تم التحديث 3 أيام عن طريق ahmad

‏مرسوم بقانون رقم 85‎ لسنة 2025‎ باصدار قانون الطيران المدني

Download PDF

 

بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر في 2 من ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1960 بإصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية،

– وعلى القانون رقم (37) لسنة 1960 بأنظمة حوادث الطائرات في الكويت،

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (23) لسنة 1969 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (108) لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (19) لسنة 1979 بالموافقة على معاهدة لاهاي لسنة 1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (61) لسنة 1979 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى المعاهدة المتعلقة بالأضرار التي تحدثها الطائرات الأجنبية للطرف الثالث على سطح الأرض،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (62) لسنة 1979 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني،

– على المرسوم بالقانون رقم (63) لسنة 1979 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بشأن الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (64) لسنة 1979 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات،

– وعلى القانون المدن الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996، والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية بنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982،

– وعلى القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1987 بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكولين بتعديل اتفاقيتي التمويل المشتركة لبعض خدمات الملاحة الجوية في جرينلاند وجزر فارو في ايسلندا،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (71) لسنة 1988 بالموافقة على بروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (73) لسنة 1988 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أحد الرهائن،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (1) لسنة 1989 بشأن فرض رسوم مغادرة من مطار الكويت الدولي،

– وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 1994 في شأن الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية،

– وعلى القانون رقم (26) لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة،

– وعلى القانون رقم (66) لسنة 1998 بإلغاء النصوص المانعة الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 2002 بالموافقة على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ 1999/5/28،

– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لشركة مساهمة والقوانين المعدلة له

– وعلى القانون رقم (29) لسنة 2013 بالموافقة على الانضمام للاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات،

– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

– وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

– وعلى القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم (99) لسنة 2015،

– وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

– وعلى القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقوانين المعدلة له.

– وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة المكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2025،

– وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،

– وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والقوانين المعدلة،

– وعلى القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة – وعلى المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2024 في شأن قانون إقامة الأجانب،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة،

– وبناء على عرض وزير الدفاع،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

 

مادة أولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الطيران المدني.

 

مادة ثانية

تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني، ويؤول إليها ما لهذه الإدارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات، كما تؤول إليها جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المقرر نقلها لها من الإدارة العامة للطيران المدني ومطار الكويت الدولي وكافة المرافق التابعة له.

وتعتبر جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها جزء من أصولها. ويكون لها الاختصاصات المقررة للإدارة العامة للطيران المدني بمقتضى القوانين والنظم واللوائح الصادرة في شئون الطيران المدني.

 

مادة ثالثة

ينقل إلى الهيئة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون موظفو الإدارة العامة للطيران المدني، ويستمرون بمباشرة أعمالهم بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشؤون الموظفين بالهيئة، وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.

 

مادة رابعة

على كافة الخاضعين لأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

 

مادة خامسة

الصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق لمرسوم، بناء على عرض الوزير المختص، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.

 

مادة سادسة

يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن يتم تعديلها أو إلغائها .

 

مادة سابعة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

 

أمير الكويت             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد عبدالله الأحمد الصباح                                  

وزير الدفاع                                                                          

عبد الله علي عبد الله السالم الصباح                                                     

 

صدر بقصر السيف في: 3 صفر 1447 هـ

الموافق: 28 يوليو 2025م

 

 

قانون الطيران المدني

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

مادة (1)

أولا : تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الدولة: دولة الكويت.

إقليم الدولة: المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوهما الخاضعة لسيادة الدولة وسلطانها وفقا لأحكام القانون الدولي.

إقليم معلومات الطيران: فضاء جوي ذو أبعاد محددة تؤدي بداخله خدمتی معلومات الطيران والتنبيه.

السجل: سجل تسجل فيه الطائرات المدنية الوطنية والقيد به التصرفات القانونية التي ترد عليها.

دولة التسجيل: الدولة المسجلة الطائرة بسجلها.

الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء. الهيئة الهيئة العامة للطيران المدني.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

رئيس الهيئة: رئيس المجلس.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

الاتفاقية الدولية: الاتفاقيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي أو عن منظمة الأمم المتحدة التي انضمت إليها الدولة.

شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها الهيئة تقرفيها بصلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية محددة.

دليل تشغيل الطائرة: دليل لشهادة صلاحية الطائرة للطيران يحتوي على حدود التشغيل التي من خلالها تعتبر الطائرة صالحة للطيران، والتعليمات والمعلومات الخاصة بأعضاء طاقم القيادة ضمانا لسلامة تشغيل الطائرة.

ترخيص الطيران: موافقة تصدرها الهيئة تتضمن أحكاما تفصيلية تتناول السماح لمشغل أو ناقل جوي بالقيام بعمليات جوية في إقليم الدولة خلال فتة زمنية معينة ويحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه.

تصريح الطيران: موافقة محددة تصدرها الهيئة للقيام بعملية أو عمليات جوية معينة.

دليل الطيران: نشرة تصدرها الهيئة تتضمن معلومات الطيران ذات الصفة المستديمة اللازمة للملاحة الجوية.

شهادة الطراز: وثيقة تصدرها الدولة المصنعة للطائرة تحدد فيها تصميم طراز الطائرة وتشهد بأن هذا التصميم يراعي متطلبات الصلاحية الملائمة لاستعمالها في الدول التي تستخدمها.

إيجار طائرة: عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة أو بدونها لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي لمدة محددة وذلك مقابل أجر.

شهادة مستوى الضوضاء: شهادة تصدرها الدولة المصنعة للطائرة تفيد بأن مستوى ضجيج الطائرة يتفق مع المقاييس المقررة في هذا الشأن.

الطيران العام: تشغيل الطائرة لعرض آخر غير النقل الجوي أو الأشغال الجوية للأغراض التجارية.

المشغل: كل شخص طبيعي أو اعتباري له سلطة تشغيل طائرة وتخضع قيادتها لأوامره سواء لحسابه أو نيابة عن شخص آخر.

دولة المشغل: الدولة التي يقع بها المقر الرئيسي لأعمال المشغل أو مقر إقامته الدائم.

شهادة المشغل الجوي: شهادة ترخيص للمشغل للقيام بعمليات نقل جوي تجاري محددة ناقل جوي: كل شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان وطنيا أو أجنبيا يقدم أو يقوم بأعمال تتعلق بتشغيل الطائرات.

الحركة الجوية: جميع الطائرات الموجودة في الجو أو في منطقة المناورات في المطار.

الأشغال الجوية: عملية جوية تستخدم فيها الطائرات لتقديم خدمات متخصصة مثل خدمات الزراعة والبناء والتصوير والمسح والمشاهدة والحراسة والبحث والانقاذ والإعلانات الجوية وما إلى ذلك طبقا لاتفاقية الطيران المدني الدولي.

مطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء بما عليها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كليا أو جزئيا لاستعمال الطائرات عند إقلاعها أو هبوطها أو أثناء تحركها.

مطار دولي: كل مطار تعينه الدولة في إقليمها وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات الرسمية المتعلقة بالأمن والجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي والحيواني والزراعي وغيرها من الإجراءات المشابهة.

حرم المطار: يشمل المطار والتجهيزات التي تشرف على المراقبة وتنظيم الحركة في المجال الجوي للدولة والساحة المحيطة بما تقدم والمعدة لانتظار الركاب والمركبات.

مستثمر المطار: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستثمار المطار وإدارته سواء بنفسه أو بواسطة تابعيه.

ترخيص المطار: الموافقة الصادرة عن الهيئة لتشغيل مطار بعد اعتماد دليل المطار وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة لأحكامه.

منطقة المناورات في المطار: الجزء المستخدم من المطار الإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركها على الممرات الأرضية ولا يشمل ساحات وقوف الطائرات.

قائد الطائرة: كل شخص حائز على إجازة سارية المفعول والمسؤول عن تشغيل وقيادة وسلامة الطائرة أثناء فئة الطيران.

عضو طاقم القيادة: عضو في طاقم قيادة يحمل إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات ضرورية لتشغيل الطائرة طوال مدة المأمورية الجوية.

عضو طاقم الطيران: كل شخص يكلف من قبل المشغل بواجبات على الطائرات طوال مدة الرحلة أو جزء منها.

عضو طاقم مقصورة الركاب: كل من يعمل بوصفه عضواً في طاقم الطائرة الخدمة وسلامة الركاب بأداء واجبات يسندها إليه المشغل أو قائد الطائرة ولا يعمل بوصفه عضوا في طاقم القيادة.

إعلان الطيارين: إشعار يوزع بالاتصال السلكي واللاسلكي ويحتوي على معلومات تتعلق بأي من تجهيزات الطيران، أو خدماته، أو اجراءاته أو أي مصدر خطورة.

فتة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.

حالة طيران: حالة الطائرة منذ إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب أو شحنها، وحتى فتح أي من هذه الأبواب من أجل نزوهم أو تفريغها، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال.

فتة الخدمة: حالة الطائرة منذ بدء إعدادها قبل الطيران بواسطة افراد الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقمها للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على هبوط الطائرة بما في ذلك فترة الطيران.

هبوط لأغراض غير تجارية: هبوط لأي غرض آخر غير أخذ، أو إنزال ركاب، أو بضائع أو بريل.

منطقة محرمة: مجال جوي ذو أبعاد محددة من قبل الدولة يقع فوق أراضيها أو مياهها الإقليمية يحرم الطيران داخله.

منطقة مقيدة: مجال جوي ذو أبعاد محددة من قبل الدولة يقع فوق أراضيها أو مياهها الاقليمية ويكون تحليق الطائرات بداخله مقيدا بشروط معينة منصوص عليها.

خط جوي: خط جوي منتظم تستخدم فيه طائرات للنقل العامة للركاب أو البضائع أو البريد.

خط جوي دولي: خط جوي يمر خلال الفضاء الجوي فوق إقليم أكثر من دولة واحدة. ممر جوي هو مسار جوي محدد ومراقب بشكل كلي أو جزئي تستخدمه الطائرات أثناء تحليقها.

حادث: واقعة تتعلق بتشغيل طائرة تقع في أي وقت منذ صعود أي شخص الطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤلاء الأشخاص من الطائرة، ويحدث خلاله:

أ- إصابة أي شخص إصابة مميتة أو جسيمة نتيجة مما يلي:

– وجوده على متن الطائرة.

احتكاكه مباشرة بأي جزء من أجزاء الطائرة، بما في ذلك أي جزء ينفصل عنها أو مثبت فيها.

التعرض المباشر للفح النفاث.

وذلك باستثناء الاصابات الناتجة عن أسباب طبيعية، أو التي يحدثها الشخص لنفسه أو التي يتسبب فيها أشخاص آخرون، أو الإصابات التي تحدث لراكب متسلل مختبئ في مكان بخلاف الأماكن المتاحة مادة للركاب أو أعضاء طاقم الطائرة، وتعتبر الإصابة التي ينجم عنها وفاة الشخص خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الحادث إصابة مميتة.

ب- إصابة الطائرة بتلف كلي أو جزئي من شأنه أن يؤثر تأثيرا ضاراً على سلامة الطائرة أو أدائها ويتطلب مادة إجراء إصلاحات رئيسية أو استبدال الجزء التالف.

وذلك باستثناء حالات عطل المحرك أو تلفه عندما يقتصر التلف على المحرك أو ملحقاته، أو التلف الذي يقتصر على المراوح، أو أطراف الأجنحة، والهوائيات والاطارات والكوابح والأسطح الانسيابية أو انبعاثات السطح الخارجي الصغيرة أو الثقوب الصغيرة في السطح أو النسيج الخارجي للطائرة.

ج- فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها تماما، وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة إذا توقف البحث الرسمي عنها ولم يتم تحديد موقعها. واقعة طيران كل حدث لا ينطبق عليه تعريف “حادث” يرتبط بتشغيل الطائرة ويؤثر أو يمكن أن يؤثر على سلامة التشغيل.

البحث والإنقاذ: كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلام الطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.

منطقة البحث والإنقاذ : منطقة ذات ابعاد محددة تقدم بداخلها خدمات البحث والإنقاذ.

أنشطة سوق النقل الجوي: كل ما يتعلق ببيع وتسويق وثائق السفر بالطائرات وتنظيم الرحلات الشاملة الجماعية والفردية وتقديم ما يرتبط بها من خدمات مكملة لهذا النشاط أو قبول وإصدار بوالص شحن البضائع جوا أو النشاط الخاص بإرسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جوا.

أشخاص السوق: جميع مؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية التي تسير رحلات من وإلى المطار أو الممثلة في الدولة بوكلاء مبيعات عامين ووكلاء شركات الطيران المعتمدين فيها ومكاتب السياحة والسفر سواء مكتب الشحن الجوي أو مكاتب نقل الطرود الصغيرة والرسائل السريعة حوا.

الرحلات الشاملة: الرحلات التي تتضمن أسعارها أجور النقل جوا وتكاليف الإقامة في الخارج، أو أية خدمات أخرى تقدم أثنائها.

عملية نقل جوي تجاري : تشغيل طائرة لنقل ركاب وبضائع وبريد أو أي منها، لقاء مكافأة أو أجر.

شهادة التأمين: شهادة تغطي مسئوليات الناقل الجوي أو المشغل حسب الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي. المنطقة الخطرة: مجال جوي ذو أبعاد محددة توجد فيه عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة.

طائرات الدولة: الطائرات المستخدمة في الخدمات العسكرية والجمركية أو في الخدمات العامة للدولة أو في المهمات الرسمية لها.

وكل مصطلح لم يرد ذكره أعلاه وبحاجة إلى تعريف فيرجع إلى المعنى المقابل له المنصوص عليه في ملاحق اتفاقية شيكاغو.

 

ثانيا: أحكام عامة

مادة (2)

سيادة الدولة

للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها.

 

مادة (3)

مجال التطبيق

تسري أحكام هذا القانون على ما يلي:

1- كافة أنشطة الطيران المدني في إقليم الدولة بما في ذلك المطارات المدنية وما يتصل بها من مرافق.

2- الطائرات المدنية المسجلة لدى الدولة أينما وجدت فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها.

3- الطائرات المدنية الأجنبية في إقليم الدولة.

ولا تسري أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية إلا إذا تم استخدامها للطيران المدني.

 

مادة (4)

الاتفاقيات الدولية والإقليمية

تسري أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها وتعديلاتها وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المكملة لها والصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي التي انضمت إليها الدولة، وتعتبر أحكامها جزء مكملا لهذا القانون.

وفي حال تعارض أحكام هذه الاتفاقيات مع أحكام هذا القانون، يتم تطبيق أحكام تلك الاتفاقيات والبروتوكولات المكملة لها.

 

مادة (5)

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون للإدارة العامة للجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي وغيرها من الجهات الأخرى العاملة في المطارات التابعة للهيئة الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها.

 

الفصل الثاني

الهيئة العامة للطيران المدني

مادة (6)

الهيئة

تنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة للطيران المدني تدار وفقا للأسس الاقتصادية، ويشرف عليها الوزير المختص.

 

مادة (7)

اختصاصات الهيئة

تهدف الهيئة إلى النهوض بمرفق الطيران المدني والنقل الجوي وتطويره، وتتولى إدارة ومراقبة وتأمين وسلامة المطارات والطائرات المدنية وتنظيم حركة الملاحة والخدمات الجوية وتنفيذ كل ما يتعلق بها من أنظمة وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين النافذة ذات الصلة،

وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم على الأخص بما يلي:

1- إنشاء وتحديد أنواع تشغيل وإدارة وصيانة المطارات المدنية وإبرام التعاقدات ومنح التراخيص اللازمة لذلك.

2- تصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة جميع الاجهزة والانظمة الملاحية ومنها الرادارات بأنواعها والمساعدات الملاحية والاتصالات الصوتية والمعلوماتية بأنواعها وخدمات الارصاد الجوية والحركة الجوية والارضية وانظمة المحاكاة التابعة لها.

3- تأمين سلامة وتنظيم حركة الطائرات المدنية سواء على أرض أو دائرة المطار أو في أجواء الدولة أو في حدود المنطقة الملتزمة بها دوليا، والتنسيق مع الجهات المختصة في تنظيم حركة الطائرات العسكرية.

4- اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحفظ الأمن ومنع ارتكاب الأفعال والجرائم ضد أمن وسلامة الطيران المدني في الدولة، وذلك في ضوء القواعد القياسية الدولية المتعلقة بذلك.

5- الخاذ الإجراءات اللازمة لعقد وتنفيذ والانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية والثقالية في مجال الطيران المدني وتحليل الدولة في المنظمات الدولية والإقليمية للطيران المدني، وفي المؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة.

6- منح تراخيص الطيران في المجال الجوي للدولة وتحديد شروطه.

7- تنظيم شئون النقل الجوي التجاري في الدولة والإشراف عليه.

8- الإشراف على شئون سلامة الطائرات المدنية والمساعدات الملاحية في الدولة وفقا لأحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها، بما في ذلك:

– وضع القواعد المتعلقة بشروط التحليق فوق إقليم الدولة والهبوط في مطاراتها أو الإقلاع منها وشروط نقل الركاب والبضائع والبريد طبقا للقانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

– تحديد مسارات الملاحة الجوية والمناطق التي تكون الملاحة فيها محرمة أو مقيدة أو خطرة وتحديد طرق الملاحة الجوية التي يتعين أن تسلكها الطائرات المرخص لها بالمرور في إقليم الدولة.

– إصدار إجازات العاملين في مجالات سلامة الطيران.

– تحديد شروط تسجيل الطائرات المدنية وطائرات الدولة التي تستخدم في الخدمات غير العسكرية والقيام بتسجيلها.

– إصدار شهادات صلاحية الطائرات وتحديد علامات الجنسية وإخطار منظمة الطيران الدولي بها وبأي تغيير يطرأ عليها.

– إصدار اللوائح والتعليمات التي تحدد الوثائق والشروط اللازمة لسلامة الطائرة.

– التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات المدنية ووضع القواعد اللازمة لذلك.

– إصدار وتحديث أنظمة سلامة الطيران المدني الكويتية والتأكد من مطابقتها لاتفاقية شيكاغو .1944.

9- تبادل المعلومات مع المطارات الدولية، وتقديم المساعدات والخدمات الفنية والملاحية وغيرها لجميع الطائرات المدنية والعسكرية أثناء وجودها في إقليم الدولة، بالإضافة إلى المنطقة المرتبطة بخدماتها دوليا.

10- التنسيق مع الجهات المختصة بأعمال البحث والانقاذ الخاصة بنشاط الهيئة داخل إقليم الدولة وخارجه.

11-  إعداد دليل الطيران والإعلانات للطيارين وخرائط الطيران وتبادلها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية.

12- القيام بالأبحاث الفنية المتعلقة بشئون الطيران المدني التي تطلبها الجهات المختصة.

13- توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لسلامة المنشآت في المطارات المدنية وسلامة الحركة الجوية والارضية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

14- إصدار التراخيص والشهادات والموافقات المتعلقة بممارسة كافة أنشطة الطيران المدني بما في ذلك أنشطة سوق النقل الجوي التجاري والتشغيل الجوي المدن ومراكز تدريب الطيران ومراكز طب الطيران وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.

15- التعاون مع سلطات الطيران المدني الأجنبية والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية والاستعانة بالخبرات الفنية الاستشارية المحلية والأجنبية المسايرة التطور المستمر في مجال الطيران المدني.

16- التنسيق مع الجهات المعنية لحماية البيئة من التلوث والضوضاء الناجمين عن حركة الطيران المدني ومتابعة تنفيذ اللوائح والقواعد الخاصة بذلك في ضوء ما تفرضه التشريعات المحلية والدولية ذات الصلة.

17- التنسيق مع الجهات المختصة في وضع البرامج المدنية اللازمة لحماية المطارات والطائرات المدنية من الأعمال غير المشروعة.

18- الإشراف على شئون الأرصاد الجوية في الدولة.

19- الإشراف والرقابة على أية جهة يعهد إليها بإدارة وتشغيل المطارات المدنية بالدولة.

20- مراقبة أداء مستثمري المطارات والناقلين الجويين المرخص لهم من الهيئة، والإشراف على أنشطتهم وتحديد مدى التزامهم بأحكام القانون والتعليمات والقواعد الصادرة عن الهيئة.

21- وضع وتنظيم البرامج التدريبية الخاصة بالعاملين بالهيئة وبمختلف مجالات الطيران المدني.

وللهيئة أن تؤسس بمفردها، أو تشارك في تأسيس أو تساهم في رأس مال شركات تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها، بما لا يتعارض مع ممارساتها لاختصاصاتها في مجالات اصدار التراخيص والشهادات والموافقات المتعلقة بممارسة كافة أنشطة الطيران المدني والرقابة والإشراف عليها.

ولا يجوز أن يتضمن نصيب الهيئة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها أو تساهم في رأسمالها أي حصة عينية، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يخالف ذلك.

 

مادة (8)

مجلس إدارة

يتولى إدارة الهيئة مجلس يتألف من الرئيس وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، يكونوا مفرغين تفرغا تاما، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على الفترح الوزير المختص، المكافات والمزايا المالية لأعضاء المجلس.

ويتولى رئيس المجلس رئاسة الهيئة ويشرف على الشئون المالية والإدارية والفنية لها، وله الاختصاصات المقررة للوزير في القوانين واللوائح، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ويحل محله في حالة غيابه نائب الرئيس، ويجوز للرئيس تفويضه في بعض اختصاصاته.

ويشترط في عضو المجلس أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة والخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة، وألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي بشهر الإفلاس، أو أدين بحكم تعاني بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.

 

مادة (9)

اختصاصات المجلس

المجلس هو السلطة العليا المختصة برسم السياسة العامة للهيئة في كافة شؤون الطيران المدني وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شئونها واتخاذ الإجراءات والقرارات والقيام بالأعمال التي تكفل تحقيق أهدافها، والإشراف على تنفيذ اختصاصاتها المشار إليها في هذا القانون، وله على الأخص ما يلي:

1- رسم السياسة العامة للهيئة بما يحقق سلامة وتأمين وتطوير الطيران المدني وصناعة النقل الجوي.

2- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشئون الطيران المدني.

3- وضع القواعد العامة لترتيبات النقل الجوي المختلفة وفقاً للاتفاقيات الدولية والثنائية والإقليمية المنظمة للخدمات الجوية.

4- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية، ولوائح نظم العاملين الخاصة بالهيئة بمراعاة أحكام المادتين (5) و (38) من المرسوم بالقانون رقم 5 1 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، على أن يسري هذا المرسوم بالقانون ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللوائح.

5- إصدار لائحة غرامات المخالفات التي تصدر عن أشخاص سوق النقل الجوي.

6 إصدار لوائح المناقصات والمزايدات والمشتريات بالهيئة، دون التقيد بأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 ، والقانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليهما.

7- إدارة واستغلال المساحات المخصصة داخل المطارات وفقا للقواعد القانونية، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

8- إبرام عقود تأجير وتخصيص المساحات والمواقع للشركات العاملة في مجال الطيران والشحن الجوي، وكذلك العقود المتعلقة بتسيير مرفق الطيران المدني والمطارات الخاضعة لإشراف الهيئة.

9- إعداد مشروعي الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وإحالتهما للجهات المختصة.

10- إقرار خطط لتجهيز وتطوير المنشآت والخدمات في المطار.

11- وضع اللوائح الخاصة بتحديد رسوم خدمات الطيران، ورسوم التراخيص ومقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الهيئة والمرافق التابعة لها.

12- تعيين مراقب حسابات أو أكثر لتدقيق موجودات الهيئة والتزاماتها.

13- النظر فيما يقدمه رئيس المجلس أو أحد أعضائه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.

وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من ،موضوعات وله أن يضم إلى هذه اللجان أعضاء من داخل الهيئة أو من خارجها وله أن يفوض بعض اختصاصاته إلى لجنة تشكل من بين أعضائه كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.

 

مادة (10)

اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه وذلك بواقع أربع اجتماعات على الأقل سنويا، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من العاملين المختصين بالهيئة أو من غيرهم من ذوي الخبرة، ويكون للمدعوين المشاركة في المناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت.

ويضع المجلس لائحة نظام العمل به.

 

مادة (11)

المدير العام

يتولى المدير العامي بالإضافة إلى عمله اعمال مقرر المجلس وفقا للاختصاصات المخولة له في هذا القانون وفي لوائح الهيئة، وله على الأخص ما يأتي:

1- تنفيذ ومتابعة القرارات التي تصدر عن المجلس.

2- مباشرة الاختصاصات التي تخول له بمقتضى قرارات المجلس.

3- إعداد أي تقارير أو دراسات أو أي تكليفات أخرى يكلف بها من قبل المجلس.

ويكون المدير العام مسئولا أمام المجلس عن تنفيذ قرارات المجلس واللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس.

 

مادة (12)

مراقب الحسابات

يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر يتم تعيينه وتحديد مكافآته سنويا بقرار من المجلس.

ويختص المراقب بالتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، ومراقبة الميزانية وحساباتها عن السنة التي عين فيها، ويرفع تقريرا بذلك إلى المجلس.

 

مادة (13)

السلطة الإشرافية للهيئة

تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها ويجوز لها أن تعهد بإدارة وتشغيل بعض هذه المطارات الشركات متخصصة لإدارتها وتشغيلها وفقا للإجراءات والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتخضع عمليات تأمين سلامة الطيران في كافة المطارات المدنية في الدولة لإشرافها .

ويكون لرئيس الهيئة ومن يفوضه سلطة الإشراف والرقابة على كافة العاملين بالجهات العاملة بالمطارات والجهات التابعة للهيئة، بما يكفل الانضباط في تسيير المرفق العام، وفقا للقرارات والتعاميم التي تقرها الهيئة، وذلك دون الإخلال ينظم التوظف والتشغيل المعمول بها بكل جهة من هذه الجهات.

ويصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنة أو أكثر تمثل فيها الجهات العاملة في المطار لتتولى مهام التنسيق بين الهيئة وبين تلك الجهات بما يكفل التعاون فيما بينهما ورفع مستوى كفاءة أداء الخدمات وانتظامها وتذليل ما قد ينشأ من صعوبات ومواجهتها بإجراءات سريعة تضمن حسن أداء الخدمات للمنتفعين بمرفق المطار.

 

مادة (14)

رأس مال الهيئة

يتكون رأس مال الهيئة من الموجودات المنقولة وغير المنقولة، ويحدد أو يعدل رأس مال الهيئة بمرسوم.

وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء بتقييم جميع الأصول العقارية والمالية وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم هذه الجهة باتباعها في عملية التقييم، على أن تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد لها، ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.

 

مادة (15)

موارد الهيئة

تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:

1 – الرسوم والايرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها.

2 – الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي يوافق عليها مجلس الوزراء. وتعد أموال الهيئة المستحقة على الغير أموالاً عامة، وتتمتع بالمعاملة التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون.

