تم التحديث أسبوعين عن طريق ahmad
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:
رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة:
– قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة لسنة 1959م.
– المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
– وقانون الحماية من العنف الأسري رقم (16) لسنة 2020 وتعديلاته
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– والمرسوم رقم (401) لسنة 2006 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة. وتعديلاته.
– والقرار الوزاري رقم (114) لسنة 2025 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة.
– وعلى موافقة وزارة المالية بكتابهم رقم 2024-13187 المؤرخ 2024/5/15
– وعلى عرض الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
(( قرر ))
مادة 1
تعريفات
– المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
– الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
– القانون: قانون الحماية من العنف الأسري رقم (16) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وما يطرأ عليهما من تعديلات.
– الصندوق: صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري المنصوص عليه بالمادة (23) من القانون، والمنشأ لدى المجلس الأعلى.
– مجلس الإدارة: مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري المُشكل بموجب هذا القرار.
– الموارد: جميع المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق وأي تبرعات أو هبات غير مشروطة تُقبل وفق الضوابط المعتمدة.
– التبرعات والهبات غير المشروطة: ما يُقدَّم للصندوق دون قيد أو شرط يُخالف أغراضه أو يُقيد إدارته أو يُلزم بتصرف خارج أحكام هذا القرار والقانون.
– المنح/أوجه الصرف: ما يعتمد مجلس الإدارة تخصيصه من مبالغ وبرامج وخدمات لرعاية الضحايا والوقاية والتأهيل وفق أحكام هذا القرار.
– الضحايا: المتضررون من العنف الأسري وفق التعريفات والإجراءات المقررة في القانون ولائحته التنفيذية.
– مراكز الحماية: الوحدات/المرافق المختصة باستقبال وحماية ورعاية حالات العنف الأسري والتابعة للمجلس الأعلى.
– برامج الوقاية والتأهيل: الأنشطة والمبادرات والمشروعات التي تعتمدها خطة الصندوق للحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها وضحاياها.
مادة 2
يُشكل مجلس إدارة صندوق حماية ضحايا العنف الأسري برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة وعضوية كل من:
- مدير إدارة مكتب الأمين العام – المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
- ممثلان عن الإدارة المالية – المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
- ممثل عن إدارة الشؤون القانونية – المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
- ممثل عن إدارة مراكز الحماية – المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
- رئيس قسم الخدمات – المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
- ممثل عن إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية – وزارة الشئون الاجتماعية.
- ممثل عن الإدارة المالية – وزارة الشئون الاجتماعية
مادة 3
يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
مادة 4
تتكون موارد الصندوق مما يلي:
أ – المبالغ التي تخصصها الدولة في الاعتماد المالي للمجلس الأعلى.
ب – التبرعات والهبات غير المشروطة.
مادة 5
تخصص أموال الصندوق للصرف على:
أ. تأمين الرعاية لضحايا العنف الأسري من جرائم العنف الأسري.
ب. توفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها وضحاياها.
مادة 6
يختص مجلس إدارة الصندوق بالآتي:
1-تنظيم آلية استقبال التبرعات والهبات والموافقات اللازمة لقبولها.
2-تحديد الفئات المستفيدة من المنح وشروط الاستفادة منها.
3-المحافظة على موارد الصندوق وتنميتها.
4-اعتماد الميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلقة بها كل عام.
5-اختيار مدقق الحسابات الخارجي لاعتماد حسابات الصندوق.
6-يتم اختيار مدقق الحسابات الخارجي وفقا للضوابط والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة 7
يختص رئيس مجلس إدارة الصندوق بالمهام التالية:
1. دعوة الأعضاء للاجتماع الدوري أو كلما دعت الحاجة لذلك.
2. رئاسة وإدارة الاجتماعات.
3. تمثيل الصندوق في التوقيع على جميع العقود والرسائل والمكاتبات.
4. لتوقيع مع أمين الصندوق على الشيكات ومعاملات البنوك المتعلقة بأعمال الصندوق.
5. تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير.
مادة 8
يتولى أمين الصندوق الاختصاصات التالية:
1- المتابعة المستمرة لتبرعات وإيرادات الصندوق والتحقق من تغطيتها لمصروفات الصندوق وعرضها على المجلس.
2- قيد أصول وموجودات الصندوق في سجلات خاصة، على أن يتم جردها سنوياً مرة واحدة على الأقل.
3- الإشراف على الحسابات الختامية.
4- توفير جميع البيانات التي يطلبها مدقق الحسابات.
مادة 9
يتولى أمين السر الاختصاصات التالية:
1- إعداد دعوات انعقاد المجلس والاشتراك مع الرئيس في وضع جدول الأعمال.
2- إعداد محاضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق واعتمادها من الأعضاء والرئيس.
3- إعداد المراسلات الخاصة بالصندوق وتسلم المكاتبات الواردة إليه وعرضها على مجلس الإدارة
مادة 10
يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة واحدة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة 11
يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة الرئيس أو نائبه، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه. ولمجلس الإدارة الحق في دعوة من يراه مناسباً من أصحاب الاختصاص للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت وتحدد آلية الدعوة في أول اجتماع للصندوق بعد تشكيله، وذلك بالوسيلة التي يتفق عليها أعضاء المجلس.
مادة 12
يجب على عضو مجلس الإدارة إذا طرأ عذر يمنعه من حضور الاجتماع إخطار المجلس بالاعتذار قبل الجلسة. فإذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال سنة واحدة، أو استجد مانع يحول دون استمراره في العضوية، يرفع الأمر لرئيس المجلس الأعلى للنظر فيه واتخاذ اللازم.
مادة 13
تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحق للعضو تسجيل اعتراضه في محضر الاجتماع.
مادة 14
تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة فور إقرارها ما لم يحدد تاريخ آخر لبدء العمل بها.
مادة 15
تصرف لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة شهرية تحدد قيمتها بقرار من رئيس المجلس الأعلى، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (513) لسنة 2023 بشأن ضوابط وشروط منح مكافآت أعضاء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية، أو أي قرارات أخرى تصدر مستقبلا بهذا الشأن.
مادة 16
يتم إعداد ميزانية تقديرية بكافة احتياجات الصندوق من مصروفات وإيرادات تبدأ من أول أبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من العام التالي، وذلك استناداً إلى تعميم وزارة المالية بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية، وتعاميم وزارة المالية الأخرى الخاصة بهذا الشأن، وتعتبر الميزانية المعتمدة من وزارة المالية هي الحد الأعلى للصرف ولا يجوز تجاوزها في أي حال من الأحوال. ويتم إعداد الحسابات الختامية للصندوق في نهاية السنة المالية المعنية. ويكون للصندوق أنظمة محاسبية منتظمة يعهد إلى محاسب متخصص لإثبات الإيرادات ومصروفات الصندوق، ولا يجوز تعديلها قبل الرجوع لوزارة المالية.
مادة 17
يتولى مجلس الإدارة اعتماد أوجه الصرف وفقاً لأحكام تعاميم وزارة المالية بشأن قواعد تنفيذ الميزانية، وأية تعاميم أخرى صادرة بهذا الشأن.
مادة 18
لمجلس الإدارة الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لخدمة أغراض الصندوق بمكافآت يقررها مجلس الإدارة وتصرف لهم بصفة شهرية، شريطة الالتزام بالاعتمادات المالية في الميزانية السنوية شريطة الالتزام بتعميم وزارة المالية بشأن قواعد تنفيذ الميزانية.
مادة 19
تلغى جميع اللوائح المعمول بها قبل إصدار هذه اللائحة.
مادة 20
يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، كل فيما يخصه.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي الحويلة
صدر في: 27 ربيع الآخر 1447ه
الموافق: 19 أكتوبر 2025م