تم التحديث 5 أيام عن طريق ahmad
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
– والقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
– والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– والمرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
– والقرار رقم (13) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات والمعدل بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2023،
– والقرار الوزاري رقم (13) لسنة 2022 بشأن بتشكيل لجنة التحقيق بالمخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات وتعديلاته،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
– واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
المادة الأولى
تشكل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات برئاسة
السيد مدير إدارة الشركات المساهمة وعضوية كل من :
1- السيد د. هشام إبراهيم المجمد (ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) / عضواً
2- نورة عبد اللطيف المزين (ممثل عن قطاع الشئون القانونية) / عضواً
3- رئيس قسم شئون مراقبة الحسابات (ممثل عن إدارة الشركات المساهمة) / أمين سر
المادة الثانية
تتولى اللجنة مباشرة التحقيق في المخالفات المحالة إليها من وكيل الوزارة والمنسوبة إلى مراقبي الحسابات وذلك في حالة مخالفة مراقبي الحسابات أي حكم من أحكام القانون رقم (103) لسنة 2019 المشار إليه أو مخالفة أصول المهنة أو الإهمال الجسيم، أو ارتكاب فعل مخل بالشرف أو الأمانة، أو في حال مزاولة المهنة رغم فقد أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثالثة
يكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي:
1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
2- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس أو نائب الرئيس إن وجد.
3- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الرابعة
تلتزم اللجنة أثناء عملها بأحكام قانون مراقبي الحسابات رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية.
المادة الخامسة
تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
المادة السادسة
على المسؤولين فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في : 6 صفر 1447هـ
الموافق: 31 يوليو 2025م