وللهيئة تكوين احتياطيات نقدية من فوائضها السنوية بما يضمن لها استقرار مالي على المدى الطويل، ويحدد مجلس الوزراء بناء على عرض المجلس كل سنة طبيعة هذه الاحتياطيات وقيمتها، فإذا وصلت إلى القيمة المحددة يحول الفائض إلى الخزانة العامة.

 

مادة (16)

ميزانية الهيئة

يكون للهيئة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفائر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي. وتقدم الهيئة تقريرا سنويا إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية.

 

الفصل الثالث

المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية

أولا: إنشاء المطارات المدنية وتشغيلها

مادة (17)

إنشاء واستغلال المطارات المدنية

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه، لا يجوز إنشاء أو إدارة أو استعمال المطارات المدنية في الدولة أو أي جزء منها أو أي مرفق من المرافق التابعة لها إلا بترخيص مسبق من الهيئة.

 

مادة (18)

المطارات المدنية مرافق عامة

تعتبر جميع المطارات المدنية وما عليها من المنشآت والمباني والأسلاك والأجهزة والمعدات واللقطات السلكية واللاسلكية والمنارات الملاحية التابعة للهيئة من المرافق العامة وأموالها أموال عامة.

 

مادة (19)

أنواع المطارات المدنية واستعمالها

1- تحدد أنواع المطارات المدنية ودرجاتها وفقا للتخصيص الصادر من الهيئة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- تستعمل الطائرات المدنية المطارات المعلن عنها، ولا يجوز لها الهبوط في غيرها إلا في حالات الضرورة أو بتصريح من الهيئة.

3- على كل طائرة مدنية قادمة إلى إقليم الدولة أن تهبط وتقلع من المطار الدولي المعلن عنه داخل إقليم الدولة ما لم يكن مصرحا لها بالمرور دون الهبوط.

4- إذا اضطرت أية طائرة قادمة إلى إقليم الدولة أو مغادرة منه أو عايرة له الهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة، فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فورا أقرب سلطة معنية وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو أي مستند آخر عند مطالبته به وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من الهيئة واتخاذ الإجراءات المقررة.

 

ثانيا: حقوق الارتفاق الجوية

مادة (20)

يكون للهيئة حقوق ارتفاق جوية على الأراضي المحيطة والمجاورة للمطارات وكافة منشآت الخدمات والتسهيلات الملاحية الجوية التي تحددها الهيئة، وذلك لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن تشغيل الأجهزة المتعلقة بها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يلي:

1. تحديد ارتفاع أو منع إقامة أو إزالة أية مبان أو إنشاءات أو أغراس أو هوائيات أو اية عوائق اخرى وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومناطق الاقتراب منها ومنشآت الأجهزة الملاحية والاتصالات والأرصاد الجوية.

2. إقامة وصيانة آية منشآت أو تركيبات أو أجهزة خاصة بالملاحة الجوية.

3 منع مد أو تثبيت الأسلاك أياً كان نوعها والتي من شأنها تهديد سلامة الملاحة الجوية.

4. وضع علامات الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نطاق ومدى المناطق التي تفرض فيها هذه الحقوق، وفقا لأحكام الملحق (14) من اتفاقية شيكاغو الخاص بالمطارات والوثائق الدولية ذات العلاقة، وما تقرره الهيئة لتأمين سلامة الملاحة الجوية.

 

مادة (21)

المنشآت في مناطق الارتفاق الجوية

يحظر تشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق أو استخدام الأراضي أو المياه في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية المشار إليها بالمادة السابقة أو إجراء أي تعديل في طبيعة أو تغيير في وجه استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من الهيئة، ووفق الشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون خاصة فيما يتعلق بارتفاعات المباني والمنشآت والتجهيزات المسموح بها.

وللهيئة إزالة آية منشآت أو ميان أو غيرها في المناطق المشار إليها في الفقرة السابقة التي أقيمت بدون ترخيص أو خالفت شروطه بالطريق الإداري، ويلتزم المخالف يتحمل كافة نفقات الإزالة.

 

مادة (22)

المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية

يحظر إنشاء أو تشغيل آية منارة ضوئية أو لاسلكية أو أية أجهزة تتبعث منها أشعة تؤثر على سلامة الملاحة الجوية إلا بعد موافقة الهيئة. ولا يجوز لأي جهة أو افراد استخدام الذيذيات أو الترددات اللاسلكية المخصصة دوليا أو محليا لأغراض الطيران المدني أو الأرصاد الجوية إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

وللهيئة إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي أو لاسلكي، أو إشعاعي، أو عائق قد يحدث إرباكا أو التباسا مع الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، كما لها أن تفرض ما يلزم من القيود على المنشآت ذات الارتفاعات العالية أو المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية بجوار المطارات أو على سلامة الملاحة الجوية.

وعلى كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أولا سلكية، أو ضوئية أو إشعاعية أو منشآت ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل أجهزة الاتصالات اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية أو تؤثر على السلامة الجوية أن يتقيد بالتدابير التي تضعها الهيئة لإزالة هذا التداخل وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة أن تمنع استعمال تلك التجهيزات وإزالة المنشآت على نفقة المخالف، إذا ما دعت المصلحة العامة إلى ذلك.

 

مادة (23)

حق التخصيص وطلب نزع ملكية العقارات

يخصص للهيئة العقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية والمرافق التابعة لها أو أي محطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية وتوسيعها أو ربطها بطرق المواصلات.

وللهيئة طلب نزع ملكية العقارات التي تعتض تنفيذ مشروعات الطيران المدني ذات النفع العام، ودفع تعويض عادل طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.

