تم التحديث أسبوعين عن طريق ahmad
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير المالية ووزير دوله للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
– بعد الاطلاع على الدستور.
– وعلي القانون رقم (94) لسنه 1983 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتعديلاته.
– وعلي المرسوم رقم (79) لسنه 2024 بشأن نقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز/75/5/2020-2023) بتاريخ 29/9/2023 ورقم (1/2024) بتاريخ 22/2/2024 بشأن صرف الدعم المخصص للمزارعين من خلال الربط الإلكتروني.
– وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة بالكتاب رقم (8377) بتاريخ 18/9/2025 بشأن مشروع قرار اعتماد صرف الدعم المخصص للمزارعين من خلال الربط الإلكتروني اعتبارا من 1/1/2026.
– وبناء على مصلحه العمل ومقتضياته.
(قرر)
ماده أولى
– يعتمد العمل بالأنظمة الآليه بشأن صرف دعم الإنتاج النباتي المحلي في المواقع التابعة للجهات المعتمدة لدى الهيئة كجهات تسويق الإنتاج النباتي المحلي والموافق عليها من الهيئة وبإشرافها وذلك طبقا للقواعد والقرارات المعمول بها بالهيئة.
ماده ثانية
– يلغى العمل بالنظام الورقي بعد الانتهاء من العامل بنظام الربط الآلي طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار.
– على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1/1/2026 وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبدالمحسن المخيزيم
صدر في: 8 أكتوبر 2025م