قانون رقم 13 لسنة 2020م في شأن قوة الاطفاء العام
قرار 44 لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2020 في شان قوة الاطفاء العام
قرار رقم 352 لسنة 2023 بشان استبدال نص المادة 15 من القرار رقم 493 لسنة 2022 الخاص باستبدال نص المادتين 11 و 15 من القرار رقم 44 لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الاطفاء العام

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن انظمة وسلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد واعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني

وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافئات التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،

وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن إصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:

 

مادة (1)

 في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات التالية المعني المبين قرين كل منهما: ۔

الوزير المختص: وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

قوة الإطفاء: قوة الإطفاء العام.

الرئيس: رئيس قوة الإطفاء العام.

اعضاء قوة الإطفاء العام: ضباط وضباط صف قوة الإطفاء

 

مادة (2)

 تنشأ قوة نظامية غير مسلحة تسمى ” قوة الإطفاء العام وو تحل محل الإدارة العامة للإطفاء، وتتبع الوزير المختص، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة

 

مادة (3)

 يكون الالتحاق بقوة الإطفاء عن طريق التعيين وتبين اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون الحقوق والواجبات والمحظورات المفروضة على اعضائها.

 

مادة (4)

 دون الإخلال بأحكام القانون رقم 111 لسنة 2013 المشار اليه، تضع قوة الإطفاء شروط وقواعد الأمن والسلامة الخاصة بالإطفاء في كافة الأنشطة والاعمال التجارية والمباني والمحلات والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والسكن الجماعي وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية وإصدار التراخيص اللازمة لذلك، ويستثنى من ذلك السكن الخاص.

 

مادة (5)

 تختص قوة الإطفاء بالمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي وحماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث ولها على الأخص ما يلي:۔

1- مكافحة الحرائق واخمادها والوقاية منها ووضع الخطط والاجراءات الخاصة بها.

2- القيام بعمليات الانقاذ بكافة أنواعها ووضع التدابير المتعلقة بها

3- المحافظة على الأرواح والممتلكات من والانهيارات والكوارث بكافة أنواعها وتعدد صورها.

4- حماية الثروة الوطنية ومصادره.

5- مساندة ومعاونة الجهات العسكرية في أداء مهامها. 6- تقديم العون والمساندة في العمليات الإنسانية واعمال الاغاثة تجاه المجتمع ضمن الامكانات المتوفرة وحسب متطلبات الموقف.

7- التنسيق مع الجهات المعنية في وضع الخطط اللازمة للوقاية والحد من الاثار المترتبة على اخطار الحروب والكوارث الطبيعية ومواجهتها واعداد متطلباتها وكيفية إزالة اثارها

8- التنسيق مع الجهات المعنية في اتخاذ التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية للعمل على وقاية البلاد من اخطار الحروب واسلحة الدمار بما يكفل تأمين سلامة سكان البلاد ومؤسساتها المختلفة

9- التنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة والجهات المعنية ذات العلاقة بهدف نشر الوعي الخاص بالوقاية من الحرائق وطرق اخمادها وتنفيذ وسائل وتدابير الحماية المقررة

10- تنظيم دورات التدريس طرق ووسائل مكافحة الحرائق واخمادها وتدريس عمليات الإنقاذ والاغاثة في مختلف مراحل التعليم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة

11- التنسيق مع الجهات المختصة في شأن وضع القواعد المتعلقة بنقل وتداول وتخزين واستعمال المواد الخطرة او القابلة للاشتعال والاجهزة المتعلقة بها.

12- وضع الاشتراطات الواجب توافرها في المعدات والاجهزة والمواد الخاصة بالسلامة والوقاية من الحرائق واخمادها واستيرادها والاتجار بها ومنح التصاريح الخاصة بها.

13- فحص عينات المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالسلامة والوقاية من الحرائق واخمادها لتحديد مدى مطابقتها للاشتراطات وفقا للبند السابق.

14- اجراء التجارب وعمل التمارين اللازمة للتحقق من مستوى جاهزية التدريب على اعمال المكافحة والانقاذ والاغاثة بالتعاون مع الجهات المعنية وللتحقق كذلك من صلاحية المعدات والآليات المستخدمة بالشكل الذي يحقق الاهداف المرجوة وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات والشروط والقواعد والضوابط المقررة لكل ذلك

 

مادة (6)

 يتولى قيادة قوة الإطفاء رئيس برتبة فريق على الأقل ممن له مدة خدمة لا تقل عن عشرين عاما بالإطفاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسات والقرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون، ويكون له نائب او اكثر برتبة لواء على الاقل ممن لهم خدمة بالإطفاء لا تقل عن عشرين عاما، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص

 

مادة (7)

 يتولى الرئيس الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون او في القرارات الصادرة تنفيذا له، وعلى الأخص الآتي:

1- اصدار القرارات التي تتضمن شروط وقواعد السلامة الواجب توافرها في مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والمهنية والمباني السكنية والمحلات والمنشآت بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة

2- تحديد الإجراءات والتدابير الوقائية من اخطار الحرائق والكوارث في زمن السلم والحرب وكيفية مواجهتها وإزالة اثارها

3 اصدار القرارات الخاصة بإجراءات وتدابير منع وقوع الحرائق والوقاية منها وتنظيم منح التراخيص اللازمة وضبط ما يقع من مخالفات بشأنها.

4- تحديد وتصنيف الاماكن والمحلات والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الحماية المقررة كليا او جزئيا والاجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ هذه الاعمال

 

مادة (8)

 في حالة وجود مخالفة للاشتراطات او الاجراءات او التدابير التي تفرضها قوة الاطفاء يقوم الرئيس او من يفوضه بإنذار المنشأة المخالفة لإزالة اسباب المخالفة خلال المدة التي يحددها، فإذا امتنع المخالف عن ازالتها، جاز للرئيس بالتنسيق مع بلدية الكويت اصدار قرار بإزالتها على نفقة المخالف او غلق المنشأة او وقف الترخيص لمدة لا تزيد عن شهر، ولذوي الشأن الطعن في القرار

 

مادة (9)

 تنشأ كلية تسمي و كلية الإطفاء ” بمرسوم، تحدد فيه شروط وقواعد القبول والالتحاق بالكلية ومدة ونظام الدراسة بها.

 

مادة (10)

يكون تعيين الضباط في قوة الإطفاء من خريجي كلية الإطفاء بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الرئيس، ويشترط فيمن يعين الاتي:

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- أن يكون قد اتم من العمر عشرين سنة ميلادية

3- أن تثبت لياقته البدنية والصحية للخدمة العسكرية والميدانية

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والسلوك.

5- الا يكون قد ادين بحكم نهائي في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

6 – الا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره ثلاث سنوات على الاقل.

والى حين تخرج أول دفعة من كلية الإطفاء يشترط للتعيين في رتبة ملازم إطفاء اما الحصول من قوة الإطفاء على مؤهل علمي عقب الثانوية العامة لمدة سنتين على الأقل أو الحصول على مؤهل جامعي ودورة تدريبية بقوة الإطفاء لمدة ستة أشهر على الأقل.

ويكون تعيين ضباط الصف وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية

 

مادة (11)

 يؤدي ضباط قوة الإطفاء أمام الوزير المختص قبل مباشرة العمل اليمين الآتية ::

” اقسم بالله العظيم أن أكون وفية لدولة الكويت، مخلصة الأميرها المفدى، وأن أؤدي عملي بأمانة وإخلاص وأن أقوم بواجبي بنزاهة وشرف، وألا أفشي سرة اطلعت عليه بحكم وظيفتي حتى بعد ترك العمل حفاظا على أسرار الناس وأعراضهم، وأن أحافظ على ارواحهم وممتلكاتهم ”

ويؤدي ضباط صف قوة الإطفاء ذات اليمين قبل مباشرة العمل امام الرئيس او من يفوضه

 

مادة (12)

 تكون الرتب العسكرية لضباط قوة الإطفاء بحسب التسلسل الآتي:

ملازم إطفاء

ملازم اول إطفاء

نقيب إطفاء

رائد إطفاء

مقدم إطفاء

عقيد إطفاء

عميد إطفاء

لواء إطفاء

فريق إطفاء

فریق اول إطفاء

 

مادة (13)

 تكون الرتب العسكرية لضباط صف التسلسل الآتي:

وكيل عريف إطفاء

عريف إطفاء

رقيب إطفاء

رقيب أول إطفاء

وكيل ضابط إطفاء

وكيل أول ضابط إطفاء

 

مادة (14)

 يصدر الوزير المختص قرار بنقل اعضاء قوة الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء الى قوة الإطفاء بذات اوضاعهم ودرجاتهم ومزاياهم الوظيفية للرتب المعادلة لدرجتهم التي كانوا يشغلونها.

