قانون رقم 200 لسنه 1994م بشأن انشاء اكاديمية الشرطة

 

 

مادة 1

تنشأ في وزارة الداخلية أكاديمية للشرطة تسمى (أكاديمية سعد العبدلله للعلوم الأمنية) تعد إحدى المؤسسات التعليمية بالدولة، وتختص بتعليم وتأهيل وإعداد الطلبه الملتحقين بأجهزتها التعليمية، وتقديم الدراسات التخصصية والعليا وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية في علوم الشرطة في مجالات عملها.

 

مادة 2

تضم الأكاديمية الأجهزة التعليمية التالية:

1- كلية الدراسات العليا.

2- كلية الشرطة.

3- معهد الشرطة.

4- معهد الهيئة المساندة.

5- مدرسة الشرطة.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية – بعد أخذ رأي مجلس الأكاديمية – إنشاء معاهد ومراكز للدراسات التخصصية أو دمج أو إلغاء القائم منها.

وتبين اللائحة التنفيذية إختصاصات هذه الأجهزة وتكوينها، وتحدد الوحدات التابعة لكل منها وإختصاصاتها.

وتضم الأكاديمية عددا من الإدارات والوحدات تحدد بقرار من وزير الداخلية.

 

مادة 3

يرأس الأكاديمية مدير عام من الضباط برتبة عميد على الأقل يتولى إدارتها وتصريف شئونها والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأكاديمية ويعاونه مساعد أو أكثر برتبة مناسبة ، ويعين المدير ومساعدوه بقرار من وزير الداخلية.

ويتولى إدارة كل جهاز تعليمي أو تدريبي من أجهزة الأكاديمية مدير من بين الضباط يعين بقرار من وزير الداخلية

 

مادة 4

يكون للأكاديمية مجلس يسمى (مجلس أكاديمية سعد العبدلله للعلوم الأمنية) برئاسة وكيل وزارة الداخلية، ويحدد أعضائه وإختصاصاته ونظام وقواعد العمل به وإنعقاده وكيفية إصدار قراراته ونفاذها والمكافآت المالية التي تصرف لأعضائه سنويا وكل ما يتعلق بشئونه قرار من وزير الداخلية.

 

مادة 5

ملغاة

*ألغي نص المادة 5 بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 191 لسنة 2006 تاريخ 2006/7/1م.

 

مادة 6

ملغاة

*الغي نص المادة 6 بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 191 لسنة 2006 تاريخ 2006/7/1م.

 

مادة 7

يشترط فيمن يقبل للدراسة بالأجهزة التعليمية بالأكاديمية ما يلي :

1 – أن يكون كويتي الجنسية ، ويجوز قبول غير الكويتيين إذا كانوا مبعوثين من حكوماتهم وفى حدود العدد

الذي يحدده سنويا مجلس الوزراء.

2 – أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة.

3 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4 – ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

5 – أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والبدنية.

6 – أن يكون حاصلا على الشهادة العلمية اللازمة للقبول للدراسة.

وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى اللازم توافرها في المتقدم وشروط الالتحاق ومدة الدراسة

 

مادة 8

يكون قبول الطلاب بأجهزة الأكاديمية ذات النظام الداخلي تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتظامهم بالدراسة ، وتبين اللائحة التنفيذية نظم التثبت من الصلاحية وما يترتب على ذلك من آثار

 

مادة 9

تتحمل وزارة الداخلية نفقات إعاشة الدارسين بالأجهزة التعليمية ذات النظام الداخلي كما تتحمل تكاليف كسائهم وعلاجهم.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية منحهم مكافآت مالية طوال مدة قيدهم بالأكاديمية.

 

مادة 10

تبين اللائحة التنفيذية الجزاءات التأديبية والانضباطية التي يمكن توقيعها على الدارسين والسلطات المختصة بتوقيعها ، كما تبين القواعد المنظمة للخصم من درجات السلوك والمواظبة ، وتشكيل مجلس تأديب الطلاب وسلطاته ونظام التصديق على قراراته.

