تم التحديث 5 أيام عن طريق ahmad

‏مرسوم رقم 175‎ لسنة 2025‎ بالموافقة على بروتوكول لتعديل اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان الموقعة في 19‎ يناير 2004‎

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1979،

– وعلى المرسوم رقم 101 لسنة 1996 بالموافقة على بروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو (1944)،

– وعلى المرسوم رقم 104 لسنة 2000 بالموافقة على بروتوكول بشأن النص الرسمي السداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني (شيكاغو 1944)،

– وعلى المرسوم رقم 177 لسنة 2004 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان،

– وبناء على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

الموافقة على بروتوكول لتعديل اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان، الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 17 فبراير 2025 ، والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت               

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                   

وزير الخارجية                                                                            

عبدالله علي عبد الله اليحيا                                                                   

صدر بقصر السيف في: 9 ربيع الأول 1447هـ

الموافق: 1 سبتمبر 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية