تم التحديث 15 ثانية عن طريق ahmad
وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الصادر والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2011 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية والقرارات المعدلة له،
– وعلى القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،
– وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،
– وعلى القرار الوزاري رقم 689 لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصي به دوليًا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
– وعلى القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2024 بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
– واستنادًا للصلاحيات المخولة لنا.
قرر مادة أولى
يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار الشركات التي تمارس أنشطة الأعمال الحرة – الأعمال متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة – الواردة بجدول أنشطة الأعمال الحرة الملحق بهذا القرار، والتي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى محل تجاري، وذلك استثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 المشار إليه.
مادة ثانية
يقدم طلب إصدار الترخيص للشركات المشار إليها في المادة السابقة الوزارة التجارة والصناعة من خلال إدارة النافذة الواحدة، أو من خلال تطبيق سهل أو سهل بزنس Business)، أو من خلال أي طريقة أخرى يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة والصناعة.
مادة ثالثة
يشترط في طلب إصدار ترخيص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار الشروط التالية:
1. أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص (شركة شخص واحد).
2. أن يكون مؤسس الشركة هو مدير الشركة، شخصا طبيعيا كويتي الجنسية وكامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة للشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يقل من صاحب الترخيص عن 21 سنة ميلادية كاملة، وذلك ما لم يكن مأذونا له بمزاولة التجارة من قبل المحكمة.
4. أن يحدد صاحب الترخيص موطنا مختارا له، أو صندوقا بريديا، أو بريدا إلكترونيًا مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقا لآخر تحديث.
5. موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكنا خاصاً.
6. تقديم ما يفيد سداد الرسم المقرر.
7. توقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
8 عدم التعامل بالمواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة والسلامة المحددة بالقرارات الصادرة من قبل جهات الاختصاص.
9. أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.
مادة رابعة
يصدر الترخيص لمدة أربع سنوات.
مادة خامسة
يسمح بإضافة أكثر من نشاط من أ أنشطة الأعمال الحرة على الترخيص ذاته وفقا للشروط التالية:
1. أن يكون النشاط المضاف من انشطة الأعمال الحرة.
2. أن يكون النشاط المضاف من الأعمال المشابهة أو المكملة أو اللازمة، أو المرتبطة بالترخيص الممنوح.
مادة سادسة
يجب على صاحب الترخيص أن يفصح عن رقم السجل التجاري في جميع حسابات الشركة الرسمية والتعاملات التي تجريها الشوكة، مع الالتزام بالشروط التي تتضمنها مراسلات ومخالصات الشوكة طبقا للمادة (22) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.
مادة سابعة
تكون جميع التعاملات التجارية التي تجريها الشوكة صاحبة الترخيص عير وسائل الدفع الالكتروني فقط.
مادة ثامنة
تتولى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية بوزارة التجارة والصناعة تحديد أنشطة الأعمال الحرة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، ويجوز لها إضافة أو تعديل أو إلغاء أي نشاط من تلك الأنشطة، ويصدر بذلك قرار من وزير التجارة والصناعة.
مادة تاسعة
مع عدم الإخلال بالتراخيص السارية وقت صدور هذا القرار، تسري أحكام هذا القرار على الشركات المؤسسة قبل صدوره والتي تؤسس بعد صدوره.
مادة عاشرة
يخفض رأس المال المخصص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة المرخص لها بموجب هذا القرار إلى نصف رأس المال الواجب المزاولة الأنشطة المشابهة والمعمول بها بالنسبة للشركات، وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 المشار إليه.
مادة أحدى عشرة
تقدم وزارة التجارة والصناعة تقارير دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 المشار إليه والقرارات المعدلة له.
مادة اثنا عشرة
على صاحب الترخيص – المستفيد من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 وتعديلاته المشار إليه – أن يزود وزارة التجارة والصناعة سنويا بالمستندات التالية:
1. كشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة.
2. بيانات مالية سنوية.
3. حسابات المنصات الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة المرخصة.
4. أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.
على أن يبدأ احتساب السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية.
مادة ثالثة عشرة
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (168) لسنة 2024م المشار إليه اعتبارا من تاريخ صدور قرار وكيل وزارة التجارة والصناعة بتحديد أنشطة الأعمال الحرة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رابعة عشر
على جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة عبد الله العجيل
وزير التجارة والصناعة
صدر في: 11 ربيع الأخر 1447هـ
الموافق: 3 سبتمبر 2025م