تم التحديث 5 أيام عن طريق ahmad

‏مرسوم بقانون رقم 138‎ لسنة 2025‎ بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال،

– وبناء على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

 

مادة أولى

الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقع في لكسمبورغ بتاريخ 12 شعبان 1442هـ، الموافق 25 مارس 2021، والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم بقانون.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت               

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                         

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                     

وزير الخارجية                                                                                    

عبدالله علي عبد الله اليحيا                                                                     

صدر بقصر السيف في: 9 ربيع الأول 1447هـ

الموافق: 1سبتمر 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية