قانون رقم 24 لسنة 1979 في شان الجمعيات التعاونية
قرار وزاري رقم (63/ أ) لسنة 2016 بإضافة مادة إلى القرار رقم (165/ت لسنة 2013)
قرار رقم 196/ت لسنة 2022 بشأن تعديل البند رقم 1 من المادة 30 من القرار رقم 165/ت لسنة 2013
قانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شان الجمعيات التعاونية
قرار وزاري رقم 165/ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون 118 لسنة 2013
قرار رقم 18/ت لسنة 2015 بشأن تعديل القرار رقم 165/ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
قرار وزاري رقم ( 62/ت) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن الجمعيات التعاونية
قرار وزاري رقم (5/ت) لسنة 2015م بشأن تعديل المادة رقم (30) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013م في شأن الجمعيات التعاونية
قرار رقم 67 لسنة 2023 بشان تعديل ملحق اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شان الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 والصادر بالقرار رقم 165/ت لسنة 2013

 

 

قانون رقم 24 لسنة 1979 في شان الجمعيات التعاونية

 

 

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 أغسطس سنة 1976 بتنقيح الدستور،

وعلى المواد 23 و43 و72 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1962 في شأن الجمعيات التعاونية،

وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

المادة (1)

 يقصد بالجمعية التعاونية كل جمعية ينشئها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون طبقاً لأحكام هذا القانون – لمدة محددة أو غير محددة – بقصد الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضاء عن طريق إتباع المبادئ التعاونية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز إنشاء جمعيات تعاونية تكون العضوية فيها مقصورة على مجموعة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة بحسب إقامتهم أو عملهم أو وظيفتهم أو مهنتهم.

ويجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية وغرضها الأساسي ولا يجوز لغير الجمعيات المكونة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تضمن أسمها كلمة “تعاون” أو مشتقاتها.

 

المادة (2)

 لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية ولا يجوز لمؤسسيها التعاقد أو إجراء المعاملات باسمها أو قبول الاكتتاب في أسهمها إلا إذا سجلت وشهر نظامها طبقا لأحكام هذا القانون وتتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات التعاونية وشهر قيامها متى انطبقت عليها الشروط والواردة في هذا القانون.

 

المادة (3)

 تكون أسهم الجمعية التعاونية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا وفاء لديون الجمعية ولا يجوز تعليق قبول العضوية في الجمعية التعاونية على الاكتتاب في أكثر من خمسة أسهم، ولا يجوز أن يملك العضو الواحد من الأسهم أكثر من خمس رأس مال الجمعية.

كما لا يجوز لأي شخص الاكتتاب في أكثر من جمعية واحدة تزاول نفس الغرض. وتتحدد مسئولية أعضائها بقيمة الأسهم المكتتب بها منهم في الجمعية.

 

المادة (4)

 يجوز للجمعيات التعاونية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تستأجر وتشتري وتبيع وأن تجرى جميع التصرفات القانونية على الأراضي والمباني على أن يكون ذلك بسبب عملها وطبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجوز لها أن تنشئ فروعا في منطقة عملها تقوم بإدارتها والإشراف عليها. ولا يجوز للجمعية أن تنشئ فروعا لها في غير منطقة عملها إلا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

 

المادة (5)

( استبدلت بموجب القانون رقم 118 لسنة 2013 )

مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون ، يشترط لتأسيس أي جمعية تعاونية توافر الشروط الآتية :

أ – ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين شخصاً .

ب أن يكونوا جميعاً كويتيين ، على ألا تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة

ج – الا يكون قد حكم على أي منهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

د – أن يجتمع المؤسسون في هيئة تأسيسية لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامها الأساسي وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون .

ويشمل عقد تأسيس الجمعية تاريخ تحريره ومكانه ، واسم الجمعية ، ونطاق عملها ، ونوعها وغرضها ، وقيمة رأس مالها المدفوع ، وقيمة السهم ، وأسماء مؤسسيها ، وصناعتهم ، ومحال إقامتهم ، وأسماء المفوضين في اتخاذ الإجراءات اللازمة التسجيل وشهر الجمعية .

 

المادة (6)

( استبدلت بموجب القانون رقم 118 لسنة 2013 )

على المؤسسين دعوة الجمعية العمومية الأولى للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر الجمعية وطرح أسهمها للاكتتاب – وذلك لانتخاب أول مجلس إدارة .

ويكون المؤسسون مسئولين بطريق التضامن عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات ، لحين تسليم أموال الجمعية إلى مجلس الإدارة الأول ، وإذا تعذر تكوين الجمعية فليس لهم حق الرجوع على المكتتبين ، أما إذا تكونت الجمعية فيرد إليهم ما تقره الجمعية العمومية من مصروفات وفق الشروط والضوابط التي تقررها الوزارة.

 

المادة (7)

 مع مراعاة النظام النموذجي الذي يصدر به قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل يجب أن يتضمن نظام الجمعية البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة (8)

( استبدلت بموجب القانون رقم 118 لسنة 2013 )

تنظر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في تسجيل الجمعية التعاونية بناء على طلب يقدم من المؤسسين ، مرفقاً بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها وملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

وللوزارة رفض طلب تسجيل الجمعية خلال ستين يوماً من تاریخ تقديمه ، مع بيان أسباب الرفض ولها أن تدخل على النظام الأساسي ما تراه من التعديلات ضرورياً للمصلحة العامة .

وللمؤسسين – خلال أسبوعين من ابلاغهم قرار الرفض أو التعديل – التظلم منه أمام اللجنة التي تبين تشكيلها وإجراءات العمل بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، على أن تكون برئاسة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو أحد وكلائها المساعدين ، وعلى أن يكون من بين أعضائها منذوب عن الاتحاد التعاوني المختص – إن وجد – وتفصل اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إليها ، ولا يعتبر قرارها نهائياً إلا بعد التصديق عليه من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

 

المادة (9)

 لا يعتد بأي تعديل في النظام الأساسي للجمعية إلا بعد تسجيله وشهره ويرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتتولى الوزارة شهر التعديل الذي يتم تسجيله بنشره في الجريدة الرسمية.

وللوزارة رفض طلب التعديل خلال شهر من تاريخ تقديمه مع بيان أسباب الرفض.

ولمجلس إدارة الجمعية خلال أسبوعين من إبلاغ الجمعية بقرار الرفض التظلم منه طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابقة.

 

المادة (10)

( استبدلت بموجب القانون رقم 118 لسنة 2013 )

ينقسم أعضاء الجمعية التعاونية إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين ، ويكون للأعضاء العاملين وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية .

وأما الأعضاء المنتسبون فلا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية ، وتقتصر حقوقهم على الحصول على نصيبهم فيما يوزع من أرباح .

ويبين النظام الأساسي النموذجي شروط العضو العامل والعضو المنتسب على أن لا يقل عمر العامل عن واحد وعشرين عاماً في تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية ، مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون.

 

المادة (11)

( استبدلت بموجب القانون رقم 118 لسنة 2013 )

يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها ، يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها البالغين من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية طبقاً النظام الجمعية والحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة ، ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات تسقط عضوية أربعة أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .

وخمسة أعضاء بعد مضي أربع سنوات ويعاد انتخاب غيرهم ، ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد سقوط عضويته لدورة واحدة فقط ، ولا تحسب سنوات العضوية في المجالس السابقة قبل صدور هذا القانون من المدة المشار إليها .

ويكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة الجمعية التعاونية الحق في الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط .

ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يعين – بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين – عضواً أو أكثر في مجلس الإدارة بحيث لا يتجاوز عدد الأعضاء المعينين ثلث عدد الأعضاء المنتخبين ، ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد.

 

المادة (12)

( استبدلت بموجب القانون رقم 118 لسنة 2013 )

ينتخب مجلس الإدارة – سنوياً – في أول اجتماع له عقب إعلان نتيجة انتخابه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر ، وأميناً للصندوق لمدة سنة ، على أن يتم ذلك خلال أسبوع من إعلان نتيجة انتخاب مجلس الإدارة ، وإلا اعتبر المجلس منحلاً ، ولا يجوز لأعضائه في هذه الحالة إعادة الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة دورة تالية على تاريخ الحل .

ورئيس المجلس هو الذي يمثل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير بصفته ، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به .

ويحدد النظام الأساسي النموذجي شروط صحة انعقاد مجلس الإدارة والتصويت على القرارات.

 

المادة (13)

 أعضاء مجلس الإدارة مسئولين تجاه الجمعية والأعضاء والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن جميع الأخطاء التي تقع في إدارة الجمعية سواء أكانت أخطاء في السياسة التمويلية أو التعاونية أو في التنظيم والإدارة.

ويحظر على عضو مجلس الإدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الجمعية أو أن يجري أي عمل تجاري معها، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم الجمعية إلا بتفويض كتابي من مجلس الإدارة.

ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة.

 

المادة (14)

( استبدلت بموجب القانون رقم 118 لسنة 2013 )

يكون لكل جمعية تعاونية مراقب للحسابات – من غير أعضائها – تعينه الجمعية العمومية سنوياً ، وتحدد مكافأته ويشترط أن يكون محاسباً قانونياً ويتولى مراجعة حسابات الجمعية وجرد خزائنها ومخازنها ومراجعة حساباتها الختامية ، وله في سبيل ذلك فحص دفاتر الجمعية وحساباتها ومستنداتها وعليه أن يوافي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بما قد يطلب منه من بيانات أو إيضاحات .

كما يكون لكل منها مراقب مالي وآخر إداري من العاملين بالوزارة ، ويقدمان تقاريرهما إلى كل من مجلس الإدارة والوزارة بصورة دورية وإلى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي ، وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام المراقبين . ويسري حكم الفقرتين السابقتين على اتحاد الجمعيات التعاونية.

 

المادة (15)

 يعرض مجلس إدارة الجمعية الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية والحسابات الختامية على مراقب الحسابات لفحصها قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الأقل وعليه أن يوافي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بنسخة من هذا التقرير قبل موعد انعقاد الجمعية بشهر على الأقل.

 

المادة (16)

 يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضاء الجمعية أو غيرهم يقوم بتصريف شئونها المالية والإدارية على أن يكون من غير أعضاء المجلس ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير وواجباته وأجره ومكافأته ويحظر عليه أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بأي عمل من الأعمال التي تزاولها الجمعية أو تتعارض مع مصالحها ويكون مجلس الإدارة مسئولا عن أعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية وعلى مجلس الإدارة أن يوافي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بنسخة من قرار تعيين المدير والاختصاصات المخولة له والواجبات المفروضة عليه.

 

المادة (17)

 على مجلس إدارة كل جمعية تعاونية أن يقدم للجمعية العادية تقريراً عن مشروعات الجمعية الحالية والمستقبلية يحدد فيه مركزها المالي، وعليه موافاة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بنسخة من هذا التقرير قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.

 

المادة (18)

 يؤدي أعضاء مجلس الإدارة أعمالهم بدون أجر ومع ذلك يجوز أن يمنحوا – بقرار من الجمعية العمومية – مكافآت لحسن الإدارة على ألا يزيد مجموع المكافآت على 10% من صافي الربح وبالحد الأقصى الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل سنويا.

 

المادة (19)

( استبدلت بموجب القانون رقم 118 لسنة 2013 )

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (11) من هذا القانون ، لكل عضو عامل صوت واحد في الجمعية العمومية – مهما كان عدد الأسهم التي يملكها – ولا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية أن ينيبوا عنهم غيرهم.

 

المادة (20)

 يدعى الأعضاء العاملون لحضور الجمعية العمومية قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ويرفق بالدعوة بيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.

 

المادة (21)

( استبدلت بموجب القانون رقم 118 لسنة 2013 )

(مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون ، تنعقد الجمعية العمومية العادية سنوياً بدعوة من مجلس الإدارة ، خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك للنظر فيما يلي :

1- تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والتصديق عليها .

2- الميزانية العمومية والتصديق على الحسابات الختامية .

3- تقارير المراقب المالي والإداري .

4- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة .

5- الانتخاب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة . ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يراقب على أكثر من خمس جمعيات تعاونية، وألا تتجاوز مدة تعيينه بذات الجمعية أكثر من ثلاث سنوات.

 

المادة (22)

 تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية:

1- تعديل نظام الجمعية.

2- اندماج الجمعية في جمعية أخرى.

3- حل الجمعية قبل الأجل المعين لها. ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.

 

المادة (23)

 تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال وإجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد في أي وقت، كما تنظم أحوال وإجراءات دعوة الجمعية العمومية غير العادية.

كما تبين كيفية الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والعدد اللازم لصحة انعقادها وإجراءات الدعوة إلى الاجتماع الثاني في حالة عدم صحة الاجتماع الأول والعدد اللازم لصحة هذا الاجتماع وكيفية موعد الدعوة له.

تحدد كذلك الأغلبية اللازمة لصحة إصدار القرارات في الاجتماع الأول والثاني.

 

المادة (24)

( استبدلت بموجب القانون رقم 118 لسنة 2013 )

إذا استقال أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة ، اعتبر المجلس منحلاً بقوة القانون ، وفي هذه الحالة على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تعيين مدير مؤقت خلال فترة لا تتعدى أسبوعين ليتولى تسيير العاجل من أمور الجمعية ، ويحدد في القرار الموعد الذي يتعين فيه دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة على ألا يتجاوز موعد انعقاد الجمعية العمومية ستين يوماً من تاريخ صدور قرار تعيين المدير .

وفي حالة استقالة مراقب الحسابات ، فعلى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الإستقالة لتعيين مراقب للحسابات.

 

المادة (25)

 لا يجوز أن يعرض على جمعية عمومية عادية أو غير عادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها في الموعد الذي يحدده نظام الجمعية أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة (26)

( استبدلت بموجب القانون رقم 118 لسنة 2013 )

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون :

1- المعلومات والبيانات التي يجب أن تحتفظ بها كل جمعية .

2- السياسات والنظم المالية والإدارية والتسويقية والتعاونية التي يجب أن تنتهجها الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها.

3- نظام توزيع الأرباح الناتجة عن الأعمال الجارية خلال كل سنة مالية ، وترتيب هذا التوزيع.

4- المدة الزمنية اللازمة كحد أدنى لانتقال المساهم من جمعية تعاونية إلى جمعية أخرى.

 

المادة (27)

( استبدلت بموجب القانون رقم 118 لسنة 2013 )

تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون والقرارات المنفذة له .

ويكون للموظفين المكلفين لهذا الغرض صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر اللازمة .

ويجوز للجمعية التعاونية التظلم للجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ تحرير محضر المخالفة ، على أن يتم الفصل في التظلم خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه ، وإلا اعتبرت المخالفة كأن لم تكن .

ولوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلغاء أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية ، ويكون مخالفاً لأحكام القانون أو لنظام الجمعية أو لمبادئ التعاون ، وللجمعية ذات الشأن أن تطعن في قرار الإلغاء خلال أسبوعين من إبلاغها أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون .

وتفصل اللجنة في هذا الطعن – طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون – خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه ، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

 

المادة (28)

 يجوز لأي عدد من الجمعيات التعاونية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها جمعيات مشتركة لإنتاج أو شراء أو استيراد ما يتطلبه نشاط الجمعيات المنتمية إليها أو لخدمة أغراضها.

 

المادة (29)

 يجوز لثلاث جمعيات تعاونية مشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون على الأقل أن تكون فيما بينها اتحادات تعاونية فإذا تم تأسيس الاتحاد وأشهر قانوناً اعتبرت الجمعيات المنتمية إلى نشاطه أعضاء فيه بقوة القانون. لا يجوز أن يقوم أكثر من اتحاد واحد لكل نوع من الجمعيات التعاونية، وتكون مهمة هذه الاتحادات نشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية والتنسيق بينها وإرشادها في إدارة أعمالها وتوجيهها لما يحقق مصلحة المجتمع ومساعدة المواطنين في إنشاء الجمعيات التعاونية.

يجوز لهذه الاتحادات القيام بخدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية إليها. وتعتبر قرارات الاتحاد ملزمة لجميع الأعضاء المنضمين للاتحاد وفي حالة مخالفتها من مجلس إدارة الجمعية يخطر الاتحاد وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالمخالفة لاتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا لأحكام هذا القانون، وللاتحاد أن يقترح حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت.

 

المادة (29 مكرراً)

( أضيفت بموجب القانون رقم 118 لسنة 2013 )

يدير اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد, كما يدير اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء منتخبين.

 

المادة (30)

( استبدلت بموجب القانون رقم 118 لسنة 2013 )

تكتسب الجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر نظامها الأساسي وتسجيلها بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل طبقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون .

ويحدد النظام الأساسي للجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية طريقة تشكيل مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد ومدته وكيفية انتخاب أعضائه أو تعيينهم ، كما يحدد طريقة تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها وطريقة التصويت فيها .

ومع مراعاة أحكام المادة (29 مكرراً) من هذا القانون ، تسري على الاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية ، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.

 

المادة (31)

 لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قرارا بحل الجمعية في الأحوال الآتية:

أ- إذا نقص عدد أعضائها عن العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ب- إذا فقدت أكثر من نصف رأسمالها وكان استمرارها داعياً للخسارة.

ج- إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون.

د- إذا اندمجت في جمعية أخرى. ويصدر الوزير قرار الحل متضمنا تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة عملهم.

ولذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (32)

 تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية، ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لنشرها الطعن فيها أمام المحكمة الكلية وتضم جميع الطعون، ويصدر فيها حكم واحد تكون له حجية قبل جميع أعضاء الجمعية، وينشر الحكم في الجريدة الرسية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائياً.

 

المادة (33)

( استبدلت بموجب القانون رقم 118 لسنة 2013 )

يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية أو من نشر الحكم النهائي الصادر في الطعن في هذه الحسابات إذا طعن فيها.

 

المادة (34)

 لا يوزع على الأعضاء من المتبقي بعد التصفية أكثر مما دفعوه فعلاً من قيمة أسهمهم فإذا تبقى شيء بعد ذلك أودع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لاستعماله في خدمة أهالي منطقة الجمعية أو أفراد العمل أو المهنة التي شكلت الجمعية منهم حسب الأحوال أو فيما ينص عليه النظام الأساسي للجمعية.

 

المادة (35)

( استبدلت بموجب القانون رقم 118 لسنة 2013 )

لوزير الشئون الاجتماعية والعمل – عند ارتكاب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات مخالفات مالية أو إدارية جسيمة – أن يصدر بناء على توصية جهة التحقيق قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت لإدارتها ، ويجوز أن يقتصر القرار على عزل عضو أو أكثر وتعيين من يقوم مقامه ، ويحدد في القرار الموعد الذي يتعين فيه دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد أو انتخاب من يحل محل العضو المعزول.

وفي حالة استقالة أو سقوط عضوية عضو أو أكثر ، يستدعى على التوالي الاحتياطي الأول أو الثاني ، فإذا لم يكن هناك احتياطي ، يكمل المجلس دورته إذا كان المتبقي منها لا يزيد على ستة أشهر وإلا تتم دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات تكميلية .

وعلى أعضاء المجلس المنحل والقائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم جميع أموالها ومستنداتها إلى المجلس أو المدير المؤقت ، كما يلتزم العضو المعزول بتسليم ما يكون بعهدته من هذه الأموال والمستندات إلى مجلس الإدارة . وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ صدور قرار الحل أو العزل .

وفي حالة حل مجلس الإدارة أو عزل أحد أو بعض أعضائه لأحد الأسباب الواردة في الفقرة الأولى ، يحظر على المجلس المنحل أو العضو المعزول إعادة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين لاحقتين على تاريخ قرار الحل أو العزل . وفي حالة إدانة أعضاء المجلس المنحل أو العضو المعزول بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (35) مكرراً) من هذا القانون ، تمتد فترة الحظر إلى ثلاث دورات متتالية لاحقة على تاریخ قرار الحل أو العزل، ما لم يرد إلى مجلس الإدارة المنحل أو العضو المعزول اعتباره.

 

المادة (35 مكرراً)

( أضيفت بموجب القانون رقم 118 لسنة 2013 )

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كويتي, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من استولى بغير حق على الأموال المملوكة للجمعية أو التي بحوزتها وذلك مع إلزامه برد ما استولى عليه.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة كل عضو مجلس إدارة أو موظف في الجمعية ارتكب فعلا من الأفعال الأتية:

1- إذا استغل سلطته أو وضعه بالجمعية في التفاوض أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة داخل البلاد أو خارجها بما يضر بمصلحة الجمعية ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره.

2- إذا حصل لنفسه أو لغيره بالذات أو بالواسطة بأية كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من الموردين للجمعية أو المتعاقدين معها.

3- إذا أساء استعمال سلطته وتسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجمعية أو بأموال الغير ومصالحه المعهود بها إلى الجمعية.

4- إذا احتفظ لنفسه بأصول الوثائق والمستندات والأوراق المتعلقة بالجمعية, ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا وامتنع عن تقديمها لجهات التحقيق, متى كانت متعلقة بإحدى الجرائم المشار إليها.

5- إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من الأعمال الداخلة في اختصاصه.

 

المادة (36)

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أ- المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراقبو الحسابات الذين تعمدوا في أعمالهم أو حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية إبراز وقائع وأرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتصلة بهذه الحالة.

ب- أعضاء مجلس الإدارة والمديرون الذين تعمدوا توزيع فوائد أو عائد أو مكافآت لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية عند وجود حسابات ختامية أو طبقا لحسابات ختامية وضعت بطريق التدليس.

ج- أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا أسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها.

د – المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون كذلك أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية.

هـ – أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والموظفون الذين يخالفون أحكام المادة (35) من هذا القانون.

 

المادة (37)

يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار أعضاء مجلس الإدارة ومدير أية جمعية زاولت نشاطات تعاونية قبل تسجيلها وشهرها طبقاً لأحكام هذا القانون أو بعد صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بحلها ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بغير حق في مكاتباته أو في لوحات محالة أو في الإعلان عن أي مشروع أو عمل يقوم به تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني، ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الجرائد اليومية المحلية.

 

المادة (38)

 يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

 

المادة (38 مكرراً)

( أضيفت بموجب القانون رقم 118 لسنة 2013 )

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد الواردة في هذا القانون, يجوز للوزارة توقيع عقوبات إدارية على الجمعيات والاتحادات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون ومراقبي الحسابات المخالفين لأي حكم من أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذا له, ويصدر الوزير قرارا بالعقوبات الإدارية التي يجوز توقيعها.

 

المادة (39)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض أو كل الجمعيات التعاونية والجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية من بعض أو كل الرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم.

 

المادة (40)

 على الجمعيات والاتحادات التعاونية القائمة وقت صدور هذا القانون أن تتقدم بطلب تعديل نظمها الأساسية وفقا لأحكامه وأحكام النظام النموذجي الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل طبقا لأحكام المادة السابقة من هذا القانون خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالنظام النموذجي للجمعيات. يعاد شهر النظام بمجرد إقرار الوزارة له.

 

المادة (41)

 يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (42)

 يلغى القانون رقم 20 لسنة 1962 المشار إليه.

 

المادة (43)

 على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

قرار وزاري رقم 165/ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون 118 لسنة 2013

مادة1

يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالعبارات التالية المعنى المبين كل منها:

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

القانون: المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.

الجمعية: كل جمعية تعاونية مشهرة وفق أحكام هذا القانون.

 

مادة 2

تهدف الجمعية الى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والانتاجي، وتقديم الخدمات الضرورية لأعضائها، كما تعمل على تأهيلهم وتدريبهم للعمل التعاوني في نطاق مجالها الجغرافي او النوعي الذي تحدده الوزارة.

 

مادة 3

 يشترط لتأسيس الجمعيات التعاونية اتباع المبادئ التعاونية وعلى وجه الخصوص المبادئ التالية:

أ ـ باب العضوية اختيارية ومفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط الواردة بالقانون والنظام الأساسي للجمعية.

ب ـ ديموقراطية الإدارة.

ج ـ التعاون بين الجمعيات.

د ـ نشر التعليم والتثقيف التعاوني بين الجمعيات.

هـ ـ العائد على المعاملات.

و ـ الفائدة المحدودة على رأس المال.

ز ـ التعامل النقدي.

 

مادة 4

 يراعى في ادارة فروع الجمعية ما يلي:

أ ـ أن تكون ادارة هذه الفروع ادارة مباشرة من قبل الجمعية وذلك مع عدم الإخلال بالقرارات التي تصدرها الجهات المعنية في هذا الشأن.

ب ـ يجوز أن تعهد الجمعية الى الغير بإدارة بعض فروعها تحت رقابتها واشرافها، وذلك في حدود القرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.

 

مادة 5

مع مراعاة النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية الذي يصدر بقرار من الوزير يجب ان يتضمن النظام الأساسي لأي جمعية البيانات التالية:

1 ـ اسم الجمعية ونطاق عملها الذي تحدده الوزارة والأغراض التي أنشئت من أجلها.

2 ـ قيمة السهم والحدين الأدنى والأقصى لاكتتاب العضو في أسهم الجمعية.

3 ـ شروط قبول الأعضاء وإجراءات البت في طلباتهم وشروط انسحابهم من الجمعية أو فصلهم أو الانتقال منها وإجراءات الطعن في قرار الفصل وشروط تنازلهم عن أسهمهم للغير.

4 ـ شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وعدد أعضائه وواجباتهم وكيفية انتخابهم ودعوتهم للاجتماع واتخاذ القرارات وحالات انتهاء عضويتهم، وكيفية شغل الفراغ الناشئ عند خلو احد المقاعد او بعضها.

5 ـ اجراءات الاستقالة او طرح الثقة بمجلس الإدارة أو أي من أعضائه.

6 ـ اختصاصات الهيئة الإدارية لمجلس الإدارة وكيفية تشكيلها واللجان المنبثقة عنه.

7 ـ السنة المالية للجمعية.

 

مادة 6

مع مراعاة حكم المادة (5) من القانون يراعى في تسجيل وإشهار الجمعيات التعاونية ما يلي:

1- يقدم طلب موقع من المؤسسين ويرفق به المستندات التالية:

أ- نسخة من اصل عقد تأسيس الجمعية موقع عليه من المؤسسين.

ب- كشف من اصل وصورة بأسماء المؤسسين.

ج- نسختان من النظام الأساسي للجمعية موقع عليهما من المؤسسين.

د- نسختان من محضر اجتماع الجمعية التأسيسية.

هـ- أسماء المفوضين في استكمال اجراءات تسجيل وشهر الجمعية.

2- يحال طلب تأسيس الجمعية الى القسم المعني بشهر الجمعيات في الإدارة المختصة بالوزارة.

3- يقوم القسم المشار إليه في الفقرة السابقة بالاحتفاظ بسجل يدون فيه البيانات التالية: اسم الجمعية المراد اشهارها، اسماء المفوضين عن المؤسسين، تاريخ تقديم الطلب.

4- يتولى القسم المعني بشهر الجمعيات دراسة الطلب وإبداء الرأي بشأنه ورفعه الى الوكيل المساعد لشؤون التعاون للتصديق عليه وذلك خلال شهر من تاريخ ورود الطلب الى القسم وقيده في سجل طلبات الإشهار وعلى القسم في حالة الرفض بيان اسباب رفض طلب الاشهار.

 

مادة 7

يشترط للصرف على تأسيس الجمعية ما يلي:

أ- ان يتم الصرف بمعرفة المؤسسين.

ب- ان يتم الصرف في حدود ما هو لازم لتأسيس الجمعية.

ج- على المؤسسين قبل مباشرة اجراءات الصرف عرض متطلبات تأسيس الجمعية وتكاليفها على الجهة التي تحددها الوزارة.

د- على المؤسسين الامتناع عن صرف اي مبالغ ما لم يحصلوا على الموافقة المسبقة من الوزارة وعلى ان يتم ذلك في حدود ما تقره من مصروفات.

ولا تخل الشروط المبينة في هذه المادة بحق الجمعية العمومية للجمعية التعاونية في اعتماد مصاريف التأسيس وفي حال عدم اعتمادها كليا او جزئيا يتحملها المؤسسون فيما بينهم بالتضامن وفقا لحكم المادة 6 من القانون.

 

مادة 8

 يقدم طلب تعديل النظام الأساسي للجمعية الى الوزارة من قبل مجلس الإدارة ويرفق به المستندات التالية:

1- بيان بالنصوص المطلوب تعديلها واسباب هذا التعديل.

2- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي اقرت هذا التعديل موقعا عليه من رئيس مجلس الإدارة وامين السر.

 

مادة 9

تشكل لجنة للنظر في التظلمات بالوزارة على النحو التالي:

1 – الوكيل المساعد لشئون التعاون، رئيسا

2 – مدير الإدارة المختصة بقطاع التعاون، عضوا

3 – مدير إدارة الدراسات القانونية والفتوى، عضوا

4 – رئيس القسم المختص بقطاع التعاون، عضوا

5 – قانوني من قطاع التعاون، عضوا

6 – ممثل عن الاتحاد التعاوني المختص إن وجد، عضوا

 

مادة 10

تختص اللجنة المشكلة بالمادة السابقة بالنظر في التظلمات التالية:

1- رفض طلب الإشهار المقدم من المؤسسين او تعديل مشروع النظام الأساسي.

2- رفض طلب تعديل النظام الأساسي المقدم من مجلس إدارة الجمعية.

3- الطعن في قرارات الإلغاء الصادرة من الوزارة طبقا للمادة 27 من القانون.

 

مادة 11

 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز لها ان تستدعي مقدم التظلم لسماع رأيه وتصدر قرارها في التظلم بأغلبية اعضائها وتفصل اللجنة في التظلمات على النحو التالي:

أ- التظلمات بشأن رفض إشهار الجمعيات التعاونية او تعديل مشروع نظامها الأساسي أو تعديل النظام الأساسي يتم الفصل فيها خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ احالته الى اللجنة ولا يعتبر قرارها نهائيا الا بعد التصديق عليه من الوزير.

ب- التظلم من قرارات الوزارة بإلغاء القرارات الصادرة عن الهيذات القائمة بإدارة الجمعيات، يتم الفصل فيه خلال شهر من تاريخ احالته الى اللجنة وإلا اعتبر قرار الوزارة كأن لم يكن ولا يعتبر قرار اللجنة نهائيا الا بعد التصديق عليه من الوزير.

 

مادة 12

تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية بخطاب مسجل يرسل للعضو قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل مرفقا به جدول اعمال الاجتماع وبيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات والمراقبين المالي والإداري، وفي حال تعذر إرسال خطابات مسجلة لبعض الاعضاء بسبب عدم معرفة او وضوح عنوان السكن او العمل فيتعين النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل مع بيان تاريخ ومكان وساعة انعقاد الجمعية العمومية والمسائل المعروضة عليها على ان تنعقد الجمعية العمومية خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويجوز للوزارة مد هذه الفترة لشهر آخر وذلك بناء على توصية المراقبين المالي والإداري.

كما يجوز للوزارة مد هذه الفترة للمدة التي تراها مناسبة وفقا للظروف والأحوال التي تقدرها وبما يحقق المصلحة العامة.

  • أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 62/ت لسنة 2016

 

مادة 13

 مع عدم الاخلال بحكم المادتين 11 و21 من القانون يتعين مراعاة الاجراءات والمواعيد التالية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية:

أ- الاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة خلال الاسبوع الاول من انتهاء السنة المالية على أن يستمر فتح باب الترشيح لمدة عشرة ايام عمل متصلة.

ب- اعداد الميزانية العمومية والحساب الختامي للجمعية خلال شهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ج – على مراقب الحسابات تسليم نسخة من تقريره للوزارة خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ استلامه للحسابات الختامية والميزانية العمومية من الجمعيات التعاونية.

د- على الادارة المختصة بالوزارة الانتهاء من دراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامي خلال 15 يوما على الاكثر من تاريخ استلامها لها من مكتب التدقيق او الجمعية.

هـ – على الجمعية التنسيق مع مراقب الحسابات لسرعة بحث ودراسة التعديلات المطلوبة وموافاة الوزارة بما تم بشأنها خلال اسبوع من تاريخ استلامه لها.

 

مادة 14

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً الا بحضور أغلبية أعضائها العاملين فاذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد في أي وقت يحدده خطاب الدعوة بعد موعد الاجتماع الاول بحيث لا يتجاوز خمسة عشر يوما ويعتبر الاجتماع صحيحاً اذا حضره خمسة وعشرون عضوا على الاقل وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين.

واذا كان عدد اعضاء الجمعية التعاونية اقل من خمسة وعشرين عضوا فيكون الاجتماع صحيحاً بحضور عشرة أعضاء على الاقل.

 

مادة 15

 مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية للجمعية التي يقل عدد اعضائها عن 25 عضوا حضور 10 أعضاء على الاقل واذا لم يتحقق هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز اسبوعين يصح بعدها الاجتماع ايا كان عدد الحضور من غير اعضاء مجلس الادارة وتتبع الاجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة لدعوة الجمعية العمومية.

 

مادة 16

 اذا تعذر استكمال بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية السنوية لاي سبب من الاسباب يؤجل الاجتماع الى تاريخ لاحق لاستئناف جدول الاعمال ويكون تحديد موعد هذا الاجتماع بالاتفاق بين الوزارة ومجلس ادارة الجمعية وتصبح الدعوة لها بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل على ان يقتصر هذا الاجتماع على مناقشة باقي بنود جدول الأعمال وتسري عليه قواعد النصاب المنصوص عليها بالمادة 14 من هذه اللائحة.

 

مادة 17

 يجوز في اي وقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة عادية بناء على طلب الوزارة او عشر عدد اعضاء الجمعية العاملين او اغلبية اعضاء مجلس الادارة او مراقب الحسابات على ان يبين في الدعوة المسائل التي دعيت من اجلها الجمعية العمومية وتصح الدعوة لعقد هذه الجمعية العمومية عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها العاملين فاذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة يصبح بعدها الاجتماع ايا كان عدد الحضور من غير اعضاء مجلس الادارة.

 

مادة 18

 تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب خمس عدد اعضاء الجمعية العاملين أو اغلبية عدد اعضاء مجلس الادارة او بناء على طلب الوزارة، وتكون الدعوة عن طريق خطاب مسجل يرسل للعضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل مرفقا به جدول الاعمال وفي حالة تعذر ذلك بسبب عدم معرفة او وضوح عنوان السكن أو العمل فيتم النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل مع بيان تاريخ انعقاد الجمعية العمومية والمسائل المعروضة عليها.

وفي جميع الاحوال لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا الا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العاملين وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين.

 

مادة 19

 لا يجوز ان يعرض على الجمعية العمومية المنعقدة بهيئة عادية موضوعات سبق عرضها ولم تحصل على الاغلبية المطلوبة قبل مضي شهر على الاقل من عرضها، كما لا يجوز ان يعرض على الجمعية العمومية غير العادية موضوعات سبق عرضها ولم تحصل على الاغلبية المطلوبة قبل مضي سنة على الاقل.

 

مادة 20

 مع عدم الاخلال بالمادة 15 من هذا القرار يجوز للوزير ان يصدر قرارا بحل الجمعية اذا نقص عدد اعضائها عن خمسين عضوا، ويصدر قرار الحل متضمنا تعيين المصفين وتحديد اجورهم ومدة عملهم.

 

مادة 21

 أ- حق حضور الجمعيات العمومية المنصوص عليها في هذه اللائحة وحق التصويت على قراراتها مقرر للاعضاء العاملين من المساهمين المقيمين في منطقة عمل الجمعية وذلك وفقا للأحكام المبنية في النظام الأساسي النموذجي الصادر عن الوزارة.

ب ـ لا يحق للمساهم الانتقال من الجمعية المقيد في كشوف ناخبيها إلى جمعية أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين مالتين كاملتين على عضويته فيها، ويحدد النظام الأساسي النموذجي إجراءات انتقال العضو من جمعية إلى أخرى على أن تقوم الجمعية بإثبات تاريخ انتقال العضو منها أو إليها في سجل خاص بالعضوية ويستثنى من ذلك حالات فصل ودمج الجمعيات.

جـ – لا يسري حكم الفقرة السابقة على الحالتين السابقتين:

1 ـ الانتقال بسبب فصل ودمج الجمعيات.

2 ـ الانتقال بين جمعيات مختلفة فيما بينها من حيث الغرض، ويجوز للمساهم أن يتمتع بأكثر من عضوية في هذه الحالة.

 

مادة 22

 يجب أن تحتفظ كل جمعية بالدفاتر والسجلات الإدارية التالية:

1 ـ سجل العضوية ويتضمن اسم كل عضو ورقم عضويته وسنه ومهنته ورقم بطاقته المدنية ومحل إقامته وعمله وتاريخ انضمامه للجمعية وعدد الأسهم التي يمتلكها وقيمتها وتاريخ انسحابه من الجمعية أو فصله أو انتقاله إلى جمعية أخرى.

2 ـ سجلين مرقمين ومختومين بخاتم الجمعية لتسجيل اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية مبين فيهما وقائع الاجتماع والقرارات المتخذة فيه.

3 ـ دفتر خاص بالفروع المستثمرة من قبل غير المختومة بختم الوزارة مبين فيه اسم المستثمر وتاريخ الاستثمار وموقع الفرع والقيمة الاستثمارية وأي تعديل عليها وطبيعة النشاط.

 

مادة 23

 يجب أن تحتفظ كل جمعية بالدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة عملها بطريقة تكفل بيان مركزها المالي بدقة، ويجب أن تحتفظ على الأقل بالدفترين التاليين:

1 ـ دفتر اليومية ويسجل فيه جميع العمليات المالية والتجارية التي تقوم بها الجمعية.

2 ـ دفتر الجرد ويسجل فيه ما يلي:

أ ـ تفاصيل البضاعة الموجودة بالجمعية في آخر السنة المالية أو بيان إجمالي عنها رذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة.

ب ـ بيان شامل للأصول الثابتة في آخر السنة المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة.

وفي جميع الأحوال تكون الدفاتر والقوائم المشار إليها في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة متمما للدفتر المذكور.

 

مادة 24

 يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو شطب أو تحشير فيما دون بها، ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم كل صفحة من صفحاتها وأن يختم على كل ورقة منهما كاتب العدل.

وتسري الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية الواردة في المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على الدفاتر والسجلات التجارية التي تمسكها الجمعية.

 

مادة 25

 على كل من المراقب المالي والإداري المكلفين من قبل الوزارة القيام بالمهام والاختصاصات المرفقة بهذه اللائحة ويجب أن يقدم كل منهما تقريرا بصفة دورية إلى كل من الوزارة ومجلس الإدارة والى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي.

 

مادة 26

 يتعين على مراقب الحسابات للجمعية تزويد الوزارة بتقرير مراجعة ربع سنوي بعد عرضه على مجلس الإدارة يتضمن بيانات شاملة عن الإيرادات والمصروفات وحسابات توضح فيها الإيرادات التي تم تحصيلها وكذلك ما أنفق خلال تلك المدة والمركز المالي للجمعية ويبين ملاحظاته حولها.

 

مادة 27

 يتعين على مراقب حسابات الجمعية إعداد تقرير مالي قبل عرضه على الجمعية العمومية ويتضمن مشروع ميزانية تفصيلية عن السنة المالية القادمة مبين بها الإيرادات والمصروفات على أن تعبر عن البرنامج المالي لأنشطة الجمعية والمشروعات المستقبلية وأن يوافي الوزارة بذلك التقرير بعد عرضه على مجلس الإدارة.

 

مادة 28

 على الجمعية اتباع السياسات والنظم المالية والإدارية والتسويقية والتعاونية المرفقة بهذه اللائحة.

 

مادة 29

 يجب قبل احتساب صافي أرباح الجمعية الناتجة عن أعمالها خلال السنة المالية إجراء الاستقطاعات التالية:

1 ـ المبالغ الواجب اقتطاعها لمواجهة أعباء قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التأمينات الاجتماعية والتزامات الجمعية الحالية.

2 ـ المبالغ التي يتم تخصيصها لمواجهة المشاريع والأعباء المستقبلية للجمعية وذلك بعد اعتماد الوزارة لها على أن يتوافر مخصص لا تقل قيمته عن 50% من التكلفة التقديرية للمشروع وأن يتم تحميل أقساط الاستهلاك السنوي للمشروع في هذا المخصص بعد موافقة الوزارة.

 

مادة 30

 يتم توزيع صافي الأرباح على النحو التالي:

1ـ 20 % احتياطي القانوني حتى يبلغ خمسة أمثال رأس المال الفعلي في نهاية السنة المالية التي توزع أرباحها ثم تبدأ الجمعية بخصم 5% سنوياً .

  • عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 196/ت لسنة 2022

2 ـ 20% تخصص للصرف على الخدمات الاجتماعية الثقافية والترفيهية في منطقة عمل الجمعية لصالح أعضائها.

3 ـ 5% لإقامة المشاريع الوطنية التي تحددها الوزارة مع الاتحاد المختص والتي يصدر وكيل الوزارة القرارات والتعليمات اللازمة بشأنها.

4 ـ ما لا يزيد عن نسبة 10% مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها أو بالحد الأقصى الذي يصدر به قرار من الوزير أيهما أقل.

5 ـ أرباح الأسهم بنسبة ما لا يزيد عن 2% من رأس المال مع مراعاة تاريخ انضمام وتاريخ انسحاب كل مساهم.

6 ـ يوزع الباقي كعائد على مشتريات الأعضاء من الجمعية خلال السنة المالية المنتهية وبحد أقصى 10% عن كل دينار.

7 ـ يرد الباقي بعد ذلك على المخصص المنصوص عليه بالفقرة (2) من المادة (29).

 

مادة 31

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يضاف الى الاحتياطي القانوني ما يلي:

1 ـ رسوم الانضمام للجمعية.

2 ـ أرباح الأسهم وعائد المعاملات التي مضى على اعتمادها من الجمعية العمومية خمس سنوات ولم يطالب بها.

3 ـ قيمة الأسهم التي مضى على عدم المطالبة بها خمس عشرة سنة من تاريخ زوال العضوية.

4 ـ الهبات والوصايا وأي مبالغ أخرى تتلقاها الجمعية من الغير بصفة تبرعات أو دعم أو أي مسمى آخر وذلك بالنسبة للجمعيات التي لم يمض على اشهارها سنتان ماليتان.

  • تلغى الفقرة الرابعة بموجب القرار الوزاري رقم 18/ت لسنة 2015

 

مادة ( 31 مكرر )

( أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 18/ت لسنة 2015)

جميع مبالغ الدعم التي تحصل عليها الجمعيات مقابل طرح أفرعها للاستثمار من قبل الغير أو تجديد عقودها يتم تقسيمها على خمس سنوات مالية على أن يتم احتساب كل دفعه ضمن إيراد السنة المالية المخصصة لها.

 

مادة ( 31 مكرر أ )

( أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 63/أ لسنة 2016 )

– مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة .

تلتزم الجمعيات التي لديها خسائر باستخدام مبالغ الدعم التي تحصل عليها مقابل طرح أفرعها للاستثمار من قبل الغير أو تجديد عقودها في إطفاء هذه الخسائر أولاً.

 

مادة 32

 يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

مادة 33

 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

ملحق اللائحة التنفيذية للسياسات والنظم الإدارية والمالية

يجب على الجمعية القيام بما يلي:

بند رقم (1): تطبيق الهيكل التنظيمي المبين به الوظائف الإشرافية التالية:

المدير العام

ويتبعه مباشرة قسم الأمن

نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية، ويتبعه مباشرة الأقسام المبينة أدناه:

نائب المدير العام للشئون التجارية والتسويقية ويتبعه مباشرة المبينة أدناه:

قسم الشئون الإدارية

قسم المشتريات

قسم المحاسبة

قسم الفروع المستثمرة

قسم المساهمين

قسم العلاقات العامة والإعلام

قسم الحاسب الآلي

القسم الفني والمشاريع

قسم الشئون القانونية

ويتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة

مع مراعاة الوضع المالي لكل جمعية واحتياجاتها الوظيفية الفعلية لتسيير شئونها يجوز للجمعية عند الحاجة دمج الأقسام أو إضافة أقسام أخرى غير واردة بالهيكل التنظيمي المذكور أعلاه شريطة موافقة وزارة الشئون الاجتماعية المسبقة على ذلك.

وتلتزم الجمعية بجدول الوصف الوظيفي المعد من قبل الوزارة والمبين به  وصف لكل وظيفة إشرافية والتبعية الإدارية والمهام والواجبات وشروط شغلها وقيمة الراتب الأساسي.

  • عدلت بموجب القرار رقم 67 لسنة 2023

2- اتباع الآلية المحددة من وزارة الشئون الاجتماعية بشأن تنظيم إجراءات التعيين في الجمعيات التعاونية.

  • عدلت بموجب القرار رقم 67 لسنة 2023

3- تطبيق المبادئ والسياسات والمعايير المحاسبية المتعارف عليها وفقا للمعايير الدولية والقرارات الوزارية بهذا الشأن.

4- التزام الجمعية بالنظم المحاسبية واعداد نظام محاسبي يحقق بصورة كبيرة انظمة الضبط الداخلي المرعية وفقا للاصول المهنية.

5- وضع تصور للمشروعات الانشائية التي ترغب في انشائها.

6- وضع خطة تضمن الحفاظ على اموال الجمعية من حيث تناسب المصروفات مع الايرادات بما يضمن تحقيق وضع مالي جيد للجمعية.

7- وضع خطة للعام التالي بعد كل سنة مالية وآلية للعمل بتلك الخطة التي بموجبها يتم تنفيذها.

8- توفير نظام للربط الآلي في الجمعية لاحكام العمليات المالية والادارية.

9- العمل على تشجيع العمالة الوطنية بالجمعيات.

10- عدم المضاربة بأمول الجمعية او تعريضها للخطر أو الاهدار.

11- تضع كل جمعية كادر مالي يحدد الراتب الأساسي لكل وظيفة -عدا الوظائف الإشرافية- موضح به أول مربوط وآخر مربوط متضمنا العلاوات والبدلات.

  • عدلت بموجب القرار رقم 67 لسنة 2023

12- وضع لائحة تنظم القروض التي يجوز منحها للموظفين وطريقة سدادها بعد اعتمادها من الوزارة.

13- العمل على تشجيع تسويق المنتجات الوطنية.

14- العمل على تقديم السلع والخدمات باسعار تعاونية.

15- يكون الاساس في عمليات الشراء لكافة السلع مع الشركات غير الوسيطة فقط.

16- العمل على وضع الخطط التي تحقق للمساهم افضل الفرص في السلع والاسعار وتلبية احتياجات المستهلكين من السلع والخدمات.

17- العمل على وضع خطط تحقق للمساهم افضل الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية في نطاق عمل الجمعية.

18- الاهتمام بتوعية المستهلك في ما يرتبط بعملية الشراء والتغذية الصحية.

19- الاهتمام بالمهرجانات التسويقية للسلع الاستهلاكية.

20- الاهتمام بالعروض اليومية والاسبوعية والشهرية للسلع الاستهلاكية.

21- استخدام التكنولوجيا في المهرجانات والعروض التسويقية.

22- التنوع بالخطط التسويقية بما يتناسب مع كافة شرائح المستهلك

23- العمل على تنوع السلع وطريقة العرض والسعر باعتبارها من مقومات التسويق.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