تم التحديث أسبوعين عن طريق ahmad
وزير الصحـــة:
– بعد الاطلاع على الدستور.
– وعلى أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
– وعلى القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
– وعلى القرار الإداري رقم (1554) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة للرقابة على الصالونات والمعاهد الصحية.
– وعلى الكتاب المقدم من وزارة التجارة والصناعة بشأن مسودة لائحة الاشتراطات الصحية للمعاهد الصحية والصالونات ومراكز التجميل والعناية الشخصية رقم (moci – 057572 – 2025) المؤرخ 22/7/2025.
– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد / وكيل وزارة الصحــــــــــــــــــــــة.
– قــــــــــــــــرر –
مادة أولــى
يُعتمد “دليل الاشتراطات الصحية للمعاهد الصحية والصالونات ومراكز التجميل والعناية الشخصية ” المرفق بهذا القرار.
مادة ثانيــة
على كافة المعاهد الصحية والصالونات ومراكز التجميل والعناية الشخصية، الالتزام بتنفيذ تلك الاشتراطات، وعلى الإدارات المعنية بوزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة للتحقق من تطبيقها بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة.
مادة ثالثــة
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، على أن تُمنح المعاهد الصحية والصالونات ومراكز التجميل والعناية الشخصية مهلة حتى تاريخ 1 مارس 2026 للالتزام بأحكام المادة الثانية من هذا القرار.
مادة رابعــة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.
وزيــــر الــــصــحـــــة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في : 20صفر 1447ه
الموافق 14 أغسطس 2025م
دليل الاشتراطات الصحية للمعاهد الصحية والصالونات ومراكز التجميل والعناية الشخصية
اللجنة المشتركة للرقابة على الصالونات والمعاهد الصحية
الاشتراطات الصحية للمعاهد الصحية والصالونات
ومراكز التجميل والعناية الشخصية
(Version: 1.1)
المحتويات
المصطلحات والتعريفات
|
المصطلحات والتعريفات للمعاهد الصحية |
|
|
معهد صحي |
هو أحد المراكز المعنية بتوفير الأنشطة الرياضية المختلفة باستخدام الأجهزة الرياضية و/أو الأنشطة المائية الصحية مثل مغاطس الجاكوزي، وأحواض السباحة، بجانب الاهتمام الجزئي بالجسم عن طريق العناية الفائقة باستخدام حمامات البخار والساونا والحمامات الشرقية ويشمل التمارين الرياضية المائية بالأجهزة المخصصة. |
|
التدليك والمساج |
أحد الخدمات التي تقوم بها المعاهد الصحية أو الصالونات أو المراكز المخصصة، وتشمل هذه الخدمة تقديم خدمات العناية البدنية والتدليك المختلفة مثل تدليك الجسم (المساج) وتدليك القدم وسبل العناية بها وخدمات أخرى ذات صلة بالتدليك لأغراض الاسترخاء البدني دون تقديم معالجة طبية. |
|
حمام شرقي |
أحد الخدمات التي تقوم بها المعاهد الصحية أو الصالونات أو المراكز المخصصة، ويشمل إعداد حمامات متخصصة للسيدات/الرجال على الطريقة الشرقية والعربية والغرض منها تنظيف الجسم بالطرق المتبعة بكل حمام مثل الحمام المغربي والتركي. |
|
المصطلحات والتعريفات للأنشطة الرجالية |
|
|
مركز تجميل وعناية شخصية |
هي مراكز معنية بتقديم الخدمات الشخصية غير الطبية، مثل العناية وتنظيف البشرة، وتنشيط العضلات باستخدام مستحضرات أو أجهزة معتمدة، واستخدام المستحضرات في تقوية شعر الرأس، وتقليم الأظافر وتنظيف الأطراف وحمايتها من الجفاف والتشقق وما إلى ذلك من الخدمات التجميلية. |
|
قص وتصفيف الشعر والحلاقة |
أحد الخدمات التي تقوم بها الصالونات والمراكز المخصصة، ويشمل تهذيب وحلق الشعر واللحية وغسيل الشعر بالأنواع المختلفة من الشامبو مع تجفيفه بالهواء الساخن. ويشمل أيضاً صبغ الشعر وفرده بالكريمات. |
|
قص وتقليم الأظافر |
أحد الخدمات الأخرى للصالونات والمراكز المخصصة، ويشمل العناية بالأظافر من خلال تنظيفها، تقليمها، وحماية الأطراف من الجفاف والتشقق. |
|
الوشم |
يدق في طبقات عميقة من الجلد ولا يمكن إزالته. |
|
التاتو |
يكون في الطبقة العليا من الجلد وقد يزول مع الوقت ويمكن إزالته عن طريق عدة جلسات من الليزر أو بطرق أخرى. |
|
المصطلحات والتعريفات للأنشطة النسائية |
|
|
مركز تجميل وعناية شخصية |
هي مراكز معنية بتقديم الخدمات الشخصية، ومن خدماتها تنظيف البشرة وإزالة الشعر بالطرق العادية أو باستخدام الشمع، وعمل المكياج، وتنشيط العضلات باستخدام مستحضرات أو أجهزة معتمدة، واستخدام المستحضرات في تقوية شعر الرأس، ويشمل أيضاً العناية بالأظافر وخدماتها التجميلية. |
|
مركز تركيب الشعر المستعار |
هو أحد المراكز المعنية بتجهيز الشعر المستعار للنساء سواء على شكل باروكات جاهزة أو خصل مكملة للشعر وذلك من الشعر الطبيعي أو الصناعي، ويشمل القيام بجميع العمليات اللازمة من حياكة وتجميع وتشكيل وغسل وغيره، ويشمل ذلك النشاط إعادة تركيب الشعر المستعار. |
|
قص وتصفيف الشعر |
أحد الخدمات التي تقوم بها الصالونات والمراكز المخصصة، ويشمل تهذيب وتصفيف وغسيل الشعر بالأنواع المختلفة من الشامبو مع تجفيفه بالهواء الساخن. ويشمل أيضاً صبغ الشعر وفرده بالكريمات. ولا يشمل هذا النشاط بيع الأنواع المختلفة من الشامبو أو أدوات المكياج (إلا في حال حصول على ترخيص لذلك). |
|
قص وتقليم الأظافر |
أحد الخدمات التي تقوم بها الصالونات والمراكز المخصصة، ويشمل العناية بالأظافر من خلال تنظيفها، تقليمها، وصبغها، مع حماية الأطراف من الجفاف والتشقق. |
|
التزيين بمستحضرات التجميل |
أحد الخدمات التي تقوم بها الصالونات والمراكز المخصصة، ويعني بتزيين الوجه بالمكياج. |
|
إزالة الشعر وتنظيف البشرة |
أحد الخدمات التي تقوم بها الصالونات والمراكز المخصصة، ويشمل تنظيف البشرة وإزالة الشعر بالطرق العادية (مثل عجينة السكر لإزالة الشعر) أو بالطرق الحديثة (مثل الشمع). |
|
نقش الحناء |
أحد الخدمات التي تقوم بها الصالونات والمراكز المخصصة والمعني بنقش ورسم الحناء للسيدات وذلك بعد تطبيق جميع الشروط والمواصفات الصحية في الحناء المستعملة. |
|
المصطلحات والتعريفات لأنشطة الأطفال |
|
|
قص وتصفيف الشعر والحلاقة |
أحد الخدمات التي تقوم بها الصالونات، ويشمل تهذيب وحلق الشعر وغسيل الشعر بالأنواع المختلفة من الشامبو مع تجفيفه بالهواء الساخن. ويشمل أيضاً فرد الشعر بالكريمات. |
|
المصطلحات والتعريفات لمراكز اكتساب السمرة |
|
|
مركز لاكتساب السمرة |
هي المراكز المهنية المتخصصة في تسمير لون البشرة حسب طلب العميل باستخدام الأجهزة المعتمدة. |
القسم الأول: اشتراطات عامة
- متطلبات الموقع والبناء:
(مستنداً على الاشتراطات التي وردت في القرار الوزاري رقم (435) لسنة 2022 بشأن لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة الصادرة من بلدية الكويت).
- يحظر فتح محلات بمناطق السكن الخاص فيما عدا المحلات المرخصة بتاريخ سابق على تاريخ العمل بقرار المجلس البلدي رقم (ل.ق.م.ب/ت/7/120/6/2004) مثل حلاق رجال، ولا يسمح بنقل تراخيص تلك المحلات إلى مواقع أخرى أو من شخص إلى آخر وتلغى في الحالات التالية:
- بيع العقار أو هدمه.
- وفاة صاحب الترخيص أو مالك العقار.
- عند إصدار قرار من المجلس البلدي بإلغاء التراخيص نتيجة شكوى أو تكرار المخالفات.
- يجب أن يكون الموقع موافقاً عليه من قبل بلدية الكويت.
- يجب أن يكون الموقع بعيداً عن مصادر التلوث (الدخان – روائح كريهة – المصانع).
- لا يسمح للرجال بالعمل في الأنشطة النسائية، والعكس صحيح.
- عدم ممارسة النشاط أو تخزين المواد خارج حدود المنشأة.
- الحفاظ على نظافة البيئة الخارجية للمحل.
- يجب التقيد باشتراطات الأمن والسلامة التابعة للإدارة العامة للإطفاء.
- تعليق لوحة بالاسم التجاري على واجهة المحل.
- يجب الاحتفاظ بالترخيص التجاري أو نسخة من الرخصة الذكية في المحل بشكل دائم ووضعه في مكان ظاهر أو على النحو الذي تقرره البلدية وتقديمه إلى موظفي البلدية المنوط بهم تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (435) لسنة 2022 كلما طلبوا ذلك.
- يجب وضع لوحة الأسعار والعروض المرخصة في مكان بارز في منطقة الاستقبال.
- يسمح باستخدام الشاشات أو الأجهزة الذكية لعرض قائمة الأسعار والخدمات المقدمة.
- يجب أن تكون الأسقف والأرضيات والجدران خالية من التشققات والعيوب وبحالة جيدة وغير ماصة للماء، ومصنوعة من مواد سهلة التنظيف ومن مواد مقاومة للفطريات.
- يجب ألا يوجد في الاسقف تمديدات خاصة بشبكة المياه أو بالصرف الصحي وفي حال وجودها يتم تغطيتها بمواد عازلة لمنع تسرب المياه.
- تكون الجدران من مواد مقاومة للحريق وقابلة للتنظيف والغسيل.
- يتم طلاء الجدران خلف المغاسل بطلاء زيتي او تركيب سيراميك لتسهيل عملية التنظيف.
- تستخدم الأرضيات من المواد الصلبة (رخام، سيراميك، بلاط، إيبوكسي) وما في حكمها.
- يجب توفير مراوح شفط للهواء ذاتية الغلق بعدد كافٍ في دورات المياه.
- يكون التكييف بمعدل واحد طن لكل 12 متر مربع وفق متطلبات ونوع نشاط المنشأة.
- يجب تنظيف فتحات التكييف بشكل دوري والتأكد من خلوها من الأتربة بشكل مستمر.
- توفير تهوية جيدة وإضاءة مناسبة ويفضل استخدام مصابيح توفير الطاقة (LED أو CFL).
- ألا تقل مســاحة الفتحات لكل من الإضاءة والتهوية عن 1/6 من مســاحة أرضــية المحل شــريطة مراعاة أنظمة البناء، وفي حالة اســتحالة ذلك فإنه يجوز للبلدية أن تكتفي بالإضاءة والتهوية الصناعية وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المقررة لديهم.
