صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

قانون رقم 24 لسنة 1979 في شان الجمعيات التعاونية

قرار وزاري رقم (63/ أ) لسنة 2016 بإضافة مادة إلى القرار رقم (165/ت لسنة 2013)

قرار رقم 196/ت لسنة 2022 بشأن تعديل البند رقم 1 من المادة 30 من القرار رقم 165/ت لسنة 2013

قانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شان الجمعيات التعاونية

قرار وزاري رقم 165/ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون 118 لسنة 2013

قرار رقم 18/ت لسنة 2015 بشأن تعديل القرار رقم 165/ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية

قرار وزاري رقم ( 62/ت) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن الجمعيات التعاونية

قرار وزاري رقم (5/ت) لسنة 2015م بشأن تعديل المادة رقم (30) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013م في شأن الجمعيات التعاونية

قرار رقم 67 لسنة 2023 بشان تعديل ملحق اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شان الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 والصادر بالقرار رقم 165/ت لسنة 2013

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013.

وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2011 بشأن تنظيم اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية السنوية بالجمعيات التعاونية.

وعلى القرار الوزاري رقم 143/ أ لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة لصياغة ووضع اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية.

مادة 1

يقصد في تطبيق احكام هذه اللائحة بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها.

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

القانون: المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.

الجمعية: كل جمعية تعاونية مشهرة وفق احكام هذا القانون.

مادة 2

تهدف الجمعية الى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والانتاجي، وتقديم الخدمات الضرورية لأعضائها، كما تعمل على تأهيلهم وتدريبهم للعمل التعاوني في نطاق مجالها الجغرافي او النوعي الذي تحدده الوزارة.

مادة 3

يشترط لتأسيس الجمعيات التعاونية اتباع المبادئ التعاونية وعلى وجه الخصوص المبادئ التالية:

أ- باب العضوية اختياري ومفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط الواردة بالقانون والنظام الاساسي للجمعية.

ب- ديمقراطية الادارة.

ج- التعاون بين الجمعيات.

د- نشر التعليم والتثقيف التعاوني بين الجمعيات.

هـ العائد على المعاملات.

و- الفائدة المحدودة على رأس المال.

ز- التعامل النقدي.

مادة 4

يراعى في ادارة فروع الجمعية ما يلي:

أ- ان تكون ادارة هذه الفروع ادارة مباشرة من قبل الجمعية وذلك مع عدم الاخلال بالقرارات التي تصدرها الجهات المعنية في هذا الشأن.

ب- يجوز ان تعهد الجمعية الى الغير بادارة بعض فروعها تحت رقابتها واشرافها، وذلك في حدود القرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.

مادة 5

مع مراعاة النظام الاساسي النموذجي للجمعيات التعاونية الذي يصدر بقرار من الوزير يجب ان يتضمن النظام الاساسي لأي جمعية البيانات التالية:

1- اسم الجمعية ونطاق عملها الذي تحدده الوزارة والاغراض التي انشئت من اجلها.

2- قيمة السهم والحدان الادنى والاقصى لاكتتاب العضو في اسهم الجمعية.

3- شروط قبول الاعضاء واجراءات البت في طلباتهم وشروط انسحابهم من الجمعية او فصلهم او الانتقال منها واجراءات الطعن في قرار الفصل وشروط تنازلهم عن اسهمهم للغير.

4- شروط الترشيح لعضوية مجلس الادارة وعدد اعضائه وواجباتهم وكيفية انتخابهم ودعوتهم للاجتماع واتخاذ القرارات وحالات انتهاء عضويتهم، وكيفية شغل الفراغ الناشئ عند خلو احد المقاعد او بعضها.

5- اجراءات الاستقالة او طرح الثقة بمجلس الادارة، او اي من اعضائه.

6- اختصاصات الهيئة الادارية لمجلس الادارة وكيفية تشكيلها واللجان المنبثقة عنه.

7- السنة المالية للجمعية.

مادة 6

مع مراعاة حكم المادة »5« من القانون يراعى في تسجيل واشهار الجمعيات التعاونية ما يلي:

1- يقدم طلب موقع من المؤسسين ويرفق به المستندات التالية:

أ- نسخة من اصل عقد تأسيس الجمعية موقع عليه من المؤسسين.

ب- كشف من اصل وصورة بأسماء المؤسسين.

ج- نسختان من النظام الأساسي للجمعية موقع عليها من المؤسسين.

د – نسختان من محضر اجتماع الجمعية التأسيسية.

هـ اسماء المفوضين في استكمال اجراءات تسجيل وشهر الجمعية.

2- يحال طلب تأسيس الجمعية الى القسم المعني بشهر الجمعيات في الادارة المختصة بالوزارة.

3- يقوم القسم المشار اليه في الفقرة السابقة بالاحتفاظ بسجل يدون فيه البيانات التالية:

– اسم الجمعية المراد اشهارها.

– اسماء المفوضين عن المؤسسين.

– تاريخ تقديم الطلب.

4- يتولى القسم المعني بشهر الجمعيات دراسة الطلب وابداء الرأي بشأنه ورفعه الى الوكيل المساعد لشؤون التعاون للتصديق عليه وذلك خلال شهر من تاريخ ورود الطلب الى القسم وقيده في سجل طلبات الاشهار وعلى القسم في حالة الرفض بيان اسباب رفض طلب الاشهار.

مادة 7

يشترط للصرف على تأسيس الجمعية ما يلي:

أ- ان يتم الصرف بمعرفة المؤسسين.

ب- ان يتم الصرف في حدود ما هو لازم لتأسيس الجمعية.

ج- على المؤسسين قبل مباشرة اجراءات الصرف عرض متطلبات تأسيس الجمعية وتكاليفها على الجهة التي تحددها الوزارة.

د- على المؤسسين الامتناع عن صرف اية مبالغ ما لم يحصلوا على الموافقة المسبقة من الوزارة وعلى ان يتم ذلك في حدود ما تقره من مصروفات.

ولا تخل الشروط المبينة في هذه المادة بحق الجمعية العمومية للجمعية التعاونية في اعتماد مصاريف التأسيس وفي حال عدم اعتمادها كليا او جزئيا يتحملها المؤسسون فيما بينهم بالتضامن وفقا لحكم المادة »6« من القانون.

مادة 8

يقدم طلب تعديل النظام الاساسي للجمعية الى الوزارة من قبل مجلس الادارة ويرفق به المستندات التالية:

1- بيان بالنصوص المطلوب تعديلها واسباب هذا التعديل.

2- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي اقرت هذا التعديل موقعا عليه من رئيس مجلس الادارة وأمين السر.

مادة 9

تشكل لجنة للنظر في التظلمات بالوزارة على النحو التالي:

1- الوكيل المساعد لشؤون التعاون رئيسا.

2- مدير الادارة المختصة بقطاع التعاون عضواً.

3- مدير ادارة الدراسات القانونية والفتوى عضواً.

4- رئيس القسم المختص بقطاع التعاون عضواً.

5- قانوني من قطاع التعاون عضواً.

6- ممثل عن الاتحاد التعاوني المختص ان وجد عضواً.

مادة 10

تختص اللجنة المشكلة بالمادة السابقة بالنظر في التظلمات التالية:

1- رفض طلب الاشهار المقدم من المؤسسين او تعديل مشروع النظام الاساسي.

2- رفض طلب تعديل النظام الاساسي المقدم من مجلس ادارة الجمعية.

3- الطعن في قرارات الالغاء الصادرة من الوزارة طبقا للمادة »27« من القانون.

مادة 11

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز لها ان تستدعي مقدم التظلم لسماع رأيه وتصدر قرارها في التظلم بأغلبية اعضائها وتفصل اللجنة في التظلمات على النحو التالي:

أ- التظلمات بشأن رفض اشهار الجمعيات التعاونية او تعديل مشروع نظامها الاساسي او تعديل النظام الاساسي يتم الفصل فيها خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ احالته الى اللجنة ولا يعتبر قرارها نهائيا الا بعد التصديق عليه من الوزير.

ب- التظلم من قرارات الوزارة بالغاء القرارات الصادرة عن الهيئات القائمة بإدارة الجمعيات، يتم الفصل فيه خلال شهر من تاريخ  احالته الى اللجنة وإلا  اعتبر قرار الوزارة كأن لم يكن ولا يعتبر قرار اللجنة نهائيا الا بعد التصديق عليه من الوزير.

مادة 12

تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية بخطاب مسجل يرسل للعضو قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل مرفقا به جدول اعمال الاجتماع وبيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات والمراقبين المالي والاداري، وفي حال تعذر ارسال خطابات مسجلة لبعض الاعضاء بسبب عدم معرفة او وضوح عنوان السكن او العمل فيتعين النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل، مع بيان تاريخ ومكان وساعة انعقاد الجمعية العمومية والمسائل المعروضة عليها على ان تنعقد الجمعية العمومية خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويجوز للوزارة مد هذه الفترة اشهر وذلك بناء على توصية المراقبين المالي والاداري.

مادة 13

مع عدم الاخلال بحكم المادتين »11، 12« من القانون يتعين مراعاة الاجراءات والمواعيد التالية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية:

أ- الاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة خلال الاسبوع الاول من انتهاء السنة المالية على ان يستمر فتح باب الترشيح لمدة عشرة ايام عمل متصلة.

ب- اعداد الميزانية العمومية والحساب الختامي للجمعية خلال شهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ج- على مراقب الحسابات تسليم نسخة من تقريره للوزارة خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ استلامه للحسابات الختامية والميزانية العمومية من الجمعية التعاونية.

د- على الادارة المختصة بالوزارة الانتهاء من دراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية خلال 15 يوما على الاكثر من تاريخ استلامها لها من مكتب التدقيق او الجمعية.

هـ- على الجمعية التنسيق مع مراقب الحسابات لسرعة بحث ودراسة التعديلات المطلوبة وموافاة الوزارة بما تم بشأنها خلال اسبوع من تاريخ استلامه لها.

مادة 14

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها العاملين فاذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة ويصح الاجتماع بعدها بحضور 25 عضوا على الاقل واذا لم يتحقق النصاب المذكور وجب تأجيل الاجتماع تأجيلا اخيرا على ان يحدد موعد انعقاده في مدة لا تتجاوز اسبوعين وتكون الدعوة للاجتماع عن طريق الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ويكون الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الحضور من غير اعضاء مجلس الادارة.

وفي جميع الاحوال تصدر القرارات بأغلبية الحضور على ان تعرض على الوزارة لبيان مدى موافقتها للقانون.

مادة 15

مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية للجمعية التي يقل عدد اعضائها عن 25 عضوا حضور 10 أعضاء على الاقل واذا لم يتحقق هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز اسبوعين يصح بعدها الاجتماع أيا كان عدد الحضور من غير اعضاء مجلس الادارة وتتبع الاجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة لدعوة الجمعية العمومية.

مادة 16

اذا تعذر استكمال بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية السنوية لأي سبب من الاسباب يؤجل الاجتماع الى تاريخ لاحق لاستئناف جدول الاعمال ويكون تحديد موعد هذا الاجتماع بالاتفاق بين الوزارة ومجلس ادارة الجمعية وتصح الدعوة له بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل على الا يقتصر هذا الاجتماع على مناقشة باقي بنود جدول الاعمال وسترى عليه قواعد النصاب المنصوص عليها بالمادة »14« من هذه اللائحة.

مادة 17

يجوز في اي وقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة عادية بناء على طلب الوزارة او عشر عدد اعضاء الجمعية العاملين او اغلبية اعضاء مجلس الادارة او مراقب الحسابات على ان يبين في الدعوة المسائل التي دعيت من اجلها الجمعية العمومية وتصح الدعوة لعقد هذه الجمعية العمومية عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها العاملين فاذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة يصح بعدها الاجتماع ايا كان عدد الحضور من غير اعضاء مجلس الادارة.

مادة 18

تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب خمس عدد اعضاء الجمعية العاملين او اغلبية عدد اعضاء مجلس الادارة او بناء على طلب الوزارة، وتكون الدعوة عن طريق خطاب مسجل يرسل للعضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل مرفقا به جدول الاعمال وفي حالة تعذر ذلك بسبب عدم معرفة او وضوح عنوان السكن او العمل فيتم النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل مع بيان تاريخ انعقاد الجمعية العمومية والمسائل المعروضة عليها.

وفي جميع الاحوال لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا الا بحضور ثلثي اعضاء الجمعية العاملين وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.

مادة 19

لا يجوز ان يعرض على الجمعية العمومية المنعقدة بهيئة عادية موضوعات سبق عرضها ولم تحصل على الاغلبية المطلوبة قبل مضي شهر على الاقل من عرضها، كما لا يجوز ان يعرض على الجمعية العمومية غير العادية موضوعات سبق عرضها ولم تحصل على الاغلبية المطلوبة قبل مضي سنة على الاقل.

مادة 20

مع عدم الاخلال بالمادة »15« من هذا القرار يجوز للوزير ان يصدر قرارا بحل الجمعية اذا نقص عدد اعضائها عن خمسين عضوا، ويصدر قرار الحل متضمنا تعيين المصفين وتحديد اجورهم ومدة عملهم.

مادة 21

أ – حق حضور الجمعيات العمومية المنصوص عليها في هذه اللائحة وحق التصويت على قراراتها مقرر للأعضاء العاملين

المراقب المالي

1 – يتولى المراقب المالي المكلف من قبل الوزارة التفتيش والمراجعة والتدقيق على جميع الأمور المالية والتنظيمية بالجمعية والتأكد من سلامتها.

2 – التحقق من التزام الجمعية بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها وتطبيق واتباع السياسة المالية الملحقة باللائحة التنفيذية.

3 – التحقق من التزام الجمعية باحكام قانون العمل الاهلي رقم 6 لسنة 2010 عند احتساب الحقوق العمالية.

4 – التحقق من الدفعات المالية الشهرية المستحقة للموردين مع مراعاة استبعاد قيمة اية بضاعة راكدة لدى الجمعية تخص اي مورد من رصيد مستحقاته.

5 – تدقيق حسابات العهد بالجمعية وفقا للجرد ومراقبة الخلل في حال وجود عجز او زيادة وان تقوم الجمعية بمعالجته ان وجدت.

6 – اجراء مقارنات شهرية لمبالغ بنود المصروفات المختلفة بالجمعية والوقوف على اسباب اية زيادة غير طبيعية بأي بند منها.

7 – متابعة قيام الجمعية بصفة منتظمة بتحصيل القيمة الاستثمارية الشهرية من الفروع المستثمرة وقيامها بسداد التأمين المحدد للعين المستثمرة.

8 – مراقبة الجرد السنوي لاموال وموجودات الجمعية والتحقق من اجرائه وفقا للضوابط المرعية والقرارات الصادرة بشأنه.

9 – تدقيق بيانات الميزانية العمومية والحسابات الختامية السنوية للجمعية وبيان توزيع صافي الربح.

10 – مراجعة العهدة المالية والتأكد من اوجه صرفها وفقا للوائح المنظمة لذلك.

11 – مراجعة كشوف الرواتب الشهرية للعاملين والتأكد من صحتها ومطابقتها مع العمالة الفعلية بالجمعية وذلك بالتنسيق مع المراقب الاداري.

12 – التنسيق مع المراقب الاداري في الامور التي يترتب عليها التزامات مالية.

13 – موافاة الوزارة بتقرير ربع سنوي وسنوي يتضمن الملاحظات والمخالفات التي يرصدها وكيفية معالجتها ان وجدت أو أية تقارير قد تطلبها الوزارة.

14 – اعداد التقرير المالي السنوي لتقديمه الى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي موضح به نشاط الجمعية خلال العام ومدى التزام الجمعية باحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 .

ملحق اللائحة التنفيذية للسياسات والنظم الإدارية والمالية

يجب على الجمعية القيام بما يلي:

1- وضع هيكل وظيفي ووصف لكل وظيفة يبين فيه الوظيفة والتبعية الادارية وهدف الوظيفة والمهام والواجبات وشروط شغلها من مؤهل وخبرات ومهارات.

2- وضع آلية تنظم اجراءات التعيين في الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة.

3- تطبيق المبادئ والسياسات والمعايير المحاسبية المتعارف عليها وفقا للمعايير الدولية والقرارات الوزارية بهذا الشأن.

4- التزام الجمعية بالنظم المحاسبية واعداد نظام محاسبي يحقق بصورة كبيرة انظمة الضبط الداخلي المرعية وفقا للاصول المهنية.

5- وضع تصور للمشروعات الانشائية التي ترغب في انشائها.

6- وضع خطة تضمن الحفاظ على اموال الجمعية من حيث تناسب المصروفات مع الايرادات بما يضمن تحقيق وضع مالي جيد للجمعية.

7- وضع خطة للعام التالي بعد كل سنة مالية وآلية للعمل بتلك الخطة التي بموجبها يتم تنفيذها.

8- توفير نظام للربط الآلي في الجمعية لاحكام العمليات المالية والادارية.

9- العمل على تشجيع العمالة الوطنية بالجمعيات.

10- عدم المضاربة بأمول الجمعية او تعريضها للخطر أو الاهدار.

11- تضع كل جمعية كادراً مالياً يحدد الراتب الاساسي لكل وظيفة موضحاً به اول مربوط وآخر مربوط متضمناً العلاوات والبدلات.

12- وضع لائحة تنظم القروض التي يجوز منحها للموظفين وطريقة سدادها بعد اعتمادها من الوزارة.

13- العمل على تشجيع تسويق المنتجات الوطنية.

14- العمل على تقديم السلع والخدمات باسعار تعاونية.

15- يكون الاساس في عمليات الشراء لكافة السلع مع الشركات غير الوسيطة فقط.

16- العمل على وضع الخطط التي تحقق للمساهم افضل الفرص في السلع والاسعار وتلبية احتياجات المستهلكين من السلع والخدمات.

17- العمل على وضع خطط تحقق للمساهم افضل الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية في نطاق عمل الجمعية.

18- الاهتمام بتوعية المستهلك في ما يرتبط بعملية الشراء والتغذية الصحية.

19- الاهتمام بالمهرجانات التسويقية للسلع الاستهلاكية.

20- الاهتمام بالعروض اليومية والاسبوعية والشهرية للسلع الاستهلاكية.

21- استخدام التكنولوجيا في المهرجانات والعروض التسويقية.

22- التنوع بالخطط التسويقية بما يتناسب مع كافة شرائح المستهلك

23- العمل على تنوع السلع وطريقة العرض والسعر باعتبارها من مقومات التسويق.

قرار وزاري رقم 165/ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون 118 لسنة 2013

مادة1

يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالعبارات التالية المعنى المبين كل منها:

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

القانون: المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.

الجمعية: كل جمعية تعاونية مشهرة وفق أحكام هذا القانون.

مادة 2

تهدف الجمعية الى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والانتاجي، وتقديم الخدمات الضرورية لأعضائها، كما تعمل على تأهيلهم وتدريبهم للعمل التعاوني في نطاق مجالها الجغرافي او النوعي الذي تحدده الوزارة.

مادة 3

 يشترط لتأسيس الجمعيات التعاونية اتباع المبادئ التعاونية وعلى وجه الخصوص المبادئ التالية:

أ ـ باب العضوية اختيارية ومفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط الواردة بالقانون والنظام الأساسي للجمعية.

ب ـ ديموقراطية الإدارة.

ج ـ التعاون بين الجمعيات.

د ـ نشر التعليم والتثقيف التعاوني بين الجمعيات.

هـ ـ العائد على المعاملات.

و ـ الفائدة المحدودة على رأس المال.

ز ـ التعامل النقدي.

مادة 4

 يراعى في ادارة فروع الجمعية ما يلي:

أ ـ أن تكون ادارة هذه الفروع ادارة مباشرة من قبل الجمعية وذلك مع عدم الإخلال بالقرارات التي تصدرها الجهات المعنية في هذا الشأن.

ب ـ يجوز أن تعهد الجمعية الى الغير بإدارة بعض فروعها تحت رقابتها واشرافها، وذلك في حدود القرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.

مادة 5

مع مراعاة النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية الذي يصدر بقرار من الوزير يجب ان يتضمن النظام الأساسي لأي جمعية البيانات التالية:

1 ـ اسم الجمعية ونطاق عملها الذي تحدده الوزارة والأغراض التي أنشئت من أجلها.

2 ـ قيمة السهم والحدين الأدنى والأقصى لاكتتاب العضو في أسهم الجمعية.

3 ـ شروط قبول الأعضاء وإجراءات البت في طلباتهم وشروط انسحابهم من الجمعية أو فصلهم أو الانتقال منها وإجراءات الطعن في قرار الفصل وشروط تنازلهم عن أسهمهم للغير.

4 ـ شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وعدد أعضائه وواجباتهم وكيفية انتخابهم ودعوتهم للاجتماع واتخاذ القرارات وحالات انتهاء عضويتهم، وكيفية شغل الفراغ الناشئ عند خلو احد المقاعد او بعضها.

5 ـ اجراءات الاستقالة او طرح الثقة بمجلس الإدارة أو أي من أعضائه.

6 ـ اختصاصات الهيئة الإدارية لمجلس الإدارة وكيفية تشكيلها واللجان المنبثقة عنه.

7 ـ السنة المالية للجمعية.

مادة 6

مع مراعاة حكم المادة (5) من القانون يراعى في تسجيل وإشهار الجمعيات التعاونية ما يلي:

1- يقدم طلب موقع من المؤسسين ويرفق به المستندات التالية:

أ- نسخة من اصل عقد تأسيس الجمعية موقع عليه من المؤسسين.

ب- كشف من اصل وصورة بأسماء المؤسسين.

ج- نسختان من النظام الأساسي للجمعية موقع عليهما من المؤسسين.

د- نسختان من محضر اجتماع الجمعية التأسيسية.

هـ- أسماء المفوضين في استكمال اجراءات تسجيل وشهر الجمعية.

2- يحال طلب تأسيس الجمعية الى القسم المعني بشهر الجمعيات في الإدارة المختصة بالوزارة.

3- يقوم القسم المشار إليه في الفقرة السابقة بالاحتفاظ بسجل يدون فيه البيانات التالية: اسم الجمعية المراد اشهارها، اسماء المفوضين عن المؤسسين، تاريخ تقديم الطلب.

4- يتولى القسم المعني بشهر الجمعيات دراسة الطلب وإبداء الرأي بشأنه ورفعه الى الوكيل المساعد لشؤون التعاون للتصديق عليه وذلك خلال شهر من تاريخ ورود الطلب الى القسم وقيده في سجل طلبات الإشهار وعلى القسم في حالة الرفض بيان اسباب رفض طلب الاشهار.

مادة 7

يشترط للصرف على تأسيس الجمعية ما يلي:

أ- ان يتم الصرف بمعرفة المؤسسين.

ب- ان يتم الصرف في حدود ما هو لازم لتأسيس الجمعية.

ج- على المؤسسين قبل مباشرة اجراءات الصرف عرض متطلبات تأسيس الجمعية وتكاليفها على الجهة التي تحددها الوزارة.

د- على المؤسسين الامتناع عن صرف اي مبالغ ما لم يحصلوا على الموافقة المسبقة من الوزارة وعلى ان يتم ذلك في حدود ما تقره من مصروفات.

ولا تخل الشروط المبينة في هذه المادة بحق الجمعية العمومية للجمعية التعاونية في اعتماد مصاريف التأسيس وفي حال عدم اعتمادها كليا او جزئيا يتحملها المؤسسون فيما بينهم بالتضامن وفقا لحكم المادة 6 من القانون.

مادة 8

 يقدم طلب تعديل النظام الأساسي للجمعية الى الوزارة من قبل مجلس الإدارة ويرفق به المستندات التالية:

1- بيان بالنصوص المطلوب تعديلها واسباب هذا التعديل.

2- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي اقرت هذا التعديل موقعا عليه من رئيس مجلس الإدارة وامين السر.

مادة 9

تشكل لجنة للنظر في التظلمات بالوزارة على النحو التالي:

1 – الوكيل المساعد لشئون التعاون، رئيسا

2 – مدير الإدارة المختصة بقطاع التعاون، عضوا

3 – مدير إدارة الدراسات القانونية والفتوى، عضوا

4 – رئيس القسم المختص بقطاع التعاون، عضوا

5 – قانوني من قطاع التعاون، عضوا

6 – ممثل عن الاتحاد التعاوني المختص إن وجد، عضوا

مادة 10

تختص اللجنة المشكلة بالمادة السابقة بالنظر في التظلمات التالية:

1- رفض طلب الإشهار المقدم من المؤسسين او تعديل مشروع النظام الأساسي.

2- رفض طلب تعديل النظام الأساسي المقدم من مجلس إدارة الجمعية.

3- الطعن في قرارات الإلغاء الصادرة من الوزارة طبقا للمادة 27 من القانون.

مادة 11

 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز لها ان تستدعي مقدم التظلم لسماع رأيه وتصدر قرارها في التظلم بأغلبية اعضائها وتفصل اللجنة في التظلمات على النحو التالي:

أ- التظلمات بشأن رفض إشهار الجمعيات التعاونية او تعديل مشروع نظامها الأساسي أو تعديل النظام الأساسي يتم الفصل فيها خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ احالته الى اللجنة ولا يعتبر قرارها نهائيا الا بعد التصديق عليه من الوزير.

ب- التظلم من قرارات الوزارة بإلغاء القرارات الصادرة عن الهيذات القائمة بإدارة الجمعيات، يتم الفصل فيه خلال شهر من تاريخ احالته الى اللجنة وإلا اعتبر قرار الوزارة كأن لم يكن ولا يعتبر قرار اللجنة نهائيا الا بعد التصديق عليه من الوزير.

مادة 12

تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية بخطاب مسجل يرسل للعضو قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل مرفقا به جدول اعمال الاجتماع وبيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات والمراقبين المالي والإداري، وفي حال تعذر إرسال خطابات مسجلة لبعض الاعضاء بسبب عدم معرفة او وضوح عنوان السكن او العمل فيتعين النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل مع بيان تاريخ ومكان وساعة انعقاد الجمعية العمومية والمسائل المعروضة عليها على ان تنعقد الجمعية العمومية خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويجوز للوزارة مد هذه الفترة لشهر آخر وذلك بناء على توصية المراقبين المالي والإداري.

كما يجوز للوزارة مد هذه الفترة للمدة التي تراها مناسبة وفقا للظروف والأحوال التي تقدرها وبما يحقق المصلحة العامة.

  • أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 62/ت لسنة 2016

مادة 13

 مع عدم الاخلال بحكم المادتين 11 و21 من القانون يتعين مراعاة الاجراءات والمواعيد التالية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية:

أ- الاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة خلال الاسبوع الاول من انتهاء السنة المالية على أن يستمر فتح باب الترشيح لمدة عشرة ايام عمل متصلة.

ب- اعداد الميزانية العمومية والحساب الختامي للجمعية خلال شهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ج – على مراقب الحسابات تسليم نسخة من تقريره للوزارة خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ استلامه للحسابات الختامية والميزانية العمومية من الجمعيات التعاونية.

د- على الادارة المختصة بالوزارة الانتهاء من دراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامي خلال 15 يوما على الاكثر من تاريخ استلامها لها من مكتب التدقيق او الجمعية.

هـ – على الجمعية التنسيق مع مراقب الحسابات لسرعة بحث ودراسة التعديلات المطلوبة وموافاة الوزارة بما تم بشأنها خلال اسبوع من تاريخ استلامه لها.

مادة 14

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً الا بحضور أغلبية أعضائها العاملين فاذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد في أي وقت يحدده خطاب الدعوة بعد موعد الاجتماع الاول بحيث لا يتجاوز خمسة عشر يوما ويعتبر الاجتماع صحيحاً اذا حضره خمسة وعشرون عضوا على الاقل وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين.

واذا كان عدد اعضاء الجمعية التعاونية اقل من خمسة وعشرين عضوا فيكون الاجتماع صحيحاً بحضور عشرة أعضاء على الاقل.

مادة 15

 مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية للجمعية التي يقل عدد اعضائها عن 25 عضوا حضور 10 أعضاء على الاقل واذا لم يتحقق هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز اسبوعين يصح بعدها الاجتماع ايا كان عدد الحضور من غير اعضاء مجلس الادارة وتتبع الاجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة لدعوة الجمعية العمومية.

مادة 16

 اذا تعذر استكمال بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية السنوية لاي سبب من الاسباب يؤجل الاجتماع الى تاريخ لاحق لاستئناف جدول الاعمال ويكون تحديد موعد هذا الاجتماع بالاتفاق بين الوزارة ومجلس ادارة الجمعية وتصبح الدعوة لها بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل على ان يقتصر هذا الاجتماع على مناقشة باقي بنود جدول الأعمال وتسري عليه قواعد النصاب المنصوص عليها بالمادة 14 من هذه اللائحة.

مادة 17

 يجوز في اي وقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة عادية بناء على طلب الوزارة او عشر عدد اعضاء الجمعية العاملين او اغلبية اعضاء مجلس الادارة او مراقب الحسابات على ان يبين في الدعوة المسائل التي دعيت من اجلها الجمعية العمومية وتصح الدعوة لعقد هذه الجمعية العمومية عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها العاملين فاذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة يصبح بعدها الاجتماع ايا كان عدد الحضور من غير اعضاء مجلس الادارة.

مادة 18

 تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب خمس عدد اعضاء الجمعية العاملين أو اغلبية عدد اعضاء مجلس الادارة او بناء على طلب الوزارة، وتكون الدعوة عن طريق خطاب مسجل يرسل للعضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل مرفقا به جدول الاعمال وفي حالة تعذر ذلك بسبب عدم معرفة او وضوح عنوان السكن أو العمل فيتم النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل مع بيان تاريخ انعقاد الجمعية العمومية والمسائل المعروضة عليها.

وفي جميع الاحوال لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا الا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العاملين وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين.

مادة 19

 لا يجوز ان يعرض على الجمعية العمومية المنعقدة بهيئة عادية موضوعات سبق عرضها ولم تحصل على الاغلبية المطلوبة قبل مضي شهر على الاقل من عرضها، كما لا يجوز ان يعرض على الجمعية العمومية غير العادية موضوعات سبق عرضها ولم تحصل على الاغلبية المطلوبة قبل مضي سنة على الاقل.

مادة 20

 مع عدم الاخلال بالمادة 15 من هذا القرار يجوز للوزير ان يصدر قرارا بحل الجمعية اذا نقص عدد اعضائها عن خمسين عضوا، ويصدر قرار الحل متضمنا تعيين المصفين وتحديد اجورهم ومدة عملهم.

مادة 21

 أ- حق حضور الجمعيات العمومية المنصوص عليها في هذه اللائحة وحق التصويت على قراراتها مقرر للاعضاء العاملين من المساهمين المقيمين في منطقة عمل الجمعية وذلك وفقا للأحكام المبنية في النظام الأساسي النموذجي الصادر عن الوزارة.

ب ـ لا يحق للمساهم الانتقال من الجمعية المقيد في كشوف ناخبيها إلى جمعية أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين مالتين كاملتين على عضويته فيها، ويحدد النظام الأساسي النموذجي إجراءات انتقال العضو من جمعية إلى أخرى على أن تقوم الجمعية بإثبات تاريخ انتقال العضو منها أو إليها في سجل خاص بالعضوية ويستثنى من ذلك حالات فصل ودمج الجمعيات.

جـ – لا يسري حكم الفقرة السابقة على الحالتين السابقتين:

1 ـ الانتقال بسبب فصل ودمج الجمعيات.

2 ـ الانتقال بين جمعيات مختلفة فيما بينها من حيث الغرض، ويجوز للمساهم أن يتمتع بأكثر من عضوية في هذه الحالة.

مادة 22

 يجب أن تحتفظ كل جمعية بالدفاتر والسجلات الإدارية التالية:

1 ـ سجل العضوية ويتضمن اسم كل عضو ورقم عضويته وسنه ومهنته ورقم بطاقته المدنية ومحل إقامته وعمله وتاريخ انضمامه للجمعية وعدد الأسهم التي يمتلكها وقيمتها وتاريخ انسحابه من الجمعية أو فصله أو انتقاله إلى جمعية أخرى.

2 ـ سجلين مرقمين ومختومين بخاتم الجمعية لتسجيل اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية مبين فيهما وقائع الاجتماع والقرارات المتخذة فيه.

3 ـ دفتر خاص بالفروع المستثمرة من قبل غير المختومة بختم الوزارة مبين فيه اسم المستثمر وتاريخ الاستثمار وموقع الفرع والقيمة الاستثمارية وأي تعديل عليها وطبيعة النشاط.

مادة 23

 يجب أن تحتفظ كل جمعية بالدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة عملها بطريقة تكفل بيان مركزها المالي بدقة، ويجب أن تحتفظ على الأقل بالدفترين التاليين:

1 ـ دفتر اليومية ويسجل فيه جميع العمليات المالية والتجارية التي تقوم بها الجمعية.

2 ـ دفتر الجرد ويسجل فيه ما يلي:

أ ـ تفاصيل البضاعة الموجودة بالجمعية في آخر السنة المالية أو بيان إجمالي عنها رذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة.

ب ـ بيان شامل للأصول الثابتة في آخر السنة المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة.

وفي جميع الأحوال تكون الدفاتر والقوائم المشار إليها في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة متمما للدفتر المذكور.

مادة 24

 يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو شطب أو تحشير فيما دون بها، ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم كل صفحة من صفحاتها وأن يختم على كل ورقة منهما كاتب العدل.

وتسري الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية الواردة في المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على الدفاتر والسجلات التجارية التي تمسكها الجمعية.

مادة 25

 على كل من المراقب المالي والإداري المكلفين من قبل الوزارة القيام بالمهام والاختصاصات المرفقة بهذه اللائحة ويجب أن يقدم كل منهما تقريرا بصفة دورية إلى كل من الوزارة ومجلس الإدارة والى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي.

مادة 26

 يتعين على مراقب الحسابات للجمعية تزويد الوزارة بتقرير مراجعة ربع سنوي بعد عرضه على مجلس الإدارة يتضمن بيانات شاملة عن الإيرادات والمصروفات وحسابات توضح فيها الإيرادات التي تم تحصيلها وكذلك ما أنفق خلال تلك المدة والمركز المالي للجمعية ويبين ملاحظاته حولها.

مادة 27

 يتعين على مراقب حسابات الجمعية إعداد تقرير مالي قبل عرضه على الجمعية العمومية ويتضمن مشروع ميزانية تفصيلية عن السنة المالية القادمة مبين بها الإيرادات والمصروفات على أن تعبر عن البرنامج المالي لأنشطة الجمعية والمشروعات المستقبلية وأن يوافي الوزارة بذلك التقرير بعد عرضه على مجلس الإدارة.

مادة 28

 على الجمعية اتباع السياسات والنظم المالية والإدارية والتسويقية والتعاونية المرفقة بهذه اللائحة.

مادة 29

 يجب قبل احتساب صافي أرباح الجمعية الناتجة عن أعمالها خلال السنة المالية إجراء الاستقطاعات التالية:

1 ـ المبالغ الواجب اقتطاعها لمواجهة أعباء قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التأمينات الاجتماعية والتزامات الجمعية الحالية.

2 ـ المبالغ التي يتم تخصيصها لمواجهة المشاريع والأعباء المستقبلية للجمعية وذلك بعد اعتماد الوزارة لها على أن يتوافر مخصص لا تقل قيمته عن 50% من التكلفة التقديرية للمشروع وأن يتم تحميل أقساط الاستهلاك السنوي للمشروع في هذا المخصص بعد موافقة الوزارة.

مادة 30

 يتم توزيع صافي الأرباح على النحو التالي:

20 % احتياطي قانوني حتى يبلغ مثلي رأس المال الفعلي في نهاية السنة المالية التي توزع أرباحها ثم المتمم أو 10٪ سنوياً أيهما أكثر .

  • عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 5/ت لسنة 2015

2 ـ 20% تخصص للصرف على الخدمات الاجتماعية الثقافية والترفيهية في منطقة عمل الجمعية لصالح أعضائها.

3 ـ 5% لإقامة المشاريع الوطنية التي تحددها الوزارة مع الاتحاد المختص والتي يصدر وكيل الوزارة القرارات والتعليمات اللازمة بشأنها.

4 ـ ما لا يزيد عن نسبة 10% مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها أو بالحد الأقصى الذي يصدر به قرار من الوزير أيهما أقل.

5 ـ أرباح الأسهم بنسبة ما لا يزيد عن 2% من رأس المال مع مراعاة تاريخ انضمام وتاريخ انسحاب كل مساهم.

6 ـ يوزع الباقي كعائد على مشتريات الأعضاء من الجمعية خلال السنة المالية المنتهية وبحد أقصى 10% عن كل دينار.

7 ـ يرد الباقي بعد ذلك على المخصص المنصوص عليه بالفقرة (2) من المادة (29).

مادة 31

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يضاف الى الاحتياطي القانوني ما يلي:

1 ـ رسوم الانضمام للجمعية.

2 ـ أرباح الأسهم وعائد المعاملات التي مضى على اعتمادها من الجمعية العمومية خمس سنوات ولم يطالب بها.

3 ـ قيمة الأسهم التي مضى على عدم المطالبة بها خمس عشرة سنة من تاريخ زوال العضوية.

4 ـ الهبات والوصايا وأي مبالغ أخرى تتلقاها الجمعية من الغير بصفة تبرعات أو دعم أو أي مسمى آخر وذلك بالنسبة للجمعيات التي لم يمض على اشهارها سنتان ماليتان.

  • تلغى الفقرة الرابعة بموجب القرار الوزاري رقم 18/ت لسنة 2015

مادة ( 31 مكرر )

( أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 18/ت لسنة 2015)

جميع مبالغ الدعم التي تحصل عليها الجمعيات مقابل طرح أفرعها للاستثمار من قبل الغير أو تجديد عقودها يتم تقسيمها على خمس سنوات مالية على أن يتم احتساب كل دفعه ضمن إيراد السنة المالية المخصصة لها.

مادة ( 31 مكرر أ )

( أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 63/أ لسنة 2016 )

– مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة .

تلتزم الجمعيات التي لديها خسائر باستخدام مبالغ الدعم التي تحصل عليها مقابل طرح أفرعها للاستثمار من قبل الغير أو تجديد عقودها في إطفاء هذه الخسائر أولاً.

مادة 32

 يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 33

 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 ملحق اللائحة التنفيذية لاختصاصات ومهام المراقب المالي:

1 ـ يتولى المراقب المالي المكلف من قبل الوزارة التفتيش والمراجعة والتدقيق على جميع الأمور المالية والتنظيمية بالجمعية والتأكد من سلامتها.

2 ـ التحقق من التزام الجمعية بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها وتطبيق واتباع السياسة المالية الملحقة باللائحة التنفيذية.

3 ـ التحقق من التزام الجمعية بأحكام قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 عند احتساب الحقوق العمالية.

4 ـ التحقق من الدفعات المالية الشهرية المستحقة للموردين مع مراعاة استبعاد قيمة أي بضاعة راكدة لدى الجمعية تخص أي مورد من رصيد مستحقاته.

5 ـ تدقيق حسابات العهد بالجمعية وفقا للجرد ومراقبة الخلل في حال وجود عجز او زيادة وأن تقوم الجمعية بمعالجته ان وجدت.

6 ـ اجراء مقارنات شهرية لمبالغ بنود المصروفات المختلفة بالجمعية والوقوف على أسباب أي زيادة غير طبيعية بأي بند منها.

7 ـ متابعة قيام الجمعية بصفة منتظمة بتحصيل القيمة الاستثمارية الشهرية من الفروع المستثمرة وقيامهم بسداد التأمين المحدد للعين المستثمرة.

8 ـ مراقبة الجرد السنوي لأموال وموجودات الجمعية والتحقق من اجرائه وفقا للضوابط المرعية والقرارات الصادرة بشأنه.

9 ـ تدقيق بيانات الميزانية العمومية والحسابات الختامية السنوية للجمعية وبيان توزيع صافي الربح.

10 ـ مراجعة العهدة المالية والتأكد من أوجه صرفها وفقا للوائح المنظمة لذلك.

11 ـ مراجعة كشوف الرواتب الشهرية للعاملين والتأكد من صحتها ومطابقتها مع العمالة الفعلية بالجمعية وذلك بالتنسيق مع المراقب الإداري.

12 ـ التنسيق مع المراقب الإداري في الأمور التي يترتب عليها التزامات مالية.

13 ـ موافاة الوزارة بتقرير ربع سنوي وسنوي يتضمن الملاحظات والمخالفات التي يرصدها وكيفية معالجتها ان وجدت أو أي تقارير قد تطلبها الوزارة.

14 ـ إعداد التقرير المالي السنوي لتقديمه

الى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي

موضح به نشاط الجمعية خلال العام ومدى التزام الجمعية بأحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وقراراته التنفيذية والنظام الأساسي للجمعية والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني.

15 ـ التدقيق على المدفوعات في جميع مراحلها من حيث استيفاء المستندات المرفقة بالشيكات او تلك التي بسندات الصرف.

16 ـ مراجعة القيود المحاسبية من حيث سلامة التوجيه المحاسبي وكفاية المستندات.

17 ـ مراجعة موازين المراجعة الشهرية بصفة منتظمة.

18 ـ مراقبة التسويات البنكية الشهرية والتأكد من معالجة الفروقات ان وجدت.

19 ـ الاطلاع على المصروفات العمومية والتأكد من مطابقتها للانظمة واللوائح التي تنظم عملية الصرف.

20- مراقبة مبيعات الجمعية والمتحصلات النقدية يوميا ومطابقة ذلك دفتريا واتباعها دورة مستندية منتظمة.

21- التحقق من ارصدة الحسابات اليومية وفقا للنظام المحسابي ان وجد ومطابقتها للحسابات الرئيسية في الأستاذ العام مع التحقق من ان اجراءات الرقابة الداخلية في نظام الكمبيوتر تعمل بكفاءة.

22- مطابقة رصيد دفتر اليومية العامة مع حسابات الاستاذ العام شهريا والتأكد من قيام الجمعية بامساك الدفاتر المذكورة باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 وتعديلاته.

23- مراجعة العقود التي ابرمتها الجمعية للتحقق من مدى مطابقة الدفعات المسلمة للمتعاقد وفقا لها.

24- مراجعة مخصص الخدمة الاجتماعية شهريا والتحقق من سلامة اجراءات الصرف.

25- القيام بعملية جرد مفاجئ على المخازن والخزينة وماكينات البيع في الاسواق والفروع.

26- القيام باعداد تقارير بالنسب المالية شهريا خاصة تلك التي تتعلق بنسبة السيولة والمركز المالي.

27- التحقق من قيام الجمعية بعمل مقارنات شهرية

لبيان (المبيعات – المشتريات – المرتجعات ايرادات فروع الاستثمار – ايرادات البضاعة المجانية – الخصم المكتسب – خصم تعجيل الدفع – اعلانات وعروض – الايرادات الاخرى – المصروفات العمومية والادارية).

28- اخطار الوزارة بأي تجاوزات او مخالفات تقع في ادارة الجمعية.

ملحق اللائحة التنفيذية للسياسات والنظم الإدارية والمالية والتسويقية والتعاونية

يجب على الجمعية القيام بما يلي:

1 ـ وضع هيكل وظيفي ووصف لكل وظيفة يبين فيه الوظيفة والتبعية الإدارية وهدف الوظيفة والمهام والواجبات وشروط شغلها من مؤهل وخبرات ومهارات.

2 ـ وضع آلية تنظم إجراءات التعيين في الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة.

3 ـ تطبيق المبادئ والسياسات والمعايير المحاسبية المتعارف عليها وفقا للمعايير الدولية والقرارات الوزارية بهذا الشأن.

4 ـ التزام الجمعية بالنظم المحاسبية واعداد نظام محاسبي يحقق بصورة كبيرة أنظمة الضبط الداخلي المرعية وفقا للأصول المهنية.

5 ـ وضع تصور للمشروعات الإنشائية التي ترغب في إنشائها.

6 ـ وضع خطة تضمن الحفاظ على أموال الجمعية من حيث تناسب المصروفات مع الايرادات بما يضمن تحقيق وضع مالي جيد للجمعية.

7 ـ وضع خطة للعام التالي بعد كل سنة مالية وآلية للعمل بتلك الخطة التي بموجبها يتم تنفيذها.

8 ـ توفير نظام للربط الآلي في الجمعية لإحكام العمليات المالية والإدارية.

9 ـ العمل على تشجيع العمالة الوطنية بالجمعيات.

10 ـ عدم المضاربة بأموال الجمعية أو تعريضها للخطر أو الإهدار.

11 ـ تضع كل جمعية كادرا ماليا يحدد الراتب الأساسي لكل وظيفة موضحا به أول مربوط وآخر مربوط متضمنا العلاوات والبدلات.

12 ـ وضع لائحة تنظم القروض التي يجوز منحها للموظفين وطريقة سدادها بعد اعتمادها من الوزارة.

13 ـ العمل على تشجيع تسويق المنتجات الوطنية.

14 ـ العمل على تقديم السلع والخدمات بأسعار تعاونية.

15 ـ يكون الأساس في عمليات الشراء لكافة السلع مع الشركات غير الوسيطة فقط.

16 ـ العمل على وضع الخطط التي تحقق للمساهم أفضل الفرص في السلع والأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين من السلع والخدمات.

17 ـ العمل على وضع خطط تحقق للمساهم أفضل الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية في نطاق عمل الجمعية.

18 ـ الاهتمام بتوعية المستهلك فيما يرتبط بعملية الشراء والتغذية.

19 ـ الاهتمام بالمهرجانات التسويقية للسلع الاستهلاكية.

20 ـ الاهتمام بالعروض اليومية والاسبوعية والشهرية للسلع الاستهلاكية.

21 ـ استخدام التكنولوجيا في المهرجانات والعروض التسويقية.

22 ـ التنوع بالخطط التسويقية بما تتناسب مع كافة شرائح المستهلك.

23 ـ العمل على تنوع السلع وطريقة العرض والسعر باعتبارها من مقومات التسويق.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية