القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
المادة 1
يقصد بالجمعية التعاونية كل جمعية ينشئها اشخاص طبيعيون او اعتباريون طبقا لاحكام هذا القانون – لمدة محددة او غير محددة – بقصد الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لاعضاء عن طريق اتباع المبادئ التعاونية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يجوز انشاء جمعيات تعاونية تكون العضوية فيها مقصورة على مجموعة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة بسحب اقامتهم او عملهم او وظيفتهم او مهنتهم.
يجب ان يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية وغرضها الاساسي ولا يجوز لغير الجمعيات المكونة طبقا لاحكام هذا القانون ان تضمن اسمها كلمة “تعاون” او مشتقاتها.
المادة 2
لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية ولا يجوز لمؤسسيها التعاقد او اجراء المعاملات باسمها او قبول الاكتتاب في اسهمها الا اذا سجلت وشهر نظامها طبقا لاحكام هذا القانون وتتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات التعاونية وشهر قيامها متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون.
المادة 3
تكون اسهم الجمعية التعاونية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها الا وفاء لديون الجمعية ولا يجوز تعليق قبول العضوية فيا لجمعية التعاونية على الاكتتاب في اكثر من خمسة اسهم ، ولا يجوز ان يملك العضو الواحد من الاسهم اكثر من خمس رأس مال الجمعية. كما لا يجوز لاي شخص الاكتتاب في اكثر من جميعة واحدة تزاول نفس الغرض. وتتحدد مسئولية اعضائها بقيمة الاسهم المكتتب بها منهم في الجمعية.
المادة 4
يجوز للجمعيات التعاونية المشهرة وفقا لاحكام هذا القانون ان تستأجر وتشتري وتبيع وان تجري جميع التصرفات القانونية على الاراضي والمباني على ان يكون ذلك بسبب عملها وطبقا لاحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما يجوز لها ان تنشئ فروعا في منطقة عملها تقوم بادارتها والاشراف عليها.
لا يجوز للجمعية ان تنشئ فروعا لها في غير منطقة عملها الا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
12.2 – تأسيس الجمعيات التعاونية
المادة 5
يشترط لتأسيس أي جميعة تعاونية توافر الشروط الآتية :
– الا يقل عدد المؤسسين عن خمسة عشر شخصا.
– ان يكونوا جميعا كويتيين بالغين من العمر واحد وعشرين سنة ميلادية كاملة.
– الا يكون محكوما عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
– ان يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسة لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامها الاساسي وفقا للاحكام الواردة بهذا القانون.
يشمل عقد تأسيس الجمعية تاريخ تحرير ومكانه واسم الجمعية ونطاق عملها ونوعها وغرضها وقيمة رأس مالها المدفوع وقيمة السهم واسماء مؤسسيها وصناعتهم ومحال اقامتهم ، واسماء المفوضين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل وشهر الجمعية.
المادة 6
على المؤسسين دعوة الجمعية العمومية الاولى للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ شهر الجمعية وطرح اسهمها للاكتتاب وذلك لانتخاب اول مجلس ادارة.
يكون المؤسسون مسئولين بطريق التضامن عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات لحين تسليم اموال الجمعية الى مجلس الادارة الاول واذا تعذر تكوين الجمعية فليس لهم حق الرجوع على المكتتبين اما اذا تكونت الجمعية فيرد اليهم ما تقره الجمعية العمومية من مصروفات.
المادة 7
مع مراعاة النظام النموذجي الذي يصدر به قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل يجب ان يتضمن نظام الجمعية البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 8
تنظر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في تسجيل الجمعية التعاونية بناء على طلب يقدم من المؤسسين ويرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تتولى الوزارة الشهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها وملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية.
للوزارة رفض طلب تسجيل الجمعية خلال شهر من تاريخ تقديمه مع بيان اساب الرفض ولها ان تدخل على النظام الاساسي ما تراه من التعديلات ضروريا للمصلحة العامة.
للمؤسسين خلال اسبوعين من ابلاغهم قرار الرفض او التعديل التظلم منه اما اللجنة التي تبين تشكيلها واجراءات العمل بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على ان تكون برئاسة وكيل وزراة الشئون الاجتماعية والعمل او احد وكلائها المساعدين وعلى ان يكون من بين اعضائها مندوب عن الاتحاد التعاوني المختص ان وجد. وتفصل اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالته اليها ولا يعتبر قرارها نهائيا الا بعد التصديق عليه من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة 9
لا يعتد بأي تعديل في النظام الاساسي للجمعية الا بعد تسجيله وشهره ويرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تتولى الوزارة شهر التعديل الذي يتم تسجيله بنشره في الجريدة الرسمية. وللوزارة رفض طلب التعديل خلال شهر من تاريخ تقديمه مع بيان اسباب الرفض.
لمجلس ادارة الجميعة خلال اسبوعين من ابلاغ الجمعية بقرار الرفض التظلم منه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة.
12.3 – إدارة الجمعيات التعاونية
المادة 10
ينقسم اعضاء الجمعية التعاونية الى اعضاء عاملين واعضاء منتسبين.
الاعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر واحدا وعشرين سنة ميلادية كاملة ، ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.
ما الاعضاء المنتسبون فهم المكتتبون الذين تقل سنهم عن واحد وعشرين سنة ميلادية ولا يكون لهم او لمن يمثلهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية او حضور الجمعيات العمومية العادية او غير العادية ، وتقتصر حقوقهم على الحصول على نصبهم فيما يوزع من ارباح.
المادة 11
يكون لكل جمعية تعاونية مجلس ادارة يدير شئونها يتكون من عدد يحدده النظام الاساسي بحيث لا يقل عن ستة ولا يزيد على تسعة تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الاعضاء طبقا لنظام الجمعية ومدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات يسقط من اعضاه الثلث سنويا بالقرعة ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته.
يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل ان يعين بالاضافة الى الاعضاء المنتخبين عضوا او اكثر في مجلس الادارة وبحيث لا يتجاوز عدد الاعضاء المعينين ثلث عدد الاعضاء المنتخبين ، ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 12
ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له عقب اعلان نتيجة انتخابه رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للصندوق لمدة سنة.
رئيس المجلس هو الذي يثمل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه او قيام مانع به.
المادة 13
اعضاء مجلس الادارة مسئولين تجاه الجمعية والاعضاء والغير عن جميع اعمال الغش وساءة استعمال السلطة وعن جميع الاخطاء التي تقع في ادارة الجمعية سواء أكانت اخطاء في السياسة التمويلية او التعاونية او في التنظيم والادارة.
يحظر على عضو مجلس الادارة ان يكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الجمعية او ان يجري أي عمل تجاري معها ، ولا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يتعاقد باسم الجمعية الا بتفويض كتابي من مجلس الادارة. ولا يحول دون اقامة دعوى المسئولية اقتراع الجمعية العمومية بابراء ذمة مجلس الادارة.
المادة 14
يكون لكل جميعة تعاونية مراقب للحسابات من غير اعضائها تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد مكافآته ويشترط ان يكون محاسبا قانونيا ويتولى مراجعة حسابات الجمعية وجرد خزانتها ومخازنها ومراجعة حساباتها الختامية ، وله في سبيل ذلك فحص دفاتر الجمعية وحساباتها ومستنداتها وعليه ان يوافي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بما قد يطلب منه من بيانات او ايضاحات.
المادة 15
يعرض مجلس ادارة الجمعية الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية والحسابات الختامية على مراقب الحسابات لفحصها قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الاقل ولعيه ان يوافي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بنسخة من هذا التقرير قبل موعد انعقاد الجمعية بشهر على الاقل.
المادة 16
يجوز لمجلس الادارة ان يعين مديرا من اعضاء الجمعية او غيرهم يقوم بتصريف شئونها المالية والادارية على ان يكون من غير اعضاء المجلس ويحدد مجلس الادارة اختصاصات المدير وواجباته واجره ومكافأته ويحظر عليه ان يقوم لحسابه او لحساب الغير باي عمل من الاعمال التي تزاولها الجمعية او تتعارض مع مصالحها ويكون مجلس الادارة مسئولا عن اعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية وعلى مجلس الادارة ان يوافي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بنسخة من قرار تعيين المدير والاختصاصات المخولة له والواجبات المفروضة عليه.
المادة 17
على مجلس ادارة كل جميعة تعاونية ان يقدم للجمعية العادية تقريرا عن مشروعات الجمعية الحالية والمستقبلية يحدد فيه مركزها المالي ، وعليه موافاة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بنسخة من هذا التقرير قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الاقل.
المادة 18
يؤدي اعضاء مجلس الادارة اعمالهم بدون اجر ومع ذلك يجوز ان يمنحوا – بقرار من الجمعية العمومية – مكافآت لحسن الادارة على الا يزيد مجموع المكافآت على 10% من صافي الربح وبالحد الاقصى الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل سنويا.
المادة 19
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الاسهم التي يملكها ولا يجوز لاعضاء الجمعية العمومية ان ينيبوا عنهم غيرهم.
يقتصر حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادي على الاعضاء العاملين المساهمين في الجمعية خلال السنة المالية السابقة.
المادة 20
يدعى الاعضاء العاملون لحضور الجمعية العمومية قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ويرفق بالدعوة بيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات.
المادة 21
تنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا بدعوة من مجلس الادارة خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للنظر في الميزانية العمومية والتصديق على الاحسابات السنوية وعلى تقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات وانتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد للنظر فيغير ذلك من المسائل الواردة بجدول اعمالها.
المادة 22
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالامور التالية :
– تعديل نظام الجمعية .
– اندماج الجمعية في جمعية اخرى.
– حل الجمعية قبل الاجل المعين لها. ويجب ان يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد اجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.
المادة 23
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون احوال واجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد في أي وقت ، كما تنظم احوال واجراءات دعوة الجمعية العمومية غير العادية.
ما تبين كيفية الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واعدد اللازم لصحة انعقادها واجراءات الدعوة الى الاجتماع الثاني في حالة عدم صحة الاجتماع الاول والعدد اللازم لصحة هذا الاجتماع وكيفية موعد الدعوة له.
تحدد كذلك الاغلبية اللازمة لصحة اصدار القرارات في الاجتماع الاول والثاني.
المادة 24
اذا استقال اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة او مراقب الحسابات فعلي مجلس الادارة او وزارة الشئون الاجتماعية والعمل دعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاستقالة لانتخابات اعضاء جدد لمجلس الادارة او لتعيين مراقب جديد للحسابات.
المادة 25
لا يجوز ان يعرض على جمعية عمومية عادية او غير عادية موضوعات لم تدرج في جدول اعمالها في الموعد الذي يحدده نظام الجمعية او موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الاغلبية المطلوبة المدة التي تحددها للائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 26
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون :
– الدفاتر والسجلات التي يجب ان تحتفظ بها كل جمعية.
– نظام توزيع الارباح الناتجة عن الاعمال الجارية خلال كل سنة مالية وترتيب هذا التوزيع.
– النسب الواجب اقتطاعها من الارباح لتكوين احتياطي للجمعية والمبالغ التي تضاف الى هذا الاحتياطي.
المادة 27
تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية واعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق احكام القانون والنظام الاساسي ، ويتولى المفتشون المندوبوون لهذا الغرض ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القائمة بادارة الجمعية ويكون مخالفا لاحكام القانون او لنظام الجمعية او لمبادئ التعاون وللجمعية ذات الشأن ان تطعن في قرار الوقف خلال اسبوعين من ابلاغها بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.
تفصل اللجنة في هذا الطعن طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون.
12.4 – الجمعيات المشتركة والإتحادات التعاونية
المادة 28
يجوز لاي عدد من الجمعيات التعاونية المشهرة وفقا لاحكام هذا القانون ان تكون فيما بينها جميعات مشتركة لانتاج او شراء او ستيراد ما يتطلبه نشاط الجمعيات المنتمية الهيا او لخدمة اغراضها.
المادة 29
يجوز لثلاث جمعيات تعاونية مشهرة وفقا لاحكام هذا القانون على الاقل ان تكون فيما بينها اتحادات تعاونية فاذا تم تأسيس الاتحاد واشهر قانونا اعتبرت الجمعيات المنتمية الى نشاطه اعضاء فيه بقوة القانون.
لا يجوز ان يقوم اكثر من اتحاد واحد لكل نوع من الجمعيات التعاونية ، وتكون مهمة هذه الاتحادات نشر الدعوة الى التعاون الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية والتنسيق بينها وارشادها في ادارة اعمالها وتوجيهها لما يحقق مصلحة المجتمع ومساعدة المواطنين في انشاء الجمعيات التعاونية.
يجوز لهذه الاتحادات القيام بخدمات اقتصادية او مالية او اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية اليها.
تعتبر قرارات الاتحاد ملزمة لجميع الاعضاء المنضمين للاتحاد وفي حالة مخالفتها من مجلس ادارة الجمعية يخطر الاتحاد وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالمخالفة لاتخاذ ما يراه من اجراءات وفقا لاحكام هذا القانون ، وللاتحاد ان يقترح حل المجلس وتعيين مجلس ادارة مؤقت.
المادة 30
تكتسب الجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر نظامها الاساسي وتسجيلها بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل طبقا لاحكام المادة 18 من هذا القانون.
يحدد النظام الاساسي للجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية طريقة تشكيل مجلس ادارة الجمعية او الاتحاد وعدد اعضائه وكيفية انتخابهم او تعيينهم كما يحدد طريقة تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها وطريقة التصويت فيها.
تسري على الاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة الاحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية فيما لا يتعارض مع احكام هذا الباب.
12.5 – حل الجمعية وتصفيتها
المادة 31
لوزير الشئون الاجتماعية والعمل ان يصدر قرارا بحل الجمعية في الاحوال الآتية :
– اذا نقص عدد اعضائها عن العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
– اذا فقدت اكثر من نصف رأسمالها وكان استمرارها داعيا للخسارة.
– اذا ثبت اخلالها بالتزاماتها المالية واهدافها التعاوينة او خروجها على القواعد التي قررها القانون.
– اذا اندمجت في جمعية اخرى.
يصدر الوزير قرار الحل متضمنا تعيين المصفين وتحديد اجورهم ومدة عملهم.
لذوي الشأن الطعن في هذا القرار امام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 32
تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ، ويجوز لاعضاء خلال الثلاثين يوما التالية لنشرها الطعن فيها امام المحكمة الكلية وتضم جميع الطعون ، ويصدر فيها حكم واحد تكون له حجية قبل جميع اعضاء الجمعية ، وينشر الحكم في الجريدة الرسية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.
المادة 33
يسقط الحق في مقاضاة اعضاء مجلس ادارة الجمعية بسبب اعمالها بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية او من نشر الحكم النهائي الصادر في الطعن في هذه الحسابات اذا طعن فيها.
المادة 34
لا يوزع على الاعضاء من المتقي بعد التصفية اكثر مما دفعوه فعلا من قيمة اسهمهم فإذا تبقى شئ بعد ذلك اودع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لاستعماله في خدمة اهالي منطقة الجمعية او افراد العمل او المهنة التي شكلت الجمعية منهم حسب الاحوال او فيما ينص عليه النظام الاساسي للجمعية.
المادة 35
لوزير الشئون الاجتماعية والعمل عند الاقتضاء ان يصدر قرارا مسببا بحل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مدير او مجلس مؤقت لادارتها ، ويجوز ان يتقصر القرار على عزل احد الاعضاء وتعيين من يقوم بعمله ، ويتضمن القرار تحديد المدة التي يجب ان يتم خلالها انتخاب مجلس ادارة جديد او انتخاب من يحل محل العضو المعزول.
على اعضاء المجلس المنحل والقائمين بالعمل في الجمعية ان يبادروا بتسليم جميع اموالها ومستنداتها الى المدير او المجلس المؤقت ، كما يلتزم العضو المعزول بتسليم ما يكون بعهدته من هذه الاموال والمستندات الى من عينه الوزير.
12.6 – العقوبات
المادة 36
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
– المؤسسون واعضاء مجلس الادارة والمديرون والمفتشون ومراقبو الحسابات الذين نعمدوا في اعمالهم او حساباتهم او في تقاريرهم المبلغة الى الجهات المختصة او الى الجمعية العمومية ابراز وقائع وارقام كاذبة عن حالة الجمعية او تعمدوا اخفاء كل او بعض الوقائع او المسنتدات المتصلة بهذه الحالة.
– اعضاء مجلس الادارة والمديرون الذين تعمدوا توزيع فوائد او عائد او مكافآت لم تؤخذ من الارباح الحقيقية للجمعية عند وجود حسابات ختامية او طبقا لحسابات ختامية وضعت بطريق التدليس.
– اعضاء مجلس الادارة الذين اصدروا اسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية او تزيد عليها.
– المصفون الذين وزعوا على الاعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون كذلك اعضاء مجلس الادارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون او النظام الاساسي للجمعية.
ـ- اعضاء مجلس الادارة والمديرون والموظفون الذين يخالفون احكام المادة 35 من هذا القانون.
المادة 37
يعاقب بغرامة لا تتجاوز الف دينار اعضاء مجلس الادارة ومدير اية جمعية زاولت نشاطات تعاونية قبل تسجيلها وشهرها طبقا لاحكام هذا القانون او بعد صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بحلها ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بغير حق في مكاتباته او في لوحات محاله او في الاعلان عن أي مشروع او عمل يقوم به تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل او المشروع تعاوني ، ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في احدى الجرائد اليومية المحلية.
المادة 38
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أي حكم آخر من احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.
12.7 – أحكام عامة
المادة 39
يجوز بقرار من مجلس الوزراء اعفاء بعض او كل الجمعيات التعاونية والجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية من بعض او كل الرسوم الجمركية او غيرها من الرسوم.
المادة 40
على الجمعيات والاتحادات التعاونية القائمة وقت صدور هذا القانون ان تتقدم بطلب تعديل نظمها الاساسية وفقا لاحكامه واحكام النظام النموذجي الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل طبقا لاحكام المادة السابقة من هذا القانون خلال اربعة اشهر من تاريخ صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالنظام النموذجي للجمعيات.
يعاد شهر النظام بمجرد اقرار الوزارة له.
المادة 41
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 42
يلغى القانون رقم 20 لسنة 1962 المشار اليه.
المادة 43
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار وزاري رقم 165/ت لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979
في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون 118 لسنة 2013
مادة1
يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالعبارات التالية المعنى المبين كل منها:
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
القانون: المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.
الجمعية: كل جمعية تعاونية مشهرة وفق أحكام هذا القانون.
مادة 2
تهدف الجمعية الى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والانتاجي، وتقديم الخدمات الضرورية لأعضائها، كما تعمل على تأهيلهم وتدريبهم للعمل التعاوني في نطاق مجالها الجغرافي او النوعي الذي تحدده الوزارة.
مادة 3
يشترط لتأسيس الجمعيات التعاونية اتباع المبادئ التعاونية وعلى وجه الخصوص المبادئ التالية:
أ ـ باب العضوية اختيارية ومفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط الواردة بالقانون والنظام الأساسي للجمعية.
ب ـ ديموقراطية الإدارة.
ج ـ التعاون بين الجمعيات.
د ـ نشر التعليم والتثقيف التعاوني بين الجمعيات.
هـ ـ العائد على المعاملات.
و ـ الفائدة المحدودة على رأس المال.
ز ـ التعامل النقدي.
مادة 4
يراعى في ادارة فروع الجمعية ما يلي:
أ ـ أن تكون ادارة هذه الفروع ادارة مباشرة من قبل الجمعية وذلك مع عدم الإخلال بالقرارات التي تصدرها الجهات المعنية في هذا الشأن.
ب ـ يجوز أن تعهد الجمعية الى الغير بإدارة بعض فروعها تحت رقابتها واشرافها، وذلك في حدود القرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.
مادة 5
مع مراعاة النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية الذي يصدر بقرار من الوزير يجب ان يتضمن النظام الأساسي لأي جمعية البيانات التالية:
1 ـ اسم الجمعية ونطاق عملها الذي تحدده الوزارة والأغراض التي أنشئت من أجلها.
2 ـ قيمة السهم والحدين الأدنى والأقصى لاكتتاب العضو في أسهم الجمعية.
3 ـ شروط قبول الأعضاء وإجراءات البت في طلباتهم وشروط انسحابهم من الجمعية أو فصلهم أو الانتقال منها وإجراءات الطعن في قرار الفصل وشروط تنازلهم عن أسهمهم للغير.
4 ـ شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وعدد أعضائه وواجباتهم وكيفية انتخابهم ودعوتهم للاجتماع واتخاذ القرارات وحالات انتهاء عضويتهم، وكيفية شغل الفراغ الناشئ عند خلو احد المقاعد او بعضها.
5 ـ اجراءات الاستقالة او طرح الثقة بمجلس الإدارة أو أي من أعضائه.
6 ـ اختصاصات الهيئة الإدارية لمجلس الإدارة وكيفية تشكيلها واللجان المنبثقة عنه.
7 ـ السنة المالية للجمعية.
مادة 6
مع مراعاة حكم المادة (5) من القانون يراعى في تسجيل وإشهار الجمعيات التعاونية ما يلي:
1- يقدم طلب موقع من المؤسسين ويرفق به المستندات التالية:
أ- نسخة من اصل عقد تأسيس الجمعية موقع عليه من المؤسسين.
ب- كشف من اصل وصورة بأسماء المؤسسين.
ج- نسختان من النظام الأساسي للجمعية موقع عليهما من المؤسسين.
د- نسختان من محضر اجتماع الجمعية التأسيسية.
هـ- أسماء المفوضين في استكمال اجراءات تسجيل وشهر الجمعية.
2- يحال طلب تأسيس الجمعية الى القسم المعني بشهر الجمعيات في الإدارة المختصة بالوزارة.
3- يقوم القسم المشار إليه في الفقرة السابقة بالاحتفاظ بسجل يدون فيه البيانات التالية: اسم الجمعية المراد اشهارها، اسماء المفوضين عن المؤسسين، تاريخ تقديم الطلب.
4- يتولى القسم المعني بشهر الجمعيات دراسة الطلب وإبداء الرأي بشأنه ورفعه الى الوكيل المساعد لشؤون التعاون للتصديق عليه وذلك خلال شهر من تاريخ ورود الطلب الى القسم وقيده في سجل طلبات الإشهار وعلى القسم في حالة الرفض بيان اسباب رفض طلب الاشهار.
مادة 7
يشترط للصرف على تأسيس الجمعية ما يلي:
أ- ان يتم الصرف بمعرفة المؤسسين.
ب- ان يتم الصرف في حدود ما هو لازم لتأسيس الجمعية.
ج- على المؤسسين قبل مباشرة اجراءات الصرف عرض متطلبات تأسيس الجمعية وتكاليفها على الجهة التي تحددها الوزارة.
د- على المؤسسين الامتناع عن صرف اي مبالغ ما لم يحصلوا على الموافقة المسبقة من الوزارة وعلى ان يتم ذلك في حدود ما تقره من مصروفات.
ولا تخل الشروط المبينة في هذه المادة بحق الجمعية العمومية للجمعية التعاونية في اعتماد مصاريف التأسيس وفي حال عدم اعتمادها كليا او جزئيا يتحملها المؤسسون فيما بينهم بالتضامن وفقا لحكم المادة 6 من القانون.
مادة 8
يقدم طلب تعديل النظام الأساسي للجمعية الى الوزارة من قبل مجلس الإدارة ويرفق به المستندات التالية:
1- بيان بالنصوص المطلوب تعديلها واسباب هذا التعديل.
2- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي اقرت هذا التعديل موقعا عليه من رئيس مجلس الإدارة وامين السر.
مادة 9
تشكل لجنة للنظر في التظلمات بالوزارة على النحو التالي:
1 – الوكيل المساعد لشئون التعاون، رئيسا
2 – مدير الإدارة المختصة بقطاع التعاون، عضوا
3 – مدير إدارة الدراسات القانونية والفتوى، عضوا
4 – رئيس القسم المختص بقطاع التعاون، عضوا
5 – قانوني من قطاع التعاون، عضوا
6 – ممثل عن الاتحاد التعاوني المختص إن وجد، عضوا
مادة 10
تختص اللجنة المشكلة بالمادة السابقة بالنظر في التظلمات التالية:
1- رفض طلب الإشهار المقدم من المؤسسين او تعديل مشروع النظام الأساسي.
2- رفض طلب تعديل النظام الأساسي المقدم من مجلس إدارة الجمعية.
3- الطعن في قرارات الإلغاء الصادرة من الوزارة طبقا للمادة 27 من القانون.
مادة 11
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز لها ان تستدعي مقدم التظلم لسماع رأيه وتصدر قرارها في التظلم بأغلبية اعضائها وتفصل اللجنة في التظلمات على النحو التالي:
أ- التظلمات بشأن رفض إشهار الجمعيات التعاونية او تعديل مشروع نظامها الأساسي أو تعديل النظام الأساسي يتم الفصل فيها خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ احالته الى اللجنة ولا يعتبر قرارها نهائيا الا بعد التصديق عليه من الوزير.
ب- التظلم من قرارات الوزارة بإلغاء القرارات الصادرة عن الهيذات القائمة بإدارة الجمعيات، يتم الفصل فيه خلال شهر من تاريخ احالته الى اللجنة وإلا اعتبر قرار الوزارة كأن لم يكن ولا يعتبر قرار اللجنة نهائيا الا بعد التصديق عليه من الوزير.
مادة 12
تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية بخطاب مسجل يرسل للعضو قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل مرفقا به جدول اعمال الاجتماع وبيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات والمراقبين المالي والإداري، وفي حال تعذر إرسال خطابات مسجلة لبعض الاعضاء بسبب عدم معرفة او وضوح عنوان السكن او العمل فيتعين النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل مع بيان تاريخ ومكان وساعة انعقاد الجمعية العمومية والمسائل المعروضة عليها على ان تنعقد الجمعية العمومية خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويجوز للوزارة مد هذه الفترة لشهر آخر وذلك بناء على توصية المراقبين المالي والإداري.
كما يجوز للوزارة مد هذه الفترة للمدة التي تراها مناسبة وفقا للظروف والأحوال التي تقدرها وبما يحقق المصلحة العامة.
- أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 62/ت لسنة 2016
مادة 13
مع عدم الاخلال بحكم المادتين 11 و21 من القانون يتعين مراعاة الاجراءات والمواعيد التالية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية:
أ- الاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة خلال الاسبوع الاول من انتهاء السنة المالية على أن يستمر فتح باب الترشيح لمدة عشرة ايام عمل متصلة.
ب- اعداد الميزانية العمومية والحساب الختامي للجمعية خلال شهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
ج – على مراقب الحسابات تسليم نسخة من تقريره للوزارة خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ استلامه للحسابات الختامية والميزانية العمومية من الجمعيات التعاونية.
د- على الادارة المختصة بالوزارة الانتهاء من دراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامي خلال 15 يوما على الاكثر من تاريخ استلامها لها من مكتب التدقيق او الجمعية.
هـ – على الجمعية التنسيق مع مراقب الحسابات لسرعة بحث ودراسة التعديلات المطلوبة وموافاة الوزارة بما تم بشأنها خلال اسبوع من تاريخ استلامه لها.
مادة 14
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً الا بحضور أغلبية أعضائها العاملين فاذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد في أي وقت يحدده خطاب الدعوة بعد موعد الاجتماع الاول بحيث لا يتجاوز خمسة عشر يوما ويعتبر الاجتماع صحيحاً اذا حضره خمسة وعشرون عضوا على الاقل وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين.
واذا كان عدد اعضاء الجمعية التعاونية اقل من خمسة وعشرين عضوا فيكون الاجتماع صحيحاً بحضور عشرة أعضاء على الاقل.
مادة 15
مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية للجمعية التي يقل عدد اعضائها عن 25 عضوا حضور 10 أعضاء على الاقل واذا لم يتحقق هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز اسبوعين يصح بعدها الاجتماع ايا كان عدد الحضور من غير اعضاء مجلس الادارة وتتبع الاجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة لدعوة الجمعية العمومية.
مادة 16
اذا تعذر استكمال بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية السنوية لاي سبب من الاسباب يؤجل الاجتماع الى تاريخ لاحق لاستئناف جدول الاعمال ويكون تحديد موعد هذا الاجتماع بالاتفاق بين الوزارة ومجلس ادارة الجمعية وتصبح الدعوة لها بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل على ان يقتصر هذا الاجتماع على مناقشة باقي بنود جدول الأعمال وتسري عليه قواعد النصاب المنصوص عليها بالمادة 14 من هذه اللائحة.
مادة 17
يجوز في اي وقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة عادية بناء على طلب الوزارة او عشر عدد اعضاء الجمعية العاملين او اغلبية اعضاء مجلس الادارة او مراقب الحسابات على ان يبين في الدعوة المسائل التي دعيت من اجلها الجمعية العمومية وتصح الدعوة لعقد هذه الجمعية العمومية عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها العاملين فاذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة يصبح بعدها الاجتماع ايا كان عدد الحضور من غير اعضاء مجلس الادارة.
مادة 18
تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب خمس عدد اعضاء الجمعية العاملين أو اغلبية عدد اعضاء مجلس الادارة او بناء على طلب الوزارة، وتكون الدعوة عن طريق خطاب مسجل يرسل للعضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل مرفقا به جدول الاعمال وفي حالة تعذر ذلك بسبب عدم معرفة او وضوح عنوان السكن أو العمل فيتم النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل مع بيان تاريخ انعقاد الجمعية العمومية والمسائل المعروضة عليها.
وفي جميع الاحوال لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا الا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العاملين وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين.
مادة 19
لا يجوز ان يعرض على الجمعية العمومية المنعقدة بهيئة عادية موضوعات سبق عرضها ولم تحصل على الاغلبية المطلوبة قبل مضي شهر على الاقل من عرضها، كما لا يجوز ان يعرض على الجمعية العمومية غير العادية موضوعات سبق عرضها ولم تحصل على الاغلبية المطلوبة قبل مضي سنة على الاقل.
مادة 20
مع عدم الاخلال بالمادة 15 من هذا القرار يجوز للوزير ان يصدر قرارا بحل الجمعية اذا نقص عدد اعضائها عن خمسين عضوا، ويصدر قرار الحل متضمنا تعيين المصفين وتحديد اجورهم ومدة عملهم.
مادة 21
أ- حق حضور الجمعيات العمومية المنصوص عليها في هذه اللائحة وحق التصويت على قراراتها مقرر للاعضاء العاملين من المساهمين المقيمين في منطقة عمل الجمعية وذلك وفقا للأحكام المبنية في النظام الأساسي النموذجي الصادر عن الوزارة.
ب ـ لا يحق للمساهم الانتقال من الجمعية المقيد في كشوف ناخبيها إلى جمعية أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين مالتين كاملتين على عضويته فيها، ويحدد النظام الأساسي النموذجي إجراءات انتقال العضو من جمعية إلى أخرى على أن تقوم الجمعية بإثبات تاريخ انتقال العضو منها أو إليها في سجل خاص بالعضوية ويستثنى من ذلك حالات فصل ودمج الجمعيات.
جـ – لا يسري حكم الفقرة السابقة على الحالتين السابقتين:
1 ـ الانتقال بسبب فصل ودمج الجمعيات.
2 ـ الانتقال بين جمعيات مختلفة فيما بينها من حيث الغرض، ويجوز للمساهم أن يتمتع بأكثر من عضوية في هذه الحالة.
مادة 22
يجب أن تحتفظ كل جمعية بالدفاتر والسجلات الإدارية التالية:
1 ـ سجل العضوية ويتضمن اسم كل عضو ورقم عضويته وسنه ومهنته ورقم بطاقته المدنية ومحل إقامته وعمله وتاريخ انضمامه للجمعية وعدد الأسهم التي يمتلكها وقيمتها وتاريخ انسحابه من الجمعية أو فصله أو انتقاله إلى جمعية أخرى.
2 ـ سجلين مرقمين ومختومين بخاتم الجمعية لتسجيل اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية مبين فيهما وقائع الاجتماع والقرارات المتخذة فيه.
3 ـ دفتر خاص بالفروع المستثمرة من قبل غير المختومة بختم الوزارة مبين فيه اسم المستثمر وتاريخ الاستثمار وموقع الفرع والقيمة الاستثمارية وأي تعديل عليها وطبيعة النشاط.
مادة 23
يجب أن تحتفظ كل جمعية بالدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة عملها بطريقة تكفل بيان مركزها المالي بدقة، ويجب أن تحتفظ على الأقل بالدفترين التاليين:
1 ـ دفتر اليومية ويسجل فيه جميع العمليات المالية والتجارية التي تقوم بها الجمعية.
2 ـ دفتر الجرد ويسجل فيه ما يلي:
أ ـ تفاصيل البضاعة الموجودة بالجمعية في آخر السنة المالية أو بيان إجمالي عنها رذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة.
ب ـ بيان شامل للأصول الثابتة في آخر السنة المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة.
وفي جميع الأحوال تكون الدفاتر والقوائم المشار إليها في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة متمما للدفتر المذكور.
مادة 24
يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو شطب أو تحشير فيما دون بها، ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم كل صفحة من صفحاتها وأن يختم على كل ورقة منهما كاتب العدل.
وتسري الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية الواردة في المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على الدفاتر والسجلات التجارية التي تمسكها الجمعية.
مادة 25
على كل من المراقب المالي والإداري المكلفين من قبل الوزارة القيام بالمهام والاختصاصات المرفقة بهذه اللائحة ويجب أن يقدم كل منهما تقريرا بصفة دورية إلى كل من الوزارة ومجلس الإدارة والى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي.
مادة 26
يتعين على مراقب الحسابات للجمعية تزويد الوزارة بتقرير مراجعة ربع سنوي بعد عرضه على مجلس الإدارة يتضمن بيانات شاملة عن الإيرادات والمصروفات وحسابات توضح فيها الإيرادات التي تم تحصيلها وكذلك ما أنفق خلال تلك المدة والمركز المالي للجمعية ويبين ملاحظاته حولها.
مادة 27
يتعين على مراقب حسابات الجمعية إعداد تقرير مالي قبل عرضه على الجمعية العمومية ويتضمن مشروع ميزانية تفصيلية عن السنة المالية القادمة مبين بها الإيرادات والمصروفات على أن تعبر عن البرنامج المالي لأنشطة الجمعية والمشروعات المستقبلية وأن يوافي الوزارة بذلك التقرير بعد عرضه على مجلس الإدارة.
مادة 28
على الجمعية اتباع السياسات والنظم المالية والإدارية والتسويقية والتعاونية المرفقة بهذه اللائحة.
مادة 29
يجب قبل احتساب صافي أرباح الجمعية الناتجة عن أعمالها خلال السنة المالية إجراء الاستقطاعات التالية:
1 ـ المبالغ الواجب اقتطاعها لمواجهة أعباء قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التأمينات الاجتماعية والتزامات الجمعية الحالية.
2 ـ المبالغ التي يتم تخصيصها لمواجهة المشاريع والأعباء المستقبلية للجمعية وذلك بعد اعتماد الوزارة لها على أن يتوافر مخصص لا تقل قيمته عن 50% من التكلفة التقديرية للمشروع وأن يتم تحميل أقساط الاستهلاك السنوي للمشروع في هذا المخصص بعد موافقة الوزارة.
مادة 30
يتم توزيع صافي الأرباح على النحو التالي:
1- 20 % احتياطي قانوني حتى يبلغ خمسة أمثال رأس المال الفعلي في نهاية السنة المالية التي توزع أرباحها ثم تبدأ الجمعية بخصم 5٪ سنوياً .
- عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 196/ت لسنة 2022
2 ـ 15% تخصص للصرف على الخدمات الاجتماعية الثقافية والترفيهية في منطقة عمل الجمعية لصالح أعضائها.
- استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 29/ت لسنة 2021
3 ـ 5% لإقامة المشاريع الوطنية التي تحددها الوزارة مع الاتحاد المختص والتي يصدر وكيل الوزارة القرارات والتعليمات اللازمة بشأنها.
4 ـ ما لا يزيد عن نسبة 10% مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها أو بالحد الأقصى الذي يصدر به قرار من الوزير أيهما أقل.
5 ـ أرباح الأسهم بنسبة ما لا يزيد عن 2% من رأس المال مع مراعاة تاريخ انضمام وتاريخ انسحاب كل مساهم.
6 ـ يوزع الباقي كعائد على مشتريات للأعضاء من الجمعية خلال السنة المالية المنتهية وبحد أقصى 12% عن كل دينار.
- استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 29/ت لسنة 2021
7 ـ يرد الباقي بعد ذلك على المخصص المنصوص عليه بالفقرة (2) من المادة (29).
مادة 31
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يضاف الى الاحتياطي القانوني ما يلي:
1 ـ رسوم الانضمام للجمعية.
2 ـ أرباح الأسهم وعائد المعاملات التي مضى على اعتمادها من الجمعية العمومية خمس سنوات ولم يطالب بها.
3 ـ قيمة الأسهم التي مضى على عدم المطالبة بها خمس عشرة سنة من تاريخ زوال العضوية.
4 ـ الهبات والوصايا وأي مبالغ أخرى تتلقاها الجمعية من الغير بصفة تبرعات أو دعم أو أي مسمى آخر وذلك بالنسبة للجمعيات التي لم يمض على اشهارها سنتان ماليتان.
- تلغى الفقرة الرابعة بموجب القرار الوزاري رقم 18/ت لسنة 2015
مادة ( 31 مكرر )
( أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 18/ت لسنة 2015)
جميع مبالغ الدعم التي تحصل عليها الجمعيات مقابل طرح أفرعها للاستثمار من قبل الغير أو تجديد عقودها يتم تقسيمها على خمس سنوات مالية على أن يتم احتساب كل دفعه ضمن إيراد السنة المالية المخصصة لها.
مادة ( 31 مكرر أ )
( أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 63/أ لسنة 2016 )
– مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة .
تلتزم الجمعيات التي لديها خسائر باستخدام مبالغ الدعم التي تحصل عليها مقابل طرح أفرعها للاستثمار من قبل الغير أو تجديد عقودها في إطفاء هذه الخسائر أولاً.
مادة 32
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 33
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ملحق اللائحة التنفيذية لاختصاصات ومهام المراقب المالي:
1 ـ يتولى المراقب المالي المكلف من قبل الوزارة التفتيش والمراجعة والتدقيق على جميع الأمور المالية والتنظيمية بالجمعية والتأكد من سلامتها.
2 ـ التحقق من التزام الجمعية بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها وتطبيق واتباع السياسة المالية الملحقة باللائحة التنفيذية.
3 ـ التحقق من التزام الجمعية بأحكام قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 عند احتساب الحقوق العمالية.
4 ـ التحقق من الدفعات المالية الشهرية المستحقة للموردين مع مراعاة استبعاد قيمة أي بضاعة راكدة لدى الجمعية تخص أي مورد من رصيد مستحقاته.
5 ـ تدقيق حسابات العهد بالجمعية وفقا للجرد ومراقبة الخلل في حال وجود عجز او زيادة وأن تقوم الجمعية بمعالجته ان وجدت.
6 ـ اجراء مقارنات شهرية لمبالغ بنود المصروفات المختلفة بالجمعية والوقوف على أسباب أي زيادة غير طبيعية بأي بند منها.
7 ـ متابعة قيام الجمعية بصفة منتظمة بتحصيل القيمة الاستثمارية الشهرية من الفروع المستثمرة وقيامهم بسداد التأمين المحدد للعين المستثمرة.
8 ـ مراقبة الجرد السنوي لأموال وموجودات الجمعية والتحقق من اجرائه وفقا للضوابط المرعية والقرارات الصادرة بشأنه.
9 ـ تدقيق بيانات الميزانية العمومية والحسابات الختامية السنوية للجمعية وبيان توزيع صافي الربح.
10 ـ مراجعة العهدة المالية والتأكد من أوجه صرفها وفقا للوائح المنظمة لذلك.
11 ـ مراجعة كشوف الرواتب الشهرية للعاملين والتأكد من صحتها ومطابقتها مع العمالة الفعلية بالجمعية وذلك بالتنسيق مع المراقب الإداري.
