تم التحديث أسبوعين عن طريق ahmad
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
– وقانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، والقوانين المعدلة له،
– وقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية والقرارات المعدلة له،
– وقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية المعدلة،
– وقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– ومرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
– ومرسوم رقم (1) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت المعدل بالمرسوم رقم (28) لسنة 2012،
– وموافقة وزارة النفط رقم 7210 لسنة 2025 في بوابة النظام الالي لتراخيص الشركات المساهمة،
– وموافقة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة رقم 20250326000012 بتاريخ 1/10/2025،
– وموافقة الهيئة العامة للبيئة 2087-2025 بتاريخ 2/10/2025،
– وكتاب هيئة أسواق المال رقم 861 بتاريخ 28/9/2025،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
تأسيس شركة مساهمة كويتية عامة باسم شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه (ش.م.ك.ع)
من أغراضها بناء وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة) لتوليد الطاقة وتحلية المياه.
المادة الثانية
حدد رأس مال الشركة المصرح به قدره 197,032,500 د.ك (مائة وسبعة وتسعون مليونا واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار كويتي) ورأس المال المصدر بمبلغ 197,032,500 د.ك (مائة وسبعة وتسعون مليونا واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار كويتي) موزعا على عدد 1,970,325,000 سهم (مليار وتسعمائة وسبعين مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف سهم) والقيمة الإسمية للسهم 100 فلس (مائة فلس) ورأس المال المدفوع 49,258,125 د.ك (تسعة وأربعون مليونا ومائتان وثمانية وخمسون ألفا ومئة وخمسة وعشرون دينارا كويتيا).
وتكون الأسهم موزعة على النحو التالي:
أ- أسهم الحكومة والجهات التابعة لها: تخصص نسبة عشرة بالمائة (10%) من الأسهم إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص نيابة عن الجهات العامة.
ب- أسهم المستثمر: تخصص نسبة أربعون بالمائة (40%) من الأسهم إلى شركة الزور الكويتية الثانية والثالثة القابضة (ذ.م.م).
ج- أسهم المواطنين الكويتيين: تخصص نسبة خمسون بالمائة (50%) من الأسهم إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص نيابة عن المواطنين الكويتيين.
المادة الثالثة
تستكمل إجراءات تأسيس الشركة وفق أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية، والقوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة.
المادة الرابعة
على كافة المسئولين – كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في : 30 ربيع الآخر 1447ه
الموافق: 22 أكتوبر 2025م