تم التحديث يوم واحد عن طريق ahmad

‏وزارة الصحة قرار رقم 240‎ لسنة 2025‎ بشان تنظيم عرض وبيع الادوية والمنتجات الطبية من خلال مكائن البيع الذاتية عبر نقاط البيع غير الثابتة

Download PDF

 

– وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

– وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنه الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.

– وعلى أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات تراخيص الصيدليات في القطاع الأهلي وتداول الأدوية والمنتجات الطبية فيها.

– وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 2025 بشأن عرض وبيع الأدوية أو المنتجات الطبية من خلال نقاط البيع غير الثابتة، أو مواقع التسوق الإلكتروني أو الجمعيات التعاونية أو الأسواق المركزية أو محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة.

– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة.

 

– قـــــرر –

مادة أولى

يصرح للصيدليات الأهلية بعرض وبيع الأدوية أو المنتجات الطبية الواردة في القائمة المرفقة للقرار الوزاري رقم 238 لسنة 2025 من خلال مكائن البيع الذاتية عبر نقاط البيع غير الثابتة وذلك وفقاً للمتطلبات والاشتراطات الواردة في هــذا القــرار.

 

مادة ثانية

يلتزم مقدم الطلب صاحب ترخيص الصيدلية للحصول على موافقة بيع الأدوية أو المنتجات الطبية من خلال مكائن البيع الذاتية عبر نقاط البيع غير الثابتة برفع الطلب عبر البريد الإلكتروني الخاص بقسم التفتيش الأهلي بإدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطـاع الـرقابة الدوائية في وزارة الصحة Dr************@mo*.kw مـرفقاً به صـور ضـوئية مـن المتطلبات التالية:

  1. كتاب طلب عمل معاينة لمكينة البيع الذاتية.
  2. ترخيص للصيدلية ساري الصلاحية.
  3. البطاقة المدنية لمقدم الطلب.
  4. ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة للصيدلي أو فني الصيدلة المسؤول عن مكينة البيع الذاتية.
  5. رقم هاتف الصيدلية وكذلك المسؤول عن مكائن البيع الذاتية.
  6. عقد إيجار مبرم بين مقدم الطلب والجهة صاحبة الموقع متضمن موافقة الجهة على نشاط البيع ويحدد به عنوان الموقع وموضع نقطة البيع.
  7.  فاتورة شراء تثبت أن صاحب ترخيص الصيدلية مقدم الطلب هو المالك لمكائن البيع الذاتية أو تقديم عقد وإيصال إيجار مع الجهة مالكة المكائن.
  8. تصريح توصيل الأدوية الخاص بالصيدلية الصادر من قبل إدارة تفتيش الأدوية لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة.
  9. صورة الإعلان التعريفي المبين على واجهة مكائن البيع الذاتية.
  10. تصريح بالموافقة صادر من إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة لقائمة الأدوية والمنتجات الطبية المراد عرضها وبيعها.
  11.  موافقة الجهات الحكومية الأخرى في حال الحاجة لها.

 

مادة ثالثة

الاشتراطات اللازمة للحصول على موافقة لعرض وبيع الأدوية والمنتجات الطبية من خلال مكائن البيع الذاتية عبر نقاط البيع غير الثابتة:

