تم التحديث 5 أيام عن طريق ahmad
وكيل وزارة الاعلام:-
بعد الاطلاع على:
– القانون (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
– القرار الوزاري رقم(49) لسنة 2021 بشأن ضوابط نصوص المسلسلات التلفزيونية،
– تقرير الإدارة العامة لتنظيم الاعلام رقم 540 بتاريخ 18/9/2025
– محضر الاجتماع بتاريخ17/9/2025.
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى :
إيقاف عرض المصنف المرخص له تحت رقم 2505015 (إجازة إنتاج) بتاريخ 30/6/2025 لشركة اكسبورت للإنتاج الفني- مسلسل (كان إنسان) لمدة 60 يوما تبدأ من تاريخ صدور القرار ونشره بالجريدة الرسمية ، وذلك لمخالفته أحكام القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2021.
مادة ثانية :
يخطر ذوى الشأن بهذا القرار، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الاعلام
صدر في: 28 أغسطس 2025م