهيئة ومنها:
  1. نظام التراسل الإلكتروني .
  2. نظام البيانات الخاصة باللاعبين .
  1. نظام البيانات الخاصة بالعضوية وربطها بالأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة.
  1. النظام الآلي للإجازات الخاصة والتفرغات الرياضية.

هـ – النظام الآلي لدعم عقود اللاعبين المحترفين.

  1. صرف مبالغ الدعم في أوجه الصرف المخصص لها.
  2. الالتزام باللائحة المنظمة لاستغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة.
  3. الالتزام بأحكام القوانين الرياضية والنظم الأساسية لها واللوائح والتعاميم التي تنظم منح الدعم والإعانات الحكومية.
  4. تعيين الكفاءات الإدارية والفنية، وتطوير العمل الإداري والتقني ، وإقامة دورات تدريبية للأجهزة الفنية والإدارية والطبية.
  5. تطوير الرياضة التنافسية والمشاركة في المسابقات والبطولات المحلية والخارجية.
  6. تزويد الهيئة بمحاضر الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة والمكاتب التنفيذية واللجان خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد، وكذلك السير الذاتية لأعضاء مجالس الإدارات قبل إجراء الانتخابات بوقت مناسب.
  7. الالتزام بتسوية المنازعات الرياضية طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه وتنفيذ أحكام هيئة التحكيم الرياضي.
  8. تزويد الهيئة ببيان بكافة الإيرادات من رسوم الاشتراكات وعائدات الاستثمار والرعاية والتبرعات والهبات وكافة الإيرادات الأخرى.
  9. اعتماد النظام الأساسي من الجمعية العمومية غير العادية.
  10. أخذ موافقة الهيئة المسبقة على قبول أية تبرعات أو هبات أو وصايا ، أو إقامة أية فعاليات على منشآت الهيئة الرياضية.
  11. الالتزام بالأصول والقواعد المحاسبية وتزويد الهيئة بميزان المراجعة شهرياً خلال ( 14 ) يوماً من الشهر التالي.
  12. تمكين مفتشي الهيئة من القيام بالأعمال المنوطة بهم والاطلاع على السجلات والمستندات وما يتطلبه القيام بمهام عملهم.
  13. تسوية العُهد النقدية طبقاً للضوابط المالية والمحاسبية وخلال المواعيد المقررة ورد الفائض المالي للهيئة.
  14. عدم تجاوز الميزانية التقديرية المعتمدة من الهيئة.
  15. توفير عناصر الأمن والسلامة بالمنشآت الرياضية.
  16. اعتماد كشوف العضوية من الهيئة (شئون العضوية) قبل عقد الجمعيات العمومية.
  17. توفير مراكز طبية مجهزة وفقا للضوابط والاشتراطات التي تقررها الهيئة.
  18. الالتزام بصرف مستحقات العاملين بالهيئة من أجور وخلافه شهرياً.
  19. لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية أو غيرهم تقديم سُلف للهيئة الرياضية.

 

مادة (8)

يتعين لاستمرار صرف الدعم أن تزاول الهيئة الرياضية نشاطاً رياضياً حقيقياً ومستمراً.

 

مادة (9)

للهيئة مراجعة مبالغ الدعم المخصصة لكل هيئة رياضية في ظل إيراداتها من عوائد استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة.

 

مادة (10)

يُلغى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (63) لسنة 2019 المشار إليه .

 

مادة (11)

على الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 01/04/2026.

 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة          

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب

عبد الرحمن بداح المطيري                            

صدر في: 15 جمادى الأولى 1447ه

الموافق: 6 نوفمبر 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية