تم التحديث 4 أيام عن طريق ahmad

‏المواعيد المتعلقة بالمرسوم الأميري بقانون الموانئ العام

Download PDF

 

المواعيد المتعلقة بالمرسوم الأميري بقانون الموانئ العام رقم 7 لسنة 1959

 

ميعاد التبليغ عن وصول الباخرة

المادة 47

على مستأجر الباخرة او الوكيل اشعار مدير الميناء خطيا بموعد وصول الباخرة قبل وصولها بمدة ٢٤ ساعة على الاقل.

 

مهلة ترتيب تفريغ الحمولة

المادة 48

اذا لم تكن مدة الاشعار بموعد وصول الباخرة كافية فان الميناء لن يجرى ترتيب تفريغ حمولتها قبل انقضاء ٢٤ ساعة على استلام الاشعار بغض النظر عن الوقت الذى وصلت فيه الباخرة.

 

مهلة تعطل التجهيزات الملزمة للرسوم لعدم التنزيل

المادة 55

في حالة وجود وسائط الميناء وعمالها على اهبة الاستعداد للعمل في تنزيل حمولة الباخرة بناء على طلب وكيلها او مستأجرها ثم بقى هؤلاء بدون عمل لمدة ساعتين او اكثر فان على المالك او المستأجر ان يدفع الاجور المقررة في جدول الرسوم والاجور.

اما اذا كانت مدة التعطيل عن العمل ناتجة عن ظروف لا سيطرة للربان او المالك او المستأجر عليها فيحق لمدير الميناء ان يأمر بالتنازل عن مثل هذه الاجور.

 

ميعاد اشعار الميناء بالحمولة الخاصة

المادة 67

يصرح لربان الباخرة بتسليم الرزم المحتوية على اشياء ثمينة كالذهب والمجوهرات والحجارة الكريمة وامثالها من الامتعة الغالية  حسبما هو مدرج في ما نفيست السفينة الى صاحب البضاعة مباشرة على شريطة ان تكون المعاملات الجمركية المعتادة قد استوفيت وتم الحصول على كتاب تفويض من مدير الميناء كما يصرح ايضا بتسليم المواد السريعة العطب والمبردة الى المستوردين مباشرة بموجب ترتيبات مماثلة.

ومن الضروري ان يتم اشعار مدير الميناء قبل انزال الحمولة المخزنة بصورة خاصة بمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة على ان يذكر في الاشعار اسم المستورد والعلامات والارقام والكمية وتفاصيل البضاعة.

 

مواعيد دفع تكاليف نقل البضائع التالفة

المادة 72

اذا افرغت احدى البواخر اية بضاعة او مادة متعفنة او فاسدة او تالفة او غير ذلك من الحالات مما يعتبر ان فيه مجلبة للضرر او الخطر على الصحة حسب رأى طبيب صحة الميناء او اذا اصبحت البضائع او المواد المفرغة من الباخرة والموجودة في منطقة الميناء متعفنة او فاسدة او غير ذلك من الحالات مما يعتبر ان

فيه مجلبة للضرر او الخطر على الصحة حسب رأى طبيب صحة الميناء فانه يحق لمدير الميناء ان يطلب الى صاحب البضاعة ان ينقلها على الفور من منطقة الميناء.

فاذا انكر تملكه لها او اثار خلافا حولها او رفض تحمل مسئوليتها او اذا لم يتبين للبضاعة صاحب فانه يطلب من ربان او مالك او وكيل الباخرة التي افرغت من

البضاعة نقلها من منطقة الميناء فورا واذا رفض هؤلاء ما طلب منهم او اهملوه لمدة ١٨ ساعة بعد اشعارهم بضرورة نقلها فانه يجرى نقلها على الشكل الذى يراه مدير الميناء مناسبا كما انه اذا رأى لزوما يحق له اتلافها او التخلص منها بأي شكل اخر. وعلى الربان او المالك او الوكيل ان يدفع الى الميناء خلال ٤٨ ساعة بعد استلام الاشعار الخطى بذلك جميع التكاليف والمصاريف المترتبة على او الناتجة عن نقل او اتلاف او التخلص من هذه المواد وكذلك مصاريف تطهير مكان تنزيلها وتخزينها حسبما يراه طبيب صحة الميناء مناسبا ولا يحق لصاحب البضاعة او الربان او المالك او الوكيل مطالبة الميناء او أي فريق اخر تكون الميناء قد حولت اليه البضاعة بأي تعويض .

