تم التحديث 3 أيام عن طريق ahmad

‏وحدة تنظيم التأمين قرار رقم 32‎ لسنة 2025‎ بشان القواعد الخاصة بمسار اصدار وثيقة التامين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور التأمين الاجباري للمركبات الكويتية

Download PDF

 

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور والقرارات الوزارية بشأنه وتعديلاتهما،

– وبناء على قرار وزير الداخلية رقم (2116) لسنة 2025 بشأن وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات الكويتية)،

– وعلى مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية المؤرخة في 11-11-2020،

– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (3) لسنة 2025 بشأن اعتماد القواعد الخاصة بمسار إصدار وثيقة التأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات الكويتية).

 

قرر ما يلي:

مادة أولى

التعريفات

بموجب هذا القرار، يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

القانون

 

اللائحة التنفيذية          

الجهة المختصة

:

القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وأي تعديلات لاحقة له.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وتعديلاتها.

وزارة الداخلية – الإدارة العامة للمرور.

الوحدة

:

وحدة تنظيم التأمين.

المؤمن له / (المشترك)

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم أو اشترك مع شركة التأمين بموضوع وثيقة التأمين الموحدة.

وثيقة التأمين الموحدة

 

 

 

المنظومة الإلكترونية (بيمة)           

 

 

قيمة القسط

:

 

 

 

:  

 

:

الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) للمركبات الكويتية الواردة في الموقع الإلكتروني للوحدة www.iru.gov.kw والصادرة بموجب قرار وزير الداخلية رقم (2116) لسنة 2025 بشأن وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات الكويتية) وأي تعديلات تطرأ عليه من الجهة المختصة.

منظومة الكترونية لدى الوحدة تعنى بإصدار وثيقة التأمين الموحدة وقيد الشركات المؤهلة لإصدار الوثيقة المذكورة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة www.iru.gov.kw

هو قيمة قسط الوثيقة بالنسبة لشركات التأمين التقليدي أو قيمة الاشتراك بالنسبة لشركات التأمين التكافلي.

شركة التأمين المؤهلة

:

شركة تأمين أو مجمعة مرخص لها من الوحدة بموجب القائمة المعتمدة لإصدار وثيقة التأمين الموحدة.

القائمة المعتمدة

:

قائمة تتضمن بيانات الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الموحدة وأي تعديلات لاحقه لها.

الوسيط

:

شركة مرخص لها من الوحدة بمزاولة أعمال الوساطة لصالح المؤمن له (المشترك) مع شركة التأمين.

الشخص ذو علاقة

:

شخص طبيعي أو اعتباري أو من يمثله قانوناً ويرتبط بشكل مباشر مع شركة التأمين أو الوسيط.

 

مادة ثانية

وثيقة التأمين الموحدة

تلتزم شركات التأمين المؤهلة والمرخص لها بمزاولة نشاط التأمين على المركبات بقواعد وشروط وأسعار وثيقة التأمين الموحدة المقررة بموجب قرار وزير الداخلية رقم (2116) لسنة 2025 بشأن وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وأي تعديلات تطرأ عليه من الجهة المختصة.

كما تلتزم شركات التأمين المؤهلة والوسيط المتعاقد معها بإصدار بوثيقة التأمين الموحدة الصادرة وفقاً للقرار الوزاري المشار اليه وأي تعديلات تطرأ عليه وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنظيم التأمين www.iru.gov.kw ، ومن خلال المسار المحدد في المادة رقم (3) من هذا القرار، ويجوز إضافة ملاحق اختيارية لوثيقة التأمين الموحدة إذا كانت لصالح المؤمن له/المشترك أو المستفيد مقابل قسط/اشتراك إضافي.

 

مادة ثالثة

مسار إصدار وثيقة التأمين الموحدة

مع مراعاة أحكام المواد (6) و (7) من هذا القرار، تنشأ لدى الوحدة منظومة إلكترونية (بيمة) خاصة عبر الموقع الإلكتروني www.iru.gov.kw تستخدم بواسطة شركات التأمين المؤهلة والوسطاء المتعاقد معهم والمؤمن لهم /المشتركين، معنية بإصدار وثيقة التأمين الموحدة للمركبات طبقاً لهذا القرار والقرار الوزاري المشار اليه ولا يعتد بأي وثيقة تأمين تصدر خارج هذا المسار.

وفي حال تعذر إصدار وثيقة التأمين الموحدة من خلال المسار المحدد في الفقرة السابقة، يجوز لشركة التأمين المؤهلة أو الوسيط المتعاقد إصدار وثيقة التأمين الموحدة من خلال المسار الورقي، مع مراعاة إحاطة الوحدة فوراً بأسباب التعذر، وللوحدة في سبيل ذلك وبعد التحقق من الأسباب التوجيه بما تراه مناسباً.

