تم التحديث 4 أيام عن طريق ahmad

‏مرسوم رقم 144‎ لسنة 2025‎ بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية وجدول الطرق الملحق بها

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1979،

– وعلى المرسوم رقم 101 لسنة 1996 بالموافقة على بروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)،

– وعلى المرسوم رقم 104 لسنة 2000 بالموافقة على بروتوكول بشأن النص الرسمي السداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني (شيكاغو 1944)،

– وبناء على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية والموقعة في جمهورية تونس بتاريخ 2025/4/26 وجدول الطرق الملحق بها، والمرفقة نصوصهما بهذا المرسوم .

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                   

وزير الخارجية                                                                             

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                                  

صدر بقصر السيف في: 9 صفر 1447 هـ

الموافق: 3 أغسطس 2025 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية