قرار وزاري رقم 249 لسنة 2020م في شأن تأجيل دعوة المكلفين بأداء الخدمة ( تأجيل الدعوة المجندين حتى اشعار آخر )

وزارة الدفاع

 قرار وزاري رقم 249 لسنة 2020 في شأن تأجيل دعوة المكلفين بأداء الخدمة العاملة

 

بعد الاطلاع على:

-القانون رقم 24/ 1963 في شأن إنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.

– القانون رقم 32/ 1967 في شأن الجيش وتعديلاته.

– القانون رقم 20/ 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية.

– المرسوم الصادر في  1969/6/15 في شأن تنظيم وزارة الدفاع.

– المرسوم الأميري رقم 112 الصادر في 28 يوليو 2020 في شأن الإنابات الوزارية.

– القرار الوزاري رقم 30 / 1993 في شأن تنظيم أجهزة وزارة الدفاع وتعديلاته.

– القرار الوزاري رقم 236 / 2016 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية.

– القرار الوزاري رقم 1441 / 2017 في شأن تعديل المخطط التنظيمي العام للهيئة العسكرية.

– قرار مجلس الوزراء رقم 391 الصادر بتاريخ 11 مارس 2020 في شأن تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازية بسبب فيروس كورونا المستجد (19-COVID) والقرارات المكملة له.

– کتاب معالي وزير الصحة رقم 984 بتاریخ 19 يوليو 2020 في شأن طلب تأجيل قبول دفعة المجندين للخدمة العاملة.

– وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش بالكتاب رقم 1009192 المؤرخ في  2020/8/26

 

قرر

مادة أولى

ترفع المخالفات والمدد الإضافية المترتبة على عدم التسجيل في النظام عن المخالفين اعتبارا من تاريخ 24 فبراير 2020 إلى تاريخ 31 مايو 2020.

 

مادة ثانية

يوقف استدعاء أداء الخدمة الوطنية العسكرية حتى إشعار آخر.

 

مادة ثالثة

يستمر التزام المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية بالتسجيل في النظام خلال (ستين) يوما من تاريخ بلوغ سن الثامنة عشر عاما وإلا تعرضوا للعقوبات المقررة لعدم التسجيل في الوقت المحدد.

 

مادة رابعة

على رئيس الأركان العامة للجيش إصدار الأوامر اللازمة بتنفيذ مضمون هذا القرار.

 

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.

 

وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة

د. أحمد ناصر المحمد الصباح

 

صدر في: 11 محرم 1442 ه الموافق: 30 أغسطس 2020 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية