تم التحديث يومين عن طريق ahmad

‏وحدة تنظيم التامين قرار رقم 33‎ لسنة 2025‎ بشان تجديد تراخيص المزاولة طبقا للقانون 125‎ لسنة 2019‎ في شان تنظيم التامين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

Download PDF

 

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

– القرار رقم (17) لسنة 2025 بشأن تعديل قرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية وتعديلاته،

– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (9) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 5/11/2025.

 

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يُجدد ترخيص المزاولة للجهات الوارد بياناتها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، بمزاولة أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية، والذين قاموا باستكمال متطلبات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

 

المادة الثانية

يُجدد ترخيص المزاولة لأفرع الجهات الوارد بياناتها في الملحق رقم (2) من هذا القرار من تاريخ صدور هذا القرار وينتهي بانتهاء ترخيص المزاولة للمركز الرئيسي للشركة أياً كانت مدته، ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد ترخيص الفرع لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

 

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

 

رئيس اللجنة العليا      

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 6 نوفمبر 2025م

 

ملحق رقم (1) من القرار رقم (33) لسنة 2025

  • شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية:

الأنشطة المرخص لها بمزاولتها

تصنيف الجهة

اسم المرخص له

ت

تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال/تأمينات عامة/تأمينات المسؤوليات.

وطنية

شركة الدولي للتأمين التكافلي

1

تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال/تأمينات عامة/تأمينات المسؤوليات.

وطنية

شركة بيتك للتأمين التكافلي

2

تأمينات عامة/تأمينات المسؤوليات.

وطنية

الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي

3

تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال/تأمينات عامة/تأمينات المسؤوليات.

وطنية

شركة عناية للتأمين

4

(أعمال إعادة التأمين)

وطنية

شركة إعادة التأمين الكويتية

5

تأمينات عامة/تأمينات المسؤوليات.

وطنية

شركة الضمان للتأمين التكافلي

6

تأمينات عامة/تأمينات المسؤوليات.

وطنية

شركة زمزم للتأمين التكافلي

7

تأمينات عامة/تأمينات المسؤوليات.

 وطنية

شركة تآزر للتأمين التكافلي

8

تأمينات عامة/تأمينات المسؤوليات.

أجنبية

فرع من شركة التأمين العربية السعودية

9

وساطة التأمين

 وطنية

شركة الكويت الوطنية لوساطة جميع أعمال التأمين

10

وساطة التأمين

 وطنية

شركة بيت التأمين الكويتي لوساطة جميع أعمال التأمين

11

وساطة التأمين

 وطنية

شركة العربي لوساطة التأمين

12

وساطة التأمين

وطنية

شركة ايليت لوساطة جميع أعمال التأمين

13

وساطة التأمين

وطنية

شركة ايس جلاجر لوساطة التأمين

14

وساطة التأمين

وطنية

شركة الشاهين المتحدة لوساطة التأمين

15

وساطة التأمين

وطنية

شركة المجموعة الوطنية لوساطة التأمين

16

وساطة التأمين

وطنية

شركة جوهرة الخليفي لوساطة التأمين

17

مديرو مطالبات التأمين

وطنية

شركة غلوب ميد كويت لإدارة مطالبات التأمين الصحي

18

خبير اكتواري لشركة مجموعة الخليج للتأمين

وطنية

أحمد جلال رجب أحمد

19

 

ملحق رقم (2) من القرار رقم (33) لسنة 2025

  • فروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية:

رقم فرع الشركة المرخص له

اسم المرخص له

ت

1

شركة عناية للتأمين

1

1

شركة تآزر للتأمين التكافلي

2

1/2/3/4/6

جوهرة الخليفي لوساطة التأمين

3

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية