تم التحديث 3 أيام عن طريق ahmad
وزير التجارة والصناعة.
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980م في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، والمعدل بالقانون 5 لسنة 1995،
– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحتها التنفيذية وتعديلاتها،
– وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين المعدلة له واللائحة التنفيذية وتعديلاتها،
– وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
– وعلى القرار الوزاري رقم 431 لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
– وعلى القرار الوزاري رقم (102) لسنة 2022م بشأن منع التعاملات النقدية لبعض الأنشطة والمعارض،
– وعلى كتاب الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات رقم (I_027692_2025) بتاريخ 16/4/2025،
– وما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تلتزم المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة، والعاملة في مجالات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وما في حكمها، وكذلك الأنشطة المرتبطة بها، بعدم إجراء أي تعاملات نقدية عند إبرام العقود أو تنفيذ المعاملات.
ويجب أن تتم جميع عمليات الدفع من خلال أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام التام بتعليماته المنظمة لذلك.
مادة ثانية
دون الإخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة تغلق كل منشأة تخالف حكم المادة السابقة وتحال إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
مادة ثالثة
يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر.
مادة ثالثة
على كافة المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 8 جمادى الأولى1447ه
الموافق: 30 أكتوبر 2025م