تم التحديث 4 أيام عن طريق ahmad
المدد والمواعيد بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم 69 لسنة 1980
مدة العضوية في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات
المادة 2
يضم الى عضوية مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلين من العسكريين لكل من :
1 – وزارة الدفاع.
2 – وزارة الداخلية.
ويصدر بتعيينهما بناء على ترشيح الجهة المختصة وعرض وزير المالية قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يفقدا صفتهما قبل ذلك.
المدد المضافة الى الخدمة
المادة 5
تضاف الى مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون الضمائم الاتية :
1 – مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية التي يقضيها المستفيد في مناطق العمليات الحربية أو في ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية.
2 – مدة مساوية لنصف مدة الخدمة الفعلية التي يقضيها المستفيد خارج مناطق العمليات الحربية التي تقع داخل الحدود.
ويصدر بتحديد مدد العمليات الحربية ومناطقها وساحات القتال ومدده قرار من الوزير المختص.
3 – مدة مساوية للمدة التي يقضيها المستفيد في الاسر شرط أن تثبت براءته طبقا لأنظمة الخدمة.
4 – مدة لا تزيد على ثلاثة أرباع مدة الخدمة التي يقضيها المستفيد في العمل طيارا بشرط ألا تقل عن الحد المقرر وذلك كله وفقا لنظام يصدر عن الوزير المختص.
ولا يجوز الجمع بين أكثر من ضميمة واحدة عن مدة خدمة فعلية واحدة وتحسب في هذه الحالة الضميمة الاطول.
موعد استحقاق المعاش
المادة 7
يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:
1 – انتهاء خدمة المستفيد بسبب الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة أو التسريح لأسباب صحية او وقوع الوفاة او العجز الكامل خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يكن خاضعا لأحكام القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه.
ويحسب المعاش في هذه الحالات على أساس مدة الخدمة المحسوبة طبقاً لهذا القانون أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر. وتضاف الى مدة الخدمة في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة المدة السابقة حتى بلوغ المستفيد سن الستين فرضا، كما تضاف هذه المدة في حالة التسريح لأسباب صحية اذا ثبت ان المستفيد قد اصبح عاجزاً عن الكسب في تاريخ انتهاء الخدمة.
وفي حال استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يسترد ما يكون قد صرف من مكافأة التقاعد طبقا لحكم المادة (17) من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه.
2 – انتهاء خدمة المستفيد ببلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أو بالإحالة إلى التقاعد وذلك متى كانت مدة خدمته المحسوبة طبقاً لهذا القانون خمس عشرة سنة على الأقل.
3 – انتهاء خدمة المستفيد لغير الأسباب المنصوص عليها في البندين السابقين متى كانت مدة خدمته المحسوبة طبقاً لهذا القانون خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة خدمته الفعلية المحسوبة طبقاً لهذا القانون عن عشرين سنة.
__________________________
استبدل نص البند 1 من المادة 7 بالمادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 129 لسنة 1992 تاريخ 1992/10/6م
مدة المعاش ونسبته
المادة 8
يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع 75 % من آخر مرتب شهري عن مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون التي تبلغ خمس عشر سنة يزاد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى 100 % من هذا المرتب.
على أنه في حالات انتهاء الخدمة المشار اليها في البند ٣ من المادة السابقة أو الاحالة الى التقاعد بناء على طلب المستفيد قبل بلوغه سن الخامسة والاربعين ، فيستحق المعاش بواقع ٦٥ % من آخر مرتب شهري عن مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون والتي تبلغ خمس عشر سنة يزاد بواقع ٢% عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى ٩٥ % من هذا المرتب.
مدة استحقاق مكافأة تقاعد
المادة 11
يستحق المستفيد مكافأة تقاعد في الحالات التي لا يستحق فيها معاش تقاعدي وتحسب بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى المحسوبة طبقا لهذا القانون ثم بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة تزيد على ذلك ويتخذ آخر مرتب شهري أساسا لحساب المكافأة.
ولا تصرف المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة .
كما تستحق مكافأة تقاعد عن مدة الخدمة الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة – 8- من هذا القانون ويحدد مقدارها وفقا لحكم الفقرة الاولى تبعا لعدد السنوات الزائدة وتصرف هذه المكافأة مع المعاش التقاعدي وفى حالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو بالحكم بثبوت الغيبة المنقطعة توزع المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة أنصبتهم فيه ، فاذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين.
__________________________
** اضاف الفقرة الثانية بموجب قانون رقم 4 لسنة 1983
*الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 129 لسنة 1992