12 ـ التنسيق مع المراقب الإداري في الأمور التي يترتب عليها التزامات مالية.
13 ـ موافاة الوزارة بتقرير ربع سنوي وسنوي يتضمن الملاحظات والمخالفات التي يرصدها وكيفية معالجتها ان وجدت أو أي تقارير قد تطلبها الوزارة.
14 ـ إعداد التقرير المالي السنوي لتقديمه
الى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي
موضح به نشاط الجمعية خلال العام ومدى التزام الجمعية بأحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وقراراته التنفيذية والنظام الأساسي للجمعية والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني.
15 ـ التدقيق على المدفوعات في جميع مراحلها من حيث استيفاء المستندات المرفقة بالشيكات او تلك التي بسندات الصرف.
16 ـ مراجعة القيود المحاسبية من حيث سلامة التوجيه المحاسبي وكفاية المستندات.
17 ـ مراجعة موازين المراجعة الشهرية بصفة منتظمة.
18 ـ مراقبة التسويات البنكية الشهرية والتأكد من معالجة الفروقات ان وجدت.
19 ـ الاطلاع على المصروفات العمومية والتأكد من مطابقتها للانظمة واللوائح التي تنظم عملية الصرف.
20- مراقبة مبيعات الجمعية والمتحصلات النقدية يوميا ومطابقة ذلك دفتريا واتباعها دورة مستندية منتظمة.
21- التحقق من ارصدة الحسابات اليومية وفقا للنظام المحسابي ان وجد ومطابقتها للحسابات الرئيسية في الأستاذ العام مع التحقق من ان اجراءات الرقابة الداخلية في نظام الكمبيوتر تعمل بكفاءة.
22- مطابقة رصيد دفتر اليومية العامة مع حسابات الاستاذ العام شهريا والتأكد من قيام الجمعية بامساك الدفاتر المذكورة باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 وتعديلاته.
23- مراجعة العقود التي ابرمتها الجمعية للتحقق من مدى مطابقة الدفعات المسلمة للمتعاقد وفقا لها.
24- مراجعة مخصص الخدمة الاجتماعية شهريا والتحقق من سلامة اجراءات الصرف.
25- القيام بعملية جرد مفاجئ على المخازن والخزينة وماكينات البيع في الاسواق والفروع.
26- القيام باعداد تقارير بالنسب المالية شهريا خاصة تلك التي تتعلق بنسبة السيولة والمركز المالي.
27- التحقق من قيام الجمعية بعمل مقارنات شهرية
لبيان (المبيعات – المشتريات – المرتجعات ايرادات فروع الاستثمار – ايرادات البضاعة المجانية – الخصم المكتسب – خصم تعجيل الدفع – اعلانات وعروض – الايرادات الاخرى – المصروفات العمومية والادارية).
28- اخطار الوزارة بأي تجاوزات او مخالفات تقع في ادارة الجمعية.
ملحق اللائحة التنفيذية للسياسات والنظم الإدارية والمالية والتسويقية والتعاونية
يجب على الجمعية القيام بما يلي:
1 ـ وضع هيكل وظيفي ووصف لكل وظيفة يبين فيه الوظيفة والتبعية الإدارية وهدف الوظيفة والمهام والواجبات وشروط شغلها من مؤهل وخبرات ومهارات.
2 ـ وضع آلية تنظم إجراءات التعيين في الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة.
3 ـ تطبيق المبادئ والسياسات والمعايير المحاسبية المتعارف عليها وفقا للمعايير الدولية والقرارات الوزارية بهذا الشأن.
4 ـ التزام الجمعية بالنظم المحاسبية واعداد نظام محاسبي يحقق بصورة كبيرة أنظمة الضبط الداخلي المرعية وفقا للأصول المهنية.
5 ـ وضع تصور للمشروعات الإنشائية التي ترغب في إنشائها.
6 ـ وضع خطة تضمن الحفاظ على أموال الجمعية من حيث تناسب المصروفات مع الايرادات بما يضمن تحقيق وضع مالي جيد للجمعية.
7 ـ وضع خطة للعام التالي بعد كل سنة مالية وآلية للعمل بتلك الخطة التي بموجبها يتم تنفيذها.
8 ـ توفير نظام للربط الآلي في الجمعية لإحكام العمليات المالية والإدارية.
9 ـ العمل على تشجيع العمالة الوطنية بالجمعيات.
10 ـ عدم المضاربة بأموال الجمعية أو تعريضها للخطر أو الإهدار.
11 ـ تضع كل جمعية كادرا ماليا يحدد الراتب الأساسي لكل وظيفة موضحا به أول مربوط وآخر مربوط متضمنا العلاوات والبدلات.
12 ـ وضع لائحة تنظم القروض التي يجوز منحها للموظفين وطريقة سدادها بعد اعتمادها من الوزارة.
13 ـ العمل على تشجيع تسويق المنتجات الوطنية.
14 ـ العمل على تقديم السلع والخدمات بأسعار تعاونية.
15 ـ يكون الأساس في عمليات الشراء لكافة السلع مع الشركات غير الوسيطة فقط.
16 ـ العمل على وضع الخطط التي تحقق للمساهم أفضل الفرص في السلع والأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين من السلع والخدمات.
17 ـ العمل على وضع خطط تحقق للمساهم أفضل الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية في نطاق عمل الجمعية.
18 ـ الاهتمام بتوعية المستهلك فيما يرتبط بعملية الشراء والتغذية.
19 ـ الاهتمام بالمهرجانات التسويقية للسلع الاستهلاكية.
20 ـ الاهتمام بالعروض اليومية والاسبوعية والشهرية للسلع الاستهلاكية.
21 ـ استخدام التكنولوجيا في المهرجانات والعروض التسويقية.
22 ـ التنوع بالخطط التسويقية بما تتناسب مع كافة شرائح المستهلك.
23 ـ العمل على تنوع السلع وطريقة العرض والسعر باعتبارها من مقومات التسويق.