 

مادة رابعة

الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الموحدة

يتم قيد الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الموحدة المستوفية للشروط الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القرار في المنظومة الإلكترونية (بيمة) لدى الوحدة، وتنشأ بقرار من رئيس الوحدة قائمة معتمدة تتضمن بيانات شركات التأمين المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الموحدة كما يقوم رئيس الوحدة بتأهيل هذه الشركات بشكل دوري أو عند صدور أي قرارات تنظيمية من الوحدة تتعلق بإصدار الترخيص أو وقفه أو إلغاءه أو عدم تجديده أو في حال ثبوت تحقق أياً من المخالفات التي تستدعي المسائلة التأديبية، ويجوز لرئيس الوحدة منفرداً أو بالتعاون مع الجهات المختصة، تعميم ونشر القائمة المعتمدة لديها فور صدورها وأي تحديث يطرأ عليها، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية وحسابات التواصل الاجتماعي وأي وسائل أخرى تراها الوحدة.

كما يحظر على الشـركات غير المؤهلة وغير المقيدة في المنظومة الإلكترونية (بيمة) لإصدار الوثيقة الموحدة إصدار وثيقة التأمين التكميلي (الشامل).

 

مادة خامسة

العمولات

تلتزم شركات التأمين المؤهلة بعدم قبول منح أو تحصيل عمولة نظير إصدار أو تسويق وسيط التأمين لوثيقة التأمين الموحدة بما يتجاوز نسبته (10%) من قيمة قسط التأمين الأساسي لوثيقة التأمين الصادر وفقاً لقرار وزير الداخلية رقم (2116) لسنة 2025 بشأن وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وأي تعديلات تطرأ عليه من الجهة المختصة، كما تلتزم الشـركات برسوم الرقابة والإشراف الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وتعديلاتها.

 

مادة سادسة

إصدار وثيقة التأمين الموحدة

مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القرار، تلتزم شركة التأمين المؤهلة بالتالي:

  1. إصدار وثيقة التأمين الموحدة لصالح المؤمن له /المشترك من خلالها مباشرة أو من خلال وسيط مرخص له من الوحدة ويرتبط معها بعلاقة تعاقدية مكتوبة وسارية تشمل موضوع إصدار وتسويق وثيقة التأمين الموحدة.
  2. بأن تمارس أعمالها وفقا لمبادئ التأمين وخاصة مبدأ منتهی حسن النية واعتماد مبدأ الإفصاح والشفافية وتقديم المعلومات الواضحة والدقيقة لطالبي التأمين والمؤمن لهم (المشتركين) والمستفيدين.
  3. عدم الامتناع عن تلقي أي مطالبة مقدمة إليها، والعمل على تسويتها والبت بشأنها طبقاً للإجراءات والمدد المحددة في نصوص وثيقة التأمين الموحدة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (2116) لسنة 2025 بشأن وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وأي تعديلات تطرأ عليه.
  4. عدم تحصيل أي مبلغ من المؤمن له /المشترك يقل أو يزيد عن السعر المحدد لقيمة الوثيقة التأمين الموحدة الوارد في قرار وزير الداخلية رقم (2116) لسنة 2025 بشأن وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وأي تعديلات تطرأ عليه.
  5. عدم قبول سداد قيمة وثيقة التأمين الموحدة من المؤمن له/ المشترك نقداً، ويقتصر استيفاء قيمة وثيقة التأمين الموحدة من خلال وسائل الدفع الإلكترونية.
  6. بخلاف أقساط التأمين المحصلة نظير إصدار وثيقة التأمين الموحدة والعمولة الناتجة عنها، لا يجوز لشركة التأمين المؤهلة أو أي شخص ذو علاقة بها قبول، أو منح أي مبالغ أو منافع أو هدايا من وإلى الوسيط المتعاقد معها أو أي شخص ذو علاقة به.
  7. يتعين على شركة التأمين المؤهلة وضع ترتيبات تعاقدية تقضي بتحصيل صافي قسط قيمة وثيقة التأمين الموحدة بعد خصم قيمة العمولة المستحقة للوسيط خلال مدة أقصاها (7) أيام من تاريخ إصداره لوثيقة التأمين الموحدة، مع عدم الإخلال بشرط عدم قبول التعامل تحصيل المبالغ إلا من خلال وسائل الدفع الإلكترونية أو التحويل البنكي أو الشيكات.