- تكون التمديدات والتركيبات الكهربائية وفقاً للمواصفات والشروط الفنية المعتمدة من وزارة الكهرباء والماء.
- يجب تزويد المنشأة بمورد مائي من مزود خدمة المياه المحلي مع توفير طريقة صرف صحي مناسبة.
- أن يزود المحل بسخان ماء ذي سعة ملائمة لحجم العمل.
- وجود مغسلة مخصصة لغسيل ولتطهير المعدات والأدوات، بعيدا عن أماكن تقديم الخدمة والانتظار، يكون حجمها مناسب لاحتواء ما يلزم غسله.
- يجب تصميم المنشأة بما يضمن سهولة ومرونة الحركة داخل المنشأة.
- عدم إقامة أي حواجز أو رفوف أو أي مواد قابلة للحريق بداخل المنشأة.
- في حال وجود باب خلفي فيجب أن تتم الموافقة عليه من قبل بلدية الكويت.
- توفير الحماية الكافية من الحشرات والقوارض، وأن يكون ذلك عن طريق التعاقد مع الشركات المرخصة والمختصة بمكافحة الحشرات والقوارض.
- متطلبات الأثاث والتجهيزات:
-
- أن يكون مكتب الاستقبال مصنوعاً من مواد عديمة الامتصاص مثل الجرانيت، أو الزجاج، أو الرخام، أو الأكريليك، أو مركبات البوليمير، أو البلاستيك، مع مراعاة أن يكون خالي من الشقوق.
- توفير صندوق للإسعافات الأولية أو أكثر في مكان يسهل الوصول إليه، ويفضل في منطقة الاستقبال بالمنشأة، على أن يتناسب عدد هذه الصناديق مع حجم المنشأة، وطبيعة النشاط، وعدد العاملين، والزبائن.
- المسافات والمساحة المخصصة لغرف العناية الشخصية والأنشطة الأخرى يجب أن تكون مناسبة.
- توفير كراسي مناسبة لانتظار الزبائن ومن مواد يسهل تنظيفها، مع ضرورة ترك مسافات ملائمة بينها وبين أماكن تقديم الخدمات.
- توفير كراسي مناسبة لتقديم الخدمة (كراسي قص وتصفيف الشعر، تقليم الأظافر، التدليك، المكياج، …الخ) بحيث تكون ذات جودة عالية، مريحة وخالية من الشقوق ومصنوعة من مواد يسهل تنظيفها وتطهيرها.
- توفير خزائن وأدراج من مواد غير ماصة للرطوبة لحفظ المناشف والفوط وأدوات التجميل، ويمنع استخدام خزائن من مواد قابلة للاشتعال.
- توفير خزانات وأدراج مناسبة خاصة بالعاملين والمحافظة على نظافتها وترتيبها.
- توفير سلة ذات غطاء لجمع المناشف والفوط بعد استخدامها حتى يعاد غسلها تحضيراً لاستخدامها مرة أخرى.
- توفير حاويات للقمامة ذات غطاء يفتح بالقدم ومزودة بأكياس بلاستيكية بداخلها مع الالتزام بالمحافظة على نظافتها باستمرار.
- مهام إدارة الصالون/المركز:
- يتحمل أصحاب الصالونات والمعاهد الصحية والعاملون فيها المسؤولية الكاملة عن الالتزام بما ورد في الدليل، ويعدون مسؤولين عن أي مخالفة ناتجة عن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية أو سوء استخدام مستحضرات التجميل أو الممارسات الخاطئة التي تقع تحت مسؤوليتهم المباشرة.
- يجب أن تكون الإدارة على دراية تامة بالاشتراطات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة، واتباع الإجراءات الوقائية والتصحيحية عند وقوع الأخطاء.
- يجب على الإدارة مراقبة الممارسات الصحية الخاطئة وتوجيه العاملين لتصحيحها، مع المتابعة المستمرة، وتوعية العاملين الجدد بالإجراءات المعتمدة والممارسات الصحية السليمة قبل مباشرتهم للعمل.
- يجب تدريب العاملين على التعامل مع الحوادث البسيطة مثل الجروح السطحية.
- يجب توفير زي عمل موحد بلون فاتح مع غيارات كافية وكمامات وقفازات لليدين للعاملين.
- يتم توفير سجلات خاصة بالعاملين سواء ورقية أو آلية وتحتوي هذه السجلات على الآتي:
-
- إذن العمل للعمالة الوافدة.
- نسخة من شهادات اللياقة الصحية سارية المفعول صادرة عن قسم صحة متداولي الأغذية والفئات الأخرى بإدارة الصحة العامة (وزارة الصحة).
- نسخة من عقد العمل
- نسخة من البطاقة المدنية
- المستندات الدالة على الإجازات السنوية والمرضيات وإصابات العمل
- السيرة الوظيفية المهنية، والجزاءات السابقة.
- يجب التأكد من صلاحية شهادات اللياقة الصحية للعاملين، وعدم السماح لأي موظف جديد بمزاولة العمل قبل الحصول على شهادة صالحة تؤكد خلوهم من الأمراض المعدية ويتم الحصول على هذه الشهادات من قسم صحة متداولي الأغذية والفئات الأخرى التابع لإدارة الصحة العامة بعد إجراء الفحوصات اللازمة وأخذ التطعيمات المطلوبة (مواقع تقديم الخدمة: ١- منطقة شرق، شارع جاسم بودي، خلف مبنى مجمع التجارية، ٢- منطقة الفروانية، طوارئ مستشفى الفروانية القديم) على ان يتم أخذ المواعيد وتحميل شهادات اللياقة الصحية عن طريق تطبيق سهل.
- يجب على الموظف تعليق بطاقة الهوية أثناء أداء العمل بشكل واضح.
- يُمنع أي عامل من ممارسة عمله في حال إصابته بأمراض معدية أو جلدية.
- يُمنع تقديم خدمات مثل التقشير أو التدليك إذا كانت البشرة غير طبيعية أو في حالات قد تزيد من التحسس (مثل تقديم حمام البخار قبل أو بعد إزالة الشعر بالشمع).
-
- في حالات وجود بيض الحشرات أو قمل الرأس أو أي أمراض جلدية أخرى، يحق للصالون رفض تقديم الخدمة.
- يجب اتباع الإرشادات الخاصة باستخدام وتنظيف وتطهير أجهزة تجميل الوجه، مع الحفاظ على سلامة الزبائن أثناء الخدمة.
- متطلبات التنظيف والتطهير:
- يجب تزويد المحلات والمعاهد بالمطهرات اللازمة لتعقيم الأدوات والمكان.
- يجب توفير مخزن مخصص لحفظ المواد الكيميائية وتخزينها، ويمنع تخزينها عشوائيًا داخل الخزائن أو الأدراج.
- يجب توفير سجلات خاصة بالمواد، والمعدات، ومواد التنظيف والتطهير.
- يجب اعتماد أفضل معايير التنظيف والتطهير لكافة المرافق، بما فيها:
-
- أماكن الجلوس والخدمة.
- الأرضيات، الزوايا، الحمامات.
- غرف البخار، الساونا، الكبائن، الأرفف، الأدراج، الستائر، ودورات المياه
- كافة الأجهزة والأدوات المتوفرة في المحل
- يجب استخدام الصابون السائل وليس قطع الصابون (soap bars).
- يجب تنظيف جميع الأدوات المستخدمة بعد الانتهاء من تقديم الخدمة عن طريق غسلها بالماء الدافئ والصابون والفرشاة جيداً كمرحلة أولى تحضيراً لتطهيرها.
- تطهير جميع الأدوات المعدنية المستخدمة في تقديم خدمات التجميل بعد تنظيفها المبدئي عن طريق غمرها كلياً داخل محلول تطهير فعّال معتمد من وزارة الصحة، واستخدامه بالتراكيز الصحيحة، وتغييره بشكل يومي أو عند ظهور جزيئات مرئية داخل المحلول.
- بعد الانتهاء من تطهير الأدوات (المعدنية والبلاستيكية)، يجب أن يتم وضعها داخل أكياس محكمة الأغلاق ليتم استخدامها عند تقديم الخدمة للزبائن، ولا يتم تخزين الأدوات بوضعها داخل الخزائن والأدراج بشكل عشوائي.
- يمكن تعقيم الأدوات البلاستيكية بعد تنظيفها الأولي باستخدام جهاز تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية (UV)، مع التأكد من المحافظة على الجهاز نظيفاً، والتأكد عند استبدال أنبوب إضاءة الأشعة فوق البنفسجية أنه من النوع المخصص لهذا الغرض.
- يجوز استخدام أجهزة التطهير الحراري (بالبخار أو الحرارة الجافة) المزودة بأنظمة تحكم في الحرارة والوقت. على أن يتم عمل فحص شهري للجهاز للتأكد من عدم وجود جراثيم فطرية بالجهاز. وفي حال وجود الجراثيم، يمنع استخدام الجهاز لحين خلوه من الجراثيم.
- يجب استخدام فرشاة شعر نظيفة مطهرة وحفظها في أدراج ملائمة ونظيفة وفصلها عن الأدوات غير النظيفة، ولا يسمح باستخدام الفرشاة لأكثر من زبون قبل التنظيف والتطهير بشكل مناسب.
- يجب تنظيف وتطهير أجهزة تنظيف البشرة بانتظام، وتغيير الماء عند كل استخدام، ويفضل استخدام ماء مقطر.
- يجب أن يكون وعاء الماء المستخدم في أجهزة تنظيف البشرة من النوع الزجاجي الشفاف للتأكد من نظافته، وأن يكون السخان الداخلي غير قابل للصدأ.
- يُنصح باستخدام مناديل ورقية بدلاً من مناشف القماش لمسح الوجه.
- عند استخدام الفوط القماشية، يجب تطهيرها في جهاز حراري مخصص (مايكروويف خاص بالفوط).
- لا يجوز استخدام الفوطة لأكثر من زبون واحد قبل غسلها وتطهيرها.
- يجب تنظيف وتطهير حوض الباديكير بعد كل زبون، حتى لو تم استخدام البطانة الفاصلة.
- يجب الاحتفاظ بدليل المستخدم لجميع الآلات والأجهزة المستخدمة بالموقع، وعرضها عند الطلب للتأكد من صحة طريقة التنظيف والتطهير والتعقيم الخاصة بها حسب توصيات المصنع.
- يجب على العاملين غسل أيديهم بالماء والصابون (ويمكن استخدام معقم اليدين الكحولي إذا كانت اليدين لا تظهر متسخة وليس عليها آثار زيوت أو كريمات) في الحالات التالية:
-
- قبل وبعد المساس بالزبون.
- بعد المساس بأي من أغراض الزبون الخاصة.
- عند نزع القفازات مهما قلت فترة لبسها.
- يجب على العاملين التأكد من تغطية أي جروح لديهم بضمادة ضد الماء قبل التعامل مع الزبائن.
- يجب على العاملين إزالة الإكسسوارات والحلي عند تقديم الخدمة.
- التخلص الآمن من النفايات الخطرة (شفرات حلاقة، مناديل مسح الوجه، أعواد الشبة، القطن المستخدم بعد الحلاقة…الخ) عن طريق تخصيص وعاء مناسب لها يحمل شعار النفايات الخطرة ويتم ترحيلها يوميا.
- يجب التخلص من الشفرات والأدوات الحادة ذات الاستخدام الواحد من خلال وضعها في صندوق الأجسام الحادة المناسب لحجمها، وتكون فتحة الصندوق دائما بوضعية الإقفال، كما يتم تبديل الصندوق عند امتلاء ¾ مساحته أو شهريا ، ويجب تدوين تاريخ بداية الاستخدام على الصندوق، وتوفر الصناديق في كل موقع (كرسي) تتوفر فيه خدمة تتطلب شفرات وأدوات حادة ذات الاستخدام الواحد.
- الأدوات والمستلزمات التي يجب توفيرها:
-
- يجب توفير عدد كاف من أدوات تقديم الخدمات، على أن تكون مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ وخالية من الشقوق والرواسب، وأن تكون من مواد عالية الجودة، ويفضل استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد.
- يجب توفير عدد كافي من المناشف والفوط لكل كرسي يستخدم في تقديم الخدمات، مع ضرورة تخزينها في خزائن مغلقة، ويمنع استعمال المنشفة الواحدة أو الفوطة لأكثر من مرة دون غسلها، ولا يسمح بغسلها باليد، أو بالأماكن غير الصحية، أو غير المناسبة أو إعادة تجفيفها واستخدامها لزبون آخر، كما لا يسمح بنشرها خارج المحل.
- للمعاهد الصحية، يجب توفير مناشف بيضاء اللون.
- المستحضرات ومواد التجميل المستخدمة:
-
- يجب التأكد من أن جميع المواد المستخدمة في الصالون بما فيها مستحضرات التجميل والحناء الجافة معتمدة من إدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة.
- يجب استخدام منتجات تجميلية (أصباغ شعر ومستحضرات تجميل وعناية شخصية) مرخصة ومعروفة المصدر وتحتوي على تواريخ الصلاحية، ولا يسمح بصنع أو ابتكار خلطات التجميل واستخدامها أو بيعها للزبائن إلا في حال ذُكر على الملصق التعريفي مكونات المنتج وتاريخ صلاحيته، وفي حال كونه منتج طبيعي فتكون صلاحيته لمدة 3 أيام فقط، ويجب وضع ملصق على العبوة يبين تاريخ الفتح والبدء بالاستعمال، خصوصاً للمستحضرات التي تُحسب فترة انتهاء الصلاحية اعتباراً من تاريخ الفتح.
- الالتزام بتعليمات المُصَنِّع عند استخدام مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، من حيث إرشادات الاستخدام والتحذيرات المذكورة على العبوة أو النشرة الداخلية.
- يُمنع بيع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في المركز، ما لم يكُن النشاط مُرخصّاً له من وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض، وفي هذه الحالة يجب توفير مكان مناسب لعرض المنتجات داخل الصالون.
- المحظورات:
-
- لا يسمح للمحل بمزاولة نشاط مغاير للنشاط المرخص له.
- لا يسمح بتصوير أو تسجيل الزبائن بأي وسيلة.
- لا يسمح باستغلال المحل للسكن والأمور المعيشية كالطبخ وغيره.
- لا يسمح بالتدخين داخل المعهد/الصالون، ويجب توفير علامات منع التدخين داخل المنشأة وعدم وضع منافض السجائر.
- لا يسمح بتربية أو اصطحاب الحيوانات داخل المعهد/الصالون مع وضع لوحة إرشادية بذلك.
- لا يسمح باستخدام ورق الجرائد والمجلات لأي غرض داخل المعهد/الصالون ما عدا المخصصة للتصفح والقراءة.
- لا يسمح باستخدام أجهزة تحتوي على أشعة غير مؤينة كما هو مفصل بالقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة الصحة بشأن لائحة تنظيم استيراد وحيازة واستخدام وتداول المصادر الغير مؤينة إلا بعد موافقة إدارة الوقاية من الإشعاع في وزارة الصحة، ماعدا الأجهزة المعفاة من ترخيص الاستخدام.
- لا يسمح باستخدام عمليات التقشير الكيميائي والحمضي في المعهد/الصالون.
- لا يسمح باستخدام فرشاة الحلاقة متعددة الاستخدام للوجه، ويجب الاستعاضة عنها باستخدام الفرشاة ذات الاستخدام الواحد أو الرغوة.
- لا يسمح باستخدام صبغات الشعر في صبغ الحواجب.
- لا يسمح باستخدام رماد السجائر في إزالة الصبغة عن الجلد.
- لا يسمح باستخدام جهاز الوشم الدائم أو المكياج الدائم والخدمات الخاصة به. (هناك محاذير طبية من استخدام الأدوات المستخدمة في الوشم مثل الأحبار والتي قد تحتوي على معادن ثقيلة وقد تسبب تحسسات جلدية، والأدوات التي قد تتسبب في نقل الأمراض المعدية).
- لا يسمح باستخدام مادة الشبة Alum في تطهير الجروح إلا إذا كانت من النوع الذي يستخدم لمرة واحدة فقط على شكل أعواد الثقاب.
القسم الثاني: الاشتراطات الخاصة بالمعاهد الصحية
أولاً: معاهد اللياقة الصحية (Gym)
- متطلبات الموقع والبناء والمنشأة:
- ألا تقل مساحة المعهد عن 180 متر مربع، أما المعاهد الصحية والصالونات (معاً) فلا تقل مساحتها عن 240 متر مربع.
- تكون الحوائط ملساء مطلية بدهان سهل التنظيف وتكون الحواف غير حادة، كما يجب أن تكون الحوائط داعمة لجميع معدات التمارين التي تثبت على الحوائط.
- يجب أن تكون الأرضيات في الصالات التي يقام فيها النشاط مغطاة بطبقة من المطاط الآمن (بالإضافة لمتطلبات البناء سالفة الذكر).
- يجب تخصيص مكان للإدارة بعيد عن صالات التدريب.
- يجب أن يتناسب عدد المشتركين مع المساحة المخصصة للتدريب بحيث لا تقل المساحة للشخص الواحد عن (4 متر مربع).
- في حال استخدام أجهزة رياضية يجب أن تكون ذات جودة عالية ويتم تنظيفها بشكل دوري.
- توفير مكان منفصل لتغيير الملابس للمشتركين وتتوافر فيه الخزائن لحفظ متعلقات المشاركين.
- يجب أن يتناسب عدد دورات المياه مع عدد المشتركين وأن يتوافر بها الصابون والمحارم الورقية والمعقمات، ومزودة بشفاطات للتهوية ويتوافر بها حاويات للقمامة.
- يجب حصول المدربين في المعاهد الصحية على شهادة تفيد اجتيازهم دورة الإنعاش الرئوي (CPR).
- يوصى بتوفير جهاز للصدمة الكهربائية القلبية الآلية AED في كل معهد لياقة صحي.
- في حال وجود حوض سباحة:
- في حال وجود حمام سباحة في المنشأة، يشترط توفر التالي:
- توفير فلاتر مياه لحمام السباحة.
- استخدام بورسلان خاص بحمامات السباحة.
- توفير منقذ سباحة أثناء ساعات العمل الرسمية.
- يجب أن تشمل كل مرافق المسابح على إجراءات تشغيل السلامة للمسابح وأن تكون محددة بوضوح، بما في ذلك خطة التشغيل العادية وخطة عمل للطوارئ.
- يجب أن تحدد هذه الإجراءات طريقة تشغيل المسابح بشكل يومي بما في ذلك التخطيطات والمعدات، وطريقة الاستخدام، كما يجب أن تقدم خطة عمل الطوارئ تعليمات محددة بشأن الإجراء الذي ينبغي أن يتخذه جميع الموظفين، في حالة وجود حالة طوارئ.
- يجب أن تكون جميع مرافق المسابح مجهزة بعدد كافٍ من معدات الطوارئ التي تم صيانتها بشكل جيد ويمكن الوصول إليها بسهولة، بما في ذلك على الأقل:
-
- سترة السباحة
- عصا الإنقاذ (بطول 3م على الأقل)
- حبل الإنقاذ (بطول 1.5 من عرض المسبح على الأقل)
- سرير الإنقاذ
- يجب أن تضمن جميع مرافق المسابح غير المستخدمة على استراتيجيات لإدارة المخاطر للحد من مخاطر دخول غير المصرح لهم أو وقوع الحوادث، مثل: وضع لافتات واضحة تشير الى أن حمام السباحة غير مخصص للاستخدام.
- يجب استخدام لافتات واضحة (أو أي وسائل تنبيهية أخرى) لضمان دراية مستخدمي المنشأة بالمخاطر المحتملة، وهذا يشمل علامات السلامة، ولافتات عمق المسبح، والأسطح الزلقة، وقواعد وشروط المسابح، وتعليمات الاستخدام الآمن للمعدات.
- يجب صيانة جميع المعدات وتنظيفها وفحصها جيدًا بشكل دوري، للكشف عن أي مخاطر محتملة، بما يضمن سلامة المشاركين، ويشمل ذلك جميع الأرضيات، والمعدات الترفيهية، والعلامات الفاصلة البلاستيكية في المسبح، والأوزان.
- يجب أن تتمتع غرفة حمام السباحة بنظام تهوية فعال.
- يجب أن تتراوح درجة حرارة الماء ما بين (26- 30) درجة مئوية لأحواض السباحة المغطاة مع وجود أجهزة لضبط درجة حرارة الهواء وتكون درجة حرارة الهواء ما بين (29 – 24) درجة مئوية، ونسبة الرطوبة تتراوح ما بين (50-60) نسبة مئوية، ويجب أن تتراوح درجة حرارة الماء ما بين )25 – 30( درجة مئوية لأحواض السباحة المكشوفة.
- تكون نسبة الكلور الحر المتبقي في مياه حوض السباحة للبالغين ما بين (1 – 3 ppm) والأس الهيدروجيني (PH) ما بين (7.0 – 7.8).
- وجود جدول خاص لتدوين التاريخ الذي تم فيه تطهير مياه حوض السباحة والنسب التي تم إضافتها فيه من المواد الكيمائية، ويتم توفير مخزن مناسب لحفظ المواد الكيميائية وتخزينها.
- يجب استخدام المواد الكيمائية المعتمدة لتطهير مياه حوض السباحة، وتوفير معدات خاصة لإضافة هذه المواد وقياس نسبها بشكل منتظم، على أن تدون تلك النسب في جدول خاص يُحفظ في الملف الصحي. وأن يشرف على إضافة هذه المواد أشخاص مؤهلين أو جهة متخصصة بصيانة أحواض السباحة.
- لا يسمح باستخدام الحوض إلا بعد ساعتين من تطهير مياهه بالمواد الكيميائية وبعد التأكد من نسبة تركيزها المناسبة.
- في حال استخدام غاز الأوزون أو الأشعة الفوق البنفسجية (UV) للتطهير يجب عمل الصيانة الدورية اللازمة للمحافظة على سلامة مياه الحوض وخاصة من الملوثات.
- يجب تدريب جميع الموظفين العاملين بالمسبح على السباحة، ومرافق المسابح، وإكمال دورة تدريبية للسلامة المائية، مع الاحتفاظ بنسخ من شهادات التدريب داخل المنشأة.
- يجب حصول المنقذين في المسبح على شهادة تفيد اجتيازهم دورة الإنعاش الرئوي (CPR).
- يجب أن يتناسب عدد المنقذين مع حجم المسبح:
|
عدد المنقذين حسب حجم المسبح |
|||
|
منطقة المسبح (بالمتر مربع) |
التوصيات |
||
|
الحد الأدنى لعدد المنقذين في (خارج أوقات الذروة) |
الحد الأدنى لعدد المنقذين في (أوقات الذروة) |
||
|
20 x 8.5 (أو أقل) |
170 ≤ |
1 |
2 |
|
25 x 8.5 |
212 |
1 |
2 |
|
الحجم التقريبي للمسبح (بالمتر) |
منطقة المسبح (بالمتر مربع) |
التوصيات |
|
|
الحد الأدنى لعدد المنقذين في (خارج أوقات الذروة) |
الحد الأدنى لعدد المنقذين في (أوقات الذروة) |
||
|
25 x 10 |
250 |
1 |
2 |
|
25 x 12.5 |
312 |
2 |
2 |
|
33.3 x 12.5 |
416 |
2 |
3 |
|
50 x 20 |
1000 |
2 |
4 |
- في حال وجود جاكوزي:
- يجب الحفاظ على درجة حرارة الماء لتكون ما بين (40 – 32) درجة مئوية.
- يجب الحفاظ على الأس الهيدروجيني (pH) للماء عند 7.8-7.0.
- يجب الحفاظ على مستوى ال Combined Chlorine أقل من 0.6 ppm.
- يجب تنظيف أحواض الاستحمام، والمحركات، والمضخات، والمنطقة المحيطة لمسبح الجاكوزي دائماً وصيانتها بشكل منتظم للتأكد من أنها صحية وخالية من المخاطر (مثلاً: الحواف الحادة).
- في حال وجود غرفة ساونا أو حمام بخار:
-
- يجب عزل الجدران والأبواب بفعالية (عزلها بألياف بلاستيكية).
- يجب أن تكون جميع المكونات الكهربائية ووصلات الأسلاك مقاومة للحرارة والرطوبة بشكل كامل، كما يجب أن تكون مقاومة للماء بشكل فعال.
- يجب أن تكون الأرضية معزولة حرارياً ومضادة للانزلاق بحيث تكون مصنوعة من الأسمنت أو السيراميك أو مواد مماثلة غير ممتصة للماء.
- يجب توفير فتحة تصريف للأرضية، لضمان نظافة الأرضية وتسهيل تصريف المياه بفعالية.
- يجب تنظيف غرف الساونا وحمام البخار بانتظام لضمان معايير النظافة الصحية المناسبة.
- يجب أن تتمتع غرفة الساونا بجميع أنواعها بنظام تهوية فعال بما يضمن جودة الهواء وتوزيع متساوي للحرارة.
- يجب ألا تتجاوز درجة حرارة الساونا 65 – 90 درجة مئوية، ويجب ألا تتجاوز درجة حرارة غرفة البخار 40 – 50 درجة مئوية ، وذلك وفق نوع الجهاز والتوصيات الواردة من المُصنّع، مع مراعاة مدة بقاء المستخدم داخل الغرفة.
- في حال وجود حمام شرقي:
- وجوب وجود الحمام داخل المنشاة وغرفة تغيير ملابس مزوّدة بخزائن.
- يجب توفير ليفة استحمام للحمامات الشرقية ذات استخدام واحد فقط، ويمنع تواجد أكثر من زبون في نفس الحمام في نفس الوقت.
- يجب الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة لأجهزة البخار والشمع لتجنب الحروق.
ثانياً: معاهد التدليك والمساج
- ألا تقل مساحة غرفة التدليك عن (6 متر مربع).
- تكون غرف التدليك بدون أقفال.
- يمنع السكن داخل المعهد للعاملين فيه أو لغيرهم.
- يجب وضع إعلان عند المدخل للمعهد يفيد بأن المركز غير طبي ولا يقدم خدمات طبية للمرضى. وفي حال مراجعة المرضى أو النساء الحوامل للمعهد بغرض التدليك يجب طلب الرأي الطبي والنصيحة من الطبيب المعالج قبل تقديم الخدمة لهم.
- يجب أن يكون مقدم الخدمة شخص متخصص ويحمل شهادة من الجهة التي تم التدريب فيها مع الاحتفاظ بنسخة في المنشأة.
- يمنع تقديم خدمة التدليك من قبل عامل مصاب بجروح أو عدوى جلدية أو أمراض معدية.
- استخدام سرير بغطاء ذو الاستخدام الواحد في غرف الخدمة التي تتطلب ذلك، ويُغيّر بعد كل زبون.
- لا يجوز استخدام الفوطة ورداء المساج (الروب) لأكثر من زبون واحد قبل غسلها وتطهيرها.
- يجب وجود بطاقة بيان تعريفية واضحة ومقروءة على جميع المواد المستخدمة والخاصة بالمساج، تفيد بالمواد الداخلة في التصنيع وتاريخ الصلاحية، وأن يتم حفظها بطريقة سليمة وآمنة، ويمنع استخدام كريمات أو زيوت غير مرخصة من الجهات المعنية في وزارة الصحة.
- تخصيص مكان لحفظ المطهرات والمعقمات بعيداً عن غرفة التدليك.
ثالثاً: معاهد اللياقة الصحية للأطفال
- توفير سجل خاص يفيد بأن الأطفال المشتركين لائقين صحياً لمزاولة الرياضة، وذلك بإحضار شهادة من المركز الصحي ضمن منطقة السكن.
- يجب وجود مدرب مؤهل للإشراف على تدريب الفئة العمرية أقل من 18 سنة مع إرفاق موافقة خطية من ولي الأمر لتسجيل هذه الفئة.
- يجب حصول المدرب على شهادة حسن سير وسلوك من الجهة المعنية.
- يمنع استخدام أي مكملات غذائية أو بروتينات لهذه الفئة إلا بإشراف طبي مختص.
- يجب أن تكون الأدوات والمعدات مناسبة للأطفال المشتركين وتتناسب مع مراحل النمو للطفل، ويمنع استخدام أجهزة كمال الأجسام ورفع الأثقال.
- يجب أن يتم تدريب الأطفال على استخدام الأدوات والمعدات تحت إشراف مدربين مختصين حتى يتمكنوا من استخدامها بالشكل الصحيح والآمن.
- عند وجود حوض سباحة يجب استخدام الحوض تحت إشراف مدرب ووجود منقذ.
القسم الثالث
الاشتراطات الخاصة للصالونات ومراكز التجميل والعناية الشخصية للأنشطة الرجالية
- متطلبات الموقع والبناء:
- منع استخدام الستائر أو الفواصل المؤقتة بين غرف تقديم الخدمة، ويُشترط وجود جدران ثابتة.
- يجب تركيب حوض غسيل لكل مقعد حلاقة.
- تكون الأرضية في منطقة الحناء أو الصبغ ملساء، ويُمنع الفرش الأرضي (السجاد).
- يجب عمل واجهة زجاجية للمحل ذات باب بمفصلات مروحية (إسبرينج).
- متطلبات متعلقة بتجهيزات الخدمة:
- يجب أن تكون كراسي وطاولات خدمة قص الأظافر في مناطق مخصصة ومنفصلة عن بقية الخدمات.
- عند إزالة الشعر بالشمع باستخدام الأجهزة، يمنع إعادة استخدام الأعواد المستخدمة أو غمسها مرة أخرى في الجهاز.
- يجب الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة لأجهزة البخار والشمع لتجنب الحروق.
- متطلبات متعلقة بالأنشطة أو الخدمات:
- منع الصبغ بالحناء بعد حمام البخار أو إزالة الشعر لتجنب التحسس، ويُشترط تعليق ملصق تحذيري بذلك.
- منع استخدام جهاز ثقب الأذن، أو جهاز الوشم، أو الإبر الطبية ،أو عمل الحجامة، داخل المركز أو الصالون دون ترخيص خاص.
- يُمنع استخدام صبغات الشعر على الحواجب، أو الصبغة السوداء على الجلد، أو رماد السجائر لإزالة الصبغ أو ورق الجرائد لغير القراءة والتصفح.
- يجب عدم إعادة غمر اليدين أو القدمين في شمع البارافين.
- منع استخدام مدفئة الشعر في تنشيف الحناء ويفضل استخدام مروحة الهواء الساخن.
- متطلبات متعلقة بالسلامة والنظافة:
- يفضل استخدام الماء المقطر في أجهزة بخار الوجه لتجنب التكلسات.
- منع استخدام منتجات عشبية بادعاءات طبية أو منتجات دوائية لأغراض تجميلية داخل الصالون.
القسم الرابع
الاشتراطات الخاصة للصالونات ومراكز التجميل والعناية الشخصية للأنشطة النسائية
- متطلبات الموقع والبناء:
- منع استخدام الستائر أو الفواصل المؤقتة بين غرف تقديم الخدمة، ويُشترط وجود جدران ثابتة.
- يجب تركيب حوض غسيل لكل مقعد قص شعر.
- تكون الأرضية في منطقة الحناء أو الصبغ ملساء، ويُمنع الفرش الأرضي (السجاد).
- متطلبات متعلقة بتجهيزات الخدمة:
- يجب أن تكون كراسي وطاولات خدمة قص الأظافر في أماكن منفصلة عن بقية الخدمات.
- عند إزالة الشعر بالشمع باستخدام الأجهزة، يجب عدم إعادة استخدام الأعواد المستخدمة أو غمسها مرة أخرى في الجهاز.
- يجب الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة لأجهزة البخار والشمع لتجنب الحروق.
- متطلبات متعلقة بالأنشطة أو الخدمات:
- منع الرسم بالحناء بعد حمام البخار أو إزالة الشعر لتجنب التحسس، ويُشترط تعليق ملصق تحذيري بذلك.
- منع استخدام جهاز ثقب الأذن، أو المكياج شبه الدائم، أو الإبر الطبية ،أو عمل الحجامة داخل المركز أو الصالون دون ترخيص خاص.
- منع استخدام صبغات الشعر السوداء على الجلد أو رماد السجائر لإزالة الصبغة أو ورق الجرائد لأغراض التجميل.
- يجب عدم إعادة غمر اليدين أو القدمين في شمع البارافين.
- منع استخدام مدفئة الشعر في تنشيف الحناء ويفضل استخدام مروحة الهواء الساخن.
- متطلبات متعلقة بالسلامة والنظافة:
- يفضل استخدام الماء المقطر في أجهزة بخار الوجه لتجنب التكلسات.
- منع استخدام منتجات عشبية بادعاءات طبية أو منتجات دوائية لأغراض تجميلية داخل الصالون.
القسم الخامس
الاشتراطات الخاصة للصالونات لأنشطة الأطفال
- منع ممارسة نشاط صبغ الشعر أو تنظيف البشرة في صالونات الأطفال تجنباً لحساسية الجلد.
- يجب تخصيص المساحات بشكل يراعي مسافة لا تقل عن متر بين الكراسي، ونصف متر بين الكرسي الأخير والجدار.
- منع استخدام أي أدوات أو مستحضرات ضارة أو غير مناسبة للأطفال (مثال: المستحضرات التجميلية التي تحتوي على مواد صناعية (كمادة الفثلات والبارابين)، ومستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي على مواد معطرة.
القسم السادس
الاشتراطات الخاصة لأجهزة التسمير
-
- لا يسمح باستخدام أجهزة تحتوي على أشعة غير مؤينة كما هو مفصل بالقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة الصحة بشأن لائحة تنظيم استيراد وحيازة واستخدام وتداول المصادر الغير مؤينة إلا بعد موافقة إدارة الوقاية من الإشعاع، ماعدا الأجهزة المعفاة من ترخيص الاستخدام.
- لا يسمح بتقديم خدمة تسمير البشرة لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة.
- يجب توفير مساحة كافية لغرف التسمير وفق معايير دليل الجهاز الخاص بالتسمير.
- توفير نظارات واقية وتعليمات السلامة الخاصة بغرف التسمير.
- لا يسمح باستخدام أجهزة التسمير للزبائن الذين يعانون من جروح أو أمراض جلدية.
- لا يسمح باستخدام الحلي والمجوهرات داخل أجهزة التسمير.
- لتفادي حروق التسمير؛ يجب الالتزام بمدة الجلسة المحددة حسب نوع البشرة، وعدم تجاوزها.