قانون رقم 94 لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والتعديل عليه ببعض احكامه بالقانون رقم 69 لسنة 2020م
مرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 في شان تعديل بعض احكام القانون رقم 94 لسنة 1983 بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قانون رقم 69 لسنة 2020م بتعديل بعض احكام القانون رقم 94 لسنة 1983
قانون رقم 24 لسنة 2015 في شأن اضافة المواد (5 مكررا . 5 مكررا أ . 5 مكررا ب . 5 مكررا ج) الى القانون رقم 94 لسنة 1983 بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

 

المادة 1

( استبدلت بموجب المرسوم رقم 9 لسنة 1988 )

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء تسمى (الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية) ويشرف عليها وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

 

المادة 2

الغرض من إنشاء الهيئة هو القيام بالأعمال المتعلقة بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها على وجه الخصوص:

1- الإشراف على استعمالات الأراضي والمياه للأغراض الزراعية والسمكية بما يكفل حسن استغلالها والمحافظة عليها.

2- الإشراف على عمليات صيد الأسماك وتنظيمها بما يكفل تنمية الثروة السمكية.

3- توسيع نطاق الرقعة الزراعية في البلاد باستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة وتوزيع الأراضي المستصلحة بالأولوية على المزارعين من أصحاب الحيازات السابقة التي استولت عليها الدولة تعويضاً لهم عن هذه الحيازات.

4- القيام بالدراسات والبحوث وإعداد التجارب وإنشاء المزارع النموذجية وجمع البيانات الإحصائية.

5- تقديم الإرشادات في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية بما يحقق زيادة الإنتاج والاستغلال الأفضل للإمكانات.

6- تشجيع زراعة المحاصيل الملائمة وتربية المواشي والدواجن وصيد الأسماك وتسويقها.

7- تقديم الخدمات في مجال وقاية النبات والحيوان وحماية الثروة السمكية وإقامة المحاجر الزراعية والبيطرية والإشراف عليها.

8- المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة في الحدود اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة والأغراض المرتبطة بها.

9- توطيد العلاقة وتبادل المعلومات والخبرات والقيام بالبحوث المشتركة مع الهيئات ومراكز البحوث التي تزاول أعمالاً مشابهة أو التي لها علاقة بأغراض الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً.

10- العناية بقطاع المناحل وتنميتها والتوسع فيها.

11- تشجيع الصناعات الغذائية المتعلقة بالنشاط الزراعي ومنتجاته.

12- يجوز شراء وتسويق المنتجات الغذائية المنتجة في الكويت.

13- الإشراف على تنفيذ جميع الأنشطة الزراعية الإنتاجية على مستوى الدولة، وكذلك الإشراف على تنفيذ جميع الأنشطة الزراعية التجميلية بالتنسيق مع البلدية.

14- الإشراف على المراعي والعمل على تنميتها وتطويرها وترشيد استغلالها والمحافظة عليها بالاشتراك مع الجهات المعنية بالدولة.

15- إنشاء المتنزهات الصحراوية والإشراف عليها والعمل على مقاومة التصحر بالوسائل الكفيلة للحد منه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ووفقا للمخططات التي تضعها البلدية.

  • ( أضيفت البنود 13و14و15 بموجب المرسوم رقم 9 لسنة 1988 )

المادة 3

(عدلت بموجب القانون 69 لسنة 2020 )

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويشكل من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك يعينهم مجلس الوزراء ويراعى في تعيينهم تمثيل الجهات المختصة بشؤون الهيئة على أن يحدد قرار التعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس. تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير المختص مکافات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

 

المادة 4

( استبدلت بموجب المرسوم رقم 9 لسنة 1988 )

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، ويضع الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة نظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعه. ولا يكون الاجتماع صحيحا لا بحضور أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويبلغ رئيس المجلس القرارات التي يتخذها المجلس إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وللوزير حق الاعتراض عليها خلال (15) يوما من تاريخ إبلاغها إليه وإلا تصبح نافذة.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة يعهد إليها بدراسة بعض ما يراه من الموضوعات، كما يجوز أن يعهد إلى رئيسه ببعض اختصاصاته وله أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.

المادة 5 

(عدلت بموجب القانون 69 لسنة 2020 )

عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات، يجب الالتزام بالأحكام التالية :

أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها.

ثانيا: يمنح المخصص له مدة لا تزيد على سنتين تبدأ من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه حقق إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات ، وذلك حسب أحوال كل تخصیص و بالیات الإثبات التي تحددها الهيئة .

ثالثا: يحظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات – كلها أو جزء منها – للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حتى انقضاء فترة سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت ويجب انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد أو تاريخ التصرف الأول من ضمنها ما لا يقل عن ثلاث سنوات إنتاج وذلك لصحة التنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص وذلك لصحة التصرف الثاني. وتسري بنود المادة (5 مكررة) على المتنازل له. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة.

 

مادة (5 مكرراً)

( أضيفت بموجب القانون رقم 24 لسنة 2015 )

” عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات، يجب الالتزام بالأحكام التالية:

أولا : يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من اجلها. ثانيا: يمنح المخصص له فترة لا تزيد على الثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع، ليقدم امام الهيئة ما يثبت انه بالفعل حقق انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحله او غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصيص وباليات الاثبات التي تحددها الهيئة.

ثالثا: يحظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات كلها أو جزء منها للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض او الانتفاع او الاستثمار او الايجار بين الافراد او بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حتى انقضاء فترة خمسة أعوام من تاريخ تحقيق الإنتاج.

وتسري بنود المادة (٥) مكررا على المتنازل له.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد او الشركة او المؤسسة.

 

مادة (5 مكرراً أ)

( أضيفت بموجب القانون رقم 24 لسنة 2015 )

يجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية، والمصائد البحرية والمناحل ، وغيرها من الحيازات للغير وبشكل دوري تنفيذا لاحكام هذا القانون، كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق، إذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة.

وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه للهيئة، خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بإلغاء الترخيص وسحب الحيازة.

 

مادة ( 5 مکرراً ب)

(عدلت بموجب القانون 69 لسنة 2020 )

 مع عدم الإخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ إجراءات فسخ العقد أو إلغاء الترخيص الإداري المؤقت، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي .

1- كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.

2- كل من ثبت – بعد مضي سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت – عدم تحقيقه إنتاج من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصیص.

3-كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار – لكلها أو جزء منها – مع الغير قبل مضي سنتين من إبرام عقد الترخيص المؤقت أو مضي خمس سنوات من تاريخ التصرف الأول والمنصوص عليها في البند (ثالثة من المادة (5 مکررا) دون الإخلال بحق الدولة في استرجاع ما تم تخصيصه. كما يعاقب بذات الغرامة إذا كان الجابي من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لإتمام الجريمة.

ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة، دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه. ولا يجوز تطبيق المادتين (81) و (82) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.

 

مادة (5 مكرراً ج)

( أضيفت بموجب القانون رقم 24 لسنة 2015 )

 يلتزم المنتفع الحالي للحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل او غيرها من الحيازات – قبل تاريخ العمل بهذا القانون – بتوفيق أوضاعه وفقا لما تنص عليه المادة (٥) مكررا)، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون والا كان للهيئة سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه له من أراضي الحيازات دون ان يكون له الحق بالرجوع على الهيئة باي تعويض – أيا كان سببه وفي حالة قيامه بتعديل وضعه خلال السنة تسري عليه احكام المادة (٥) مكررا).

 

المادة 6

يكون للهيئة مدير عام، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم.

ويمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها مجلس الإدارة.

 

المادة 7

تكون للهيئة ميزانية ملحقة يعدها مدير عام الهيئة ويقرها مجلس الإدارة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في الثلاثين من يونيو من العام التالي، وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الثلاثين من يونيو من السنة المالية التالية.

 

المادة 8

تعمل الهيئة العامة على دعم المنتجات الزراعية والحيوانية، على ضوء الإنتاج كما تقوم الهيئة على تسويق تلك المنتجات، وعند البدء بتنفيذ الدعم عن طريق الهيئة يلغى أي شكل آخر من أشكال الدعم لنفس الجهات التي تقوم الهيئة بدعمها وللهيئة حق تحديد نوع المنتج الذي تقوم بتشجيعه.

 

المادة 9

يعهد للهيئة فور إنشائها بإدارة وتشغيل المرافق الزراعية بوزارة الأشغال العامة، ويجوز بمرسوم أن يعهد للهيئة بإدارة وتشغيل مرافق أخرى ذات علاقة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

 

المادة 10

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في المرافق التي يعهد للهيئة بإدارتها وتشغيلها إلى حين استبدال غيرها بها.

كما يستمر العمل بفئات وشروط الدعم للمزارعين ومربي الحيوانات وصيادي الأسماك المعمول بها إلى أن تعدل بالزيادة أو النقص بقرار من مجلس الإدارة وفقا للمادة (5) من هذا القانون.

ويستمر موظفو المرافق التي يعهد بإدارتها وتشغيلها إلى الهيئة في أعمالهم إلى أن يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بنقل من يرى نقله من هؤلاء الموظفين إليها وذلك خلال مدة سنة من تاريخ إسناد إدارة وتشغيل تلك المرافق إليها وينقل إلى وظيفة أخرى بوزارة الأشغال العامة أو غيرها من الوزارات من لم يصدر قرار بنقله إلى الهيئة.

 

المادة 11

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

قانون رقم 69 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 1983م

بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 يعدل القانون رقم (94) لسنة 1983 المشار إليه وذلك باستبدال المواد (3)، (5 مکرر)، (5مكررة ب) النصوص التالية:

 

 مادة (3)

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويشكل من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك يعينهم مجلس الوزراء ويراعى في تعيينهم تمثيل الجهات المختصة بشؤون الهيئة على أن يحدد قرار التعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس. تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير المختص مکافات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

 

مادة (5 مکرر)

عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات، يجب الالتزام بالأحكام التالية :

أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها.

ثانيا: يمنح المخصص له مدة لا تزيد على سنتين تبدأ من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه حقق إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات ، وذلك حسب أحوال كل تخصیص و بالیات الإثبات التي تحددها الهيئة .

ثالثا: يحظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات – كلها أو جزء منها – للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حتى انقضاء فترة سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت ويجب انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد أو تاريخ التصرف الأول من ضمنها ما لا يقل عن ثلاث سنوات إنتاج وذلك لصحة التنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص وذلك لصحة التصرف الثاني. وتسري بنود المادة (5 مكررة) على المتنازل له. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة.

 

مادة ( 5 مکررا ب)

 مع عدم الإخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ إجراءات فسخ العقد أو إلغاء الترخيص الإداري المؤقت، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي .

1- كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.

2- كل من ثبت – بعد مضي سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت – عدم تحقيقه إنتاج من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصیص.

3-كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار – لكلها أو جزء منها – مع الغير قبل مضي سنتين من إبرام عقد الترخيص المؤقت أو مضي خمس سنوات من تاريخ التصرف الأول والمنصوص عليها في البند (ثالثة من المادة (5 مکررا) دون الإخلال بحق الدولة في استرجاع ما تم تخصيصه. كما يعاقب بذات الغرامة إذا كان الجابي من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لإتمام الجريمة.

ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة، دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه. ولا يجوز تطبيق المادتين (81) و (82) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.

 

(المادة الثانية)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

(المادة الثالثة)

 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

 

أمير الكويت           

نواف الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في: 1 ربيع الأول 1442 ه

الموافق: 18 أكتوبر 2020 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