تم التحديث 5 أيام عن طريق ahmad

‏مرسوم رقم 145‎ لسنة 2025‎ بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

– وعلى المرسوم رقم 80 لسنة 2008 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين دولة الكويت والجمهورية التونسية في مجال الشئون الاجتماعية والبروتوكول الملحق بتعديلها،

– وعلى المرسوم رقم 295 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال العمل والشئون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية والموقعة في مدينة تونس بتاريخ 2024/11/20، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على الوزراء كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت               

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                  

وزير الخارجية                                                                           

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                                 

صدر بقصر السيف في: 9 صفر 1447 هـ

الموافق: 3 أغسطس 2025 م

 

مذكرة تفاهم

في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية

إن حكومة دولة الكويت وتمثلها الهيئة العامة للقوى العاملة) وحكومة الجمهورية التونسية وتمثلها وزارة التشغيل والتكوين المهني) والمشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”، وتأكيداً منهما على علاقات الأخوة والصداقة القائمة بين حكومتي وشعبي البلدين، ورغبة في إقامة علاقات ثنائية على أسس من المصلحة المشتركة بينهما، ورغبة في تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تبادل الأيدي العاملة فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

 

المادة (1)

تهدف هذه المذكرة الى تقوية أواصر التعاون في مجال العمل واستخدام وتطوير القوى العاملة والتأكيد على أهمية الحماية الممنوحة للعمالة الوافدة وفقاً للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.

 

المادة (2)

يقوم الطرفان بتسهيل تقديم الخدمات ذات الصلة من أجل تبني وتطوير مثل هذا التعاون في إطار القوانين الســــائـدة والأحكام والتشريعات في كلا البلدين.

 

المادة (3)

1. يقوم الطرفان بتسهيل تنقل واستقدام الأيدي العاملة لمواطني البلدين ووضع القواعد والنظم التي تكفل تنفيذ هذا الاتفاق.

2. يعمل الطرفان على تحديد احتياجاتهما من الأيدي العاملة في كل اختصاص في القطاع الأهلي وموافاة الطرف الآخر بعروض الانتداب التي تتضمن الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي والتخصص المطلوب وسنوات الخبرة والامتيازات الممنوحة لكل وظيفة.

3. يعمل الطرفان على تشجيع عمليات التوأمة بين الهياكل المعنية بالتشغيل بكلا البلدين وإقامة شراكة تمكن من دعم توظيف الكفاءات وتبادل المعلومات بين هذه الهياكل.

 

المادة (4)

يقوم الطرفان بتبادل الزيارات بين البلدين وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال استحداث وظائف وخلق فرص العمل.

 

المادة (5)

ينبغي تحديد الشروط الأساسية للاستخدام وحقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل في عقد العمل الذي يجب أن يوضع وفقاً للقوانين والتشريعات في البلد المضيف.

 

المادة (6)

في حالة وقوع نزاع بين صاحب العمل والعامل، يتم السعي وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها في البلد المضيف إلى تسوية النزاع ودياً، وفي حال عدم التوصل إلى الحل الودي يتم إحالة النزاع للجهة القضائية المختصة.

 

المادة (7)

يجوز للأيدي العاملة من الطرفين ارسال أموالهم إلى بلدهم بموجب القانون المعمول به في كلا البلدين.

 

المادة (8)

يشكل فريق عمل مشترك لتنفيذ المهام التالية:

1. التأكيد على تنفيذ المذكرة.

2. تفسير أحكام هذه المذكرة وتسوية ما قد ينتج عنها من صعوبات عند التنفيذ واقتراح مراجعة أو تحديد بعض أحكام هذه المذكرة.

3. دراسة فرص العمل المستحدثة واقتراح إجراءات التعاون الفني وتنمية المهارات وتزويد كل القطاعات بالعمال الفنيين المهرة بهدف تحقيق المصالح المشتركة لكلا الطرفين.

4. ويجتمع فريق العمل المشترك مرة واحدة كل سنة بالتناوب في كلا البلدين وكلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على طلب أحد الطرفين.

 

المادة (9)

1. لا تؤثر مذكرة التفاهم هذه على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي يكون أي منهما طرفاً فيها .

2. يعمل الطرفان على تنفيذ مذكرة التفاهم هذه طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

 

المادة (10)

أي نزاع قد ينشأ من تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة سيتم تسويته من قبل كلا الطرفين ودياً من خلال القنوات الدبلوماسية.

 

المادة (11)

1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائه للمتطلبات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها.

2. يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين كتابة وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في البند (1) من هذه المادة.

3. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (4) سنوات وتجدد تلقائياً المدة أو المدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل (6) أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها.

4. لا يخل إنهاء أو انتهاء العمل بهذه المذكرة بإنجاز الأنشطة القائمة والتي بدأ العمل على تنفيذها وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 

المادة (12)

تحل هذه المذكرة محل مذكرة التفاهم في مجال العمل والشئون الاجتماعية الموقعة بتاريخ 26 مايو ماي 2016 بمدينة تونس. حررت هذه المذكرة بمدينة تونس يوم الأربعاء بتاريخ 20 نوفمبر 2024 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة دولة الكويت / عن حكومة الجمهورية التونسية

عبد الله علي عبد الله اليحيا / محمد علي النفطي

وزير الخارجية /وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية