تم التحديث 4 أيام عن طريق ahmad

‏مرسوم بقانون رقم 137‎ لسنة 2025‎ بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1965 بالموافقة على الاتفاقية الدولية السلامة الأرواح في البحار لعام 1960،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،

– وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية،

– وعلى القانون رقم 23 لسنة 2007 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 والبروتوكولات والملاحق المرفقة بها والتعديلات التي أدخلت عليها ، وعلى القانون رقم 71 لسنة 2019 بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974،

– وعلى المرسوم بقانون رقم 155 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق بها ،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1983/1/26 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969 ، والمراسيم المعدلة له،

– وبناء على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :

 

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 16/4/2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت                

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                  

وزير الخارجية                                                                                

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                                

صدر بقصر السيف في: 9 ربع الأول 1447هـ

الموافق: 1 سبتمبر 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية