تم التحديث 3 ساعات عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على القانون رقم 18 لسنة 1969 في شان تحديد أراضى الدولة خارج خط التنظيم العام المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1980.
– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 فى شأن بلدية الكويت والقوانين المعدله له ،
– وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 في شان نظام املاك الدولة ،
– وعلى المرسوم الصادر في 1972/5/8 بتحديد حـد المـد الاعلى للبحر ،
– وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 16/70 المنعقدة بتاريخ 1970/4/19، بقواعد وشروط تاجير اراضى الدولة المستغلة خارج خط التنظيم العام المعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 / 1 / 1975،
– وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير المالية ،
قرر
مادة أولى
يجوز لادارة املاك الدولة والخدمات الترخيص في استغلال املاك الدولة خارج خط التنظيم العام لحائزها في الحالات الاتية :
1 ـ أراضى الدولة خارج خط التنظيم العام التي اقیمت عليها مبان او منشئات او استغلت للزراعة او غيرها ، متى كان ذلك ظاهرا على المصور الجوى لسنة 1960.
2 – اراضى الدولة خارج خط التنظيم العام المستغلة قبل سنة 1960 ولم تظهر على المصور الجوى لعام 1960 متى ثبت استغلالها بموجب قرار من المجلس البلدي
3 – أراضى الدولة الواقعة خارج خط التنظيم العام التي اقيمت عليها مبان او منشآت أو استغلت للزراعة أو غيرها ، متى كان ذلك ظاهرا على المصور الجوى لسنة 1972 ولم يثبت أن استغلالها كان قائما قبل سنة 1960.
4 – الاجزاء المستغلة داخل حد المد الأعلى المعتمد بموجب المرسوم الأميري الصادر في 1972/5/8 من قبل أصحاب العقارات الواقعة داخل خط التنظيم العام والتي لها وثائق شرعية وذلك اذا كانت المباني والمنشآت ظاهرة على المصور الجوي لسنة 1974.
مادة ثانية
لا يصدر الترخيص المشار اليه في الحالات المذكورة بالمادة السابقة الا بعد الرجوع الى البلدية للحصول على خارطة مساحية لكل حالة متضمنة المساحة والبيانات المطلوبة من واقع التصوير الجوى وما هو ثابت لديها من استغلال الموقع وتاريخه وموافقتها على نوع الاستغلال ومدى حاجة التنظيم اليه.
ويكون الترخيص في صورة اذن اداري يتضمن الضوابط الكفيلة بحفظ حقوق الدولة وبوجه خاص حقها في إلغاء الترخيص فى أى وقت دون أى تعويض.
ولا يجوز التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير ، كما لا يصح اجراء أى تغيير في نوع الاستغلال دون موافقة البلدية وادارة أملاك الدولة والخدمات.
- ألغيت الفقرة الثالثة بموجب القرار رقم 496 لسنة 2012
ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ومقابل انتفاع يحدد بقرار من وزير المالية ولا تلتزم الدولة بايصال التيار الكهربائي أو الماء أو الهاتف أو المرافق الاخرى للمخصص لهم الذين تسرى عليهم مواد هذا القرار سواء بالنسبة للحالات ل السابقة أو اللاحقة عليه.
مادة ثانية مكرراً
( أضيفت بموجب القرار رقم 496 لسنة 2012 )
يجوز التنازل عن حق الانتفاع أو نقل الحيازة في الحالات التالية :
أولا : التنازل دون تغيير نوع الاستغلال ويتم وفقاً للإجراءات التالية :
1- يتقدم مستغل قطعة الأرض – شركة أو فرد – إلى وزارة المالية مبدياً رغبته في التنازل عن حق الانتفاع بهذه الأرض للمتنازل له.
2- تقوم وزارة المالية بمخاطبة بلدية الكويت لبحث الموضوع وإبداء الرأي .
3- يقوم الجهاز التنفيذي (الفني) بالبلدية ممثلاً في إدارة التنظيم وإدارة المخطط الهيكلي بعد المعاينة على الطبيعة بإبداء الرأي الغني بشأن الموقع المستغل والتأكد من مطابقة المخطط تلواقع الحالي وعدم وجود أي مخالفات أو تجاوزات في المنشآت والمساحة وأي عوائق فنية .
4- في حالة موافقة بلدية الكويت يتم مخاطبة وزارة المالية بالموافقة لاستكمال إجراءات التنازل .
5 – تقوم وزارة المالية بإبرام العقد المناسب مع المتنازل له بلات المساحة والموقع ونوع الاستغلال .
ثانياً : التنازل مع تغيير نوع الاستغلال وذلك وفقاً للإجراءات التالية :
1 – تتبع ذات الإجراءات المشار إليها في البنود 1 و 2 و3 من أولاً .
2 – إذا وجد الجهاز الفني ببلدية الكويت أنه لا يوجد موانع تنظيمية تحول دون إتمام التنازل فيتم عرض الأمر على المجنس البلدي ليصدر قراراً بشأنه وفقاً لاختصاصاته المقررة في القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه .
3 – في حال موافقة بلدية الكويت يتم مخاطبة وزارة المالية لاستكمال إجراءات التنازل .
4 – تتولى وزارة المالية إبرام العقد مع المتنازل له بذات المساحة. والموقع وفقاً للشروط والضوابط التي تنظم الاستغلال المطلوبية .
ثالثاً: انتقال حيازة الاستراحات والشاليهات من المورث إلى الورثة يصدر وزير المالية قراراً بتحديد القواعد والشروط والإجراءات المتبعة ومقابل الانتفاع لدى انتقال حيازة الاستراحات والشاليهات إلى الورثة بحيث يمكن لوزارة المالية مباشرة إبرام عقود الاستغلال مع الورثة بذات النشاط في ضوء الشروط والضوابط التي تحددها وزارة المالية في هذا الشأن.
- استبدل البند ثالثاً بموجب القرار رقم 1155 لسنة 2025
مادة ثالثة
تعطى الأولوية عند توزيع القسائم التنظيمية المخصصة لحظائر الماشية لمن خصصت لهم بصفة مؤقته مواقع لاستعمالها لهذا الغرض متى توافرت فيهم الشروط المقررة من قبل الجهات المختصة للحصول على تلك القسائم.
مادة رابعة
يجوز لادارة أملاك الدولة والخدمات أن ترخص في استغلال مواقع لاقامة شاليهات في المناطق التي توافق عليها بلدية الكويت والواقعة على ساحل البحر بين منطقة الشعيبة ومنطقة النويصيب وبين منطقة الصليبخات والحدود الشمالية لدولة الكويت وشواطىء الجزر.
ويحدد بقرار من وزير المالية مقابل الانتفاع والشروط والاوضاع التي يتم بموجبها الترخيص والتي تشمل بوجه خاص حق الدولة في اخلاء الموقع في أي وقت دون أى تعويض.
مادة خامسة
تقوم ادارة أملاك الدولة والخدمات بالتعاون مع البلدية بازالة أى تجاوز على أملاك الدولة دون أى تعويض ، في الحالات الاتية :
1 – اذا لم يحصل مستغل الموقع على ترخيص في ذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار بالنسبة للشاليهات وستة شهور بالنسبة لغيرها وذلك في الحالات التي يجوز الترخيص فيها وفقا لنصوص المواد السابقة.
2 – في الحالات التي لا يجوز فيها الترخيص وفقا لاحكام المواد السابقة على أن تتم الإزالة فوراً.
ولا تخل الإزالة بحق الدولة الحصول على مقابل استغلال یوازي أجر المثل عن الفترة من وقت صدور هذا القرار وحتى تمام الاخلاء.
مادة سادسة
يلغي قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 19 / 4 / 1970 بقواعد وشروط تأجير أراضى الدولة المستغلة خارج خط التنظيم العام .
مادة سابعة
على الوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
صدر في : 15 رمضان 1402 هـ
الموافق : 6 يوليو 1982 م