تم التحديث 3 أسابيع عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 1976 بالموافقة على اتفاقية إنشاء مؤسسة الإنتاج البرامجي المشتك لدول الخليج العربي ،
– وبناء على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة دولة الكويت ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2024/11/14 ، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 8 ربيع الأول 1447 هـ
الموافق :31 أغسطس 2025م
اتفاقية مقر
بين حكومة دولة الكويت
ومجلس التعاون لدول الخليج العربية
بشأن مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
إن حكومة دولة الكويت باعتبارها دولة المقر، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية متمثلاً بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين”،
وإستناداً إلى اتفاقية إنشاء مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك الموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ 3 محرم 1396هـ الموافق 4 يناير 1976م، وحيث أن حكومة دولة الكويت قد وافقت على استضافة مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورغبة من الطرفين في وضع القواعد اللازمة لمقر مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت وتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها على أكمل وجه، وتحقيق الأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأغراض التي تأسست المؤسسة بشأنها،
فقد اتفق الطرفان على الآتي:
المادة الأولى
التعاريف
في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الحكومة: حكومة دولة الكويت.
مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الأمين العام: الأمين العام لمجلس التعاون.
المؤسسة: مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المدير العام: مدير عام المؤسسة
موظفي المؤسسة: جميع الموظفين العاملين في المؤسسة
المقر: مبنى المؤسسة والمتضمن كافة المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة به التي تشغلها المؤسسة والمخصصة لأغراضها سواء كانت المؤسسة تملكها أو تستأجرها أو تشغلها بأية صفة أخرى.
أموال المؤسسة: كافة الموجودات والأموال والارصدة والودائع والحسابات المصرفية التي تديرها المؤسسة لتحقيق أهدافها.
المادة الثانية
الغرض من الاتفاقية
مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المطبقة في دولة الكويت، تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين المؤسسة من القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها على أكمل وجه وبيان الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها.
المادة الثالثة
الشخصية القانونية
تتمتع المؤسسة بالشخصية القانونية ولها أهلية التعاقد والتصرف في الملكية العقارية والمنقولة وغير المنقولة واهلية التقاضي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة هذه الأهلية.
وتكون تبعية المؤسسة للأمانة العامة وتحت سلطتها ورقابتها وفقاً للأنظمة (القوانين) والقرارات السارية لديها.
المادة الرابعة
التسهيلات التي تقدمها دولة الكويت
تلتزم الحكومة بالتالي:
1- منح مقر للمؤسسة وفقاً للإجراءات والآليات المعمول بها في دولة الكويت، على أن بتوفر فيه كافة الخدمات الضرورية لأداء المؤسسة لمهامها وتحقيق أهدافها، وتعتبر في حكم المقر الأماكن الأخرى التابعة لها داخل دولة الكويت.
2- توفير كافة التسهيلات اللازمة للمؤسسة وتأمين المرافق والخدمات العامة اللازمة لها كالخدمات البريدية والهاتفية والاتصالات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى خدمات الكهرباء والماء وخدمات الوقاية من الحريق.
المادة الخامسة
الاتصالات والمراسلات
1- لا يجوز فرض رقابة على الاتصالات والمراسلات الرسمية للمؤسسة، وللمؤسسة الحق في استعمال الرموز في مراسلاتها واتصالاتها، كما لها الحق في استعمال كافة وسائل الاتصال اللازمة بما في ذلك الحقائب الدبلوماسية.
2- يحق للمؤسسة تركيب أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية لأداء عملها، وإنشاء الهوائيات وإدخال الأجهزة اللازمة لممارسة عملها بشرط اخذ الموافقات اللازمة لذلك.
3- تعفى المؤسسة من جميع الرسوم والنفقات ذات الصلة.
المادة السادسة
الحصانات والامتيازات
دون الاخلال بأحكام اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية والموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9 من جمادي الاخر سنة 1404هـ الموافق 11 مارس 1984م يتمتع المقر والمدير العام وموظفي المؤسسة من غير المواطنين أو المقيمين بدولة الكويت بالحصانات والامتيازات التالية :
أولاً: حصانات المقر:
1- حزمة المقر مصونة لا تمس ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات قضائية أو إدارية تجاهه، كما لا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أي سلطة عامة في الحكومة دخول المقر لمباشرة أي مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن خطي وصريح من المدير العام، وبالشروط التي يوافق عليها، وفي حالة الضرورة لابد من توافر الأسباب الجدية لدخول المؤسسة.
2- تتخذ الحكومة كافة الوسائل اللازمة لحماية المقر ومنع اقتحامه أو الإضرار به ماديا أو الإخلال بأمنه أو الحط من كرامته، على ألا تستعمل مباني المؤسسة في أغراض تتنافي مع صلاحيتها وأهدافها…
3- محفوظات ووثائق المؤسسة لها حرمة مصونة.
4- يحق للمؤسسة أن ترقع علم وشعار الأمانة العامة وأعلام دول مجاس التعاون على مبانيها.
5- لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام المقر المنج اللجوء لأي شخص ولاسيما المدانون قانونا لجرائم ارتكبوها أو القارين من وجه العدالة أو المطلوب القبض عليهم أو المحكوم عليهم بالإبعاد خارج البلاد.
6- لا تخضع أموال المؤسسة ووسائل النقل والمواصلات التي تستخدمها، للتفتيش أو الحجز أو الاستيلاء، أو ما يماثل ذلك من الإجراءات الجبرية.
7- تعفى المؤسسة وأموالها المنقولة والثابتة ودخلها وممتلكاتها الأخرى من جميع الضرائب، ولا يشمل هذا الاعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق عامة أو مقابل خدمات عامة، كما تعفى المؤسسة من الرسوم الجمركية والموانع والقيود المفروضة على تصدير واستيراد المواد التي تصدرها أو تستوردها المؤسسة لاستعمالها الرسمي، كما يجوز للمؤسسة إدخال الأموال أو الأوراق المالية والعملات الأجنبية إلى دولة الكويت أو تحويلها إلى بلد آخر.
ثانياً: حصانات المدير العام وموظفي المؤسسة وأسرهم 1- حرية التنقل والمرور في إقليم الدولة، وذلك مع مراعاة ما نقضي به القوانين والنظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة أو المحددة دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
2- الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو كتابة أو عمل وتبقى هذه الحصانة إلى ما بعد زوال صفتهم الرسمية فيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة.
3- الحصانة من التوقيف أو الحجز أو مصادرة الأمتعة الشخصية والمركبات والوثائق والمخطوطات وجميع الحاجيات الشخصية واقتحام السكن الخاص.
4- الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من الأمانة العامة.
5- الحق لهم ولأفراد أسرهم في الحصول على الإقامة اللازمة وتسهيل عودتهم إلى أوطانهم في وقت الأزمات.
ثالثاً: ممثلو الدول الأعضاء:
1- تكون للبعثات والوفود الدائمة وأعضائها وممثلي اللجان لدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الذين تدعوهم المؤسسة لإنجاز الأعمال الرسمية أو لعقد الدورات التدريبية أثناء ممارستهم لمهامهم المتعلقة بالمؤسسة وسفرهم إلى مقر الاجتماع وعودتهم منه ذات الامتيازات والحصانات المقررة في هذه المادة. 2- تقوم الأمانة العامة بإبلاغ الحكومة بأسماء هؤلاء الأشخاص ومراتبهم ومهامهم وتاريخ قدومهم ومغادرتهم، وذلك في الوقت المناسب.
المادة السابعة
الاستثناءات
لا يوجد في أحكام هذه الاتفاقية ما يُمكن تفسيره على أنه يتضمن أي إخلال بحق دولة الكويت في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لحماية أمنها أو سلامتها أو سلامة النظام العام على إقليمها في الظروف الطارئة والاستثنائية التي ترتأي الدولة تواجدها.
المادة الثامنة
تطبيق وتفسير الاتفاقية
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية او في اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية والموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9 من جمادي الآخر بسنة 1404هـ الموافقة 11 مارس 1984م تطبق وتفسر أحكام هذه الاتفاقية استنادا إلى الاتفاقيات الدولية ذات الشأن المعنية بالحصانات والامتيازات المقررة للمنظمات الدولية وللعاملين فيها بشكل عام.
المادة التاسعة
تسوية النزاعات
أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال المشاورات والمفاوضات.
المادة العاشرة
الدخول حيز النفاذ، التعديل، الإنهاء
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الأشعار الذي تخطر فيه دولة الكويت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باستكمالها لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.
2- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يجوز تطبيق هذه الاتفاقية بعد التوقيع عليها مؤقتا وفقا لأحكام المادة (25) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
4- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الاخر عن نيته في إنهائها كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت بتاريخ 12 جمادي الأول 1446هـ الموافق 14 نوفمبر 2024م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة دولة الكويت / عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وزير الخارجية / الأمين العام