تم التحديث أسبوع واحد عن طريق ahmad

‏وزارة المالية قرار رقم 90‎ لسنة 2025‎ بشان تشكيل لجنة فرز الاستراحات قطع الاراضي او الشاليهات

Download PDF

 

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية الاستثمار بالوكالة،،

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (18) لسنة 1969 في شأن تحديد أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 1982 في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام والقرارات المعدلة له،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1155) لسنة 2025 بتعديل البند ثالثا من المادة الثانية مكررا من قرار مجلس الوزراء رقم (31/82) في شأن التراخيص في استغلال أراضي الدولة خارج التنظيم العام،

– وعلى القرار الوزاري رقم (86) لسنة 2025 في شأن القواعد والشروط والإجراءات المتبعة لانتقال حيازة الاستراحات (الشاليهات – قطع الأراضي) من المورث إلى الورثة،

– وبناءً على عرض وكيل وزارة المالية،

– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قــــــــــــــــــــــــــــــرر

المادة الأولى

تشكل لجنة لدراسة وبحث الطلبات المقدمة من أغلبية الورثة لفرز الاستراحات (قطع الأراضي أو الشاليهات) والبت فيها، من السادة المذكورين أدناه:

م

الاسم

الصفة باللجنة

  1.  

وكيل وزارة المالية

رئيسًا

  1.  

الوكيل المساعد لشئون الخدمات المساندة

نائبًا للرئيس

  1.  

مدير إدارة عقود أملاك الدولة

عضوًا

  1.  

ممثل عن بلدية الكويت

عضوًا

  1.  

ممثل عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

عضوًا

  1.  

عبدالرحمن مجبل ابحار

عضوًا ومقررًا

 

المادة الثانية

تختص اللجنة بالمهام التالية: –

1- تحديد اشتراطات الفرز الفنية.

2- دراسة وبحث الطلبات المقدمة من أغلبية الورثة لفرز الاستراحة (قطعة الأرض أو الشاليه) المخصصة لمورثهم والبت فيها.

3- اعتماد مخططات الفرز.

4- اصدار قرار نهائي لفرز الاستراحة (قطعة الأرض أو الشاليه) بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات.

 

المادة الثالثة

تكون قرارات اللجنة بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

المادة الرابعة

تصنف اللجنة وفقًا للفئة (أ) وفقًا لتصنيفات اللجان ضوابط تشكيل اللجان في وزارة المالية.

 

المادة الخامسة

للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسباً.

 

المادة السادسة

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                         

 وزير الكهرباء والماء والطاقـــة المتجددة                   

                        ووزيــر الماليـــة                                             

 ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاســــتثمار بالوكالة    

               د. صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم                     

صدر في: 14 أكتوبر 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية