– بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966
في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982م في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة 1
في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة
المادة 2
تقوم الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتطوير أنظمتها والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها بما يتفق والقيم الإسلامية.
المادة 3
تُصدر وزارة التربية القرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة بما يتفق والأهداف العامة للتربية بدولة الكويت ويتلاءم مع القيم الإسلامية.
المادة 4
يقدم وزير التربية ووزير التعليم العالي لمجلس الأمة كل سنة تقريرا متضمنا بيانا للخطوات التنفيذية التي تمت تطبيقا لأحكام القانون.
المادة 5
على الوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: 15 ربيع الأول 1417هـ.
الموافق: 31 يوليو 1996م