تم التحديث 3 أسابيع عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجلنب والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 50 لسنة 1996 بإنشاء اللجنة لشئون المقيمين بصورة غير قانونية.
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة (1)
ينشأ جهاز مركزي لمدة خمس سنوات يتبع مجلس الوزراء يسمى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
مادة (2)
يتولى الجهاز العمل على معالجة أوضاع المقيمين بالبلاد ة غير قانونية ، وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن، وسبيل ذلك ما يلي :
1 – متابعة ما يصدره مجلس الوزراء من قرارات وتوصيات في شأن المقيمين بصورة غير قانونية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
2 – اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة بالمقيمين بصورة غير قانونية .
3 – مباشرة كافة الإجراءات التنفيذية في شأن معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في إطار الحلول والتشريعات والقرارات المعتمدة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4- إجراء الدراسات والبحوث والتحقيقات المتعلقة بتسوية أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية وإبداء ما يراه من معالجات ومقترحات بخصوصها.
5- الاتصال بالوزراء والمسئولين في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتنسيق معهم في سبيل إنجاز أعمال الجهاز ، وكذلك البعثات الدبلوماسية في البلاد والهيئات الدولية ذات الصلة من خلال وزارة الخارجية .
مادة (3)
يكون للجهاز مجلس إدارة بشكل على النحو التالي :
1 – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية / رئيساً .
- استبدل البند (1) بموجب المرسوم رقم 5 لسنة 2012
2 – الرئيس التنفيذي للجهاز نائباً للرئيس
3 – الأمين العام لمجلس الوزراء /عضواً
4 – وكيل وزارة الخارجية / عضواً
5 – وكيل وزارة الخارجية / عضواً
6 – رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي / عضواً
7 – مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية / عضواً
8 – أمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية / عضواً
9 – الأمين العام للجهاز / عضواً وأمين سر المجلس
وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء .
مادة (4)
يتولى إدارة الجهاز رئيس تنفيذي من ذوي الكفاءة والخبرة بختاره مجلس الوزراء ويعين بمرسوم بدرجة وزير ، ويمثل الجهاز في علاقاته بالغير ويكون مسئولاً عن تصريف الشئون الإدارية والمالية والفنية للجهاز.
مادة (5)
يتولى الأمانة العامة للجهاز أمين عام ، ويساعده أمين عام مساعد أو أكثر يصدر بتعيينهم وتحديد درجة كل منهم مرسوم بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي للجهاز.
- استبدلت الفقرة الأولى بموجب المرسوم رقم 179 لسنة 2012
وللرئيس التنفيذي أن يفوض الأمين العام في بعض اختصاصاته ، وللأمين العام تفويض مساعديه في بعض تلك الاختصاصات.
مادة (6)
يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للجهاز – وله على الأخص :
1- إقرار مشروع الاعتمادات المالية والحساب الختامي للجهاز قبل تقديمها إلى الجهات المختصة
2- اعتماد التقارير المرفوعة من الرئيس التنفيذي عن فرق العمل المشكلة بالجهاز .
3- النظر في الموضوعات التي يرى الرئيس التنفيذي للجهاز عرضها على مجلس الإدارة .
4- اعتماد التقرير السنوي العام عن أعمال الجهاز .
5- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بتسوية أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية .
6- وضع لائحة تبين الإجراءات والقواعد اللازمة لانعقاد المجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات، وكذلك القواعد التي تتبع في إدارة شئون الجهاز المالية والإدارية وقواعد تعيين العاملين به ، وذلك وفقاً للتشريعات المطبقة بالدولة – وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية – وكذلك وضع آلية مناسبة للنظر في التظلمات المقدمة مع أصحاب الشأن .
7- اعتماد التعديلات اللازمة للقواعد العامة للإجراءات التنفيذية لتسوية أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية متى دعت الحاجة إلى ذلك .
مادة (7)
للجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته أن يشكل لجاناً وفرق عمل من بين أعضائه أو من غيرهم للنظر فيما يعهد إليها من موضوعات ، وللجهاز أن يستعين بمن يراه من داخل الجهاز الحكومي أو خارجه في أداء أعماله .
مادة (8)
لا يجوز لأي جهة الإنفراد باتخاذ أية إجراءات تتعلق بالتعامل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة ، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لإنجاز أعماله ، موافاته بما يطلبه من معلومات و مستندات ووثائق والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات وتعاميم .
مادة (9)
يرفع الجهاز تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بنتائج أعماله .
مادة (10)
يكون للجهاز اعتمادات مالية خاصة به تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء وتبدأ اعتمادات السنة المالية للجهاز من أول أبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من العام التالي وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في الـ مارس من السنة المالية التالية .
مادة (11)
تنقل أعمال اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية كما هي بوضعها الحالي إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بعد التنسيق مع الجهات المعنية .
كما تتخذ الإجراءات اللازمة لتدب الموظفين المعينين باللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية للعمل بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، وفق الحاجة إليهم .
مادة (12)
يلغي المرسوم رقم (58) لسنة 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية ، ويلغى كل حكم يتعار مع أحكام هذا المرسوم .
مادة (13)
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 3 ذي الحجة 1431 هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2010 م