 

مادة (15)

 يكون لقوة الإطفاء هيكل تنظيمي يصدر به قرار من الوزير المختص يحدد الوظائف العسكرية والإشرافية والمدنية بها والشروط المقررة لشغلها، وذلك بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية بالنسبة لتحديد الوظائف المدنية وشروط شغلها

 

مادة (16)

 تحدد شارات الرتب الضباط وضباط صف الإطفاء ولباسهم ورموزهم وراياتهم واعلامهم بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الرئيس.

 

مادة (17)

 يصدر الوزير المختص قرار بنقل العاملين المدنيين بالإدارة العامة للإطفاء الى قوة الإطفاء ويتم تسكينهم على درجاتهم في الهيكل التنظيمي المشار اليه في المادة (15) مع احتفاظهم بحقوقهم واوضاعهم الوظيفية ويسري في شأنهم احكام قانون ونظام الخدمة المدنية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون

 

مادة (18)

 يحدد الوزير المختص بناء على اقتراح الرئيس رسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها قوة الإطفاء وفقا لأحكام القانون، وذلك طبقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية

 

مادة (19)

 تلتزم الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وبلدية الكويت بتنفيذ الخطط والاجراءات والتدابير والشروط والضوابط التي تصدرها قوة الإطفاء في مجال الحماية من الحرائق والإنقاذ والإغاثة

 

مادة (20)

يكون الأعضاء قوة الإطفاء الذين يندبهم الوزير المختص المراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، سلطة دخول المنشآت وتفتيشها وجمع الاستدلالات واثبات المخالفات وتحرير المحاضر واحالتها الى الجهات المختصة كما يكون لهم الاستعانة برجال الشرطة، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم الاخرى.

 

مادة (21)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الاشتراطات او الاجراءات او التدابير التي تفرضها قوة الإطفاء للسلامة والوقاية من الحريق وعلى الأخص الآتي:

1-عدم الحصول على تراخيص من قوة الإطفاء

2-عدم توفر معدات وانظمة مكافحة وانذار الحريق والخدمات الهندسية

3-استيراد او نقل أو تداول أو تخزين او تصنيع او استعمال المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال بدون ترخيص.

4- عدم اتخاذ الترتيبات اللازمة والاجراءات والاشتراطات المقررة لتوفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق

5-الاستيراد او الاتجار او التركيب لمعدات او اجهزة او مواد خاصة بالسلامة والوقاية من الحريق غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من قوة الإطفاء وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك متضمنة شروط واجراءات الامن والسلامة والاشتراطات اللازمة للاستيراد او الاتجار في المعدات والاجهزة والمواد الخاصة بالسلامة والوقاية من الحريق.

ويجوز الحكم بالمصادرة او غلق المنشأة او الغاء ترخيصها المدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ويلزم المحكوم عليه بتصحيح الاعمال المخالفة وفي حالة امتناعه عن ذلك يكون للجهة الادارية المعنية اجراؤه على نفقته.

 

مادة (22)

الأعضاء قوة الاطفاء حق التظلم وفقا للقواعد العامة من القرارات الصادرة عن قوة الإطفاء والطعن عليها أمام القضاء.

 

مادة (23)

العضو قوة الإطفاء العام حق الترشيح والانتخاب وفقا للقواعد المقررة قانونا.

 

مادة (24)

الجزاءات التأديبية التي توقع على اعضاء قوة الاطفاء حتى رتبة عقيد:

هي: =

1-التنبيه

2-التأنيب

3-الإنذار

4-الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما عن المخالفة الواحدة.

5-تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على اثني عشر شهرا عن المخالفة الواحدة.

6-تأخير الترقية لمدة لا تزيد على سنتين.

7-التسريح من الخدمة.

 

اما ضباط الإطفاء من رتبة عميد فما فوقها فتوقع عليهم الجزاءات التأديبية الآتية:

1-اللوم

2-التسريح من الخدمة

وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.

 

مادة (25)

 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الرئيس، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

مادة (26)

 يستمر العمل بكافة القرارات والنظم المطبقة حاليا في الادارة العامة للإطفاء بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور اللوائح التنفيذية له.

 

مادة (27)

يسري على اعضاء قوة الإطفاء احكام القانون رقم  (23 لسنة 1968) المشار اليه والقوانين المعدلة له، وذلك فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

 

مادة (28)

 يلغى القانون رقم (36) لسنة 1982 المشار اليه، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون،

 

مادة (29)

 على الوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون.

 

أمير الكويت          

 صباح الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في: 2020/9/6

 

وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء

قرار رقم (44) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2020

في شأن قوة الإطفاء العام

 

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 1984 ،

– وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام،

– وبناء على عرض رئيس قوة الإطفاء العام ، 

 

قرر

الفصل الأول

الأحكام العامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كلا منها:

– القانون: القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام.

– قوة الإطفاء: قوة الإطفاء العام.

– الوزير المختص: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

– الرئيس: رئيس قوة الإطفاء العام.

– أعضاء قوة الإطفاء العام: ضباط وضباط الصف قوة الإطفاء.

– شهادة الدبلوم: دراسة لا تقل مدقا عن سنتين بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– الدراسة التخصصية: دراسة تخصصية في علوم الإطفاء والعسكرية يمنح بمقتضاها شهادة الدبلوم.

– اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق: الضوابط والشروط والمواصفات التي تضمنتها المراجع التالية:

• المتطلبات المعمارية وسبل الهروب.

• أنظمة مكافحة الحريق.

• أنظمة الإنذار وإنارة الطوارئ والمخارج.

• متطلبات المواد الخطرة.

• الخدمات الهندسية للمباني والمنشآت.

• الدليل الموحد للاشتراطات الوقائية.

– صاحب العلاقة: المالك أو المستأجر أو المستثمر أو من يمثلهم قانون .

– الوكيل: من يقوم ببيع معدات الإطفاء والخدمات الهندسية.

– جهة الفحص: الجهات المعتمدة من قبل قوة الإطفاء للقيام بعملية فحص المصاعد والسلالم المتحركة والتأكد من سلامتها .

 

مادة (2)

يتولى قيادة قوة الإطفاء رئيس برتبة فريق على الأقل ممن له مدة خدمة لا تقل عن عشرين عاما بالإطفاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسات والقرارات التي تصدر تنفيذا للقانون، ويكون له نائب أو أكثر برتبة لواء على الأقل ممن له خدمة بالإطفاء لا تقل عن عشرين عاما ، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.

ويكون ترشيح نواب رئيس قوة الإطفاء من الضباط ممن لا تقل رتبهم عن رتبة عميد إطفاء على الأقل.

 

مادة (3)

تكون الرتب العسكرية لضباط قوة الإطفاء حسب التسلسل الآتي:

– ملازم إطفاء.

– ملازم أول إطفاء.

– نقيب إطفاء.

– رائد إطفاء.

– مقدم إطفاء.

– عقيد إطفاء.

– عميد إطفاء.

– لواء إطفاء.

– فريق إطفاء.

– فريق أول إطفاء.

 

مادة (4)

تكون الرتب العسكرية لضباط الصف حسب التسلسل العسكري الآتي:

– وكيل عريف إطفاء

– عريف إطفاء.

– رقيب إطفاء.

– رقيب أول إطفاء.

– وكيل ضابط إطفاء.

– وكيل ضابط أول إطفاء.

 

مادة (5)

تشكل في قوة الإطفاء بقرار من الوزير المختص لجنة تسمى (اللجنة العامة لشؤون قوة الإطفاء العام برئاسة الرئيس وعضوية نوابه وثلاثة من كبار ضباط قوة الإطفاء وأحد رجال القانون، وعند غياب الرئيس أو قيام مانع من حضوره يرأس اللجنة أقدم نوابه، ويحدد القرار اختصاصاتها ونظام العمل فيها.

 

مادة (6)

لا تكون اجتماعات اللجنة العامة لشؤون قوة الإطفاء العام صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض الاقتراح المعروض. وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها، وتكون مداولاتها سرية وقراراتها مسببة ، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بتصديق الوزير المختص.

وإذا كانت احدى المسائل المعروضة تمس أحد أعضاء اللجنة وجب عليه التنحي عند نظرها.

 

الفصل الثاني

التعيين

مادة (7)

يشترط فيمن يعين برتب ضباط صف الإطفاء ما يلي:

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة عند التعيين .

3- أن تثبت لياقته البدنية والصحية للخدمة.

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والسلوك.

5- ألا يكون قد أدين بحكم قضائي فائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- اجتياز المقابلة الشخصية.

7- ألا يقل المؤهل العلمي الحاصل عليه عن شهادة الدبلوم إذا كان التعين في رتبة وكيل ضابط إطفاء، وشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا كان التعيين في رتبة رقيب إطفاء، وشهادة الصف التاسع إذا كان التعيين في رتبة وكيل عريف إطفاء ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (8) من هذا القرار .

 

مادة (8)

تحدد نظم وبرامج و مدد الدورات التدريبية والدراسة التخصصية للتعيين برتب ضباط صف الإطفاء المنصوص عليها في هذا القرار بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الرئيس، وذلك بعد الاتفاق مع الجهات المختصة بالتدريب، ويراعى ألا تقل مدة الدورة التدريبية عن الآتي :

– ستة أشهر لشغل رتبة وكيل ضابط إطفاء.

– سنة لشغل رتبة رقيب إطفاء.

– تسعة أشهر لشغل رتبة وكيل عريف إطفاء.

 

الفصل الثالث

الضباط

مادة (9)

الرتبة حق للضابط لا يفقدها إلا إذا فقد الجنسية الكويتية أو إذا صدر عليه حكم بتجريده منها أو إذا خفضت رتبته وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

 

مادة (10)

يستحق الضباط رواتبهم من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بتعيينهم، ويصرف الراتب في نهاية كل شهر.

 

مادة (11)

يجوز بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون قوة الإطفاء إعادة الضابط المستقيل أو المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط أن تثبت لياقته الصحية وألا يكون قد انقضى على تركه خدمة الإطفاء أكثر من ثلاث سنوات.

وتضم مدة الخدمة السابقة إلى الخدمة التالية في حساب تقاعد الضابط الذي أعيد إلى الخدمة.

 

الفصل الرابع

ضباط الصف

مادة (12)

يكون تعيين ضباط الصف بقرار من الرئيس.

 

مادة (13)

تحدد أقدمية ضباط الصف حسب ترتيب نجاحهم في الدورة التدريبية أو تاریخ ترقيتهم، ويقضي ضابط الصف فترة تجربة مدتها سنة عند تعيينه لأول مرة يسرح خلالها أو خلال شهر من تاريخ انتهائها اذا ثبت أنه غير صالح للبقاء في الخدمة، وإلا أعتبر مثبتة فيها ، وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته.

 

مادة (14)

يستحق ضابط الصف راتبه اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بتعيينه، ويصرف الراتب في نهاية كل شهر.

 

مادة (15)

( استبدلت بموجب القرار رقم 352 لسنة 2023 )

“يجوز بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشئون قوة الإطفاء العام إعادة تعيين ضابط الصـف المنتهية خدمته من العمل بقوة الإطفاء العام بسبب الاستقالة، أو التقاعد، أو التسـريح لأسباب صحية أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا ما رد إليه اعتباره – إلى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط ألا يكون قد انقضى على تركه خدمة الإطفاء أكثر من ثماني سنوات وذلك وفق الشروط التالية :

1- أن يكون قد مضى على تاريخ صدور قرار إنهاء خدمته ستة أشهر على الأقل.

2- أن يكون لائق صحيا للخدمة في قوة الإطفاء العام.

3- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

4- أن لا يكون قد سبق انهاء خدمته أكثر من مرتين.

5- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- أن يتعهد بالعمل في المجال الذي كان متخصصا فيه قبل انتهاء خدمته.

-7 أن يجتاز دورة تدريبية تحدد مدتها ونظامها بقرار يصدر من وكيل الوزارة.

8- أن لا يتجاوز عمره [55] عاما ميلادية.

وتضم مدة الخدمة السابقة إلى الخدمة التالية في حساب تقاعد ضابط الصف الذي أعيد إلى الخدمة.

 

الفصل الخامس

الحقوق

مادة (16)

مع عدم الإخلال بالبدلات و العلاوات الإضافية المقررة لأعضاء قوة الإطفاء، تتحمل قوة الإطفاء نفقات كسوة أعضائها وتجهيزهم وانتقالهم أثناء عملهم وتوفير الوسائل الملائمة للقيام بعملهم ، وتقوم بإسكاضم وتوفير من يقوم بإعداد الوجبات لهم في المنشآت والمراكز التابعة لها إذا اقتضى العمل ذلك. كما تتولى قوة الإطفاء إطعام أعضائها في حالة الطوارئ ورعايتهم طبية.

 

مادة (17)

يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الرئيس منح عضو قوة الإطفاء تعويض عن الأضرار التي تصيب أمواله أثناء الخدمة أو بسببها بشرط ألا يكون الضرر ناتجة عن إهماله، ويقتصر التعويض في هذه الحالة على قيمة الأشياء الضرورية لحياة عضو قوة الإطفاء وحياة عائلته.

ويجب على طالب التعويض أن يتقدم بطلبه خلال خمسة عشر يوما من وقوع الضرر أو اکتشافه أو زوال المانع من تقديم الطلب.

 

مادة (18)

يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الرئيس منح أعضاء قوة الإطفاء من ذوي مستوى الأداء الممتاز مكافأة أداء في نهاية السنة الميلادية بواقع راتب أساسي لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى ، ويجوز منحها بقيمة أقل وفقا للاعتمادات المدرجة في الميزانية.

 

مادة (19)

يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الرئيس منح عضو قوة الإطفاء مكافأة مالية لمن يقوم بأعمال تستحق التقدير، وتقدم اللجنة العامة الشؤون قوة الإطفاء تقريرة عن الأعمال محل التقدير. كما يجوز منح هذه المكافأة لمن يصاب أثناء الخدمة أو بسببها وفق الضوابط المقررة لذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة.

 

مادة (20)

لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من قوة الإطفاء إلى أعضائها بأي صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوب للحكومة لسبب يتعلق بأداء الوظيفة أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق. ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق لعضو قوة الإطفاء في هاتين الحالتين حدود ربع المرتب ، وتكون الأولوية عند التزاحم لدين النفقة ثم الأداء ما يكون مطلوبة للحكومة.

 

مادة (21)

الأعضاء قوة الإطفاء حق التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن قوة الإطفاء خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المتظلم منه في النشرات التي تصدرها قوة الإطفاء أو إعلام صاحب الشأن به، والطعن عليها أمام القضاء.

 

مادة (22)

يكون البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبية، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون الرد عليه بمثابة رفض ضمني له.

 

الفصل السادس

الواجبات

مادة (23)

يلتزم عضو قوة الإطفاء بما يلي :

1- المحافظة على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.

2- القيام بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقه وأمانة واتقان وأن ينجز هذا العمل في الحدود المقررة .

3- تنفيذ الأوامر والتعليمات بعناية وحرص وإطاعة الرؤساء وأن يتعاون مع زملائه من أعضاء قوة الإطفاء بالقدر اللازم لأداء المهام والأعمال المكلف بها.

4- تخصيص أوقات العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمي متي اقتضت الضرورة أو مصلحة العمل ذلك لأجل المساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي.

5- المحافظة على المنشآت والآليات والمعدات والعهد والممتلكات وعلى نظافتها.

6- المحافظة على أموال قوة الإطفاء والتقيد في إنفاقها بما تفرضه الأمانة والحرص عليها .

7- التصرف بأدب وكياسه في صلته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي معاملة الجمهور .

8- المحافظة على شرف خدمة قوة الإطفاء وحسن سمعتها أثناء العمل وخارجها.

9- اليقظة الذهنية والإدراك الكامل والوعي لكافة افعاله وتصرفاته ، وألا يتناول مؤثرات عقلية او عقاقير او مواد من شانها التأثير على ذلك.

10- المحافظة على الضبط والربط وحسن السلوك والقيافة وأن يكون مثلا أعلى لذلك.

11- أداء التحية العسكرية وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن.

12- حمل الهوية العسكرية وعدم اخفائها، وفي حال فقدها يجب اخطار الجهات المختصة.

13- إجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية متى طلب منه ذلك وفي المواعيد المحددة.

14- تسليم وتسلم العهد وتدوينها بدفتر الأحوال أو النظام الالكتروني.

15- المحافظة على مواعيد العمل و الجاهزية لأداء المهام .

16- التأكد من صلاحية الآليات والمعدات والأجهزة والعهد للعمل والإبلاغ عن أي عطل فيها .

17- الاستجابة فورة للبلاغات وعدم التأخير في الانتقال لموقع الحادث.

18- سرعة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالشكاوي.

19- الظهور بمظهر لائق.

20- ارتداء الزي الرسمي بشكل يتفق والقواعد المقررة في هذا الشأن.

21- التقيد في قيادة آليات قوة الإطفاء والمركبات بما يتفق وقانون المرور ولائحته التنفيذية.

 

الفصل السابع

المحظورات

مادة (24)

يحظر على عضو قوة الإطفاء ما يلي:

1- أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات من قوة الإطفاء، كما يحظر عليه أن يبيع أو يؤجر لها شيئا من ذلك.

2- أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو عقود تتصل بقوة الإطفاء.

3- أن يزاول الأعمال التجارية او الصناعية او المهنية عدا الحالات التي تسمح بها القوانين.

4- أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية إلا إذا كان ممثل للحكومة فيها.

5- أن يدلي أو يفشي بأية معلومات عن الأعمال التي تتعلق بعمله حتى بعد انتهاء خدمته بقوة الإطفاء.

6- أن يحتفظ لنفسه بأصول أية وثائق رسمية أو صور منها سواء كانت أوراقا أو شرائط تسجيل أو أفلام أو غيرها ولو تعلقت بعمل كلف به شخصية .

7- الانضمام إلى نقابة إلا بإذن كتابي من الوزير المختص.

8- أن يقدم أية بلاغات أو يدلي بأي معلومات غير صحيحة.

9- أن ينشر او يكتب بأية وسيلة من وسائل النشر المطبوعة او الالكترونية أو المرئية بحث او صورة او مقال او رسم يسيء إلى قوة الإطفاء والعاملين فيها.

10- أن يقبل الهدايا والمنح والمساعدات المالية من أصحاب المصالح.

11- أن يستغل النفوذ الوظيفي لتحقيق منفعة أو ربح له أو لغيره.

12- أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدوهما ولو في غير أوقات العمل الرسمي إلا بإذن كتابي من الرئيس.

13- أن يؤتي أي تصرف من شأنه التأثير أو الإساءة إلى سمعة قوة الإطفاء أو الإخلال بالانضباط او الخروج على مقتضی واجبات وظيفته.

14- أن يتعمد تعطيل الآليات أو المعدات أو الأجهزة أو البلاغات أو إخفاؤها .

15- أن يتعدى بالقول أو الفعل على الزملاء والرؤساء.

 

الفصل الثامن

التأديب

مادة (25)

تكون إحالة ضباط قوة الإطفاء إلى التحقيق من رتبة عميد فما فوق بقرار من الوزير المختص، وتكون إحالة باقي أعضاء قوة الإطفاء إلى التحقيق حتى رتبة عقيد بقرار من الرئيس.

 

مادة (26)

كل عضو من أعضاء قوة الإطفاء يخل بأي من الواجبات المفروضة عليه أو يرتكب أي من المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أداء عمله يساءل تأديبية.

 

مادة (27)

يعفی عضو قوة الإطفاء من المساءلة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من أحد رؤسائه، وقام بتنفيذ الامر بعناية وحرص.

 

مادة (28)

لا يسأل عضو قوة الإطفاء مدنية الا عن خطئه الشخصي.

 

مادة (29)

يتحمل عضو قوة الإطفاء مسئولية الأوامر التي تصدر عنه ، ويكون مسئولا عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه .

 

مادة (30)

يوقف عضو قوة الإطفاء عن العمل في الحالات التالية :

1- إذا حبس داخل دولة الكويت حبسا احتياطية أو تنفيذا لحكم قضائي.

2- إذا اقتضت مصلحة التحقيق وقفه عن العمل .

3- إذا أقم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- إذا أقم في جريمة ورأت قوة الإطفاء أن مصلحة العمل تقتضي إيقافه عن العمل.

وفي هذه الأحوال يوقف صرف نصف راتبه.

• فإذا أخلي سبيله وعاد إلى عمله صرف له راتبه إلى حين التصرف في القضية أو صدور حكم نهائي فيها.

• وإذا كان موقوفا او أخلي سبيله ولم يعهد اليه بعمل ، صرف له نصف راتبه ، فإذا تقرر ألا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءته صرف له جميع ما استقطع منه خلال مدة الوقف او انقطاعه عن العمل.

• وإذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة لا تستوجب تسريحه من الخدمة استمر في صرف نصف راتبه طوال تنفيذ العقوبة لزوجته أو لمن يختاره المحكوم عليه ليعول أقاربه.

• وإذا حكم عليه بعقوبة تستوجب انهاء خدمته سویت استحقاقاته إلى تاريخ صدور الحكم فائية ، فإذا كان الحكم صادرة بالإعدام صرفت تلك الاستحقاقات لورثته المستحقين.

• وإذا كان الوقف لمصلحة العمل أو مصلحة التحقيق فلا يرد إليه نصف الراتب الموقوف إلا اذا ثبت عدم مسؤوليته او عوقب بالتنبيه او التأنيب أو الإنذار. ويكون الوقف عن العمل بقرار من الوزير المختص للضباط، ومن الرئيس لضباط الصف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدد مماثلة لا تتجاوز في مجموعها السنة.

 

مادة (31)

تختص إدارة الشئون القانونية بالتحقيق فيما يقع من أعضاء قوة الإطفاء من مخالفات سواء ب إسناد التحقيق لأحد أعضائها أو تشكيل لجنة من أعضاءها لهذا الغرض.

 

مادة (32)

يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الرئيس تشكيل مجلس تأديبي للتحقيق في المخالفات التي تصدر من ضباط قوة الإطفاء من رتبة عميد فما فوق.

 

مادة (33)

يتولى أعضاء إدارة الشئون القانونية التحقيق مع أعضاء قوة الإطفاء المحالين للتحقيق دون النظر الى رتبهم العسكرية.

 

مادة (34)

تلتزم كافة القطاعات والوحدات التنظيمية في قوة الإطفاء بالتعاون مع إدارة الشئون القانونية نحو تزويدهم بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالوقائع محل التحقيق. ويساءل تأديبيا كل من يثبت تعمده الامتناع عن تزويد إدارة الشئون القانونية بما تطلبه من بیانات او مستندات او يتراخي في ذلك.

 

مادة (35)

كل عضو من أعضاء قوة الإطفاء يستدعي لسماع شهادته يوجه له اليمين القانونية ، ويتعدد توجيه اليمين القانونية الى الشاهد بتعدد مرات سماع أقواله ، ولا يجوز توجيه اليمين القانونية للعضو المجال للتحقيق.

 

مادة (36)

إذا امتنع عضو قوة الإطفاء المحال للتحقيق عن ابداء أقواله أو رفض التوقيع على محضر التحقيق وجب اثبات ذلك في المحضر ، واذا تبين أن الامتناع أو الرفض ليس له مبرر له جاز السير في إجراءات التحقيق والتصرف فيه.

 

مادة (37)

إذا تم استدعاء عضو قوة الإطفاء لسماع شهادته وامتنع عن الحضور او الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يساءل تأديبية .

 

مادة (38)

يكون التحقيق كتابة بحضور عضو قوة الإطفاء المحال للتحقيق في محضر او محاضر بأرقام مسلسله وتذيل كل ورقة من أوراقه بتوقيع المحقق والمحال للتحقيق ، ومع ذلك يجوز أن يجري التحقيق في غيبته اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو اذا تخلف عن الحضور للتحقيق معه بغير عذر مقبول رغم اخطاره كتابة.

 

مادة (39)

إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة جزائية وجب عليه عرض الأمر على الرئيس ليتولى عرضه على الوزير المختص للنظر في ابلاغ السلطات القضائية وفي استمرار التحقيق أو وقفه.

 

مادة (40)

يجب على المحقق أن يبادر بعد انتهاء التحقيق إلى اعداد مذكرة متضمنة موجزة للوقائع، وشاملة لكل ما تم من إجراءات التحقيق ، ومضمون شهادة كل من سمعت أقواله ، وما أبداه عضو قوة الإطفاء من دفاع وما قدمه من مستندات وتفنيد هذه الأمور ، ومناقشة الأدلة المطروحة وأسانيد الرأي الذي ينتهي إليه قبل استخلاص النتيجة وتكوين الرأي النهائي مؤسسة ذلك على النصوص القانونية التي تحكم وقائع التحقيق ويرفق بهذه المذكرة صورة المستندات المقدمة من سمعت أقوالهم للعرض على السلطة المختصة.

 

مادة (41)

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء قوة الإطفاء حتى رتبة عقيد هي:

1- التنبيه.

2- التأنيب.

3- الإنذار.

4- الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما عن المخالفة الواحدة.

5- خفض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على اثني عشر شهرة عن المخالفة الواحدة.

6- تأخير الترقية لمدة لا تزيد على سنتين.

7- التسريح من الخدمة. أما ضباط الإطفاء من رتبة عميد فما فوق فتوقع عليهم بقرار من الوزير المختص الجزاءات التأديبية الآتية :

1- اللوم.

2- التسريح من الخدمة.

 

مادة (42)

يختص الرئيس بتوقيع جميع الجزاءات التأديبية المشار إليها في المادة السابقة على أعضاء قوة الإطفاء حتى رتبة عقيد فيما عدا جزاء التسريح من الخدمة فيصدر به قرار من الوزير المختص.

 

مادة (43)

يراعى عند توقيع الجزاءات التأديبية على أعضاء قوة الإطفاء الالتزام بالضوابط الآتية :

1- التقيد بالجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم القانون ولائحته التنفيذية .

2- لا يجوز توقيع أكثر من جزاء تأديبي في حق عضو قوة الإطفاء عن ذات المخالفة.

3- ينفذ قرار الجزاء التأديي من تاريخ صدوره.

4- يجب أن يتناسب الجزاء التأديبي مع نوع وجسامة المخالفة ومراعاة التدرج بالجزاء التأديبي.

 

مادة (44)

لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على عضو قوة الإطفاء إلا بقرار مسبب.

 

مادة (45)

لا يحول الحكم الجزائي الصادر في دعوى جزائية على أعضاء قوة الإطفاء بالبراءة أو الإدانة دون مساءلتهم تأديبية عن ذات الواقعة.

 

مادة (46)

لا تجوز ترقية عضو قوة الإطفاء الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو إلى المحاكمة الجزائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة. فإذا ثبت عدم مسؤوليته أو عوقب بالتنبيه أو التأنيب أو الانذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الرتبة المرقى إليها إلى التاريخ الذي استحقها فيه. فإذا صدر حكم نهائي بإدانته ليس من شأنه إنهاء خدمته أو عوقب تأديبية بغير العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة – لا تحول دون ترقيته – عرض أمره على اللجنة العامة لشؤون أعضاء قوة الإطفاء للنظر في أمر ترقيته وتاريخها.

 

مادة (47)

لا يجوز مجازاة عضو قوة الإطفاء عن مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات مالم تنقطع هذه المدة بالتحقيق معه أو إيقافه عن العمل أو اتخاذ أية إجراءات تأديبية أخرى. وتسري هذه المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

 

مادة (48)

يجوز للوزير المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارا بمحو الجزاءات التأديبية الموقعة على عضو قوة الإطفاء بناء على طلبه بعد مضي سنتين من تاريخ توقيعها إذا حسن خلالها سلوكه ولم توقع عليه فيها أية جزاءات أخرى. وفي جميع الأحوال محی الجزاءات التأديبية الموقعة على اعضاء قوة الإطفاء بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها. ويترتب على محو الجزاءات التأديبية – في جميع الأحوال – محو آثارها بالنسبة للمستقبل واعتبارها كأن لم تكن.

 

مادة (49)

يؤجل استحقاق عضو قوة الإطفاء للعلاوة الدورية المقررة له لمدة ستة أشهر إذا عوقب بالخصم من المرتب سبعة أيام فأكثر ولا ينظر في ترقيته خلالها .

 

مادة (50)

يؤجل استحقاق عضو قوة الإطفاء للعلاوة الدورية المقررة له لمدة سنة كاملة إذا عوقب بخفض المرتب بمقدار الربع ولا ينظر في ترقيته خلالها .

 

مادة (51)

لا يجوز ترشيح عضو قوة الإطفاء للترقية من رتبة وكيل عريف إلى رتبة التي تلي الرتبة التي يشغلها حتى رتبة رقيب أول إذا توافر في شأنه خلال الثلاث سنوات السابقة على الترشح للترقية إحدى الحالتين التاليتين :

– مجموع الخصومات من المرتب [الغياب ] خمسة وسبعون يوما فأكثر.

– مجموع الجزاءات الصادرة في حقه تسعة جزاءات فأكثر.

 

مادة (52)

لا يجوز ترشيح عضو قوة الإطفاء للترقية من رتبة رقيب أول إلى الرتبة التي تلي الرتبة التي يشغلها حتى رتبة وكيل أول ضابط إذا توافر في شأنه خلال الثلاث سنوات السابقة على الترشح للترقية إحدى الحالتين التاليتين:

– مجموع الخصومات من المرتب [الغياب ] ثلاثون يوما فأكثر.

– مجموع الجزاءات الصادرة في حقه ستة جزاءات فأكثر.

 

مادة (53)

لا يجوز ترشيح عضو قوة الإطفاء للترقية من رتبة وكيل أول ضابط إلى رتبة ملازم إذا توافر في شأنه خلال الثلاث سنوات السابقة على الترشح للترقية إحدى الحالتين التاليتين :

– مجموع الخصومات من المرتب [ الغياب ] خمسة عشر يوما فأكثر.

– مجموع الجزاءات الصادرة في حقه ستة جزاءات فأكثر.

 

مادة (54)

لا يجوز ترشيح ضابط قوة الإطفاء للترقية بالأقدمية المطلقة من رتبة ملازم أول إلى الرتبة التي تلي الرتبة التي يشغلها حتى رتبة مقدم إذا توافر في شأنه خلال الثلاث سنوات السابقة على الترشح للترقية إحدى الحالتين التاليتين :

– مجموع الجزاءات من المرتب [الغياب ] خمسة عشر يوما فأكثر.

– مجموع الجزاءات الصادرة في حقه ستة جزاءات فأكثر.

 

مادة (55)

لا يجوز ترشيح ضابط قوة الإطفاء للترقية بالاختيار من رتبة مقدم الى رتبة عقيد اذا عوقب خلال الثلاث سنوات السابقة على الترشح للترقية بجزاءات تأديبية فيما عدا جزاء التنبيه أو التأنيب أو الإنذار.

 

مادة (56)

لا يجوز ترشيح ضابط قوة الإطفاء للترقية بالاستثناء إذا دونت في حقه أية جزاءات تأديبية خلال السنة السابقة على الترشح للترقية.

 

الفصل التاسع

تراخيص السلامة والوقاية من الحريق

الشروط العامة

مادة (57)

يجب توافر اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق فيما يلي :

أولا : تصميم وإنشاء المباني والمنشآت أو تعديلها ويستثنى من ذلك مباني السكن الخاص.

ثانيا: الاستغلالات التالية:

أ – استغلال المباني والمنشآت ( مباني التجمعات – مباني التعليم – مباني الرعاية المباني السكنية والفندقية – المباني الإدارية – المباني التجارية – المباني الصناعية والخدمية والحرفية – مباني المستودعات ومواقف السيارات – المباني ذات الطبيعة الخاصة – مباني الإستغلالات المتعددة – مباني الخدمات – المباني والمنشآت التي تملكها الدولة أو التي تقوم بإدارتها واستغلالها – الحيازات الزراعية والحيوانية – المباني والمنشآت المؤقتة أو المتنقلة كالأبراج وساحات التخزين المكشوفة والمدرجات والخيام والمناطيد – المراسي البحرية ) وما يستجد من استغلالات.

ب – استغلال المحلات والمكاتب والوحدات والمركبات التجارية ونقل المواد الخطرة والقطع البحرية المختلفة طبقأ لتصنيف الجهات الحكومية المختصة.

ثالثا: الأنشطة والأعمال التي تتعلق بالمواد الخطرة التالية :

أ- الأنشطة التي تشكل خطورة حريق أو التي تتعلق بنقل أو تداول أو تخزين او استعمال المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال او الأجهزة المتعلقة بها مثل (السوائل القابلة للاشتعال – الغاز الطبيعي – الغاز البترولي المسال – الغازات المضغوطة – المواد المشعة – المتفجرات – المواد الكيميائية الخطرة – الألعاب النارية . نترات السللوز – أي مادة يشملها تعريف المواد الخطرة حسب اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق).

ب – الأعمال والأماكن المتعلقة بما يلي : ( عمليات الطلاء أو التكسية بمواد قابلة للاشتعال – عمليات إنضاج الفواكه – عمليات تجهيز ورش مبيدات الحشرات – أعمال اللحام والقطع – معدات أجهزة إشعال الوقود المعدات والعمليات التي ينتج عنها أخطار انفجار الغبار – الأفران الصناعية والتجارية التي تشغل بالوقود السائل أو الغازي – الألياف القابلة للاشتعال التي تستخدم في صناعة المنسوجات – معدات الطبخ التجارية بأنواعها كأفران الغاز والغلايات والشوايات مع تنظيف مداخن الطبخ بصفة دورية ).

رابعا: الأنشطة التي تتناول تجارة وتركيب وصيانة وفحص معدات الإطفاء والخدمات الهندسية. وفي جميع الأحوال لا يجوز مباشرة الأعمال المذكورة الا بعد الحصول على ترخيص من قوة الإطفاء.

 

مادة (58)

يقدم صاحب العلاقة طلب الترخيص إلى قوة الإطفاء مرفقة به المخططات والمستندات المطلوبة، ويصدر ترخیص قوة الإطفاء بالنسبة للأعمال المبينة في البند أولا من المادة (57) لمدة خمس سنوات ويجوز التجديد لمدة مماثلة مالم يتعارض ذلك مع الشروط الوقائية السارية وقت التجديد ، أما بالنسبة للأعمال المبينة في البنود ( ثانية، ثالثا ، رابعة ) فيكون لمدة لا تزيد على سنتين ويجدد لمدد مماثلة بشرط استيفاء الاشتراطات التي يتطلبها الترخيص. وعلى المرخص له أن يتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص.

 

مادة (59)

يجب الاحتفاظ بترخيص قوة الإطفاء في مكان بارز مع نسخة من المخططات المعتمدة للمبني أو المنشأة ليتسنى لأعضاء قوة الإطفاء الاطلاع عليه عند التفتيش مع إعداد دليل إرشادي موضحة فيه بالرسم والكتابة المعلومات المتعلقة بالسلامة والوقاية من الحريق.

 

مادة (60)

يجب على ص احب العلاقة الالتزام بتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق في المبنى أو المنشأة أو المحل وغيرها وفقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، ولأعضاء قوة الإطفاء مخالفته فورة أو منحه إخطار بمهلة مناسبة لعمل التعديلات اللازمة وتوفير الاشتراطات اللازمة لمنع نشوب الحريق أو الحيلولة دون انتشاره وتسهيل عمليات مكافحته أو إزالة الخطورة التي تهدد سلامة الأرواح والممتلكات.

 

مادة (61)

يجب أن يتوافر في المباني والمنشآت معدات الإطفاء والخدمات الهندسية وفقا لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق .

 

مادة (62)

يجب على أصحاب المباني والمنشآت التي يعمل فيها أو يرتادها جمهورة يزيد على خمسمائة شخص تعيين موظفة متخصصة أو أكثر لتولي أعمال السلامة والوقاية من الحريق وفقا للإرشادات والتعليمات التي تصدر من قوة الإطفاء.

 

مادة (63)

يلتزم صاحب العلاقة بتوفير الطرق والوسائل الكفيلة بتسهيل وصول مركبات الإطفاء إلى المباني والمنشآت والأماكن التي تستدعي إليها فرق الإطفاء للمكافحة أو الإنقاذ ، ويحظر تعطيل هذه الطرق والوسائل أو وضع عوائق تحول دون استمرار صلاحيتها في كل الأوقات.

 

مادة (64)

الرئيس قوة الإطفاء أو من ينوب عنه عند قيادة عمليات المكافحة سلطة اتخاذ ما يراه ض رورية للسيطرة على الحريق وإخماده أو لتنفيذ عمليات الإنقاذ ، وله في سبيل ذلك اتخاذ التدابير المناسبة وعلى الأخص ما يلي :

1- منع الأفراد – المركبات – القطع البحرية وغيرها من الاقتراب من موقع العمليات.

2- إزالة كافة الموانع التي تعوق عمليات المكافحة والإنقاذ.

3- قطع التيار الكهربائي مؤقتا عن منطقة العمليات أو أي منطقة أخري تكون مهددة بخطر الحريق أو الانفجار لحين انتهاء العمليات واستيفاء اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

4- إخلاء الأماكن التي تكون مهددة بخطر الحريق أو الانفجار أو التلوث والتي يكون إخلاؤها لازمة لمباشرة عمليات المكافحة والإنقاذ وللمدة التي يقتضيها ذلك . وله في جميع الأحوال الاستعانة برجال الشرطة.

 

مادة (65)

يحظر وضع أي عوائق فوق أو بجوار معدات الإطفاء والوسائل الإرشادية الموجودة بالطرق أو الأماكن العامة.

 

مادة (66)

تتولى قوة الإطفاء إجراء التحقيق الفني في أسباب وظروف الحرائق وعمليات الإنقاذ التي تبلغ بها، ويتعين عليها في حالة الاشتباه بأن الحريق أو عملية الإنقاذ قد نتج من أسباب عمدية أو أحاطت به ظروف جنائية إبلاغ الجهات المختصة.

 

مادة (67)

يحظر التخزين في المباني والمنشآت والمحلات والساحات الداخلية والخارجية إلا بعد استيفاء اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق والحصول على ترخيص من قوة الإطفاء مع تنظيم التخزين وعدم إعاقة عمل معدات الإطفاء. ولا يجوز استعمال وسيلة إضاءة مكشوفة داخل الأماكن المستخدمة في تخزين أو استعمال المواد القابلة للاشتعال أو للانفجار .

 

مادة (68)

يجب على صاحب العلاقة أن يقوم بنقل و تصریف النفايات أو المخلفات أو المواد القابلة للاشتعال الناتجة عن العمل وفقا للاشتراطات التي تقررها الجهات المختصة، ولا يسمح بحرق النفايات إلا في الأماكن الخاصة وفقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهات المختصة المعنية وموافقة قوة الإطفاء. ولا يجوز إشعال النار في أماكن التجمعات العامة إلا بترخيص من قوة الإطفاء.

 

مادة (69)

يحظر التدخين في الأماكن التي تحوي مواد سريعة الاشتعال أو القابلة للانفجار، ويجوز تحديد أماكن خاصة للتدخين تتوافر فيها شروط السلامة بعد موافقة قوة الإطفاء والجهات المختصة.

 

مادة (70)

يجب على صاحب العلاقة تقديم المخططات الهندسية (المعمارية – معدات الإطفاء – الخدمات الهندسية للمباني والمنشآت للدراسة والاعتماد عند التصميم أو التعديل أو الإضافة موضحة عليها اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق والحصول على ترخيص من قوة الإطفاء قبل البدء في التنفيذ. ويتعين على المالك والمهندس المشرف والمقاول اتخاذ احتياطات السلامة والوقاية من الحريق في موقع تنفيذ أعمال المباني والمنشآت ، ويجب التقدم بطلب إلى قوة الإطفاء مرفقا به مخطط العمل موضحة عليه معدات الإطفاء المؤقتة للحصول على تصريح قبل البدء في التنفيذ ، كما يجب المحافظة على كفاءة عمل معدات الإطفاء المؤقتة في المباني قيد الإنشاء من بداية العمل إلى نهايته .

 

مادة (71)

يراعى في اختيار موقع البناء إمكانية وصول مركبات الإطفاء لأقرب نقطة مناسبة من حدوده على واجهة واحدة أو أكثر تبعا لنوع البناء وحجمه وذلك لتسهيل حركة مركبات قوة الإطفاء، كما يجب أن تكون طرق الوصول مناسبة من حيث الاتساع والحمولة وفقا لاشتراطات قوة الإطفاء.

 

مادة (72)

يجب أن تكون مسافة ارتداد المباني عن بعضها أو حدود العقار مناسبة تبعا لنوع البناء وحجمه وطبيعة استعماله وفقا لشروط قوة الإطفاء والشروط التي تقررها بلدية الكويت، وأن يراعي في تصميم الواجهات توافر المتطلبات المناسبة في طريقة التصميم ومواد البناء المستخدمة، وذلك لمنع انتشار الحريق على الواجهات ومنع تساقط الشظايا عند الحريق ، ولإمكانية دخول المبنى من الواجهات في حالة الطوارئ.

 

مادة (73)

تنشأ عناصر هيكل البناء والتكسيات من مواد غير قابلة للاحتراق أو ذات مقاومة للحريق بالدرجة المناسبة وفقا لاشتراطات قوة الإطفاء.

 

مادة (74)

يجب أن يتوافر في المباني والمنشآت أبواب مخارج طوارئ للحماية من خطر الحريق والدخان تغلق تلقائية ولا يسمح بإقفالها، ويحظر إعاقة سبل الهروب واستغلالها في التخزين أو تركيب قطع ثابتة أو متحركة أو ما شابه ، ولأعضاء قوة الإطفاء طلب إزالة ذلك فورا .

 

مادة (75)

يحظر على صاحب العلاقة تعطيل أو إتلاف أو إزالة أو إعاقة عمل معدات الإطفاء والخدمات الهندسية أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها.

 

مادة (76)

يجب على صاحب العلاقة أن يصمم وينفذ معدات الإطفاء والخدمات الهندسية وفقا لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ويحظر البدء في التركيب قبل اعتماد المخططات والحسابات الهندسية وقائمة المعدات من قوة الإطفاء. ويجب أن تكون معدات الإطفاء والخدمات الهندسية معتمدة من قوة الإطفاء، وأن يكون المقاول المنفذ مرخصة لدى قوة الإطفاء .

 

مادة (77)

يجب على صاحب العلاقة أن يعد برنامجا مفصلا لعملية استلام ترکیبات معدات الإطفاء والخدمات الهندسية مرفقة مع المخططات النهائية للحصول على موافقة إيصال التيار الكهربائي، وتتم عملية الفحص النهائي وتشغيلها قبل استغلال المبنى.

 

مادة (78)

يجب على صاحب العلاقة أن يتعاقد مع جهة مرخصة من قوة الإطفاء لصيانة معدات الإطفاء والخدمات الهندسية. ويجب على جهة الصيانة إجراء الصيانة والفحص الدوري وفقا لبرنامج يتفق مع شروط قوة الإطفاء، وتسجيل وقائع هذه الأعمال في سجل.

 

مادة (79)

يجب على صاحب العلاقة أو المقاول عند إجراء عمليات الفحص الدوري على معدات الإطفاء والخدمات الهندسية إبلاغ قوة الإطفاء في الحالتين التاليتين :

1- إذا كان جرس الإنذار مسموع في الأماكن المجاورة.

2- إذا تطلب إجراء الصيانة تعطيل عملها لمدة تزيد على 24 ساعة.

 

مادة (80)

يجب أن يكون تصميم وتنفيذ التمديدات الكهربائية وفقا لشروط ومواصفات الجهات المختصة وقوة الإطفاء، وأن تتوافر فيها اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق. ويجب تغليف الأسلاك الكهربائية بمواد مقاومة للحريق في الحالات التي تحددها قوة الإطفاء.

 

مادة (81)

يجب أن تجهز الإعلانات المضاءة ذات الضغط العالي والمركبة على واجهات وأسطح المباني بمفتاح قاطع للتيار الكهربائي تلقائية، كما يجب أن توضع القواطع الكهربائية الرئيسية في أماكن مناسبة يسهل الوصول إليها بحيث لا تشكل خطورة أو إعاقة لسبل الهروب مع وضع العلامات الإرشادية المناسبة للتعريف بها.

 

مادة (82)

الأعضاء قوة الإطفاء الكشف على المشاريع والمباني والمنشآت والمحلات والمركبات التجارية ومركبات نقل المواد الخطرة للتأكد من استيفائها اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق، وتراخيص قوة الإطفاء.

 

مادة (83)

يجب على صاحب العلاقة تصميم وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم والممرات المتحركة وفقا لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ويلتزم بما يلي:

1- تشغيل جميع المصاعد في المبنى بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسلامة عملها.

2- حفظ المفاتيح الخاصة بالمصاعد في المبني.

3- إبلاغ قوة الإطفاء عن أي حادث يقع للمصعد أو بسببه.

4- توفير شهادة فحص للمصاعد من جهات معتمدة.

5- أخذ موافقة قوة الإطفاء قبل تركيب أو استبدال المصاعد في المبنى.

 

مادة (84)

يجب التأكد من سلامة المبني وصلاحية عمل معدات الإطفاء والخدمات الهندسية قبل اصدار كتاب مسح وتحديد العقار أو نقل حق الملكية أو حق الانتفاع بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

 

مادة (85)

يمنع إسكان العمال في أماكن غير مرخصة للسكن، ويجب التقيد بالطاقة الاستيعابية لاستغلال المباني والمنشآت حسبما هو وارد في اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وما تقرره الجهات المختصة في هذا الشأن.

 

الفصل العاشر

اعتماد وترخيص معدات ومقاولي الإطفاء وجهات الفحص

مادة (86)

مقاولو الإطفاء هم من يقوموا بتركيب وصيانة معدات الإطفاء والخدمات الهندسية ويتم تقسيمهم حسب الأنشطة الي ما يلي :

1- مقاول مكافحة الحريق.

2- مقاول إنذار الحريق وإنارة الطوارئ والمخارج.

3- مقاول التهوية وتصريف الدخان.

4- مقاول شبكات الغاز.

5- مقاول المصاعد والسلالم المتحركة.

6- مقاول مواد حماية الهياكل.

7- مقاول مواد سد الفراغات.

8- مقاول أبواب مقاومة للحريق.

ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط.

 

مادة (87)

يجب على الوكيل أو المقاول الحصول على ترخيص من قوة الإطفاء لممارسة أنشطة تجارة وتركيب وصيانة وفحص معدات الإطفاء والخدمات الهندسية، ولا يجوز استخدام وتركيب وبيع معدات الإطفاء والخدمات الهندسية إلا بعد اعتمادها من قوة الإطفاء ، ويكون الترخيص والاعتماد لمدة لا تزيد علي سنتين.

 

مادة (88)

معدات الإطفاء والخدمات الهندسية الخاضعة للاعتماد هي:

أولا: معدات الإطفاء وتشمل:

أ- أنظمة ومعدات مكافحة الحريق وتشمل: أنظمة مرشات المياه التلقائية ، أنظمة الوسائط النظيفة ، أنظمة ثاني أكسيد الكربون ، أنظمة البودرة الجافة ، أنظمة البودرة الرطبة ، أنظمة مكافحة الحريق بالضباب ، أنظمة الرغوة ، المضخات وملحقاتها ، الخراطيم بأنواعها وملحقاتها ، مطفات الحريق ، مواد الإطفاء بأنواعها ، فوهات خارجية فوق الأرض وتحت الأرض ، فوهات داخلية جافة وجارية ، وأي معدات أو ملحقات تستخدم مع انظمة ومعدات مكافحة الحريق ، وأي أنظمة أو معدات تستجد مستقبلا.

ب- انظمة واجهزة إنذار الحريق وإنارة الطوارئ والمخارج وتشمل: انظمة الإنذار بأنواعها، لوحات التحكم بأنواعها ، كاشفات الحريق بأنواعها ، نقاط النداء اليدوية ، أجهزة تنبيه الحريق المرئية والصوتية ، إنارة الطوارئ والمخارج ، أنظمة إنارة الطوارئ والمخارج ، وأي معدات أو ملحقات تستخدم مع أنظمة واجهزة إنذار الحريق وإنارة الطوارئ والمخارج ، وأي أنظمة أو معدات تستجد مستقبلا .

ثانيا: الخدمات الهندسية وتشمل:

المصاعد والسلالم والممرات المتحركة ، الأسلاك الكهربائية ومواد حمايتها ، أنظمة التهوية الطبيعية والميكانيكية ، أنظمة ازادة الضغط والخوانق ، الأبواب المقاومة للحريق ، المواد المبطئة لانتشار اللهب وما في حكمها ، مواد حماية الهياكل الحديدية ، الستائر المقاومة والعازلة للحريق ، مواد سد الفراغات ، التكسيات الداخلية والخارجية المقاومة للحريق والمبطنة لانتشار اللهب والدخان ، أنظمة شبكات الغاز، خزانات السوائل القابلة للاشتعال ، وأي معدات أو ملحقات تستخدم مع الخدمات الهندسية ، وأي معدات أو أنظمة تستجد مستقبلا .

 

مادة (89)

يشترط لاعتماد معدات الإطفاء والخدمات الهندسية ما يلي :

1- استيفاء المتطلبات والمستندات التي تحددها قوة الإطفاء.

2- أن يكون صاحب العلاقة مرخصة ووكيلا مقيدة في وزارة التجارة والصناعة.

3- أن تكون لها شهادات مطابقة المواصفات وتقارير فحص من مختبرات مسجلة لدى قوة الإطفاء.

4- تقديم الكتالوجات الفنية التفصيلية.

 

مادة (90)

يلتزم وكيل معدات الإطفاء والخدمات الهندسية بما يلي :

1- عدم عرض أو بيع أي معدات إطفاء أو خدمات هندسية غير معتمدة من قوة الإطفاء.

2- توفير مقر مرخص من قوة الإطفاء.

3- حفظ مستندات الاستيراد والبيع والصيانة وتقديمها عند الطلب.

4- تدوين إرشادات الاستعمال باللغتين العربية والانجليزية.

5- توفير قطع الغيار اللازمة وأجهزة أدوات للصيانة والفحص مع تحديد المخازن.

6- تزويد قوة الإطفاء بعينات وأجهزة فحص عند تقديم طلب الاعتماد .

7- التركيب والصيانة من خلال جهاز فني متخصص.

8- التقيد بشروط الاعتماد والترخيص الصادر من قوة الإطفاء.

 

مادة (91)

لا يجوز استيراد معدات إطفاء أو خدمات هندسية غير معتمدة من قوة الإطفاء.

 

مادة (92)

يشترط لإصدار ترخيص مقاولي معدات الإطفاء والخدمات الهندسية ما يلي :

1- استيفاء المتطلبات والمستندات التي تحددها قوة الإطفاء.

2- أن يكون المقاول مرخصة له بمزاولة النشاط لدى وزارة التجارة والصناعة.

3- تحديد تخصص الجهاز الفني حسب نوع الأعمال مع توافر الخبرة المطلوبة.

4- تقديم قائمة بالأعمال التي تم تنفيذها.

5- أن يكون للمقاول مقر دائم مرخص من قوة الإطفاء.

6- أن يكون الجهاز الفني ملمة بالمواصفات الفنية الصادرة من قوة الإطفاء.

7- أن يجتاز الجهاز الفني اختبارات الكفاءة بعد استيفاء شرط الخبرة المطلوبة.

8- أن يكون الجهاز الفني متفرغة للقيام بالأعمال.

 

مادة (93)

لا يجوز للمقاول المطالبة بنقل اعتماد أحد أعضاء الجهاز الفني لديه إلى مقاول إطفاء آخر قبل مضي سنة على تاريخ اعتماده لدى قوة الإطفاء.

وفي حالة عدم تجديد الاعتماد لأي من أعضاء الجهاز الفني لمدة تزيد على خمس سنوات يلغي اعتماد العضو ويقدم طلب اعتماد جدید.

 

مادة (94)

يلتزم المقاول بتقديم طلب ترخيص وتصنيف جديد في حالة عدم تجديد الترخيص لمدة خمس سنوات.

 

مادة (95)

يلتزم مقاول الإطفاء بما يلي :

1- اللوائح والقرارات الصادرة من قوة الإطفاء.

2- الحصول على ترخيص من قوة الإطفاء.

3- تمكين أعضاء قوة الإطفاء من الكشف على المشاريع.

4- استخراج هويات للجهاز الفني وإبرازها عند الطلب.

5- إخطار قوة الإطفاء خطيا بتحديث بيانات الجهة أو العاملين فيها .

6- الحصول على اعتماد من قوة الإطفاء قبل البدء في تنفيذ الأعمال.

7- تركيب واستخدام معدات إطفاء وخدمات هندسية معتمدة من قوة الإطفاء.

8- عدم القيام بأعمال تركيب أو صيانة لمشاريع فئة تعلو الفئة المرخص بها.

9- تركيب وصيانة الأنظمة الخاصة شريطة موافقة الوكيل أو جهات لديها اعتماد لذات الأنظمة توافق عليها قوة الإطفاء.

10- توفير معدات الفحص اللازمة أثناء الكشف على المشاريع في الموقع وقائمة بالمعدات والمخططات المعتمدة.

11- تامين ارتداء معدات الوقاية الشخصية لجميع العاملين أثناء تنفيذ الأعمال.

12- تواجد المهندس المعتمد حسب نوع الأعمال في الموقع عند تنفيذ الأعمال.

13- عمل صيانة لمعدات الإطفاء والخدمات الهندسية بصفة دورية.

14- تزويد قوة الإطفاء بنسخ من عقود التركيب والصيانة والسجل الدوري للصيانة عند الطلب.

15- صلاحية عمل معدات الإطفاء والخدمات الهندسية خلال فترة سريان عقد الصيانة.

16- تضمين عقود التركيبات والصيانة بشكل واضح المعدات والقطع ومنشأها والأعمال المتفق عليها .

 

مادة (96)

يجب أن تكون مطفأة الحريق من النوع المحمول باليد أو المنقول على عجلات، ومن الأنواع التي يعاد تعبئتها ، وأن يوفر وكيل المطفأت ورشة للتعبئة والصيانة وفقا للمتطلبات التالية:

1- ترخيص الورشة من قوة الإطفاء.

2- توفير كمية مناسبة من قطع الغيار مطابقة لمواصفات المصنع للقيام بأعمال الصيانة.

3- توفير لوحة توضح طريقة التعبئة والصيانة لجميع أنواع المطفات.

4- توفير عدد لا يقل عن ( 2 ) فني للصيانة.

5- أن تكون الصيانة طبقا لاشتراطات قوة الإطفاء وشروط المصنع.

 

مادة (97)

يشترط لاعتماد الوكالات والمعدات الخاصة بالمصاعد والسلالم والممرات المتحركة من قوة الإطفاء ما يلي :

1- استيفاء المتطلبات والمستندات التي تحددها قوة الإطفاء.

2- تقديم قائمة بالمعدات.

3- تقديم الكتالوجات الفنية التفصيلية.

4- تقديم شهادات مطابقة المواصفات للقطع المستخدمة.

5- تقديم شهادة للمنتج بجميع مكوناته كوحدة متكاملة من مختبرات مسجلة لدى قوة الإطفاء.

6- تحديد نوع وسرعة المصاعد والسلالم والممرات المتحركة.

و يتم تقييم الوكالة حسب إمكانيات المصنع وتصنيف المقاول وشروط قوة الإطفاء .

 

مادة (98)

يلتزم مقاولي المصاعد والسلالم المتحركة بما يلي:

1- الحصول على موافقة من قوة الإطفاء قبل التركيب.

2- إعداد سجل خاص للمصاعد والسلالم المتحركة التي يتم تركيبها أو صيانتها وتقديمه لقوة الإطفاء عند الطلب .

3- اعتماد الوكالة والمعدات قبل مزاولة النشاط وتدريب الكادر الفني من قبل المصنع.

4- توفير كادر فني لتلبية طلبات الأعطال والطوارئ على مدار 24 ساعة.

5- التشغيل الآمن والمستمر للمصاعد لجميع طوابق المبني.

6- التقيد بمواصفات واعتمادات قوة الإطفاء عند تركيب وصيانة المصاعد في المباني.

7- تضمين عقود التركيب المعدات المعتمدة الأساسية وبلد المنشأ .

8- وضع علامات ارشادية تحذيرية.

9- أخذ احتياطات السلامة أثناء التركيب أو الصيانة.

وعند وجود أكثر من وكيل للمصنع يميز المصعد برمز خاص بالتنسيق مع قوة الإطفاء.

 

مادة (99)

يتم اعتماد منتجات المصانع الوطنية الخاصة بمعدات الإطفاء والخدمات الهندسية بعد توفير المتطلبات التالية :

1- ترخيص من الهيئة العامة للصناعة للنشاط.

2- تحديد المعدات المراد تصنيعها واستيرادها.

3- تقديم شهادة مطابقة للمواصفات للمنتج من مختبر مسجل لدى قوة الإطفاء.

4- استيفاء المتطلبات والمستندات التي تحددها قوة الإطفاء.

ويجوز للمصانع الوطنية تسمية موزعين لها ، ويشترط لذلك الحصول على موافقة قوة الإطفاء.

 

مادة (100)

يشترط لتسجيل مختبرات الفحص والمعايرة ما يلي :

1- استيفاء المتطلبات والمستندات التي تحددها قوة الإطفاء.

2- تقديم طلب تسجيل من المختبر أو من يمثله داخل دولة الكويت.

3- أن يكون المختبر معتمد لدى جهة اعتماد المختبرات في الدولة.

4- أن تكون جهة اعتماد المختبرات في الدولة معتمدة لدى منظمات الاعتراف العالمية.

5- تقديم شهادات الجودة العالمية التي تحددها قوة الإطفاء.

6- تحديد معدات الإطفاء والخدمات الهندسية التي يقوم المختبر بفحصها.

 

مادة (101)

يشترط لترخيص جهة الفحص ما يلي :

1- استيفاء المتطلبات والمستندات التي تحددها قوة الإطفاء .

2- أن يكون مرخصا له بالنشاط لدى وزارة التجارة والصناعة.

3- استيفاء شروط الكادر الفني وتقديم قائمة بالأسماء ومؤهلاتهم وخبراتهم.

4- تقديم شهادات الجودة العالمية التي تحددها قوة الإطفاء.

5- إجراء الفحص طبقا لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

6- توثيق الفحص بالتصوير وتقديمه لقوة الإطفاء عند الطلب.

ولا يجوز الجمع بين نشاط فحص المصاعد والسلالم المتحركة ونشاط مقاولات المصاعد والسلالم المتحركة.

 

مادة (102)

يشترط في الكادر الفني لجهة الفحص ما يلي :

1- توفير عدد (2) فاحص حاصل على مؤهل لا يقل عن بكالوريوس هندسة الميكانيكا أو الكهرباء أو الإطفاء أو ما يعادلهم وخبرة في مجال التخصص لا تقل عن ثلاث سنوات.

2- توفير عدد (2) فاحص حاصل على مؤهل لا يقل عن دبلوم تخصصي وخبرة في مجال التخصص لا تقل عن خمس سنوات.

3- اجتياز الاختبارات الفنية المطلوبة من قبل قوة الإطفاء .

4- تقديم شهادة فاحص من جهة متخصصة تعتمدها قوة الإطفاء.

 

مادة (103)

تشكل لجنة بقرار من الرئيس لاعتماد مقاولي الإطفاء ومعدات الإطفاء والخدمات الهندسية، وتختص اللجنة بما يلي :

1- النظر في طلبات وتقارير الدراسات الفنية لاعتماد مقاولي الإطفاء ومعدات الإطفاء والخدمات الهندسية وجهات الفحص.

2- دراسة المقترحات الفنية والمعدات المستحدثة التي تعرض عليها.

3- إصدار التوصيات الخاصة لاعتماد مقاولي الإطفاء ومعدات الإطفاء والخدمات الهندسية وجهات الفحص.

4- دراسة البلاغات والشكاوي المتعلقة بمقاولي الإطفاء ومعدات الإطفاء والخدمات الهندسية وجهات الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة.

5- دراسة ما يحال اليها من رئيس قوة الإطفاء.

 

مادة (104)

يصنف مقاولي معدات الإطفاء والخدمات الهندسية وفقا للجداول التالية :

DOWNLOAD PDF

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