تم التحديث 5 أيام عن طريق ahmad
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 2024/114 في شأن قانون إقامة الأجانب.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2008/1228 بشأن السماح للأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدخول إلى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة وتعديلاته.
– وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة (1)
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 2024/114 المشار إليه يجوز للأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – ممن لديهم إقامة صالحة لا تقل عن ستة أشهر – الدخول إلى البلاد بموجب سمة دخول للسياحة، تمنح بالمنفذ مباشرة.
مادة (2)
يلغى القرار الوزاري رقم 2008/1228 المشار إليه، وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 12 صفر 1447 هـ
الموافق : 6 أغسطس 2025م