قانون رقم (8) لسنة 2016م بتنظيم الإعلام الإلكتروني ولائحته التنفيذية
وزارة الاعلام قرار رقم 147 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2016 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني
قرار وزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له

وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982

وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية،

وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،

وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،

وعلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية،

وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 والقوانين المعدلة له

وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية

وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم 98 السنة 2015

وعلى القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،

وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه،

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير: وزير الإعلام

الوزارة: وزارة الإعلام

الإعلام الإلكتروني: النشاط الذي يتضمن نشر أو بث المواد أو النماذج أو الخدمات الإعلامية ذات المحتوى الإلكتروني التي يتم إنتاجها أو تطويرها أو تحديثها أو تداولها أو بثها أو نشرها والنفاذ إليها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى

النشر الإلكتروني: نقل أو بث أو إرسال أو استقبال أنشطة الإعلام الإلكتروني من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى وذلك باستخدام أجهزة أو تطبيقات إلكترونية أيا كانت طبيعتها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة، وذلك بقصد التداول العام.

النطاق الإلكتروني: هو النطاق (الدومين) المسجل على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى ومن خلاله يتم الدخول أو الاستدلال على المواقع الإلكترونية

الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكتروني الذي يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى

المحتوى الإلكتروني: المحتوى النصي أو السمعي أو المرئي الثابت أو المتحرك أو المتعدد الوسائط الذي يشمل أي تركيبة مما ذكر والذي يتم تطويره أو إنتاجه أو تحديثه أو تداوله بوسائل إلكترونية، أو أي نوع من المحتوى تم تحويله إلى إلكتروني، والذي ينشر وينم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.

 الصحيفة الإلكترونية: موقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية يقدم من خلالها المحتوى الإلكتروني المتضمن الأخبار والموضوعات والمقالات والوسائط المتعددة ذات الطابع الصحفي أو الإعلامي سواء تم نشر هذا المحتوى في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية المحتوى المتضمن الترويج لأعمال أو خدمات أو منتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت أو أي شبكة اتصال أخرى.

صاحب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ثبتت نسبة الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية إليه.

المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية ويكون مسؤولا أمام الجهات الإدارية والقضائية عن محتوى الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.

 الحجب: منع النفاذ للموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.

 

مادة (2)

يعتبر الإعلام الإلكتروني أحد مكونات المنظومة الإعلامية في الدولة، وحرية استخدامه مكفولة للجميع وفقا لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية

 

مادة (3)

 تتولى الدولة رعاية المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاضعة الأحكام هذا القانون والعاملين فيها وتوفير التسهيلات اللازمة المواكبة التطور التكنولوجي المطرد للإعلام الإلكتروني وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة (4)

 ينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة سجل خاص بالمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون يوضع فيه اسم المرخص له، والمدير المسؤول، والعاملين فيه، والغرض منها وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط إجراء استطلاعات الرأي التي تجريها المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها.

 

مادة (5)

پسري هذا القانون على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الاتية:

دور النشر الإلكتروني.

وكالات الأنباء الإلكترونية .

الصحافة الإلكترونية الخدمات الإخبارية.

المواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية.

المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

ولا تسري أحكام هذا القانون على النطاق أو الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدمه بالمهنية المتخصصة

 

مادة (6)

مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، على من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي من المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة السابقة الحصول على ترخيص من الوزارة، وتكون مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.

 

مادة (7)

يكفي بالنسبة للمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاصة بسلطات الدولة ومؤسساتها والهيئات العامة وأي جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها، والنقابات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون، إخطار الوزارة عن إنشاء الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية وتحديد المدير المسؤول خلال ستين يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالمواقع القائمة، وقبل ستين يوما من إنشاء الموقع أو الوسيلة، وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.

 

مادة (8)

 يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي: أن يكون كويتي الجنسية، لا يقل عمره عن 21 عاما، کامل الأهلية.

أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

أن يحدد اسم الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية، ويشترط ألا يكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو مطابقة أو مماثلا الاسم موقع آخر

أن يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط موضوع الترخيص ويجوز للأشخاص الاعتبارية الكويتية طلب الترخيص بمزاولة أحد الأنشطة الواردة في المادة (5) من هذا القانون، مع مراعاة أن يكون جميع رأس المال كويتية بالنسبة لطلب الترخيص بمباشرة الأنشطة الواردة في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من ذات المادة أما بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة -المرخص لها من الوزارة -الراغبة في إنشاء موقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية لها يكتفي بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها مع الطلب.

 

مادة (9)

على طالب الترخيص تعيين مدير مسؤول يكون ممثلا له أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية.

الإلكترونية، ويكون مسؤولا عن المحتوى المنشور فيهما، سواء كان صادرة منه أو من الغير، ويشترط في المدير المسؤول ما يلي:

أن يكون كويتي الجنسية، لا يقل عمره عن (21) عام، کامل الأهلية.

أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.

أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

ألا يكون مديرا لموقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية أخرى مرخصة.

وإذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعية أو شركة من شركات الشخص الواحد فيجوز أن يكون هو المدير المسئول عن الموقع أو الوسيلة إذا توافرت فيه الشروط السابقة.

 

مادة (10)

 في حالة خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحد الشروط اللازم توافرها فيه، يجب على المرخص له تعيين بديل تتوافر فيه ذات الشروط المقررة، وذلك خلال مدة ستة أشهر. ويكون المرخص له مسؤولا عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية إلى حين تعيين البديل، خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.

 

مادة (11)

 يصدر الوزير قرارة في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفية للشروط المقررة قانونا، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور القرار أعتبر الطلب مرفوضة، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال مدة (60) ستين يوما من تاریخ قرار الرفض، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار، أعتبر التظلم مرفوضا.

 

مادة (12)

 يجب على طالب الترخيص بموقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية أن يودع خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالموافقة على الترخيص خزانة الوزارة كفالة مالية قدرها خمسمائة دينار.

ويجوز أن يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانة مصرفية موجهة إلى الوزارة مطلقة من أي قيد أو شرط.

وللوزارة الحق في أن تخصم من الكفالة المالية أو الضمان المصرفي ما يلزم به أو يستحق على المرخص له أو المدير المسؤول من التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات مستحقة للوزارة بناء على هذا القانون.

وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بذلك.

 

مادة (13)

 يجب على المرخص له بأي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون مزاولة النشاط خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة أشهر أخرى بناء على طلب المرخص له.

 

مادة (14)

يقع باطلا كل إيجار للترخيص، ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة ويجب أن تتوافر في المشتري أو المتنازل إليه الشروط المقررة في هذا القانون الإصدار الترخيص. ولورثة المرخص له خلال سنة من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص إليهم أو إلى شخص آخر إذا توافرت الشروط المقررة قانونا.

 

مادة (15)

 تبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها الترخيص والمستندات التي يجب أن ترفق بطلبات الترخيص والتجديد ونقل الملكية. وعلى المرخص له إخطار الوزارة بأي تغيير في البيانات الخاصة بترخيص الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية أو بالمدير المسؤول أو العاملين فيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث التغيير.

 

مادة(16)

مع عدم الإخلال بأي نص تشريعي آخر يلغى الترخيص في الأحوال الآتية إذا كان المرخص له شخصا اعتبارية وانقضت شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا.

إذا فقد المرخص له أية من الشروط الواردة في المادة (8) من هذا القانون.

إذا خلا منصب المدير المسؤول أو فقد المدير المعين أحد الشروط اللازم توافرها فيه ولم يقم المرخص له بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون.

إذا قام المرخص له بتأجير الترخيص

إذا قام المرخص له ببيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة الوزارة.

إذا لم يقم المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به خلال المدة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.

إذا انتهت مدة الترخيص دون طلب تجديده خلال ستة أشهر من تاريخ انتهائه.

إذا توفي المرخص له ولم يكن له وارث شرعي أو إذا لم يقم الورثة بنقل الترخيص خلال المدة المحددة بالمادة (14) وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم قضائي واجب التنفيذ أو بناء على طلب كتابي من المرخص له.

 

مادة (17)

 يكون المدير المسؤول عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية مسؤولا عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لأحكام هذا القانون، ويجب عليه تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات، كما يجب عليه أن ينشر وبدون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي أو من يمثله قانون ورد اسمه أو أشير إليه في كتابة أو رسم أو رمز تم نشره بالموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية أو ذوي الشأن وفي ذات مکان النشر وبذات الطريقة والأسلوب واللغة والحجم الذي نشرت به المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.

 

مادة (18)

يحظر على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال أو نقل أي محتوى يتضمن أية من المحظورات المبينة بالمواد (19، 20، 21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 والمادة (11) من القانون رقم (61) لسنة 2007 المشار إليهما، وتوقع العقوبات المقررة في هذين القانونين في حالة مخالفة هذه المحظورات.

 

مادة (19)

 مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، توقع المحكمة المختصة على كل من يمارس أيا من الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص أو يخالف أيا من أحكام هذا القانون، غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، ويجوز الحكم بحجب الموقع نهائية. ويجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة، وبناء على طلب النيابة العامة إصدار قرار بحجب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد وذلك أثناء التحقيق أو المحاكمة.

 

 مادة (20)

 يصدر الوزير قرارا بتحديد الموظفين المخولين بضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وبيان الإجراءات التي تتبع في شأنها.

 

مادة (21)

تختص النيابة العامة -دون غيرها -بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

مادة (22)

 تكون دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، واستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (40) لسنة 1972 المشار إليه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز.

 

مادة (23)

تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعها، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من هذا التاريخ، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ میعاد السقوط من تاریخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.

 

مادة (24)

يجب على كافة المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة (5) من هذا القانون والقائمة عند العمل به توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

 

مادة (25)

 ينشر في الجريدة الرسمية وبالموقع الإلكتروني للوزارة منطوق الأحكام القضائية النهائية وقرارات إلغاء التراخيص الصادرة وفقا الأحكام هذا القانون.

 

مادة (26)

 يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.

 

مادة (27)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وعلى الوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكامه.

 

نائب أمير الكويت      

 نواف الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في: 23 ربيع الآخر 1437 ه

الموافق: 2 فبراير 2016 م

 

قرار وزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016

بتنظيم الإعلام الإلكتروني

 

 وزير الإعلام.

بعد الاطلاع على قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

وبناء على ما تفتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

(مادة أولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

 

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في: 15 شوال 1437 ه

الموافق: 20 / 7 / 2016 م

 

مادة (1)

 في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعني الموضح قرين كل منها:

الوزير: وزير الإعلام

الوزارة: وزارة الإعلام

الإدارة المختصة: قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام.

 القانون: القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.

 

مادة (2)

تسري أحكام هذه اللائحة على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المخاطبة بأحكام القانون.

 

مادة (3)

تعمل المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية في إطار الالتزام بالمهنية الإعلامية المتعارف عليها والحرص على المحافظة على المصالح العليا للبلاد والمساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية والارتقاء بالقيم المثلى للمجتمع الكويتي وترسيخ المسؤولية المجتمعية.

 

مادة (4)

ترعى الدولة المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية وفي سبيل ذلك تقوم الوزارة بتقديم الدعم وتوفير التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي للإعلام الإلكتروني ومنها على الأخص:

أولا: الدعم العلمي والفني وهو على النحو التالي:

  1. تنظیم وعقد الدورات التدريبية وورش العمل لتنمية وتطوير قطاعات الإعلام الالكتروني ونقل الخبرات للعاملين بالمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية.
  2. توفير المواد الإعلامية ذات الصفة الوطنية للمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية.
  3. الدعوة للمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية في مجالات الإعلام الالكتروني التي تقيمها الوزارة داخل وخارج دولة الكويت.

ثانيا: الدعم المادي والمعنوي وهو على النحو التالي:

  1. تخصيص نسب من الإعلانات الخاصة بالدولة والجهات الحكومية لنشرها على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية وتوزع تلك النسب على المواقع والوسائل المختلفة وفقا لعدد زوار كل موقع أو وسيلة والمتابعين له.
  2. إصدار بطاقات مهنية لمديري المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية تتيح لهم التمتع ببعض المميزات الخاصة بالإعلاميين والصحفيين وتمكنهم من سرعة الحصول على الأنباء والأخبار والدخول لبعض الجهات الحكومية لممارسة نشاطهم الإعلامي.
  3. العمل على توفير دعم مالي وتخصيص جائزة سنوية لأفضل المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية، ويجوز منح الجائزة عن مجالات متخصصة حققت من خلالها المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية نجاحا وتميزا ملحوظا في هذا المجال.

ويكون تقييم المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية والأعمال الخاصة بها من خلال لجنة تشكل من المتخصصين في مجالات الإعلام الالكتروني على أن ترفع توصياتها للوزير.

 

مادة (5)

 ينشأ بالموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة سجل خاص بالمواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها يكون متاحة للكافة ويتضمن البيانات والمعلومات الواردة في الترخيص الصادر للموقع أو الوسيلة الإعلامية وكذلك أسماء العاملين بهما.

 

مادة (6)

( استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 147 لسنة 2016 )

يجوز للمواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية المرخص لها إجراء استطلاعات للرأي في الموضوعات التي تعني بالشأن العام، وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية:

1- ألا تتعلق بموضوعات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو التحريض على مخالفتهما أو ارتكاب الجرائم.

2- أن لا تضمن أي من المحظورات المنصوص عليها قانوناً.

3- أن تتصف بالموضوعية وتتم وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها .

 

مادة (7)

تقيد في سجل خاص بالإدارة المختصة طلبات الترخيص للمواقع والوسائل الإعلامية المنصوص عليها في القانون ، يتضمن على الأخص اسم طالب الترخيص ونوع النشاط المطلوب ترخيصه ومقره وبيانات المدير المسؤول وتاريخ تقديم الطلب، ويتم القيد بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها، ويخصص ملفا الكل طلب ترخيص تودع به جميع الأوراق والمستندات الخاصة به.

 

مادة (8)

 يقدم طلب الحصول على ترخيص إنشاء أو تشغيل أية من المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية إلى الإدارة المختصة أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة محررة على النموذج المرفق بهذه اللائحة مشفوعة بالبيانات والمستندات التالية: –

أولا: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الشخص الواحد: –

1- صورة من البطاقة المدنية لطالب الترخيص.

2- صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك.

3- إقرار موقع من طالب الترخيص بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه.

ثانيا: بالنسبة للشركات: –

1.صورة من عقد تأسيس الشركة.

  1. شهادة قيد الشركة بالسجل التجاري.
  2. شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد أن جميع رأس مال الشركة كويتية.

4.إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة طالبة الترخيص بصحة البيانات والمستندات المقدمة من الشركة ويرفق به المستندات المثبتة لصلة المقر بالشركة.

ثالثا: بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة المرخص لها من الوزارة يكتفي بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها على أن يكون سارية وقت طلب الترخيص. وفي جميع الأحوال يرفق بالطلب المستندات الخاصة بالمدير المسئول للموقع أو الوسيلة الإعلامية التالية:۔

أ. صورة البطاقة المدنية للمدير المسئول

ب. صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك.

ج. صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.

د. إقرار موقع من المدير المسؤول بقبوله المنصب وبعدم إدارته لموقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية أخرى مرخصة.

 

مادة (9)

 بالنسبة للمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاصة بسلطات الدولة ومؤسساتها والهيئات العامة وأي جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها، والنقابات والاتحادات فيكتفي بإخطار الوزارة كتابية أو عبر موقعها الإلكتروني عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية الخاصة بها قبل ستين يوما من إنشاءها، وخلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالنسبة للمواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية القائمة من قبل ، على أن يتضمن الإخطار البيانات التالية :۔

1.اسم الجهة الصادر عنها الإخطار.

  1. اسم الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية ونوع النشاط.

3.اسم المدير المسؤول وبياناته الشخصية. ويرفق بالإخطار المستندات الخاصة بالمدير المسؤول المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

 

مادة (10)

تقوم الوزارة بدراسة طلب الترخيص والتثبت من توافر الشروط المقررة قانونا واستيفاء الإجراءات المبينة بهذه اللائحة ويجوز أن يعهد بذلك إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، وترفع توصياتها للوزير.

 

مادة (11)

 يصدر الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفية للشروط المقررة قانون قرار بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه ويبلغ به طالب الترخيص، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار أعتبر الطلب مرفوضا.

ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ صدوره أو انقضاء المدة المحددة بالفقرة السابقة دون البت فيه، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار، أعتبر التظلم مرفوضة.

 

مادة (12)

يجب على طالب الترخيص أن يقدم إلى الإدارة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة على منح الترخيص شهادة تفيد إيداعه كفالة مالية قدرها (خمسمائة دينار كويتي) أو ضمانة بنكية موجهة إلى الوزارة مطلقة من أي قيد أو شرط. ويترتب على عدم التزام طالب الترخيص بما ورد بالفقرة السابقة، اعتبار الموافقة على الترخيص كأن لم تكن.

 

مادة (13)

يصدر الوزير الترخيص النهائي للمواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية المنصوص عليها في القانون بعد استيفاء كافة الشروط والمستندات المبينة به وبهذه اللائحة ويجب أن يتضمن الترخيص البيانات التالية:

  1. اسم الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.
  2. عنوان مقر النشاط المرخص به.

3 نوع النشاط المرخص به.

  1. اسم المرخص له.
  2. اسم المدير المسؤول عن النشاط المرخص به.
  3. تاريخ إصدار الترخيص.
  4. تاريخ انتهاء الترخيص.

 

مادة (14)

لا يجوز بيع الترخيص أو التنازل عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناء على طلب كتابي يقدم للإدارة المختصة وفقا للنموذج المرفق وبالضوابط التالية: ۔

1.أن يرفق بالطلب كافة المستندات الخاصة بالمشتري أو المتنازل إليه المشار اليها في المادة (8) من هذه اللائحة

  1. أن تتوافر في المشتري أو المتنازل إليه ذات الشروط المقررة قانونا.
  2. ايداع الكفالة المالية المنصوص عليها في المادة (12) من هذه اللائحة.

 

مادة (15)

 مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة، ويقدم طلب تجديد الترخيص إلى الإدارة المختصة أو من خلال الموقع الإلكتروني لها على النموذج المرفق في موعد أقصاه ستة أشهر قبل انتهاء الترخيص ويرفق به المستندات التالية:

1.صورة البطاقة المدنية أو شهادة القيد بالسجل التجاري.

2.صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور أي حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك.

3.ما يفيد استكمال الكفالة المالية أو الضمان المصرفي المنصوص عليهما في المادة (12) من القانون في حالة إذا ما ورد عليهما نقص.

 

مادة (16)

الورثة المرخص له نقل الترخيص إليهم أو لأحدهم أو لأي شخص آخر تتوافر فيه الشروط المقررة في القانون وبعد استيفاء الإجراءات المبينة بهذه اللائحة. يقدم طلب نقل الترخيص إلى الإدارة المختصة أو عبر الموقع الإلكتروني لها على النموذج المرفق خلال سنة من تاريخ الوفاة.

 

مادة (17)

يجب على المرخص له إخطار الإدارة المختصة بالوزارة على النموذج المرفق أو

عبر الموقع الإلكتروني لها بأي تغيير في البيانات المنصوص عليها قانونا خلال ثلاثة أشهر من حدوث التغيير، ويرفق بالإخطار المستندات الدالة على ذلك.

 

مادة (18)

لا تقبل طلبات إلغاء الترخيص إلا بناء على طلب كتابي من المرخص له أو من يمثله قانونا ويقدم الطلب للإدارة المختصة مرفقا به صورة من البطاقة المدنية للطالب وأصل الترخيص الممنوح له. ويترتب على الإلغاء رد الضمان المالي بعد استقطاع ما يكون مستحق من التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات.

 

مادة (19)

 تخطر الإدارة المختصة ذوي الشأن بالقرارات الصادرة بإلغاء التراخيص وفقا للحالات الواردة بالمادة (16) من القانون، وتنشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