تم التحديث 3 أسابيع عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م.
– وعلى القانون رقم (44) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.
– وبناء على عرض وزير الخارجية.
– وبعد موافقة مجلس الوزراء.
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يُوافق على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية ونظامها الأساسي الموقعة بتاريخ 2019/3/27، ويلحق نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر في: 8 ربيع الأول 1447هـ
الموافق: 31 أغسطس 2025م
شركة المدفوعات الخليجية أولاً : اتفاقية التأسيس
ثانياً: النظام الأساسي
النسخة 15
مايو (2018م)
أولاً: اتفاقية التأسيس
تماشياً مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس، وسعياً إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي والمالي وتحقيقاً للتنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين دولها والعمل على توحيد أنظمتها متماثلة في مختلف المجالات بما فيها نظم المدفوعات المالية، وهو ما تنص عليه الاتفاقية الاقتصادية بأن يتم تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، بدءاً بإقامة منطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي ثم السوق المشتركة، وينتهي بالاتحاد النقدي والاقتصادي، وإقامة الشركات المشتركة اللازمة لذلك.
وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته (37) بالموافقة على السعي وبناء نظام ربط الأنظمة للمدفوعات بدول المجلس يتم إدارة وتشغيل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
اتفقت مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون على ما يأتي:
المادة الأولى
التأسيس
تؤسس وفقاً لهذه الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق بها، شركة مساهمة مقفلة تسمى “شركة المدفوعات الخليجية” ويشار إليها فيما بعد “بالشركة” وتتمتع هذه الشركة بالشخصية الاعتبارية كما تكون لها كافة الأهلية والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها.
المادة الثانية
مركز الشركة ومحلها القانوني
يكون مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وفرعها في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ويجوز إنشاء فروع لها أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس إدارة الشركة.
المادة الثالثة
أغراض الشركة
أولا: أغراض الشركة:
تم تأسيس الشركة لتحقيق الأغراض الآتية:
1- تأسيس وبناء نظام ربط الأنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات بينها بما لا يمس بمصالح نظم المدفوعات المحلية ولا يتعارض مع السياسات والإجراءات المحلية لأي دولة.
2- تنفيذ عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي يتفق عليها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
3- تقديم وتطوير الخدمات المتنوعة والمتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي.
4- إدارة وتشغيل نظام المدفوعات الخليجي.
5- تطوير وتعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة بما يخدم مصالح الدول المشاركة ومصالحهم ووضع الاستراتيجيات الملائمة لذلك التلاقي المخاطر بأشكالها المختلفة وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
6- تأسيس بنية تحتية إقليمية تكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال الآتي:
أ) توفير نظام تسوية أنية عبر الحدود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ب) دعم التعامل بالعملات المحلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعمليات التسوية المالية بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية.
ج) تعزيز الاستقرار المالي غير توفير بنية تحتية تسهل عملية المقاصة والتسوية للعمليات المالية التي من شأنها تقوية السوق الإقليمية.
د) تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إلمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، وذلك لدعم العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.
ثانيا: مهام الشركة:
وفي سبيل تحقيق أغراضها للشركة القيام بالمهام الآتية:
1- تنفيذ التحويلات المالية بأنواعها المختلفة عبر الحدود سواء بالعملات المحلية أو أي عملة أجنبية أخرى يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين المشتركين ويوافق عليها مجلس الإدارة، وبما يتوافق مع المعايير المحاسبية والمالية والبنكية المعترف بها دولياً.
2- التعاون مع مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية في تأدية دورها المناط بها وبما لا يتعارض مع السياسات والإجراءات الداخلية في كل دولة.
3- تقديم خدمات الدراسات والتوصيات بشأن المواضيع المتعلقة ينظم المدفوعات.
4- جمع وإعداد الإحصائيات المتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي.
5- التعاون مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية في مجال نظم المدفوعات والعمل على تعزيز مصداقية نظام المدفوعات الخليجي.
6- امتلاك الأصول والأموال المنقولة والتصرف فيها بما في ذلك الاستجار والتأجير والاستثمار بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
7- ممارسة أعمال مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراض الشركة المذكورة بما يتماشى مع أغراض الشركة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة.
8- وتمارس الشركة أنشطتها وفقاً لهذه الاتفاقية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة – إن وجدت – في دولة المقر.
المادة الرابعة
المشاركة والتملك في الشركات
يجوز للشركة المشاركة في الشركات الأخرى، كما يجوز لها تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة تتماشى مع طبيعة أغراض ومهام الشركة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة.
المادة الخامسة
مدة الشركة
مدة الشركة غير محدودة تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري في دولة المقر.
المادة السادسة
رأس المال
حدد رأس مال الشركة المصرح به بمائة وثمانون مليون ريال سعودي (180,000,000) مقسمة إلى ثمانية عشر مليون سهم (18,000,000) متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة قيمة كل منها (10) ريال سعودي وجميعها أسهم نقدية عادية.
المادة السابعة
الاكتتاب
اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأس المال البالغة ثمانية عشر مليون سهم (18,000,000) وقيمتها مائة وثمانون مليون ريال سعودي (180,000,000) دفع منها ستون مليون ريال سعودي (60,000,000) على أن يتم دفع باقي قيمة الأسهم النقدية في المواعيد التي يحددها مجلس إدارة الشركة، وتم توزيع الأسهم على المؤسسين كالتالي:
# |
المؤسسون |
عدد الأسهم |
قيمة الأسهم (نقدي) |
قيمة المدفوع من الأسهم (نقدي) |
النسبة |
1 |
مصرف الإمارات العربية المتحدة |
3,000,000 |
30,000,000 |
10,000,000 |
16.66% |
2 |
مصرف البحرين المركزي |
3,000,000 |
30,000,000 |
10,000,000 |
16.66% |
3 |
مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي |
3,000,000 |
30,000,000 |
10,000,000 |
16.66% |
4 |
البنك المركزي العماني |
3,000,000 |
30,000,000 |
10,000,000 |
16.66% |
5 |
مصرف قطر المركزي |
3,000,000 |
30,000,000 |
10,000,000 |
16.66% |
6 |
بنك الكويت المركزي |
3,000,000 |
30,000,000 |
10,000,000 |
16.66% |
الإجمالي |
18,000,000 |
180,000,000 |
60,000,000 |
100% |
وأن يتم إيداع كافة المبالغ النقدية لدى أحد البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية باسم الشركة تحت التأسيس.
المادة الثامنة
مسؤولية المساهمين
تكون مسؤولية المساهمين في حدود حصصهم في رأس مال الشركة ولا يكون أي مساهم مسؤولاً بسبب مساهمته عن التزامات الشركة تجاه الغير.
المادة التاسعة
مجلس إدارة الشركة
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من التي عشر (12) عضواً يمثلون مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المساهمة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
واستثناء من ذلك يعين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاثة سنوات. وتحدد أسماؤهم بعد شهر من التوقيع على هذه الاتفاقية، ويختار مجلس الإدارة رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له على أن يكون شغل المنصيين بصفة دورية تضمن مشاركة كل المؤسسين.
المادة العاشرة
تمثيل الشركة
رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للشركة ويمثلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير ولرئيس المجلس بقرار مكتوب أن يفوض بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من موظفي الشركة في مباشرة عمل أو أعمال محددة. ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس المجلس عند غيابه.
المادة الحادية عشرة
الحصانة والإعفاءات
:أولاً: أموال الشركة وأنشطتها المالية:
1. لا تخضع أموال الشركة وموجوداتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للتأميم أو المصادرة أو الاستيلاء، ولا يجوز أن تكون محلا للحراسة أو الحجز إلا تنفيذاً لحكم قضائي غالي صادر من جهة قضائية مختصة في أي من دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. تعفي أموال الشركة وعملياتها المالية من أي قيود على تحويل العملة قد تفرض من قبل أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3. تعفي أصول الشركة وأموالها وإيراداتها وعملياتها المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية ونظام الشركة الأساسي المرفق بها من الضرائب والرسوم أي كان نوعها في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أي استقطاعات مفروضة قانوناً في أي من هذه الدول ويستثنى من ذلك الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تحصل عليها الشركة من أي مرفق عام.
ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة والعاملون في الشركة
1. يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالحصالة من أي إجراءات تنفيذية أو قضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بما بصفتهم الرسمية أو في سبيل مزاولة أعمال الشركة.
2. يتمتع أعضاء مجلس الإدارة وموظفو الشركة بالإعفاء من أي ضرائب أو رسوم على الرواتب أو المكافات التي يتقاضونها من الشركة.
وتمنح لهم التسهيلات الخاصة بالسفر والإقامة في دولة المقر وغيرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتمكينهم من أداء مهامهم وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بما في كل دولة، على أنه ليس فيها تقدم ما يلزم أياً من الحكومات الأعضاء بمنح الحصانات والإعفاءات المذكورة لأحد من رعاياها.
المادة الثانية عشرة
تسوية النزاعات
1. في حالة نشوء أي نزاع بين أي من الأطراف المتعاقدة المساهمة في الشركة أو بين أي منها وبين الشركة حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق بها، يسعى الأطراف في هذا النزاع لتسويقه ودياً عن طريق المفاوضات، وفي حالة فشل المفاوضات خلال تسعين يوماً من تاريخ طلب أي من الأطراف الدخول في المفاوضات يحال النزاع إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طبقاً للإجراءات والقواعد المطبقة لدى المركز.
2. بصرف النظر بما ورد في البند 1، يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على عرض المسائل على محكم واحد يعينه اتفاق الأطراف خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الإخطار الموجه من طالب التحكيم، وإذا لم يتفق الأطراف على هذا المحكم يعين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية محكماً آخر تكون له جميع اختصـــاصـــــات وصلاحيات هيئة التحكيم.
المادة الثالثة عشرة
أحكام عامة
النظام القانوني للشركة
الطبق بشأن الشركة وحقوق المساهمين فيها الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق بها باعتباره جزء لا يتجزأ منها وتطبق نصوص الأنظمة السارية في دولة المقر فيما لم يرد به نص في هذه الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق بها.
المادة الرابعة عشرة
تعديل الاتفاقية
يجوز بعد موافقة المساهمين، وبناءً على اقتراح أي منهم تعديل هذه الاتفاقية ويخضع التعديل لنفاذه لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (15) من هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة عشرة
النفاذ والمصادقة على الاتفاقية
يصادق على هذه الاتفاقية وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة وتصبح هذه الاتفاقية من تاريخ إبداع وثيقة تصديق الدولة الثانية عليها لدى الأمانة العامة المجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعمل بها من قبل الدول المصادقة عليها.
المادة السادسة عشرة
نسخ الاتفاقية
حررت هذه الاتفاقية من ثمانية نسخ أصلية تسلم لكل طرف نسخة منها للعمل بموجبها ونسخة للاحتفاظ بها لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ونسخة أخرى للاحتفاظ بها لدى الشركة.
ثانياً: النظام الأساسي
ملحق بالاتفاقية تأسيس الشركة
ثانياً: النظام الأساسي
الباب الأول
تأسيس الشركة:
المادة الأولى: التأسيس واسم الشركة:
تؤسس بموجب اتفاقية التأسيس وهذا النظام الأساسي شركة مساهمة مقفلة تسمى “شركة المدفوعات الخليجية” ويشار إليها فيما بعد بالشركة.
المادة الثانية: مركز الشركة ومحلها القانوني:
يكون مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وفرعها في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويجوز إنشاء فروع لها أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس إدارة الشركة.
المادة الثالثة مدة الشركة:
مدة الشركة غير محدودة تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري في دولة المقر.
المادة الرابعة: أغراض الشركة:
أولاً: أغراض الشركة.
تم تأسيس الشركة لتحقيق الأغراض الآتية:
1. تأسيس وبناء نظام ربط الأنظمة للمدفوعات بدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية للمدفوعات بينهما، بما لا يمس بمصالح نظم المدفوعات الداخلية في كل دولة ولا يتعارض مع السياسات والإجراءات الداخلية في كل دولة.
2. تنفيذ عمليات المقاصة بالألية والإجراءات التي يتفق عليها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
3. تقديم وتطوير الخدمات المتنوعة والمتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي.
4. إدارة وتشغيل نظام المدفوعات الخليجي.
5. تطوير وتعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة بما يخدم مصالح الدول المشاركة وشعوبها ووضع الاستراتيجيات الملائمة لذلك لتلافي المخاطر بأشكالها المختلفة وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
6. تأسيس بنية تحتية القليمية تكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات الإقليمية للمشتركين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال الآتي:
أ) توفير نظام تسوية الية عبر الحدود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ب) دعم التعامل بالعملات المحلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعمليات التسوية المالية بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية.
ج) تعزيز الاستقرار المالي عبر توفير بنية تحتية تسهل عملية المقاصة والتسوية للعمليات بالعملة التي من شأنها تقوية السوق الإقليمية.
د) تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، وذلك لدعم العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.
ثانياً: مهام الشركة
وفي سبيل تحقيق أغراضها، للشركة القيام بالمهام الآتية:
1. تنفيذ التحويلات المالية بأدواتها المختلفة عبر الحدود سواء بالعملات المحلية أو أي عملة أجنبية أخرى يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين المشتركين ويوافق عليها مجلس الإدارة وبما يتوافق مع المعايير المحاسبية والمالية والبنكية المعترف بها دولياً.
2. التعاون مع مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية في تأدية دورها المناط بها وبما لا يتعارض مع السياسات والإجراءات الداخلية في كل دولة.
3. تقديم خدمات الدراسات والتوصيات بشأن المواضيع المتعلقة بنظم المدفوعات.
4. جمع وإعداد الإحصائيات المتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي.
5. التعاون مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية في مجال نظم المدفوعات والعمل على تعزيز مصداقية نظام المدفوعات الخليجي.
6. امتلاك الأصول والأموال المنقولة والتصرف فيها بما في ذلك الاستنجار والتأجير والاستثمار بعد موافقة مجلس الادارة عليها.
7. ممارسة أعمالا مشابهة أو مكملة او لازمة أو مرتبطة بأغراض الشركة المذكورة بما يتماشى مع أغراض الشركة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة.
المادة الخامسة: المشاركة والتملك في الشركات:
يجوز للشركة وبعد موافقة مجلس الادارة تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة او مساهمة مقفلة بمفردها : كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى ولها حتى الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة او ذات المسئولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الخصص على الا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.
الباب الثاني
رأس المال والأسهم
المادة السادسة رأس المال:
حدد رأس مال الشركة المصرح به بمائة وثمانون مليون ريال سعودي (180,000,000) مقسمة إلى ثمانية عشر مليون سهم (18,000,000) مدساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة، قيمة كل منها (10) ريال سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية.
المادة السابعة
الاكتتاب في الأسهم: اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأس المال البالغة ثمانية عشر مليون سهم (18,000,000) وقيمتها مائة وثمانون مليون ريال سعودي (180,000,000) دفع من قيمتها ستون مليون ريال سعودي (60,000,000) على أن يتم دفع باقي قيمة الأسهم النقدية في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، وتم توزيع الأسهم على المؤسسين عدد الأسهم قيمة الأسهم قيمة المدفوع من كالتالي:
# |
المؤسسون |
عدد الأسهم |
قيمة الأسهم (نقدي) |
قيمة المدفوع من الأسهم (نقدي) |
النسبة |
1 |
مصرف الإمارات العربية المتحدة |
3,000,000 |
30,000,000 |
10,000,000 |
16.66% |
2 |
مصرف البحرين المركزي |
3,000,000 |
30,000,000 |
10,000,000 |
16.66% |
3 |
مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي |
3,000,000 |
30,000,000 |
10,000,000 |
16.66% |
4 |
البنك المركزي العماني |
3,000,000 |
30,000,000 |
10,000,000 |
16.66% |
5 |
مصرف قطر المركزي |
3,000,000 |
30,000,000 |
10,000,000 |
16.66% |
6 |
بنك الكويت المركزي |
3,000,000 |
30,000,000 |
10,000,000 |
16.66% |
الإجمالي |
18,000,000 |
180,000,000 |
60,000,000 |
100% |
وأن يتم إيداع كافة المبالغ النقدية لدى أحد البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية باسم الشركة تحت التأسيس.
المادة الثامنة: ملكية الأسهم:
يترتب على ملكية الأسهم قبول أحكام اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي للشركة وقرارات جمعياتها العامة
المادة التاسعة: تداول الأسهم:
لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون إلا بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين لا تقل كل منهما عن أثنى عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة ويؤشر على صكوك هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها. تسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.
المادة العاشرة: سجل المساهمين:
تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد إعداده الشركة، الذي يتضمن أسماء المساهمين وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر هذا القيد على السهم. ولا يعتد بنقل ملكية السهم تجاه الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور.
المادة الحادية عشرة: زيادة رأس المال:
1. للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاملاً. ويحدد القرار طريقة زيادة رأس المال ومقدار الزيادة، ويكون للمساهمين أولوية الاكتاب، في الأسهم الجديدة، ويبلغ المساهمين بالقرار وبأولويتهم، وبشروط الاكتتاب ومدته وتاريخه بدايته وانتهائه بواسطة البريد المسجل …
2. توزع الأسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا الاكتتاب وذلك بنسبة ما يملكونه من أسهم، بشرط أن لا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبهم، بنسبة ما يملكونه من أسهم على أن لا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، وذلك وفقاً لما تقرره الجمعية العامة غير العادية.
المادة الثانية عشرة: تخفيض رأس المال:
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت خسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون حد مبلغ (يحدد لاحقاً ) ريال سعودي.
ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات ويبين القرار طريقة التخفيض ومقداره:
وإذا كان تخفيض رأس المال ناتجاً عن زيادته على حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوماً من تاریخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس والدول الأعضاء المشاركة. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الوقت المحدد، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً لوفائه به إذا كان أجلاً.
الباب الثالث
مجلس إدارة الشركة
المادة الثالثة عشرة: إدارة الشركة:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضواً (12) يمثلون مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المساهمة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
واستثناء من ذلك، يعين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاثة سنوات، وتحدد أسماؤهم بعد شهر من التوقيع على هذه الاتفاقية، ويختار مجلس الإدارة رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له على أن يكون شغل المنصبين بصفة دورية تضمن مشاركة جميع المؤسسين.
المادة الرابعة عشرة: صلاحيات المجلس:
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وله على وجه الخصوص القيام بالآتي:
1. رسم السياسات والتوجهات الأساسية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومن ذلك:
أ) وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطة العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها.
ب) تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وأهدافها المالية وإعداد الميزانيات السنوية وعرضها على الجمعية العامة العادية.
ج) الإشراف على النفقات الراسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
د) وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
هـ) المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
2. إقرار السياسات الداخلية بما في ذلك سياسات التوظيف والمرتبات وسياسات التعاقد وساعات العمل ووضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، ومن ذلك:
أ) وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين.
ب) التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
ج) إيجاد إطار عمل لإدارة المخاطر يشرف على وظائف الرقابة الداخلية ويحافظ على النزاهة.
د) المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
هـ) وضع سياسة مكتوبة تنظم سرية المعلومات.
3. وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم ومن ذلك:
أ) اليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
ب) آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
ج) اليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
د) قواعد السلوك المهني للعاملين بالشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهدية والأخلاقية السليمة.
هـ) وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدالدين وأصحاب المصالح الآخرين.
و) تمثيل الشركة امام الجهات العامة والخاصة داخل المملكة وخارجها بما في ذلك الجهات القضائية المختلفة، واتخاذ قرار اللجوء إلى التحكيم.
4. وضع سياسة مكتوبة تضمن إدارة وتشغيل انظمة الدفع بشكل أمن وسلس، ومن ذلك:
أ) إيجاد خطة لاستمرارية الأعمال وخطة للعمل في الأزمات وحالات الطوارئ.
ب) وضع سياسة الأمن المعلومات والمحافظة على سريتها.
ج) مراجعة اتفاقيات مستوى الخدمة ومدى الالتزام بها.
المادة الخامسة عشرة: تفويض الصلاحيات.
لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس أو نائب الرئيس يبعض صلاحياته.
المادة السادسة عشرة: تعهدات الشركة والتزاماتها
لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة أي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة والتزاماتها بسبب قيامهم بمهام وظائفهم.
المادة السابعة عشرة: مكافاة أعضاء المجلس.
تحدد الجمعية العامة العادية مكافاة عضو مجلس الإدارة ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافاَت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظیر اعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
المادة الثامنة عشرة: تعيين وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة.
1- يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه بصفة دورية تضمن مشاركة كل المؤسسين، ويجوز انتخاب عضو منتدب للشركة من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة، على أن لا يكون رئيساً تنفيذياً أو مديرا عاماً لشركة أخرى.
2- يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
المادة التاسعة عشرة: أمين السر:
1- يكون المجلس الإدارة أمين سر من غير أعضائه.
2- يعد أمين سر مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات ويوقع عليها الأعضاء الذين حضروا الجلسة وامين السر والعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع، ويكون الموقعون على العصر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه، ويضع مجلس الإدارة الضوابط اللازمة في هذا الشأن.
المادة العشرون : الرئيس التنفيذي أو المدير العام.
مجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً أو مديراً عاماً للشركة أو عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يحدد صلاحياتهم وشروط خدماتهم ورواتبهم ومكافاتهم، ولا يجوز للرئيس التنفيذي أو المدير العام للشركة ان يكون رئيساً تنفيذياً أو مديراً عاماً أو عضوا منتدبا شركة اخرى.
المادة الحادية والعشرون: انتهاء عضوية المجلس.
تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بناء على طلب المساهم الذي يمثله العضو وفقاً لاتفاقية التأسيس، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع اعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وذلك دون إخلال يحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب.
ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بشرط ان يكون ذلك في وقت مناسب، وإلا كان مسؤولاً قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.
المادة الثانية والعشرون: المركز الشاغر في المجلس.
إذا شغر مركز احد اعضاء مجلس الإدارة يتم تعيين عضو بديلا عنه من قبل المساهم الذي يمثله صاحب المركز الشاغر وذلك خلال خمسة ايام عمل من تاريخ شغل المنصب على أن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
وإذا لم تتوفر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.
المادة الثالثة والعشرون: اجتماعات المجلس.
يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة من خلال البريد المسجل أو البريد الإلكتروني، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب عليه أن يدعو المجلس إلى الاجتماع منى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء.
المادة الرابعة والعشرون: نصاب اجتماع المجلس.
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره (8) أعضاء بالأصالة، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويجوز لعضو مجلس الإدارة ان ينيب غيره من الأعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقا للضوابط الآتية:
أ. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.
ب. أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة.
ج. لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت عليها.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي الأراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المادة الخامسة والعشرون: مداولات المجلس.
الثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة واعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر ولدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر الباب الرابع.
المادة السادسة والعشرون: الجمعية التأسيسية.
لكل مكتتب حق حضور الجمعية التأسيسية وتعقد جمعية تأسيسية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ صدور قرار التأسيس ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يملك أو يمثل بالوكالة ما لا يقل عن نصف رأس المال. فإذا لم يتوافر هذا النصــــــاب، ينعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول على أن تتضمن دعوة الاجتماع الأول ذلك. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين.
ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية التأسيسية لذلك من بين المؤسسين وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
المادة السابعة والعشرون: اختصاصات الجمعية التأسيسية.
تختص الجمعية التأسيسية بالنظر في واتخاذ القرار في المسائل الآتية:
1. تقرير المؤسسين عن إجراءات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها.
2. تصرفات المؤسسين المتعلقة بالشركة خلال فترة التأسيس.
3. الموافقة على تأسيس الشركة والإعلان عن بدء أعمالها.
4. انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.
5. تعيين اول مراجع حسابات للشركة إذا لم يكن قد عين في اتفاقية تأسيس الشركة.
المادة الثامنة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة العادية.
تتكون الجمعية العامة من ممثل واحد عن كل من الأطراف المتعاقدة، وتنعقد الجمعية العامة في دولة المقر ويجوز انعقادها خارج دولة المقر
بقرار من مجلس الإدارة وتختص الجمعية العامة العادية بما يلي:
1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالية خلال السنة وتقرير مراجع الحسابات.
2. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4. تعيين مراجع الحسابات وتحديد اتعابهم.
5. مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.
6. مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافات اعضاء المجلس وتحديدها.
7. إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مراجع الحسابات أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم، حسب الأحوال وتنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:
تسري على الجمعية العامة غير العادية الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة الاحكام التالية:
1. تعديل النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة رأس المال أو تخفيضه.
3. حل الشركة أو دمجها في شركة أخرى.
4. بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
المادة الثلاثون: دعوة الجمعيات.
تنعقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة التدقيق أو ممثلي دولتين من الدول الأعضاء يمثلان اسهماً لا تقل عن ثلث اسهم الشركة، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يتم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
وتتم دعوة المساهمين لانعقاد الجمعية العامة قبل عشرة أيام على الأقل من الميعاد المحدد وذلك بخطابات عبر البريد المسجل أو بالبريد الإلكتروني.
المادة الحادية والثلاثون: سجل حضور الجمعيات.
يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أو غير العادية أسمائهم من خلال البريد الإلكتروني المحدد من قبل الشركة وذلك قبل الوقت المحدد لانعقاد الجمعية.
المادة الثانية والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية:
لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس مال الشركة على الأقل.
وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يتم عقد الاجتماع الثاني خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
المادة الثالثة والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يتم عقد الاجتماع الثاني خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع الأول، على أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره من يمثلون أكثر من نصف رأس المال.
وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ولا تكون قرارات الجمعية في الحالة الأخيرة نافذة إلا بعد موافقة الجهات المختصة في دولة المقر.
المادة الرابعة والثلاثون: التصويت في الجمعيات.
لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في اجتماعات الجمعيات العامة.
المادة الخامسة والثلاثون: قرارات الجمعيات.
تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية للتي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
المادة السادسة والثلاثون: المناقشة في الجمعيات.
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شانها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن اسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احدكم إلى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن تعاليا ونافذاً.
المادة السابعة والثلاثون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر:
يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو الوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.
وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات.
الباب الخامس
لجنة التدقيق
المادة الثامنة والثلاثون: تشكيل لجنة التدقيق.
تشكل بقرار من مجلس الادارة لجنة تدقيق مكونة من خمسة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافئات أعضائها.
المادة التاسعة والثلاثون: نصاب اجتماع لجنة التدقيق:
يشترط لصحة اجتماع لجنة التدقيق حضور اغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
المادة الأربعون: اختصاصات لجنة التدقيق
تختص لجنة التدقيق بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حلى الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا اعاقى مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
المادة الحادية والأربعون: تقارير لجنة التدقيق.
على لجنة التدقيق النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رايها في شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من اعمال اخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس الإدارة ان يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل : على أن يتم تزويد المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير اثناء انعقاد الجمعية.
الباب السادس
مراجع الحسابات.
المادة الثانية والأربعون: تعيين مراجع الحسابات.
يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية تعينه الجمعية العامة العادية سنويا، وتحدد مكافاته ومدة عمله على الا تزيد فترة عمل مراجع الحسابات المعين عن ثلاث سنوات قابلة للتمديد بحد اقصى خمس سنوات متصلة، ويجب أن يتم انقضاء فترة سنتين قبل معاودة الاستعانة بذات المراجع متى ما اتم فترة الخمس سنوات، ويجوز للجمعية ايضاً في كل وقت تغييره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.
المادة الثالثة والأربعون صلاحيات مراجع الحسابات.
المراجع الحسابات في أي وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق وله أيضاً طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله وعلى رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة أن يمكناه من أداء واجبه وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن اثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة. فإذا لم ييسر المجلس والإدارة التنفيذية عمل مراجع الحسابات، وجب عليه دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.
الباب السابع
حسابات الشركة وتوزيع الأرباح.
المادة الرابعة والأربعون: السنة المالية:
تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة الخامسة والأربعون: الوثائق المالية.
1- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة واربعين يوما على الأقل.
2- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.
على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة.
وتقرير مراجع الحسابات، وعليه أيضا أن يرسل نسخة إلى الجهات المسئولة في الدول المشاركة الواردة أسمائها ضمن اتفاقية التأسيس)، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة السادسة والأربعون: توزيع الأرباح
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:
1- يجلب سنويا (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة.
ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
2- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (%10) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لأغراض معينة.
3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
تقرر الجمعية العامة العادية وبعد بدء التشغيل وحين تحقيق الأرباح نسبة الأرباح لكل مشارك، وتتولى كذلك تقرير نسب الأرباح في السنوات التالية وبما يحقق المنفعة للمشاركين ولا يضر بمصالح الشركة واستقرارها مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة السابعة عشرة من هذا النظام، تقرر الجمعية العامة العادية في وقت لاحق مكافئات اعضاء مجلس الإدارة.
المادة السابعة والأربعون: استحقاق الأرباح
يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن.
ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح المالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.