 

مادة 11

يفصل الطالب بقرار من وكيل وزارة الداخلية بناء على اقتراح مدير عام الأكاديمية في الحالات الآتية :

1 – ثبوت عدم توافر أحد شروط القبول المنصوص عليها في هذا المرسوم ولائحته التنفيذية أو فقده له أثناء الدراسة.

2 – التغيب عن الدراسة لمدة خمسة عشر يوما متصلة دون عذر مقبول.

3 – ثبوت عدم الصلاحية خلال فترة الاختبار.

4 – الرسوب أكثر من مرة في سنة دراسية واحدة ما لم ير وزير الداخلية منح فرصة استثنائية واحدة لطلبة السنة النهائية.

5 – إذا عاود الغش في الامتحانات.

6 – وجود مبررات تتعلق بالصالح العام.

 

مادة 12

إذا رغب الطالب في الاستقالة من أحد الأجهزة التعليمية بالأكاديمية ، عليه أن يقدم طلبا مكتوبا غير مشروط إلى مدير عام الأكاديمية الذي يتولى البت فيه خلال خمسة عشر يوما ، وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بمضي هذه المدة.

 

مادة 13

تشمل مناهج الدراسة المقررات الشرطية والقانونية والعامة والتدريبات الشرطية والرياضة الشرطية.

وتكون الدراسة بالأكاديمية باللغة العربية ، ولمجلس الأكاديمية تقرير دراسة مادة أو أكثر بإحدى اللغات الأجنبية.

وتبين اللائحة التنفيذية نظام تدريس هذه المقررات ومددها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان في كل منها ومعاييره.

 

مادة 14

يجوز إعفاء الدارس من المقررات الدراسية ومن امتحاناتها كلها أو بعضها إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها وأدى بنجاح الامتحانات المقررة لها.

وتبين اللائحة التنفيذية المعايير الخاصة بمعادلة المقررات.

 

مادة 15

تمنح الأكاديمية بعد اعتماد مجلس الأكاديمية لنتائج امتحانات الدارسة الدرجات العلمية والشهادات التالية :

1 – درجة الدكتوراه في علوم الشرطة.

2 – درجة الماجستير في علوم الشرطة.

3 – دبلوم الدراسات العليا في علوم الشرطة.

4 – درجة البكالوريوس في علوم الشرطة التي تعادل درجة الإجازة الجامعية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم العالي.

5 – دبلوم في علوم الشرطة.

كما تمنح الأكاديمية الشهادات التأهيلية والتأسيسية.

وتبين اللائحة التنفيذية نظام الدراسة والشروط اللازمة للحصول على الشهادات والدرجات العلمية.

 

مادة 16

يكون للأكاديمية اعتمادات مالية خاصة بها تدرج ضمن ميزانية وزارة الداخلية.

 

مادة 17

يكون للأكاديمية علم وشعار خاص بها يصدر بهما قرار من وزير الداخلية.

 

مادة 18

يصدر وزير الداخلية ، بعد أخذ رأى مجلس الأكاديمية ، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم والقرارات اللازمة لتنفيذه.

 

مادة 19

مع عدم الإخلال بأحكام هذا المرسوم يستمر العمل باللوائح المطبقة إلى حين صدور اللائحة التنفيذية

 

مادة 20

يلغى مرسوم إنشاء كلية الشرطة الصادر في 10 من نوفمبر سنة 1968 ، ومرسوم تنظيم كلية الشرطة الصادر في 20 يونيو سنة 1984 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

 

مادة 21

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت     

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة                      

صباح الأحمد الجابر                             

وزير الداخلية                                                         

على الصباح                                                         

 

صدر بقصر بيان في : 20 ربيع الثاني 1415 ه

الموافق : 26 سبتمبر 1994م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