تم التحديث يومين عن طريق ahmad
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
– والقانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
– والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
– وقرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
– واللائحة المنظمة لعلاج الرياضيين بالخارج الصادرة بالقرار رقم (49) لسنة2023،
– وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (24) المنعقد بتاريخ 21/04/2025،
– وعلى كتاب وزارة المالية رقم (3057-2025) بتاريخ 13/07/2025 بالموافقة على مشروع القرار،
– وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم (202500002321) المؤرخ 13/10/2025 بمراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصيغة القانونية
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
المادة الأولى
يُعمل بأحكام اللائحة المنظمة لعلاج الرياضيين لاعبي المنتخبات الوطنية المرافقة نصوصها لهذا القرار.
المادة الثانية
تُلغى اللائحة المنظمة لعلاج الرياضيين بالخارج الصادرة بالقرار رقم (49) لسنة 2023 المشار إليه.
المادة ثالثة
على المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب
عبدالرحمن بداح المطيري
صدر في: 30 ربيع الآخر1447ه
الموافق: 22 أكتوبر 2025م
اللائحة المنظمة لعلاج الرياضيين لاعبي المنتخبات الوطنية
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.
المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للرياضة.
المركز: مركز الطب الرياضي والتوعية الصحية التابع للهيئة.
اللجنة: اللجنة الطبية المشكلة بموجب أحكام هذه اللائحة.
لاعب المنتخب: اللاعب الذي تم قيده( اختياره) ضمن صفوف المنتخب الوطني للعبة.
الإصابة الرياضية: هي الإصابة التي يتعرض لها لاعبي المنتخبات الوطنية أثناء أو بسبب اللعب وتقرر اللجنة المساهمة في تكاليف علاجها.
مادة (2)
تسري أحكام هذه اللائحة على الحالات التي تحتاج إلى فحوصات طبية أو علاج طبي، داخل أو خارج دولة الكويت.
مادة (3)
تساهم الهيئة في تكاليف علاج إصابات لاعبي المنتخبات الوطنية داخل أو خارج دولة الكويت وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (4)
تُشكل لجنة طبية بالمركز، تكون أغلب أعضائها من الأطباء المتخصصين من داخل المركز أو من خارجه للنظر في طلبات العلاج، وفقاً للإجراءات التي يحددها المركز.
مادة (5)
يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المدير العام، يحدد فيه كيفية انعقاد اجتماعاتها وصحة ما يصدر عنها من قرارات، وتكون مدة عضوية اللجنة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
مادة (6)
تضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها، وإعداد التقارير الطبية من قبل الأعضاء الأطباء المتخصصين.
كما يتعين على اللجنة إمساك السجلات اللازمة لأداء عملها.
مادة (7)
لرئيس اللجنة الحق في التوقيع عنها في كل ما يتعلق بشؤونها.
مادة (8)
يتقدم الاتحاد أو النادي، بناءً على طلب اللاعب، بطلب المساهمة في تكاليف علاجه إلى المركز، على النموذج المٌعد لذلك، مرفقاً به تقرير بحالته الصحية.
مادة (9)
تصدر اللجنة الطبية قرارها في طلب العلاج داخل أو خارج دولة الكويت خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة.
وفي حالة رفض طلب العلاج يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً، وعليها إخطار صاحب الشأن بهذا القرار فور صدوره.
مادة (10)
يجوز التظلم من قرارات اللجنة إلى المدير العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة ، ويتعين البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .
مادة (11)
يشترط في المساهمة في تكاليف علاج لاعبي المنتخبات الوطنية داخل أو خارج دولة الكويت، ما يأتي:
1.أن يكون اللاعب تم قيده ضمن صفوف المنتخب الوطني، وذلك استناداً إلى كتاب رسمي صادر من اتحاد اللعبة موقعاً عليه من المخول بالتوقيع وفقاً للنظام الأساسي، و تقع عليه مسؤولية صحة ما تضمنه من بيانات.
2.ألا يكون قد مضى على إصابة اللاعب أكثر من ستة أشهر.
3.أن تكون الإصابة أثناء التدريب أو اللعب أو بسببها سواءً كانت الإصابة أثناء اللعب ضمن صفوف المنتخب أو النادي.
4.عدم توفر العلاج في المراكز الطبية في الهيئات الرياضية أو المركز الصحي التابع للهيئة.
وفي حالات الإصابات التي تتطلب سرعة التدخل العلاجي، وقررت اللجنة المساهمة في تكاليف علاجه، يصرف ما تكبده الاتحاد أو النادي أو اللاعب وبما لا يجاوز المبالغ المقررة بهذه اللائحة.
مادة (12)
تساهم الهيئة في تكاليف علاج اللاعب الذي تقرر اللجنة أن حالته تتطلب العلاج وذلك وفقاً للآتي:
- العلاج داخل دولة الكويت: بما لا يجاوز مبلغ (5000 د.ك) خمسة آلاف دينار كويتي كحد أقصى.
- العلاج خارج دولة الكويت: بما لا يجاوز مبلغ (10,000 د.ك) عشرة آلاف دينار كويتي كحد أقصى، وذلك إذا قررت اللجنة أن حالته تتطلب العلاج خارج الدولة.
وذلك في ضوء الاعتمادات المالية المخصصة لهذا البند بميزانية الهيئة، تحوله الهيئة إلى حساب الاتحاد أو النادي كعهدة على اللاعب تتم تسويتها بعد انتهاء فترة علاجه بالداخل أو الخارج ورد الفائض إن وجد .
وفي حال عدم خضوع اللاعب للعلاج داخل دولة الكويت أو خارجها يرد المبلغ إلى حساب الهيئة.
مادة (13)
يتعين على اللاعب الذي تقرر علاجه وفقاً لأحكام هذه اللائحة أن يقدم إلى المركز خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء علاجه في داخل دولة الكويت أو من تاريخ عودته من العلاج في الخارج، ما يأتي:
- تقريراً طبياً معتمدًا من الجهة التي تم العلاج فيها مصدقاً عليه.
- فواتير العلاج مصدقاً عليها.
- الفائض من مبلغ العلاج بالخارج (إن وجد).
مادة (14)
يقوم المركز بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الصحة بتسهيل علاج اللاعبين.
مادة (15)
في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة أو تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو صرف المبلغ لغير علاج اللاعب أو في حال ارتكاب أي فعل يترتب عليه الإضرار أو الاستيلاء على المال العام كان للهيئة:
- اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد المخالف.
- استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق.
- حرمان اللاعب المخالف من الإستفادة من أحكام هذه اللائحة مستقبلاً.
مادة (16)
في حالة عدم إتمام علاج اللاعب بالخارج لأي سبب، يتعين عليه إخطار سفارة دولة الكويت في الدولة التي يتلقى بها العلاج لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع الهيئة.
وفي حال عدم إتمام علاج اللاعب داخل الدولة لأي ظرف، يتعين عليه إخطار المركز لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع الهيئة.