 

مهلة استرجاع قيمة بيع البضائع الباقية بالمخازن

المادة 73

البضائع التي تبقى في مستودعات الجمارك والموانئ مدة تسعين يوما من تاريخ تفريغها من وسائل النقل التي كانت تحملها دون ان يتم تخليصها واستلامها من قبل اصحاب الشأن ، تباع بالمزاد العلني حسب الترتيبات التي تتخذها سلطات الميناء والجمارك.

ويعلن عن هذا المزاد قبل التاريخ المعين له بعشرة ايام على الاقل.

على ان المواد القابلة للتلف كالفواكه والخضار والمواد المعلبة التي يرى طبيب الصحة انها قابلة للتلف اذا بقيت في المستودع فان للميناء ان يبيعها في الوقت الذى يراه مناسبا دون حاجة لانتظار المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وتحتفظ الميناء بالمبالغ المحصلة من البيع كوديعة لمدة سنة من تاريخ البيع وذلك بعد ان تخصم منها المصروفات والرسوم الجمركية وغيرها المستحقة للميناء والجمارك ، ويحق لأصحاب الشأن خلال السنة المذكورة المطالبة باسترجاع المبلغ المودع وتقوم دائرة الميناء بفحص هذه المطالبات التي يجب ان يقرها مدير الميناء قبل تحويلها للدفع.

ولا ينظر في طلبات الاسترجاع التي تقدم بعد انقضاء مدة السنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، وتصبح المبالغ المودعة حقا للدولة وتضاف الى الايرادات.

__________________________

*الفقرة الأولى معدلة بموجب القانون رقم 100 لسنة 1976 .

*معدلة بموجب قانون رقم 11 لسنة  1961 .

 

مواعيد سقوط المطالبة ضد الميناء

المادة 74

لا ينظر في أي مطالبة ضد الميناء مما يتصل بالحمولة ما لم تكن قد قدمت الى الميناء خلال ١٢ شهرا من تاريخ وصول الباخرة التي حملت البضائع المعنية داخل حدود الميناء كما لا ينظر في المطالبات الاخرى ما لم تكن قد قدمت خلال ستة اشهر من تاريخ الحادثة التي بنيت عليها المطالبة.

 

ميعاد تقديم بيانات حجز البضاعة

المادة 76

اذا طلب ربان او مالك الباخرة من مدير الميناء خطيا عند او قبل تنزيل البضائع ان تبقى محجوزة مقابل اجور الشحن او الاجرة الاضافية على الشحن او عن تعويض ما دفع من اضرار عامة مع ذكر المبلغ المطلوب في الاشعار فان هذه البضائع تبقى عرضة للحجز بعد التنزيل ويحتفظ بها تحت حراسة الميناء على نفقة ومسؤولية مستورد او صاحب البضائع الى ان يتم رفع الحجز وعلى الربان او المالك الذى ارسل الاشعار بذلك آن يقدم الى مدير الميناء  خلال ٤٨ ساعة بعد الاشعار  البيانات المؤيدة للحجز بشكل يقنع مدير الميناء فاذا لم يستطع تقديم ذلك يعتبر الحجز لا غيا واذا صادف وقوع احد ايام الجمع او الاعياد الرسمية ضمن الثمانية والاربعين ساعة المذكورة فلا يحسب منها.

 

مدة رفع العلم الأزرق

المادة 89

على جميع البواخر التي تود الابحار ان ترفع علم -بيتر- الازرق على مقدمتها لمدة ٢٤ ساعة قبل مغادرتها.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية