تم التحديث 6 أيام عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على المواد 2 و 7 و 8 و 65 و 109 و 133 من الدستور،
– وعلى القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 فى شان الخدمة المدنية وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل سنة 1979 في شان نظام الخدمة المدنية،
– وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه،
– وقد صدقنا عليه واصدرناه،
مادة 1
تنشأ هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة باسم ( بيت الزكاة ) تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتخضع لاشراف وزير الاوقاف والشئون الاسلامية.
مادة 2
تتكون موارد بيت الزكاة من الآتى :
أ – أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الافراد او من غيرهم .
ب – الهبات والتبرعات التي تقدم من الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والشركات والافراد التي يقبلها مجلس الادارة .
ج – الاعانات السنوية من الدولة .
مادة 3
( استبدلت بموجب القانون رقم 38 لسنة 2014 )
يكون لبيت الزكاة مجلس ادارة برئاسة وزير الاوقاف والشئون الاسلامية وعضوية كل من:
1- وكيل وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية.
2- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
3- وكيل وزارة المالية.
4- امين عام الامانة العامة للأوقاف.
5- مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر.
6- مدير عام بيت الزكاة.
خمسة اعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة ممن لا يتولون اي وظيفة عامة، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون منهم الرئيس او من يفوضه من الاعضاء ويكون القرار بأغلبية الاعضاء وعند التساوي يرجح الرئيس او من يفوضه.
مادة 4
( استبدلت بموجب القانون رقم 38 لسنة 2014 )
يتولى مجلس الادارة رسم السياسة العامة لبيت الزكاة في إطار السياسة العامة للدولة، وله على الاخص ما يلي:
– وضع النظم واللوائح المالية والادارية التي تستلزمها مصلحة العمل ببيت الزكاة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في بيت الزكاة وشئونهم الوظيفية وتحديد مرتباتهم وذلك دون الاخلال بأحكام المادتين 5 و38 من قانون الخدمة المدنية.
– تحديد اولوية ومقدار ما يصرف من الاموال في مصارف الزكاة الشرعية وفي اوجه الخير والبر العام وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
– اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
– تشكيل لجنة لتنمية واستثمار أموال المحفظة الاستثمارية المالية والعقارية في بيت الزكاة، وتختص دون غيرها – بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار أموال تلك المحفظة، ومتابعة تنفيذ وممارسة عمليات الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ويُشكل مجلس إدارة بيت الزكاة هذه اللجنة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار – بناء على ترشيح وموافقة – مجلس إدارتها.
ويُصدر المجلس – بالتنسيق مع الهيئة – قراراً بنظام عمل اللجنة، يتضمن آلية وإجراءات عملها، وكافة الأحكام الأخرى اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.
- أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 151 لسنة 2025
مادة 5
( أضيفت بموجب القانون رقم 38 لسنة 2014 )
يتولى إدارة بيت الزكاة مدير عام ويكون له نائب او أكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على اقتراح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ويمثل المدير العام لبيت الزكاة امام القضاء وفي علاقته بالغير، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الإدارة.
مادة 6
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره .
أمير الكويت
جابر الاحمد
صدر بقصر السيف في: 21 ربیع الاول 1402هـ
الموافق: 16 يناير 1982م