 

مادة سابعة

أحكام انتقالية

عند العمل بهذا القرار، يتم مراعاة الآتي:

  1. يسمح لشركات التأمين المؤهلة والوسطاء المتعاقد معهم إصدار وثيقة التأمين الموحدة من خلال المسار الورقي -في حال تعذر إصدارها من خلال المنظومة الإلكترونية (بيمة) – وذلك حسب الوسائل التالية:
  1. من خلال الأخذ بنموذج الوثيقة الموحدة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (2116) لسنة 2025 بشأن وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وأي تعديلات تطرأ عليه والواردة في الموقع الإلكتروني للوحدة www.iru.gov.kw
  2. أو تظهير جدول وثيقة التأمين السابق المعتمد لدى الوحدة والجهات المختصة بالأختام الدالة على انتفاء الشروط والأحكام السابقة وبدء سريان شروط وأحكام وثيقة التأمين الموحدة على هذا الجدول وفق ما ورد في البند (أ).
  1. تلتزم شركات التأمين المؤهلة بقبول كافة الوثائق الصادرة بواسطة المؤمن لهم/المشتركين من خلال المسار المحدد في المادة (3) من هذا القرار، ويتعين عليها متابعتها وقيدها في نظام الاكتتاب الخاص بشركة التأمين المؤهلة وقيدها في سجل الشركة المعد لهذا الغرض ومتابعة تحصيل المبالغ الناتجة عنها من خلال بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة والمعرفة لدى الوحدة.
  2. بعد إتمام عملية الدفع من قبل المؤمن له/ المشترك وتعذر إصدار وثيقة التأمين الموحدة نتيجة لأي خلل تلتزم شركات التأمين المؤهلة برد مبلغ التأمين للمؤمن له/ المشترك ويكون المبلغ المُسترد لدى الشركة على سبيل الأمانة.

 

مادة ثامنة

يترتب على مخالفة القرار قيام المسؤولية القانونية المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالقوانين الأخرى ذات الصلة.

 

مادة تاسعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذه – كلاً فيما يخصه.

 

رئيس اللجنة العليا      

محمد سليمان العتيبي

 

صدر في: 2نوفمبر2025 م

 

ملحق رقم (1) من القرار رقم (32) لسنة 2025

شروط تأهيل الشركات لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري) والقيد في المنظومة الإلكترونية (بيمة)

تنشأ بقرار من رئيس الوحدة قائمة معتمدة تتضمن بيانات الشـركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين -ما لم تكن الشـركة موقوفة بموجب قرارات الوحدة-، على أن يتم تحديث هذه القائمة بقرار من رئيس الوحدة عند صدور أي قرارات تنظيمية من الوحدة تتعلق بإصدار الترخيص، أو وقفه، أو إلغاءه، أو عدم تجديده، أو عدم انطباق أحد شروط تأهيل الشركات الواردة في هذا القرار.

ويتعين لإدراج الشـركة في القائمة المُعتمدة للشـركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين أن تتقدم الشركة بطلب إلى الوحدة، على أن تتوافر في الشـركة المتقدمة الشروط التأهيلية التالية:

  1. أن تكون شركة مرخص لها من الوحدة بمزاولة أنشطة التأمين ذات العلاقة بموضوع وثيقة التأمين طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية.
  2. أن تقدم الشركة إجراءاتها المعتمدة لسداد تعويضات الوثيقة والإقرارات الخاصة بذلك من الممثل القانوني.
  3. أن تكون مستوفية السداد لجميع الأحكام القضائية النهائية -المتعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في القانون- واجبة التنفيذ ضدها سداداً نهائياً كاملاً ما لم تكن الأحكام موقوف تنفيذها قضائياً.
  4. أن تكون ملتزمة بسداد رسوم الرقابة والإشراف المقررة للوحدة وأية غرامات ناتجة عن التأخير في سدادها وذلك وفقاً للمواد (16) و (17) و (18) من اللائحة التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة من الوحدة بهذا الشأن.
  5. أن تكون الشركة مستوفية لوديعة القانون وفقًا لأحكامه ولائحته التنفيذية.
  6. أن تقدم الشركة شهادة من خبير اكتواري معتمد يفيد استيفاءها لهامش الملاءة وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية.
  7. أن تكون الشركة ملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس التأديب وذلك دون الإخلال بالمادة رقم (86) من القانون.
  8. أن تقدم الشركة إقرار وتعهد بتوفر الشروط السابقة موقعاً من الرئيس التنفيذي للشركة ومختوم بختم الشركة.
  9. توفير بوابة دفع إلكترونية (KNET Payment Gateway) تسمح لها بتحصيل الأموال مقابل ما تقدمه من منتجات والخدمات ذات العلاقة وثيقة التأمين الموحدة مع تزويد الوحدة بتفاصيل بوابة الدفع الإلكتروني للحساب المصرفي الخاص بالشركة وفق التفاصيل التالية:
  • Test Environment:

Tran portal Id.

Tran portal Password.

Terminal Resource Key.

Test Environment URL.

  • Production Environment:

Tran portal Id.

Tra portal Password.

Terminal Resource Key.

Production Environment URL.

أي شروط أخرى تقررها الوحدة.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية