تم التحديث 4 ساعات عن طريق ahmad
أصدر مجلس الوزراء بجلسته 83/43 المنعقدة بتاريخ 1983/10/16 – لدى نظره التعويض عن إصابتين وقعتا لموظفين أثناء العمل وبسببه.
– قراره رقم 15 قضى فيه بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة بالعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية والإدارية ووزير النفط والمالية للاتفاق على التعويض المناسب.
وحتى يتسنى نظر حالات تعويض الموظفين – سواء أكانوا كويتيين أم غير كويتيين – عما يصيبهم من إصابات أثناء العمل وبسببه تفضي إلى الوفاة أو إلى العجز الكامل أو إلى عجز جزئي وفق إجراءات موحدة.
لذا يرجى من كل من الجهات الحكومية عند وقوع حادث أدى لإصابة أحد موظفيها أثناء العمل وبسببه مراعاة الآتي:
عمل تحقيق بشأن الحادث يبين ظروف وقوعه وما إذا كان نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من الموظف المصاب.
تحويله بعد علاجه إلى المجلس الطبي العام لمعاينة الإصابة وتقدير نسبة العجز المتخلف عنها.
إرسال نسخة من الأوراق المتعلقة بالحالة المعروضة (التحقيق، تقارير جهة العلاج تقرير المجلس الطبي العام، شهادة الوفاة إذا أفضت الإصابة لذلك إلى إدارة الفتوى والتشريع كي تتولى بحث هذه الحالة وبيان ما إذا كان الأساس القانوني للتعويض هو قواعد المسئولية عن العمل غير المشروع أم قواعد العدالة – ثم عرض الحالة على وزير العدل والشئون القانونية والإدارية ووزير النفط والمالية للنظر في مقدار التعويض الذي يؤدى من الحكومة إلى الموظف المصاب أو إلى ذويه.
علما بأن التعويض الذي يؤدى في مثل هذه الحالات ليس من شأنه المساس بأحكام مكافأة أو معاش التقاعد المقررة للموظفين الكويتيين ولا بأحكام مكافأة نهاية الخدمة المقررة للموظفين غير الكويتيين.
رئيس الديوان
محمد محمد السلمان الصباح
وكيل الديوان المساعد
وزارة العدل
قرار
بتشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار وزير العدل
بعد الاطلاع:
– على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 7 جمادى الأولى 1399ه. الموافق 4 أبريل 1979 والمراسيم المعدلة له:
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (43/1983) المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/1983 بشأن تشكيل لجنة التعويض عن إصابات العمل وتحديد اختصاصاتها.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (53/1986) الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/11/1986 بتفويض وزير المالية ووزير العدل في تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلين لوزارة المالية ووزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع لفحص طلبات التعويض للفصل فيها.
– وعلى التعميم رقم (15/1983) الصادر من ديوان الخدمة المدنية بشأن إجراءات تعويض الموظفين عما يلحقهم من وفاة أو إصابات أثناء العمل وبسببه.
– وعلى قرار وزير المالية ووزير العدل بتاريخ 11/4/1998 بتشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل.
– وعلى قرار وزير العدل رقم (279/2025) المؤرخ 11/5/2025.
– وعلى كتاب وزارة المالية رقم (454) المؤرخ 25/5/2025 بتسمية ممثلها في اللجنة الثلاثية.
– وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم (431) المؤرخ 20/7/2025 بتسمية ممثلها في اللجنة الثلاثية.
– وفي إطار من التشاور وتبادل الرأي.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة ثلاثية لفحص طلبات التعويض عن إصابات العمل ويكون تشكيلها كالتالي:
1- السيد المستشار/ خالد محمد خليفه الخرافي وكيل محكمة الاستئناف رئيساً
2- السيدة/ شيخه محمد الشمالي ممثلاً عن وزارة المالية عضواً
3- السيدة المستشار / توره ناصر الروضان ممثلاً عن إدارة الفتوى والتشريع عضواً
4- السيدة/ دلال عبد الرحمن القطان رئيس قسم السكرتارية مقرراً
5- السيدة / شيماء محمد الجاسم مساعد أول منسق إداري معاملات سكرتير
6- السيدة/ دانه علي حسين الهلالي مساعد أول منسق إداري معاملات سكرتير
مادة ثانية
تتولى هذه اللجنة فحص طلبات التعويض عن الوفاة أو الإصابة بالعجز أثناء العمل وبسببه، ثم عرضها على لجنة التعويض مشفوعة بتقرير يتضمن رأيها في الحالات المحالة اليها
مادة ثالثة
تحدد اللجنة أسلوب ونظام سير عملها بما يكفل سرعة الفصل في طلبات التعويض المعروضة عليها ويكون انعقادها بمقر وزارة العدل.
مادة رابعة
تراعي اللجنة حين تباشر عملها الإجراءات السارية بشأن حالات التعويض عن الوفاة أو الإصابة بالعجز أثناء العمل وبسببه الصادر بها تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1983.
مادة خامسة
للجنة أن تستعين بمن تراه في سبيل تأدية مهام عملها.
مادة سادسة
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه لذوي الشأن ويُعمل به من تاريخ صدوره.
د/ صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم المستشار/ ناصر يوسف السميط
وزير المالية ووزير الدولة للشئون وزير العدل
الاقتصادية والاستثمار
الموافق: 24 ربيع الأول 1447ه
صدر في: 16سبتمبر 2025م