تم التحديث 5 أيام عن طريق ahmad

‏وزارة التعليم العالي قرار رقم 228‎ لسنة 2025‎ بشأن تعديل مسمى برنامج الماجستير تخصص القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية والدولية الذي يُطرح في جامعة السوربون أبوظبي في دولة الامارات العربية المتحدة على قائمة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 اكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 اكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/32) المؤرخ في 8 يوليو 2014م بشأن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطنى للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

– وبناءً على كتاب المكتب الثقافي في دبي رقم (م ث د/ 2025/1192 المؤرخ 6 أغسطس 2025م.

– وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها العاشر المنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2025م.

– وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

(تقرر)

مادة أولى

يُعدل مسمى برنامج الماجستير تخصص القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية والدولية إلى الماجستير تخصص القانون الدولي الفضاءات والسيادة الجامعة السوربون أبوظبي في

القرار الأكاديمي رقم (2014/32) المؤرخ 8 يوليو 2014م والخاص بالسماح بالدراسة في دولة الامارات العربية المتحدة.

 

مادة ثانية

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

د. نادر عبد الله محمد الجلال          

صدر في: 25 صفر 1447 هـ

الموافق: 19 أغسطس 2025 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية