تم التحديث يومين عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ،
– وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية والإدارية ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالاتی
مادة أولى
يكون التظلم من القرارات الادارية المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه الى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية لها ، بطلب يقدم أو يرسل بكتاب مسجل بعلم الوصول .
مادة ثانية
يجب أن يشتمل التظلم على البيانات الآتية :
أ – اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه .
ب – تاريخ صدور القرار المتظلم منه ، وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو تاريخ اعلان المتظلم به .
ج – موضوع القرار المتظلم منه ، والأسباب التي بني عليها التظلم .
ويرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها.
مادة ثالثة
تقوم الجهة التي تتلقى التظلم بقيده في سجل خاص برقم مسلسل – يبين فيه تاريخ تقديمه.
ويسلم للمتظلم ايصال مبين فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه ، أو يرسل اليه بكتاب مسجل بعلم الوصول .
مادة رابعة
على الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه أن تحرر مذكرة بوجهة نظرها في التظلم وأن ترسلها الى ديوان الموظفين خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم التظلم مع صورة من القرار المتظلم منه وجميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع .
واذا كان التظلم مقدما الى الجهة الرئاسية فعلى هذه الجهة أن تحيل التظلم الى الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه لاتباع ما ورد في الفقرة السابقة .
مادة خامسة
يرسل ديوان الموظفين التظلم مشفوعا برأيه وبوجهة نظر الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع الى إدارة الفتوى والتشريع خلال عشرين يوماً من تاريخ ورود التظلم إليه.
وتقوم ادارة الفتوى والتشريع بفحص التظلم وموافاة السلطة المختصة برأيها خلال عشرين يوماً من تاريخ وروده إليها.
مادة سادسة
تبت السلطة المختصة في التظلم بقبوله أو رفضه خلال عشرة ايام من تاريخ ورود رأي ادارة الفتوى والتشريع إليها : ويبلغ المتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول بالقرار الصادر في تظلمه وكذلك الاسباب التي بني عليها إذا صدر القرار بالرفض.
مادة سابعة
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم : ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير العدل والشئون القانونية والإدارية
سلمان الدعيج الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 ذي الحجة 1401 هـ
الموافق : 5 أکتوبر 1979 م