تم التحديث 5 أيام عن طريق ahmad

‏وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 149‎ لسنة 2025‎ بشان تشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات

Download PDF

 

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

– والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– والمرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

– والقرار رقم (13) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات والمعدل بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2023،

– والقرار الوزاري رقم (11) لسنة 2022 بشأن بتشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات والمعدل بالقرار الوزاري رقم 110 لسنة 2022،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

– واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.

 

قرر

المادة الأولى

تشكل لجنة قيد مراقبي الحسابات بالوزارة طبقاً لنص المادة (6) من القانون رقم (103) لسنة 2019 المشار اليه برئاسة السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية كل من :

1- السيد/ محمد شعیب عبدالله شعیب (ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) / عضواً

2- السيد / طلال يوسف المزيني (ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) / عضواً

3- السيدة / ساره عبدالكريم الخباز (ممثل عن القطاع القانوني) / عضواً

4- السيدة غدير عبد السلام الياقوت (ممثل عن إدارة الشركات المساهمة) / عضواً

5- السيدة حوراء طلال المنديل (ممثل عن إدارة الشركات المساهمة) / أمين سر

 

المادة الثانية

تختص اللجنة بالبت في طلبات القيد المقدمة من أصحاب الشأن الإدراجهم في سجل مراقبي الحسابات، وذلك بصفتها اللجنة المختصة بالقيد وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم (103) لسنة 2019 المشار إليه.

 

المادة الثالثة

يكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي:

1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابة أو قيام مانع لديه.

2- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور ثلاثة من أعضائها على أن يكون من بين الحضور الرئيس أو من ينوب عنه.

3- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب فيه الرئيس.

4- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

المادة الرابعة

تبت لجنة القيد في طلبات القيد المحالة إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها إليها مستوفياً كافة البيانات والمستندات المقررة، وإذا كلف مقدم الطلب باستيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى فإن مدة الثلاثين يوما المشار إليها تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة.

ويخطر طالب القيد بقرار القبول أو الرفض مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

 

المادة الخامسة

تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

 

المادة السادسة

على المسؤولين فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في: 6 صفر 1447 هـ

الموافق: 31 يوليو 2025 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية