تم التحديث 4 أيام عن طريق ahmad

‏مرسوم رقم 163‎ لسنة 2025‎ بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عمان في شأن التعاون في مجال حماية المستهلك

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عمان في شأن التعاون في مجال حماية المستهلك، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2024/10/31، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم .

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت               

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                      

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                 

وزير الخارجية                                                                         

عبدالله علي عبد الله اليحيا                                                              

صدر بقصر السيف في: 2 ربيع الأول 1447هـ

الموافق: 25 أغسطس 2025م

 

مذكرة تفاهم

بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عُمان

في شأن التعاون في مجال حماية المستهلك

إن حكومة دولة الكويت ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، وحكومة سلطنة عُمان ممثلة في هيئة حماية المستهلك ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين.

وانطلاقًا من الروابط المشتركة بين الطرفين والعلاقات الأخوية المميزة التي تجمع الطرفين، ورغبة منهما في تحقيق تكامل، وتعزيز للتعاون العلمي، والتقني والإداري في مجال حماية المستهلك بين البلدين.

وتعبيرا عن إدارة كلا الطرفين في تعزيز التعاون بينهما من خلال إيلاء اهتمام خاص لسياسة حماية المستهلك، وفقًا للتشريعات المعمول بها في البلدين،

فقد اتفقنا على الآتي:

 

المادة (1)

يسعى الطرفان من خلال التوقيع على هذه المذكرة الى مد جسور التعاون الفني والتقني، والقانوني، وتحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بحماية المستهلك وعلى وجه الخصوص السياسات العامة لحماية المستهلك، وذلك وفقا للتشريعات السارية في كلا البلدين من خلال إيجاد الية لتبادل الخبرات والتعاون في المجالات الآتية:

1- وضع برامج توعية مشتركة بين الطرفين تهدف إلى تثقيفهما في شان الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المترتب على اختياراتهم، مما يؤدي إلى تعزيز أنماط الاستهلاك المستدام.

2- تبادل المعلومات والزيارات والخبرات وقوائم المعلومات المتعلقة بأسعار السلع الاستهلاكية المحلية والإقليمية والأبحاث والدراسات المتعلقة بنظام راقبة حركة الأسعار الكترونيا علاوة على التنظيم المشترك لبرامج التدريب الالكترونية، وربط الجهات ذات الصلة والتي تخدم الرقابة التجارية وحماية المستهلك لدى كلا الطرفين والاستفادة من الدورات التدريبية والتوعوية والمؤتمرات والاجتماعات والندوات وورش العمل ذات العلاقة التي تعقد في بلدي كلا الطرفين، لا سيما تلك المتعلقة بقوانين الرقابة التجارية و حماية المستهلك، وجرائم الغش التجاري والممارسات الضارة بالتجارة.

3- تنفيذ دراسات تخصصية وبحوث ميدانية مشتركة بين الطرفين فيما يتعلق بتأثير السلع والخدمات المختلفة على المستهلكين.

4- خلق قنوات اتصال فعالة ومساعدة بين الطرفين في إنشاء وبناء الأنظمة والبرامج الإلكترونية والتعاون في التبادل المعلوماتي عبر الربط الإلكتروني بين الطرفين.

5- وضع آلية من خلال الربط الإلكتروني لمتابعة إعلام استدعاءات السلع في دول العالم، وسحب الضار منها إن وجد في بلد أي من الطرفين، وإعلام كل طرف للطرف الآخر بالمعلومات ونتائج الاختبارات، وما يتخذ من إجراءات في حال سماح القانون الوطني في بلدي كل من الطرفين.

6- تفعيل التعاون الاستراتيجي بين الطرفين وتنسيق المواقف بينهما في المنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال والاستفادة منها بما يحقق المصالح المشتركة.

7- إشعار أو ابلاغ كلا الطرفين بعضهما للآخر بالأنشطة والعمليات ذات الاهتمام المشترك والمعمول بها لدى كل من الطرفين.

8- إعداد برنامج عمل سنوي لتنفيذ وتفعيل مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة، والعمل على تنظيم الاجتماعات بين الطرفين سنويا أو كلما اقتضت الضرورة بالتناوب.

9- العمل على الاستفادة من المختبرات المتوفرة لدى الطرفين.

10- وضع خطط وبرنامج لتهيئة المناخ الاستهلاكي السليم للأطفال والشباب.

11- دعم وتأييد كافة الجهود الهادفة الى القضاء على الغش التجاري، والممارسات التجارية غير النزيهة.

 

المادة (2)

يتحمل كل طرف تكاليفه بالنسبة لزيارة الوفود الخاصة به المشار إليها في المادة (1) من هذه المذكرة.

 

المادة (3)

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين، أو بحقوق أو التزامات أي منهما الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التي يكون أي منها طرفا فيها أو الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين، ولا تؤثر على الالتزامات الناشئة عن عضوية أي منها في المنظمات الدولية.

 

المادة (4)

يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه المذكرة وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

 

المادة (5)

يجوز تعديل هذه المذكرة بالاتفاق المتبادل بين الطرفين من خلال تبادل المخاطبات عبر القنوات الدبلوماسية، وتعتبر هذه التعديلات جزءا لا يتجزأ من هذه المذكرة، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات الواردة في المادة (6) من هذه المذكرة.

 

المادة (6)

تدخل هذه مذكرة التفاهم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام اخر اخطار كتابي من قبل الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يفيد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية المعمول بها في كلا البلدين.

 

المادة (7)

تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة (5) خمسة أعوام من تاريخ الدخول في حيز التنفيذ، وتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة، مالم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الاخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء هذه المذكرة قبل (6) أشهر من تاريخ الانتحاء.

 

المادة (8)

لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على الالتزامات التي تكون قد ترتبت نتيجة العمل بها، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وقعت هذه المذكرة في مدينة الكويت بتاريخ 31 أكتوبر 2024م، من نسختين اصليتين لكل من الطرفين نسخة واحدة باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة دولة الكويت / عن حكومة سلطنة عُمان

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية