تم التحديث 3 أيام عن طريق ahmad
المدد والمواعيد المتعلقة بقانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964
ميعاد موافاة الديوان بالقرارات
المادة 12
على الجهات المشار اليها في الفقرات الثلاث الاولي من المادة الخامسة من هذه القانون ، ان توافي الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات وما في حكمها ، والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما في حكمها ، على ان يتم ذلك بالنسبة للقرارات الاولي في ميعاد اقصاه عشرة ايام من تاريخ صدورها ، وبالنسبة للقرارات الاخري في ميعاد غايته ثلاثون يوماً.
ويبلغ الديوان الجهة المختصة بملاحظاته فيما يتعلق بمدي مطابقة القرارات المذكورة لاوضاع الميزانية والقواعد والاحكام المالية التي تنظم موضوعها ، وذلك قبل فوات المدة المحددة لصيرورة هذه القرارات غير قابلة لسحبها او للطعن فيها ، بوقت كاف. وعلى تلك الجهة ان تبادر الى سحب او الغاء القرارات المشوبة وما ترتب عليها من آثار.
وفي حالة عدم موافقة الجهة المذكورة على الاخذ برأي الديوان ، فأن القرارات المعترض عليها تعتبر موقوفه بقوة القانون ، الى ان يستقر الأمر على اتفاق بين هاتين الجهتين بشأنها ، والا عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت فيه.
ميعاد بت الديوان في المناقصة
المادة 13
تخضع لرقابة الديوان المسبقة . المناقصات الخاصة بالتوريدات والاشغال العامة، اذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة الف دينار فأكثر. وفي تحديد هذه القيمة تكون العبرة بالقيمة الاجمالية للاصناف او الاعمال محل المناقصة ، محسوبة على اساس أقل الاسعار بالعطاءات المقدمة فيها مستوفية للشروط.
ولا يجوز بحال تجزئة المناقصة الواحدة بقصد انقاص قيمتها الى الحد الذي ينأي بها عن الخضوع للرقابة. وتقوم قرينة على هذه التجزئة ، ان تعمد الجهة صاحبة الشأن الى طرح مناقصة اخري عن ذات الاصناف او الاعمال او عن اصناف او اعمال تعتبر مكملة او مشابهة لها ، وذلك في خلال مدة تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ ابرام العقد عن المناقصة الاولي.
وعلى الجهة صاحبة المناقصة ، الا ترتبط او تتعاقد مع المتعهد او المقاول الذي رئي ارساء العطاء عليه ، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان طبقا لنظام العمل به.
ويجب على الديوان ان يبت في الامر ويخطر الجهة المختصة بالنتيجة في مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ تلقية اوراق المناقصة وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وايضاحات، كاملة ومستوفاة، ولا يبدأ سريان هذا الميعاد الا من تاريخ وصول ما قد يطلبه الديوان خلال السبعة الايام المذكورة ، من اوراق او بيانات او ايضاحات ، يري انها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة.
وتشمل الرقابة في هذه الحالة ، التحقق من ان الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط او التعاقد ، وان كافة الاجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط او التعاقد قد روعيت وفقا للاحكام والقواعد المالية المقررة في هذا الشأن. واذا لم يبت الديوان في الموضوع او لم يخطر الجهة المختصة بالنتيجة قبل فوات الميعاد المشار اليه بالفقرة الرابعة من هذه المادة ، جاز لهذه الجهة ان تجري الارتباط او التعاقد تحت مسئوليتها ، ولا يخل ذلك بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في الرقابة اللاحقة. وفي حالة ما اذا ابلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد انفا ، ولم تر هذه الجهة الاخذ به ، فعليها اخطار الديوان بوجهه نظرها مدعمة بالاسانيد التي تقوم عليها ، فاذا ظل رئيس الديوان مع هذا، عند الرأي السابق ابداؤه ، فانه في هذه الحالة يتعين عرض الامر على الوزير المختص او ممثل الجهة المختصة للنظر فيه ، فاذا كان له رأي مغاير لرأي رئيس الديوان ، قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت في الموضوع بعد الاستماع الى رئيس الديوان ، ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس المذكور.
__________________________
*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 1977
ميعاد ابلاغ الديوان ملاحظاته للشركات المساهمة
المادة 24
يكون فحص ومراجعة حسابات الشركات والمؤسسات المشار اليها في المادة السابقة ، وفقا للاصول والاوضاع التي تجري عليها هذه الشركات والمؤسسات في اعداد حساباتها تبعا لطبيعة النشاط الذي تزاولة ، وفي حدود الاحكام واللوائح والقرارات المنظمة لاعمالها.
ويبلغ الديوان ملاحظاته التي تسفر عنها مراجعة الحسابات المتقدمة الى كل من الشركة او المؤسسة التي روجعت حساباتها والجهة الادارية المختصة بالاشراف عليها ، والى وزير المالية والصناعة.
وبالنسبة لشركات المساهمة ، يجب على الديوان ان يبلغ ملاحظاته قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركات بثلاثين يوما على الاقل ، ويتعين على مجلس ادارة الشركة عرض هذه الملاحظات على الجمعية عند انعقادها.
ميعاد رد الجهات على الديوان
المادة 31
يبلغ الديوان الملاحظات التي تسفر عنها عمليات التفتيش والفحص والمراجعة الى الجهات الخاضعة لرقابته المالية ، كل فيما يخصها. وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على تلك الملاحظات في خلال شهر من تاريخ ابلاغها اليها.
ميعاد الرد على الديوان بشأن المخالفات
المادة 52
يعتبر مخالفات مالية في تطبيق احكام هذا القانون ، ما يأتي :
1-مخالفة القواعد والاحكام المالية المنصوص عليها في الدستور.
2-مخالفة الميزانية العامة او الميزانيات الملحقة بها او المستقلة عنها ، والميزانيات الخاصة بالهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة والتي يكون الموظف العمومي مندوباً لمراقبتها او الاشراف عليها.
3-مخالفة احكام القانون الخاص بقواعد اعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
4-مخالفة احكام قانون المناقصات ولائحته ، ولائحة المخازن والمشتريات ، وعلى وجه العموم كافة القواعد والاحكام والانظمة والتعميمات المالية والحسابية والمخزنية.
5-كل تصرف خاطئ او اهمال او تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الاموال العامة بغير وجه حق، او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احد الاشخاص العامة الاخري او الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ، او المساس بمصلحة من مصالحها المالية ، او يكون من شأنه ان يؤدي الى ذلك.
6-عدم موافاة الديوان بالمناقصات ومشروعات الارتباطات والاتفاقات والعقود الخاضعة للرقابة المالية المسبقة.
وكذلك عدم موافاة الديوان ، دون مبرر ، بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك ، او بما يطلبه من اوراق او وثائق او غيرها مما يكون له الحق في فحصها او مراجعتها او الاطلاع عليها طبقا للقانون.
7-عدم الرد على ملاحظات الديوان او مكاتباته بصفة عامة ، او التأخر في الرد عليها دون مبرر ، ويعتبر في حكم عدم الرد ان يجيب الموظف اجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
8-التأخر دون مبرر في ابلاغ الديوان ، خلال خمسة عشر يوما على الأكثر ، بما تتخذه الجهة الادارية المختصة في شأن المخالفات التي يبلغها الديوان اليها ، او تقاعسها دون عذر مقبول عن اتخاذ اللازمة حيالها ، وبالجملة كل تصرف او موقف يكون من شأنه ان يعوق الديوان – دون مقتض – عن مباشرة اختصاصاته في الرقابة المالية على الوجه الأكمل.
ميعاد التصرف بالمخالفة
المادة 54
يتعين على كل جهة من الجهات الحكومية او هيئة او مؤسسة عامة او شركة او منشأة تابعة لها ، ان تحيل الى التحقيق ما يتكشف لها من المخالفات المالية التي وقعت بها ، وذلك عقب اكتشافها. وعليها بعد ابلاغها بنتيجة هذا التحقيق ، ان تصدر قراراً في الموضوع سواء بحفظه او بمجازاة المسئول اداريا او احالته للمحاكمة التأديبية حسبما يتراءي لها ، وذلك في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ ابلاغها نتيجة التحقيق.
ميعاد موافاة الديوان بقرارات المخالفة
المادة 55
يوافي الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية ، مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الاوراق والمستندات المتصلة بها ، وذلك في ميعاد اقصاه عشرة ايام من تاريخ صدورها.
ميعاد إقامة الدعوى التأديبية
المادة 57
للديوان الحق في الاعتراض على القرارات المشار اليها بالمادة 55 من هذا القانون ، ان رأي وجها لذلك.
وفي هذه الحالة ، يكون لرئيس الديوان ان يقيم الدعوي التأديبية ضد المخالف أمام الهيئة التي نص هذا القانون على اختصاصها بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية.
ويتعين اقامة الدعوي المذكورة في خلال شهر على الاكثر من تاريخ تلقي الديوان القرار المعترض عليه ، مصحوبا بمحاضر التحقيق وسائر الاوراق والبيانات المتعلقة به كاملة ومستوفاه ، والا اصبح ذلك القرار نهائياً ، وسقط حق الديوان في اقامة الدعوي.
ميعاد طلب الديوان إعادة النظر
المادة 58
اذا تبين للديوان من فحص الاوراق ، ان القرار الذي اصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جانب الصواب ، او ان الجزاء الذي توقع بموجبة على الموظف المسئول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة ، ورأي الديوان مع هذا ان المخالفة لا تستأهل احالة مرتكبها للمحاكمة التأديبية ، فانه في هذه الحالة يكون لرئيس الديوان ان يرد الاوراق الى الجهة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها للديوان ، طالبا اليها اعادة النظر في الموضوع اما بمجازاة المخالف اذا كان القرار صادرا بالحفظ ، واما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسبا مع المخالفة وفي حدود الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوماً.
ميعاد البت والاحالة للتأديب
المادة 59
على الجهة المختصة ان تبت في طلب الديوان وتخطره بالنتيجة في ظرف سبعة أيام على الاكثر من تاريخ تسلمها الاوراق المردودة اليها.
واذا لم تستجب الجهة لطلب الديوان او لم تخطره بالنتيجة في الميعاد المشار اليه بالفقرة السابقة ، جاز لرئيس الديوان ان يحيل المخالف للمحاكمة التأديبية وذلك في خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الاوراق المعادة الى الديوان.
ميعاد الطعن في قرارات الهيئة
المادة 65
قرارات الهيئة نهائية سواء كانت غيابية او حضورية.
على انه يجوز للديوان ولذوي الشأن الطعن فيها بالطريق المقرر للطعن في القرارات الادارية بطلب الغائها او التعويض عنها ، لاي وجه من اوجه مخالفتها للقانون ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها.
ولا يترتب على هذا الطعن ايقاف تنفيذ القرار التأديبي المطعون عليه ، الا اذا أمرت بذلك المحكمة المختصة بنظر الطعن.
ميعاد موافاة الديوان بقرارات الهيئة
المادة 66
يتعين على سكرتير الهيئة موافاة الديوان بصورة طبق الاصل من القرارات التي تصدرها الهيئة ، وذلك في ميعاد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدورها.
مدة سقوط الدعوى التأديبية
المادة 70
تسقط الدعوي التأديبية عن المخالفات المالية بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ وقوع المخالفة.
وتنقطع هذه المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة ، وتسري المدة من جديد ابتداء من تاريخ اخر اجراء.
واذا تعدد المخالفون ، فان انقطاع المدة بالنسبة الى احدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الباقين ، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة.
ميعاد الإقرار بالمصروفات السرية وميعاد ارساله
المادة 80
فيما يتعلق بمراجعة المصروفات السرية ، يكتفي في شأنها بأقرار يوقعه الوزير المختص كل ثلاثة اشهر يتضمن بيان قيمة المبلغ المصروف خلال هذه المدة من اعتماد المصروفات السرية المخصص لوزارته بالميزانية ، وشهادة بان هذا المبلغ قد تم صرفه في حدود الاعتمادات المقررة وفي الاغراض التي خصصت من أجلها.
ويبعث الوزير بهذا الاقرار بصفة سرية الى رئيس الديوان ، وذلك خلال عشرة أيام على الاكثر من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها الاقرار ، وعلى رئيس الديوان الا يطلع احد عليه وان يحتفظ به لديه.