مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية
قانون رقم 33 لسنة 2004 بتعديل المادة 7 مكرر من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
قانون رقم 21 لسنة 1965 بشان اضافة فقرة جديدة الى المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959
قانون رقم 32 لسنة 1995 بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقانون رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات اعضاء مجلس الامة
قانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
قانون رقم 11 لسنة 1998 باضافة مادة جديدة برقم 7 مكرر الى المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
قانون رقم 44 لسنة 1994 باضافة فقرة جديدة الى المادة 7 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
مرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1986 بتعديل المادة 6 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والمادة 1 من القانون 35 لسنة 1962 في شان انتخابات اعضاء مجلس الامة
مرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بتعديل بعض احكام قانون الجنسية الكويتية
قانون رقم 70 لسنة 1966 بتعديل بعض مواد المرسوم 15 لسنة 1959 بشان قانون الجنسية
قانون رقم 30 لسنة 1970 باضافة مادتين الى قانون الجنسية الكويتية
قانون رقم 1 لسنة 1982 بتعديل بعض احكام قانون الجنسية الكويتية
قانون رقم 41 لسنة 1972 باضافة فقرة الى المادة الخامسة من قانون رقم 15 لسنة 1959

 

قانون الجنسية

المادة 1

الكويتيون أساساً هم المستوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.

ويعتبر الشخص محافظاً على اقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي ، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.

 

المادة 2

يكون كويتياً كل من ولد ، في الكويت أو في الخارج ، لأب كويتي.

 

المادة 3

( عدلت بموجب القانون رقم 40 لسنة 1987  )

يكون كويتيا: –

1- من ولد ، في الكويت او في الخارج من ام كويتيه، وكان مجهول الأب ، او لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا .

2-من ولد،في الكويت، لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولودا فيها مالم يثبت العكس.

 

المادة 4

يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية-،منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1- ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الاقل اذا كان عربيا ينتمي الى بلد عربي ولايخل بالتوالى أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية مع احتفاظا بنية العودة- خصمت المدة التى يقضيها فى الخارج من حساب مدة اقامتة فى الكويت.

2- ان يكون له سبب مشروع للرزق , وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- ان يعرف اللغة العربية .

4-أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد.

و يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية-،منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1- ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الاقل اذا كان عربيا ينتمي الى بلد عربي ولايخل بالتوالى أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية مع احتفاظة بنية العودة- خصمت المدة التى يقضيها فى الخارج من حساب مدة اقامتة فى الكويت.

2- ان يكون له سبب مشروع للرزق , وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- ان يعرف اللغة العربية .

4-أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد.

5-أن يكون مسلما بالميلاد اصلا،أو يكون قد اعتنق الدين الاسلامى وأشهر اسلامة وفقا للطرق والاجراءات المتبعة،ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحة الجنسية الكويتية.وتسقط عنة الجنسية بقوة القانون،ويعتبر المرسوم الصادر بمنحة اياها كأن لم يكن بارتداده عن الاسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيتة فى ذلك.ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنة فى هذة الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معة بطريق التبعية”.

“ويحدد بقانون العدد الذى يجوز منحة الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذة المادة”.

  • أضيف البند خامساً بموجب القانون رقم 1 لسنة 1982

 

المادة 5

استثناء من أحكام المادة السابقة،يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم-بناء على عرض وزير الداخلية- لمن يأتى:

أولا- من أدى للبلاد خدمات جلية.

ثانيا- المولود من أم كويتية، المحافظ على الاقامة فيها حتى بلوغة سن الرشد اذا كان أبوة الاجنبى أسيرا أو قد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

ثالثا- من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.

وتعتبر إقامة الأصول مكملة لاقامة الفروع فى حكم البند ثالثا من هذة المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا فى الكويت ومقيما بها، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذى يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البند.

  • استبدل البند ثالثاً ورابعاً بموجب القانون رقم 21 لسنة 2000

 

المادة 6

( عدلت بموجب القانون رقم 32 لسنة 1995 )

لا يكون لمن كسب الجنسية وفقا لأحكام المواد 3و 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.

ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل، وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتبارا من 6 يوليو سنة 1966 إذا كان كسبهم الجنسية قبل هذا التاريخ.

ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في اي هيئة نيابية.

 

المادة 7

( عدلت بموجب القانون رقم 100 لسنة 1980 )

يترتب على كسب الاجنبي الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة 4 و 5 ان تصبح زوجته كويتية، مالم تقرر في خلال سنة من تاريخ علمها بدخول زوجها في الجنسية الكويتية انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية .وكذلك الأولاد القصر لهذا الاجنبي يعتبرون كويتيين ، ولهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .

وتسري على الزوجة والأولاد ، في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية ، أحكام المادة السابقة.

أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبة الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسرى هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون.

  • أضيفت بموجب القانون رقم 44 لسنة 1994

المادة 7 مكرر

( عدلت بموجب القانون رقم 33 لسنة 2004 )

يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنسين وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنسين من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية.

كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية.

وتقدم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يماثلهم قانونا. ولا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة.

ويقدم وزير الداخلية لمجلس الأمة، خلال ثلاثة أشهر من إنقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة بيانا بأسماء من تقدموا برغبتهم في الحصول على الجنسية الكويتية في الميعاد.

 

المادة 8

( عدلت بموجب القانون رقم 40 لسنة 1987 )

لايترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتى أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى كسب هذة الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ اعلان رغبتهاويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها.كما يجوز لة الاعفاء من كل هذة المدة أو بعضها.

فإذا كانت انتهاء الزوجية قبل انتهاء المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على اقامتها بالكويت حتى انقضاء هذة المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.

 

المادة 9

اذا كسبت الزوجة الاجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المادتين السابقتين , فانها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الاصلية او كسبت جنسية اخرى .

 

المادة 10

المرأة الكويتية التي تتزوج من اجنبى لاتفقد جنسيتها الكويتية الا إذا دخلت فى جنسية زوجها بناء على طلبها.

 

المادة 11

( عدلت بموجب القانون رقم 100 لسنة 1980 )

يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختاراً بجنسية اجنبية ، و تفقد زوجته الكويتية جنسيتها، الا اذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة والامن العام في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية .وكذلك يفقد الاولاد القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية و لهم ان يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والامن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الاصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
ومع ذلك يجوز للكويتي الذي تجنس بجنسية أجنبية ان يسترد جنسيته الكويتية اذا طلب ذلك وتخلى عن جنسيته الاجنبية

 

المادة 11 مكرراً

 

( أضيفت بموجب القانون رقم 100 لسنة 1980 )

على الأجنبى الذى حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4و5و7و8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيتة الأجنبية- اذا كان لة جنسية أخرى-خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصولة على الجنسية الكويتية،وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذة المدة ما يثبت ذلك، والا اعتبر المرسوم الصادر بمنحة الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدورة.

وتسحب الجنسية فى هذة الحالة بمرسوم-بناء على عرض وزير الداخلية-ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممكن يكونوا قد كسبها معة بطريق التبعية.

 

المادة 12

 ( عدلت بموجب القانون رقم 100 لسنة 1980 )

يجوز للمرأة الكويتية التي فقدت جنسيتها طبقا لاحكام المادتين السابقتين ان تسترد جنسيتها الكويتية عند انتهاء الزوجية اذا طلبت ذلك، وكانت اقامتها العادية في الكويت او عادت للاقامة فيها.

 

المادة 13

( عدلت بموجب القانون رقم 40 لسنة 1987 )

يجوز بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والامن العام سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس في الحالتين الاتيتين:

1-اذا حكم علية خلال عشر سنوات من منحة الجنسية الكويتية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

2-اذا عزل من وظيفتة الحكومية تاديبيا،لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحة الجنسية الكويتية.

يجوز ، بمرسوم ، بناء على عرض وزير الداخلية ، الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس في الحالات التالية :

1 – اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ، ويجوز فى هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

2- اذا حكم عليه في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف . وتزول فى هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .

3- اذا قضت لجنة اصلاح الجهاز الاداري بعزله من وظيفته وفقا لاحكام القانون رقم 1 لسنة 1964 في شأن التحقيق البرلماني واصلاح الجهاز الاداري .

وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.

  • أضيفت الفقرة 3 بموجب القانون رقم 21 لسنة 1965

المادة 14

يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , اسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية :
1- اذا دخل الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية و بقي فيها بالرغم من الامر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها .
2- اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية و هي في حالة حرب مع الكويت او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
3- اذا كانت اقامته العادية في الخارج و انضم الى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت , او صدر حكم بادانته في جرائم ينص الحكم على انها تمس ولاءه لبلاده .
و يترتب على اسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر ان تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .

 

المادة 15

يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام – رد الجنسية الكويتية في أي وقت الى من سحبت منه او اسقطت عنه طبقاً لاحكام المادتين السابقتين .

 

المادة 16

ليس للدخول في الجنسية الكويتية و لا لفقدها و لا لاسقاطها و لا لاستردادها أي اثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك .

 

المادة 17

سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقاً لاحكام القانون الكويتي .

 

المادة 18

التقريرات و اعلانات الاختيار و الطلبات و الاوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان توجه الى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , و تقدم في الخارج الى الهيئات القنصلية المعهود اليها بالنظر في ذلك .

 

المادة 19

يعطى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية و ذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقاً لاحكام هذا القانون .

 

المادة 20

عبء الاثبات يقع على من يدعي انه يتمتع بالجنسية الكويتية .

 

المادة 21

يجوز اثبات الجنسية الكويتية , على الوجه المبين بهذا القانون , بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لهذه اللجان ان تستدل على وجود الجنسية الكويتية باوراق تثبت ذلك , ولها ان تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم و ان تأخذ بالشهرة العامة او باي قرينة اخرى تراها كافية في اثبات هذه الجنسية .
و تقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق الى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لا يكون تقرير اللجان نافذاً الا اذا صدقت عليه اللجنة العليا .
و يصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام بتنظيم هذه اللجان و بالاجراءات التي تسير عليها في اعمالها .

 

المادة 21 مكرراً (أ)

( أضيفت بموجب القانون رقم 30 لسنة 1970 )

تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.

 

المادة 21 مكرراً (ب)

( أضيفت بموجب القانون رقم 30 لسنة 1970 )

كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة الى الجهات الادارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لاثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقا لاحكام هذا القانون وسواء حصل الادلاء شفاها أو كتابة ، ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد . صحة ما أدلى به ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فاذا كان قد ادلى بالبيانات سالفة الذكر صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز . سنوات ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار .

 

المادة 22

لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون , اعطاء جواز سفر الا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب احكام هذا القانون .

 

المادة 23

جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون , وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة 19 , تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة .

 

المادة 24

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به من وقت نشره ، و تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة و الامن العام .

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