قانون رقم 2 لسنة 2016م في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
مرسوم رقم 300 لسنة 2016 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية

 

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت لسنة 1959،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،

– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار انون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (25) لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة،

– وعلى القانون رقم (53) لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،

– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،

– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 بشأن المعاملات الالكترونية،

– وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين،

– وعلى القانون رقم (63) لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،

– وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن الهيئة العامة للرياضة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

 

الباب الأول

الأحكام العامة

المادة 1

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

– الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

– الوزير المختص: وزير العدل.

– الرئيس: رئيس الهيئة.

– المجلس: مجلس الأمناء.

– الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

– الكسب غير المشروع: كل زيادة في الثروة أو انتقاص في الالتزامات تطرأ – بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة – على الخاضع لهذا القانون أو أولاده القصر أو من يكون وليا أو وصيا أو قيما عليه متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وغير مبررة.

– الموظف العام: يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (43) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.

– الذمة المالية: ما للخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع.

– البلاغ: هو الإعلام أو الإخبار من شخص طبيعي أو اعتباري بما لديه من معلومات عن جريمة أو شروع في جريمة أو تستر على جريمة أو تخلص من أدلة جريمة أو مخالفة مالية جسيمة، يقدم إلى الهيئة أو إلى أي جهة مختصة بتلقي البلاغات.

– المبلغ: هو الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن أي جريمة فساد، وينطبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة.

 

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:

1- رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير.

2- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.

3- رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية والجهاز الفني للمحكمة والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمين والخبراء بوزارة العدل والمصفين والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والموثقين وكاتب العدل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

4- رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

5- رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.

6- رئيس جهاز المراقبين الماليين ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين.

7- القياديين وهم:

– شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام )الدرجة الممتازة / وكيل وزارة / وكيل مساعد(.

– أعضاء مجالس الإدارات والمدراء العموم ونوابهم أو مساعدوهم والأمناء العامون ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية.

– من في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات الإدارية أو الأعضاء المنتدبين في الهيئات والمؤسسات العامة.

– مدراء الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى إدارة أو أعلى من هذا المستوى.

– ويسري حكم البندين السابقين على العسكريين والدبلوماسيين والمدنيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة متى اضطلع بالمسؤوليات أو تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو مؤقتة.

وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بصفة دورية تحديد وتحديث شاغلي هذه الوظائف الخاضعين لأحكام هذا القانون.

8- رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء والأمين العام والأمناء المساعدين والمدراء والموظفين الفنيين بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.

9- رئيس ونائب الرئيس والوكلاء والمدراء والموظفين الفنيين بديوان المحاسبة.

10- ممثلي الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 25 % من رأس المال.

11- أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.

 

الباب الثاني

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

الفصل الأول

أهداف واختصاصات الهيئة

المادة 3

تنشأ هيئة عامة تسمّى (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) يشرف عليها وزير العدل وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 4

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

1) ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.

2) تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم (47) لسنة 2006 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والتي يتم الموافقة عليها.

3) العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقا للقانون.

4) حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية.

5) حماية المبل غين عن الفساد.

6) تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.

7) تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.

 

المادة 5

تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1- وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.

2- تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.

3- تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل اللجان لفحصها.

4- حماية المبل غين عن الفساد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

5- إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين انها قد أُبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

6- متابعة الإجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد.

7- دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.

8- التنسيق مع وزارة الخارجية في التعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفة إلى منع الفساد وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والعربية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.

9- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

10- التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.

11- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.

12- طلب التحري من الجهات المختصة عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها.

13- إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.

14- الطلب من الجهات المختصة إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية اللازمة.

15- إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المختصة مع إرفاق كافة المستندات.

16- أي مهام أو اختصاصات أخرى تتفق مع الغرض من إنشاء الهيئة وتناط بها.

 

الفصل الثاني

مجلس الأمناء

المادة 6

يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمّى (مجلس الأمناء) يتكون من سبعة أشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة من بينهم رئيس ونائب رئيس، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.

 

المادة 7

يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:

1) أن يكون كويتي الجنسية.

2) ألا يقل عمره عن أربعين عاما.

3) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.

4) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويجب أن يكون متفرغا للعمل كعضو بمجلس الأمناء، ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه شاغرا إذا خالف ذلك ولا يجوز إعادة ت رشيحه مرة أخرى لعضوية مجلس الأمناء، وعلى الوزير المختص اتخاذ إجراءات تعيين العضو البديل وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 8

يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الأمناء وذلك بناءا على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.

 

المادة 9

مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وللوزير المختص، بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس الأمناء، اسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من الأعضاء في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق.

وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب يتم تعيين بديل له، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

 

المادة 10

يختص مجلس الأمناء بما يلي:

1- رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2- إقرار الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشؤون المالية والإدارية والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (5 و38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في

شأن الخدمة المدنية.

3- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها.

4- تشكيل لجنة أو أكثر يراها ضرورية لعمله.

5- إقرار مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.

6- إقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة.

7- رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمة وإلى مجلس الوزراء يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة.

8- نشر كافة المعلومات والبيانات الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات.

9- أي موضوع يدخل في اختصاص الهيئة وأهدافها يعرضه الرئيس أو اثنان من أعضاء المجلس.

 

المادة 11

يؤدي رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضاؤه قبل أن يتولوا مهامهم أمام حضرة صاحب السمو الأمير اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق).

 

الفصل الثالث

الجهاز التنفيذي

المادة 12

يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الأمور الفنية والإدارية والمالية وفق ما يلي:

1- يتولى الرئيس الإشراف على الجهاز التنفيذي ويمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير وذلك دون إخلال بأحكام المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحك ومة الكويت.

2- يكون للهيئة أمين عام وأمناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونوا مسؤولين أمامه عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم.

3- تختار الهيئة موظفيها من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية بشفافية وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية ولا يجوز أن يكون بين أحدهم وبين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أي صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

4- للهيئة أن تستعين في إنجاز مهامها بمن تراه من القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم، ويتم ندبهم للعمل لديها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن.

 

المادة 13

تتولى الهيئة تأهيل وتدريب العاملين فيها بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مكافحة الفساد.

 

المادة 14

يصدر الرئيس قرارا يحدد فيه الموظفين بالهيئة الذين يتولون ضبط المخالفات وتحرير المحاضر تمهيدا لإحالتها إلى الجهة المختصة.

 

المادة 15

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين في الهيئة افشاء أي سر أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 16

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وأي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله الأمور التالية:

1- القيام بأي عمل تجاري بنفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا أو قيما أو توكيل غيره في ذلك.

2– ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل بما في ذلك أن يشغل منصبا أو وظيفة في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو شركة أو عمل خاص.

3- المشاركة في عضوية مجلس الإدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة.

4- تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة.

 

المادة 17

تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء لائحة تنظم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملين بها الحاليين والسابقين.

 

الفصل الرابع

الشؤون المالية

المادة 18

يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة، ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة. وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي.

وتضع الهيئة مشروع ميزانيتها وترسله في الميعاد القانوني إلى وزارة المالية، فإذا حدث خلاف أو اعترضت وزارة المالية على تقديرات الهيئة ولم توافق الهيئة على هذه الاعتراضات يعرض وزير المالية الخلاف على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.

 

المادة 19

لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الهيئة ولمجلس الأمناء ممارسة الصلاحيات المقررة لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها.

 

الفصل الخامس

مشاركة المجتمع

المادة 20

مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص، على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من جديتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وتباشر الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة التحقق من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون متى وصلت إلى علمها بأي طريقة.

 

المادة 21

تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات في مكافحة الفساد وعلى الأخص ما يلي:

1) التعاون مع المؤسسات التعليمية ودور العبادة لنشر قيم الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة.

2) التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لإعداد برامج توعية عامة تتعلق بنشاط الهيئة.

 

الباب الثالث

جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق

الفصل الأول

جرائم الفساد

المادة 22

تعتبر جرائم فساد في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون الجرائم التالية:

1- جرائم الاعتداء على الأموال العامة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

2- جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.

3- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4- جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها في القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

5- الجرائم المتعلقة بسير العدالة المنصوص عليها في القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

6- جريمة الكسب الغير مشروع المنصوص عليها في هذا القانون.

7- جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

8- جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في المرسوم رقم (3) لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل الكويتية.

9- جرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون.

10- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة.

11- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.

12- أي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد.

 

الفصل الثاني

إجراءات الضبط والتحقيق

المادة 23

تقوم الهيئة بمتابعة إجراءات ضبط وحجز واسترداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين المعمول بها.

 

المادة 24

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

 

المادة 25

مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون، للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء أي شخص له علاقة بجريمة فساد لسماع أقواله بشأنها.

 

المادة 26

لا يجوز للجهات التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص أو أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي من الأفعال الآتية:-

1) الامتناع دون مبرر قانوني عن تزويد الهيئة بأية سجلات أو وثائق أو مستندات أو معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.

2) إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها بقصد التأثير عليها.

 

المادة 27

مع مراعاة أحكام القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

 

المادة 28

تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.

وإذا كان من نسب إليه جريمة الفساد أحد الأشخاص الذين يستوجب الدستور أو القانون إجراء خاصا للتحقيق معه أو ملاحقته قضائيا يتّبع في شأنه هذا الإجراء.

 

المادة 29

تعتبر المراسلات والمعلومات والوثائق والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق وكذلك إقرارات الذمة المالية من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم افشائها إلا وفق القانون ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية.

 

الباب الرابع

الكشف عن الذمة المالية

الفصل الأول

الخاضعون وإقرارات الذمة المالية

المادة 30

تلتزم الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بتقديم إقرارات الذمة المالية وفقا لأحكام هذا الباب.

 

المادة 31

تنظم اللائحة التنفيذية شكل وبيانات إقرار الذمة المالية، وأسلوب فحص عناصرها، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية وذلك وفقا للمناصب والمستويات الوظيفية

للخاضعين، وللهيئة أن تستعين برجال القضاء والنيابة العامة لرئاسة وعضوية لجان الفحص بموافقة المجلس الأعلى للقضاء.

كما تنظم اللائحة التنفيذية تقديم الخدمة المناسبة للخاضع لمساعدته في تقديم الإقرار.

 

الفصل الثاني

تقديم الإقرار وفحصه وسريته

المادة 32

على جميع الخاضعين لأحكام هذا الباب تقديم الإقرار بعد صدور اللائحة التنفيذية وفقا للمواعيد التالية:

1- الإقرار الأول:

أ- خلال ستة أشهر لمن هو في الخدمة وقت صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ب- خلال ستين يوما من تاريخ توليه منصبه.

2- تحديث الإقرار: خلال ستين يوما من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي في منصبه.

3- الإقرار النهائي: خلال تسعين يوما من تاريخ تركه لمنصبه.

 

المادة 33

تتولى الهيئة استلام الإقرارات وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لاستلام إقرارات العاملين في الهيئة وكيفية فحصها.

على أن يقدم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء إقراراتهم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعرضها على لجنة فحص مشكلة من ثلاثة قضاة ينتدبهم لهذا الشأن، فإذا رأت اللجنة شبهة كسب غير مشروع أحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه.

 

المادة 34

للهيئة في حالة وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع، أن تطلب بشكل سري من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت وخارجها البيانات والإيضاحات والأوراق التي ترى لزومها.

وللنائب العام أو من يقوم مقامه، بناء على طلب الهيئة أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الخزائن لدى البنوك والمؤسسات المالية إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 35

تعد لجان الفحص تقريرا عن كل خاضع لأحكام هذا الباب يرجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع وذلك بعد سماع أقواله.

ويحال هذا التقرير للهيئة لترسله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه في شأنه.

وتنظم اللائحة التنفيذية المدد الزمنية الخاصة بإعداد التقارير وإحالتها.

 

المادة 36

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، يجوز للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق، إذا تجمعت لديها أدلة كافية على تحقق كسب غير مشروع، أن تتخذ ما تراه من الإجراءات التحفظية.

ويجوز لمن صدر ضده الإجراء أن يتظلم منه إلى محكمة الجنايات بالمحكمة الكلية خلال شهرين من تاريخ صدوره، وتفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الإجراء أو بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتضى، ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم، ويجوز للنائب العام العدول عن الإجراء أو تعديله وفقا لمقتضيات التحقيق.

وللجنة التحقيق الخاصة بالوزراء مباشرة الإجراءات التحفظية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء.

 

الباب الخامس

حماية المبلغ

الفصل الأول

إجراءات البلاغ

المادة 37

الابلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص، وحرية المبل غ وأمنه وسكينته مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر ضمانات أخرى في هذا الخصوص، ولا يجوز المساس بالمبلغ بأي شكل من الأشكال بسبب الابلاغ عن هذه الجرائم.

 

المادة 38

يشترط في البلاغ، في حكم هذا القانون، أن يكون المبلغ لدية دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها.

 

المادة 39

تبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم البلاغ مع مراعاة سهولة تقديمه وإحاطة هوية المبل غ بالسرية الكاملة.

 

الفصل الثاني

برنامج الحماية

المادة 40

يتمتع المبلغ بالحماية من وقت تقديم البلاغ، وتمتد الحماية لزوجه وأقاربه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة به عند الاقتضاء.

 

المادة 41

تشمل حماية المبلغ ما يلي:

1- توفير الحماية الشخصية للمبلغ: وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجوده، وتوفير الحراسة الشخصية له أو محل إقامة جديد إذا لزم الأمر.

2- توفير الحماية الإدارية والوظيفية للمبل غ: وذلك بمنع اتخاذ أي إجراء إداري ضده وضمان سريان راتبه الوظيفي وحقوقه ومزاياه خلال الفترة التي تقررها الهيئة.

3- توفير الحماية القانونية للمبل غ: وذلك بعدم الرجوع عليه جزائيا أو مدنيا أو تأديبيا متى استكمل البلاغ الشرط المبين في المادة (38) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل وإجراءات الحماية الأخرى وأنواعها.

 

المادة 42

تحدد اللائحة التنفيذية الوسائل التي يجوز للهيئة أن توفرها للمبلغ ليدلي بأقواله على نحو يكفل كافة الضمانات المادية والمعنوية والإدارية له وبما يضمن سلامته.

 

المادة 43

تلتزم الدولة بتعويض المبلغ أو ورثته عما يلحق به من أضرار مادية أو معنوية نتيجة تقديمه البلاغ مستوفيا الشروط المبينة في المادة (38) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز منحها للمبل غ وشروط المنح.

 

الباب السادس

العقوبات

المادة 44

يُعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ الهيئة أو النيابة العامة أو الجهات المختصة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد وقوع الجريمة وقبل البدء في التحقيق إذا مكن الجاني – في أثناء التحقيق – السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

 

المادة 45

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (15 و16 و26 و29) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من خالف أحكام المادة (20) من هذا القانون. ولا يجري حكم هذه الفقرة على الزوج أو الأصول أو الفروع.

 

المادة 46

إذا تأخر أحد المذكورين في المادة (30) من هذا القانون عن تقديم إقرار ذمته المالية خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (32) يعاقب بالعقوبات التالية:

1) الإقرار الأول: غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوما بعد إنذاره بتقديم الإقرار جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.

2) تحديث الإقرار: غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوما بعد إنذاره بتحديث الإقرار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.

3) الإقرار النهائي: غرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية.

 

المادة 47

إذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصا أو غير صحيح مع علمه بذلك أو إذا لم يقدم إقرارا عن أحد الأشخاص الذين يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم رغم إنذاره بتقديمه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.

 

المادة 48

كل من ارتكب جريمة الكسب غير المشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع، سواء كان في ذمته أو في ذمة زوجه أو أولاده القصر أو الوصي أو القيم عليه.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.

 

المادة 49

كل حكم بالإدانة في الجريمة المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون يستوجب عزل المحكوم عليه من وظيفته أو اسقاط عضويته مع حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشيح لعضوية أي هيئة نيابية ما لم يرد إليه اعتباره.

 

المادة 50

كل شخص من غير المنصوص عليهم في المادتين (47 و48) استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع علمه بذلك يعاقب بنصف العقوبة الواردة في المادة (48) من هذا القانون.

 

المادة 51

كل من قام بالكشف عن هوية المبل غ أو موطنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 52

كل مسؤول يثبت أنه قام باتخاذ إجراء إداري ضد المبل غ بسبب إبلاغه عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالجزاء التأديبي، ويعتبر الإجراء الإداري المتخذ ضد المبل غ كأن لم يكن.

 

المادة 53

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب المبل غ عن جرائم فساد إذا تعمد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو أخفى بيانات أو معلومات أو ارتكب غشا أو تدليسا أو أخفى الحقيقة أو كان يضلل العدالة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، ويجوز الحكم بعزله من وظيفته.

 

الباب السابع

أحكام ختامية

المادة 54

لا تسقط الدعوى الجزائية في جرائم الفساد المذكورة في المادة (22) من هذا القانون، كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم بمضي المدة.

 

المادة 55

للمحكمة أن تُدخل في الدعوى أي شخص طبيعي أو اعتباري ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة نافذا في ماله بقدر ما استفاد.

 

المادة 56

لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.

 

المادة 57

تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على اقتراح مجلس الأمناء، خلال شهرين من صدور هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية.

 

المادة 58

يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة 59

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.


أمير الكويت          

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في: 14 ربيع الآخر 1437 ه.

الموافق: 24 يناير 2016 م.

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 1273 تاريخ 1 فبراير (شباط) 2016م. ص. 38.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