تم التحديث أسبوع واحد عن طريق ahmad
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
– القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– القرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية وتعديلاته،
– القرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات،
– القرار رقم (17) لسنة 2025 بشأن تعديل القرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين رقم (8) لسنة 2025 بتاريخ 23/9/2025،
قرر ما يلي
المادة الأولى
تمديد تراخيص مزاولة أنشطة التأمين لشركات التأمين والمهن التأمينية الخاضعة لرقابة وحدة تنظيم التأمين، وتمديد قيد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الوحدة التي سوف تنتهي تراخيصهم أو قيدهم في شهر سبتمبر واكتوبر ونوفمبر من هذا العام لمدة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ انتهاء الترخيص أو القيد.
المادة الثانية
تلتزم الشركات بتقديم طلبات تجديد الترخيص إلى وحدة تنظيم التأمين وفقاً للقرار رقم (17) لسنة 2025 بشأن تعديل القرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية، كما يلتزم مراقبي الحسابات بتقديم طلبات تجديد القيد إلى الوحدة وفقاً للقرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن طلب تسجيل قيد مراقب الحسابات، مع مراعاة تقديم الطلبات المذكورة قبل 45 يوم على الأقل من تاريخ انتهاء التمديد الوارد في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة
تقوم الوحدة بدراسة طلب قيد / تجديد الترخيص خلال 30 يوم من تاريخ استيفاء الطلب لجميع المستندات المطلوبة، ويحظر على الشركات أو مراقبي الحسابات ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص أو القيد وقبل صدور قرار الوحدة بالموافقة على الطلب.
المادة الرابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 25 سبتمبر 2025 م