  1. أن يكون ترخيص الصيدلية صادر من وزارة الصحة وساري الصلاحية.
  2. جميع الأدوية والمنتجات الطبية التي يتم عرضها أو بيعها من خلال مكائن البيع الذاتية يجب أن تكون من ضمن القائمة المرفقة للقرار الوزاري رقم 238 لسنة 2025، وأن تكون مسجلة لدى وزارة الصحة وحاصلة على تصريح بالتداول وواردة عن طريق الشركات المحلية الموردة والمعتمدة لدى الوزارة.
  3. الإعلان التعريفي على واجهة مكائن البيع الذاتية مدون عليه اسم الصيدلية التابعة لمقدم الطلب على أن تكون الكتابة باللغة العربية ويجـوز إضـافة اللغة الإنجليـزية بشرط أن تكــون مطابقة للعربية ويجب أن تكــون واضحة للجمهــور ومطابقة لاسم الصيدلية المدون في الترخيص الصادر لها من قبل وزارة الصحة ولا يجوز إضافة أي كلمة، أو رمز، أو شعار، أو رقم قبل أو بعد الاسم المرخص له، ويجب أن يدون عليها رقم هاتف الصيدلية.
  4. أن تكون مكائن البيع الذاتية تابعة ملكيتها لصاحب ترخيص الصيدلية مقدم الطلب أو أن يتم تقديم ما يثبت استئجارها من جهة أخرى.
  5. أن تكون درجة حرارة الموقع الذي يتم وضع مكائن البيع الذاتية فيه لا تتعدى 25 درجة سيليزية.
  6. عدم وجود أتربة أو غبار على العلب المعروضة على الأرفف داخل مكائن البيع الذاتية.
  7. عدم عرض، أو بيع أدوية ،أو منتجات طبية تالفة أو منتهية الصلاحية على ألا تقل فترة صلاحية المنتج المعروض عن أربعة أشهر.
  8. الالتزام بالتسعيرة المقررة من قبل الوزارة في حال عرض أو بيع أدوية أو منتجات طبية مسعرة.
  9. ألا تقل المسافة بين مكينة البيع الذاتية المطلوب الموافقة عليها وأقرب مكينة بيع ذاتية أخرى عن مسافة 100 متر مربع.
  10. موافقة مالك الموقع أو الجهة موضع نقطة البيع على استخدام المكان لنشاط البيع من خلال المكائن الذاتية.
  11. يقتصر العرض والبيع فقط على الأدوية والمنتجات الطبية الحاصلة على موافقة الوزارة ويمنع بيع غيرها من المنتجات الأخرى غير المتعلقة بالصحة.
  12. يتم توصيل الأدوية والمنتجات الطبية إلى مكائن البيع الذاتية عن طريق الصيدلية المالكة لها والحاصلة على تصريح بتوصيل الأدوية صادر من إدارة تفتيش الأدوية، وأن يتم ذلك تحت إشراف صيدلي أو فني صيدلة حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة على ذات الصيدلية.
  13. إنشاء سجل خاص في الصيدلية بالأدوية والمنتجات الطبية المعروضة بمكائن البيع الذاتية، ويتضمن السجل اسم الصنف والكمية وتاريخ الصلاحية ورقم التشغيلة. كما يتم الاحتفاظ بجميع شهادات التسـجيل وفـواتير شراء الأدوية والمنتجات الطبية من الشركات المحلية الموردة المعتمدة لدى الوزارة في مقر الصيدلية.
  14. الحصول على موافقة من الجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص.

 

مادة رابعة

 يمنح صاحب ترخيص الصيدلية الأهلية الموافقة على عدد خمسة مكائن بيع ذاتية بحد أقصى، وأن تكون مدة صلاحية الموافقة لسنة قابلة للتجديد بناءً على طلب الجهة مقدمة الطلب.

 

مادة خامسة

 التزام صاحب الموافقة بإبلاغ قسم التفتيش الأهلي بإدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة عن طريق البريد الإلكتروني Dr************@mo*.kw عند إيقاف خدمة البيع في مكائن البيع الذاتية عبر نقـاط البيع غير الثابتة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الإيقاف مع ذكر سبب إيقاف الخدمة.

 

مادة سادسة

في حال غلق الصيدلية غلقاً دائماً أو مؤقتاً يتم إيقاف خدمة البيع في مكائن البيع الذاتية من تاريخ غلق الصيدلية.

 

مادة سابعة

 التزام مقدم الطلب بالموقع والجهة الصادر لها موافقة من إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة، وعدم السماح بنقل أو عرض المكائن بموقع أو جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة.

 

مادة ثامنة

دون الاخــلال بأي عقوبة أشد واردة في قــوانين أخــرى تســري أحـكام الجرائـم والعقــوبات والجــزاءات الإداريــة الــواردة فـي المادة 14 والمادة 15 من القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية على أي مخالف لأحكام هذا القرار.

 

مادة تاسعة

 يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويُعمل به اعتباراً من تاريخه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

وزيـــــر الـصـحــــة                   

د. أحـمــد عـبـد الـوهـاب الـعـوضـي

صدر في: 16 ربيع الآخر1447ه

  الموافق: 8 أكتوبر 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية