تم التحديث 5 أيام عن طريق ahmad
نائب رئيس الوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن العمالة الوطنية وتشجيعها في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،
– القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن انشاء القوى العاملة قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد نسبة العمالة الوطنية رقم (1868) لسنة 2018 في شأن تعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم (904) لسنة 2002 بتحديد نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية،
– القرار رقم (58) لسنة 2023 بشأن قواعد حوكمة الشركات،
– القرار رقم (12) لسنة 2025 بشأن الشروط الواجب توافرها في الوظائف واجبة التسجيل القرار رقم (13) لسنة 2025 بشأن الشروط الواجب توافرها في المناصب واجبة التسجيل (عضو مجلس الإدارة المستقل)،
– القرار رقم (18) لسنة 2025 بشأن إصدار قواعد الالتزام بأخلاقيات ممارسة المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم،
– وبناء على المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
يلتزم الخاضعون لرقابة وحدة تنظيم التأمين بتقديم طلبات تسجيل / قيد المناصب والوظائف واجبة التسجيل، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض الوارد في الملحق رقم (1) من هذا القرار، والالتزام بإرفاق جميع المستندات والمعلومات المطلوبة وذلك وفقاً للمدد التالية:
1- شاغلي المناصب والوظائف واجبة التسجيل القائمين على رأس عملهم: الالتزام بتقديم الطلبات للوحدة قبل (90) يوم من انتهاء فترة توفيق الأوضاع على الأقل.
2- الموظفين الجدد المتقدمين لشغل المناصب والوظائف واجبة التسجيل الالتزام بتقديم الطلبات للوحدة قبل (90) يوم على الأقل
من التاريخ المتوقع لشغل المنصب او الوظيفة واجبة التسجيل. وفي جميع الأحوال لا يجوز ممارسة أي من الصلاحيات المرتبطة بالمنصب أو الوظيفة واجبة التسجيل الا بعد الحصول على موافقة الوحدة.
مادة ثانية
يتم تقديم طلبات تسجيل المناصب و الوظائف واجبة التسجيل وفقاً للإجراءات التالية:
1. تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض الوارد بالملحق رقم (1) من هذا القرار.
2. يقدم الطلب من قبل رئيس مجلس الإدارة أو الممثل القانوني للشركة.
3. ارسال النموذج المعبأ عبر البريد الالكتروني الرسمي (li******@ir*.kw) ولن يعتد بأي وسيلة أخرى.
كما يُستوفى رسم عن كل طلب تتقدم به الشركات المرخص لها لترشيح / تسجيل أي من المناصب والوظائف واجبة التسجيل، ويشترط ارفاق سند سداد الرسم عند تقديم الطلب، ولن يُنظر في أي طلب غير مستوف لهذا الشرط.
مادة ثالثة
تحال جميع الطلبات المقدمة إلى لجنة المقابلات المختصة للنظر فيها ودراستها والتحقق من استيفاء معايير الملاءمة الوظيفية والضوابط المعتمدة من الوحدة، ويحق للجنة المقابلات التحقق من صحة أي من البيانات والمستندات المقدمة بأي وسيلة تراها مناسبة، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً. وتبت اللجنة بالطلبات بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة وترفع توصيتها الى رئيس الوحدة خلال (90) يوم من تاريخ الاستيفاء لإصدار القرار بقبول أو رفض الطلب.
مادة رابعة
يلتزم الخاضعون لرقابة وحدة تنظيم التأمين بالتقدم بطلبات إلغاء تسجيل / قيد أي من المناصب أو الوظائف واجبة التسجيل وفقاً للإجراءات الواردة في المادة الثانية من هذا القرار وذلك خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ شغر المنصب أو الوظيفة، وذلك من خلال تعبأة النموذج المعد لهذا الغرض الوارد بالملحق رقم (2) من هذا القرار مع بيان الأسباب والمبررات المؤيدة، وإرفاق المستندات ذات الصلة.
مادة خامسة
مع مراعاة الملحق رقم (4) من القرار رقم (12) لسنة 2025 ، يلتزم الخاضعون لرقابة وحدة تنظيم التأمين بتقديم تقرير سنوي حول تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وذلك في موعد أقصاه (90) يوماً من انتهاء السنة المالية من كل عام.
مادة سادسة
يترتب على مخالفة القرار قيام المسؤولية القانونية المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالقوانين الأخرى ذات الصلة.
مادة سابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات العمل به كلاً فيما يخصه.
نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين
صدر بتاريخ: 21 أغسطس 2024م