قانون رقم 61 لسنة 2015م في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له

– وعلى القانون رقم ( 23 ) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم ( 111 ) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ،

– وعلى القانون رقم ( 37 ) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ،

– وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه ،

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

مادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات التالية – في تطبيق أحكام هذا القانون – المعاني المبينة قرين كل منها : الوزارة : وزارة الداخلية .

 الوزير : وزير الداخلية .

الجهة المختصة : الجهة التي يحددها الوزير .

 كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية : كل جهاز معد لالتقاط ونقل وتسجيل الصورة ، بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية .

 التسجيلات : ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية .

 المنشآت : الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات ، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود ، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير .

 

مادة 2

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون ، يجب على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها ، تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم ، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية . وللجهة المختصة – وفقا لمقتضيات المصلحة العامة – أن تلزم أية من مالكي ومسئولي المنشآت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة .

 

مادة 3

تحدد بقرار من الوزير المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفقا لما هو معتمد محلية وعالمية ، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت .

 

مادة 4

يجب الإشارة في المنشآت بلوحة أو لوحات واضحة ، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية ، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها .

 

مادة 5

 يجب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة مائة وعشرين يوما ، وعدم إجراء أي تعديلات عليها ، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرة بعد إنتهاء تلك المدة .

 

مادة 6

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) يحظر تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات المشار إليها ، إلا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة .

 

مادة 7

على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها ، بصفة دورية ومستمرة ، الضمان حسن أدائها لأغراضها ، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية .

 

مادة 8

 يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية ، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المخالفات والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة .

 

مادة 9

يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكني أو للنوم أو غرف العلاج الطبيعي أو غرف تبدیل الملابس ودورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية ، ويجوز بقرار من الوزير إضافة أمكان أخرى .

 

مادة 10

يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية ، بمثابة دليل .

 

مادة 11

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أيا من أحكام المادتين ( 2 و 7) من هذا القانون .

 

مادة 12

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أيا من أحكام المواد (5 و6 و 9) من هذا القانون .

 

مادة 13

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (4) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار .

 

مادة 14

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات و لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام عمدة بالإساءة أو التشهير بالغير وذلك بالتقاط أو استخراج صورة أو مقطع فيديو أو أكثر من التسجيلات أو نشرها باستعمال الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المنصوص عليها في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصورة أو مقطع الفيديو المأخوذ عنها بأية وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض.

 

مادة 15

على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه ، خلال سنة من تاريخ العمل به .

 

مادة 16

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مادة 17

 على الوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 20 رمضان 1436 ه

الموافق: 7 يوليو 2015 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