 

مادة (24)

حماية المطارات والمساعدات الملاحية

تقوم الهيئة بالاشتراك مع الجهات المختصة بوضع الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الأمن بمطارات الدولة المدنية وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية وأجهزة الملاحة الجوية، طبقا للاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة وملاحقها ولها على سبيل المثال ما يأتي:

أ- وضع القواعد الخاصة بإصدار واستعمال تصاريح الدخول إلى بعض المناطق في المطارات المدنية ومنشآت الأجهزة الملاحية والاتصالات والأرصاد الجوية.

ب- تقييد أو منع دخول الأفراد أو المركبات إلى تلك المناطق أو خروجهم منها بما في ذلك التحقق من هويات الأفراد والمركبات وتفتيشهم.

ت- وضع القواعد والإجراءات اللازمة لحماية الركاب. ت وضع نظم لمراقبة الأمن الجوي وأمن المطارات.

 

مادة (25)

إتباع قوانين وأنظمة الدخول والإقامة

يجب على الركاب وأعضاء طاقم الطائرة المدنية ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو بوساطة وكلاتهم إتباع القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة به والخروج منه.

 

الفصل الرابع

الطائرات وشروط تشغيلها

أولا: الطائرات

مادة (26)

تراخيص وتصاريح الطيران المدن

لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إلا بترخيص أو تصريح ساري المفعول تصدره وتحدد شروطه الهيئة، ويعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير.

وللهيئة إيقاف أو سحب أو إلغاء الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات المعمول بها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط إصدار التراخيص والتصاريح الدائمة أو المؤقتة والرسوم المستحقة عليها.

 

مادة (27)

شروط تشغيل الطائرات

يشترط لتشغيل الطائرات في إقليم الدولة ما يأتي:

1. أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها وتحمل شهادة تسجيل سارية المفعول وفقاً لأحكام الملحق السابع لاتفاقية شيكاغو.

2. أن تكون كل من شهادة صلاحيتها للطيران، وشهادة إجازة مستوى الضوضاء سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة أو معتمدة منها وفقا للضوابط والمقاييس الدولية المقررة في هذا الشأن.

3. أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد والأنظمة الدولية المقررة.

4. أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو وما تقرره دولة التسجيل، وبالإضافة إلى ما تتطلبه الهيئة في هذا الشأن.

5. بيان أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها بطريقة واضحة.

6. أن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة عن الجهة المختصة في دولة التسجيل أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررة في دليل الطيران المعتمد.

7. أن يكون مؤمنا عليها لصالح طاقمها وركابها والأمتعة والبضائع الصالح الغير على سطح الأرض ولتغطية الأضرار التي قد تنجم عن مخاطر الطيران التي يتعرض لها مستخدموه وفقاً للاتفاقيات الدولية المقررة في هذا الشأن، ويجوز الاستعاضة – عند الضرورة – عن التأمين المذكور بإيداع تأمين نقدي أو تقديم كفالة مصرفية، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأحوال تقديمه.

8. لا يجوز لحامل شهادة مشغل جوي في الدولة تشغيل طائرات مسجلة في دولة متعاقدة أخرى ما لم يتم تزويد الهيئة بالمعلومات ذات الصلة الأتية:

أ- نوع الطائرة ورقمها المسلسل.

ب- اسم وعنوان المالك المسجل.

ت- دولة ورمز التسجيل.

ث – شهادة صلاحية الطيران التي تثبت أن الطائرة تتوافر فيها متطلبات صلاحية الطيران لدى دولة التسجيل.

ج- اسم وعنوان المستأجر أو الشخص المسؤول عن عمليات تشغيل الطائرة بموجب عقد الإيجار.

ح- صورة عقد الإيجار.

وفي جميع الأحوال يجب مراعاة أحكام المادة (83) مكرر من اتفاقية شيكاغو المشار إليها التي تتضمن نقل كل أو بعض المهام والواجبات من دولة تسجيل الطائرة إلى دولة الإقامة الدائمة أو المركز الرئيسي أو مركز أعمال مشغل الطائرة بوساطة عقد إيجار أو أية ترتيبات مماثلة.

9 أية شروط أخرى تضعها الهيئة.

وللهيئة اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة والاختبارات الفنية، أو التعليم، أو التدريب أو الطائرات الخاصة أو لأية أغراض أخرى من شرط أو أكثر من هذه الشروط عدا البندين رقمي (6) و (7).

 

ثانيا : دليل العمليات ودليل الطيران

مادة (28)

دليل العمليات

على المشغل أن يعد دليلا للعمليات يسترشد به الطيارون وموظفو العمليات، يتضمن تعليمات وبيانات التشغيل، ويحدد فيه واجباتهم ومسئولياتهم ومتطلبات القيام بأعمالهم بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة أو التي تصدرها الهيئة وبما يضمن سلامة التشغيل، وعلى المشغل أن يعتمد هذا الدليل من الهيئة.

 

مادة (29)

دليل الطيران

على المشغل أن يوفر دليلا أو شهادة الطراز لكل طائرة يقوم بتشغيلها معتمدا من الجهة المختصة بالدولة المصنعة للطائرة يحتوى على المعلومات التي تلزم أعضاء طاقم الطائرة للقيام بواجباتهم على مستوى السلامة المطلوبة سواء في الظروف العادية أو الطارئة.

ويجب أن يتضمن الدليل أو شهادة الطراز المعلومات عن الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها العادية والاضطرارية وأدلتها والحدود المقررة للتشغيل.

 

ثالثا : مسئوليات قائد الطائرة وتدابير الأمن والسلامة على الطائرات

مادة (30)

قائد الطائرة هو المختص والمؤهل لاستعمال أجهزة قيادة الطائرة المكلف بذلك من قبل المشغل، وهو المسؤول عن قيادة وتشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها أثناء فتة الطيران طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وله سلطة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والضرورية واللازمة لحفظ النظام على متنها، والتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد

الحركة الجوية.

وتنظر على قائد الطائرة أو أي من أفراد طاقمها، قيادة الطائرة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو أي مادة أخرى من مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها التي قد تؤدي إلى اضعاف قدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل.

ويحظر على أي شخص غير مخول رسميا دخول غرفة القيادة أو أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء طاقم الطائرة أو يعوقه عن أداء عمله، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض أمن وسلامة الطائرة ومن عليها للخطر.

وعلى قائد الطائرة – قبل الإقلاع لرحلة معينة – التأكد من:

1. الحصول على تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية.

2. تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة.

3. إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتيارات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة.

أ- إتمام إجراءات صلاحية الطائرة وما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة.

كما عليه الالتزام بما يأتي:

أ. عدم مغادرة مكانه أثناء الطيران أو أن يتحلل من حزام المقعد إلا عند الضرورة أو لإنجاز مهام مرتبطة بعمليات الطيران.

ب. التقيد ببرنامج الرحلة الساري المفعول وبكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري، وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة وأن يحصل على تصريح معدل ت التقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.

ث. أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزة الطيران قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة.

ج. أن يدون البيانات الخاصة بصلاحية الطائرة أثناء الرحلة على النموذج المخصص لذلك طبقا للقواعد التي تقررها الهيئة في هذا الشأن.

 

مادة (31)

ضوضاء الطائرات

تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم مطارات الدولة، كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرة محركاتها وغيرها من ضمانات عدم تجاوز المستوى المشار إليه.

 

مادة (32)

تفتيش الطائرات

للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أية وثائق تتعلق بما وفحص الشهادات والمستندات الأخرى المراقبة تنفيذ احكام هذا القانون، وتحدد الهيئة الأشخاص الذين يحق لهم دخول أي مبنى أو طائرة للقيام بالإجراءات المشار إليها.

 

مادة (33)

استعمال أجهزة الاتصالات

لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم الدولة بأية أجهزة الصالات ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها، ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض المرخص بها وبمعرفة طاقم قيادة الطائرة.

 

مادة (34)

التصوير الجوي

يحظر الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي، كما لا يجوز استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من الهيئة، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

الفصل الخامس

مادة (35)

قواعد وأنظمة الجو والتحليق

تضع الهيئة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات المدنية وارتفاعاتها والملاحة الجوية وتامين سلامة الأشخاص والممتلكات واستعمال الفضاء الجوي للدولة.

 

مادة (36)

تحديد الطرق والممرات الجوية

تحدد الهيئة، وفقا للقواعد الدولية المقررة الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الجوي الذي يعلوه.

 

مادة (37)

التحديد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة

للهيئة أن تمنع أو تقيد التحليق الطائرات فوق إقليم الدولة أو أي جزء منه، وأن تحدد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة وتعلن عنها مسبقا، طبقا للإجراءات والقواعد الدولية المتبعة.

 

مادة (38)

التحليق فوق المناطق الممنوعة

إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة ممنوعة وجب عليه أن يخطر وحدة المراقبة الجوية المختصة بذلك فورا وعليه إتباع تعليماتها بكل دقة، وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع بالهبوط في أقرب مطار في الدولة خارج المنطقة، وأن يقدم للهيئة تقريراً عن هذه الواقعة ومبرراتها. وإذا أنذرت الهيئة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة ممنوعة، فعلى قائد الطائرة أن ينفذ فوراً التعليمات التي تصدر له بما في ذلك الهبوط الفوري في المطار المحدد لها.

 

الفصل السادس

الإجازات

مادة (39)

إجازات الأفراد العاملين

يشتط فيمن يعمل عضواً في طاقم قيادة طائرة تعمل في إقليم الدولة أو أي من أفراد الفنات المنصوص عليها في الملحق الأول من الفاقية شيكاغو المشار إليها، أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقا للقوانين المعمول بها لدى دولة التسجيل والقواعد القياسية الواردة في الملحق آنف الذكر وتعديلاته والشروط والقواعد التي تقررها الهيئة الممارسة الصلاحيات المخولة لهم بموجب تلك الإجازات.

وإذا كانت الطائرة مسجلة في الدولة فيشتط فيمن يعمل عضوا في طاقم قيادة طائرة أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول صادرة عن الهيئة أو معتمدة منها لقوله الحق في القيام بواجباته على الطائرة.

ويجوز للهيئة رفض الشهادات والإجازات الممنوحة من دولة أجنبية.

 

مادة (40)

إصدار واعتماد وتجديد وإيقاف الإجازات

تتولى الهيئة إصدار واعتماد وتجديد الإجازات المنصوص عليها في المادة السابقة وشهادات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بأعمال خدمات الطيران المدني، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط إصدارها وإجراءات اعتمادها أو تجديدها أو تحديد صلاحيتها والرسوم المستحقة عليها وللهيئة أن تقوم بإجراء كافة الاختبارات النظرية والعملية اللازمة للتأكد من أن طالب الشهادة أو الإجازة قد توافر في شأنه التأهيل العلمي والعملي والصحي.

وللهيئة الحق في الامتناع عن إصدار أو التجديد أو الحديد صلاحية اية إجازة مما يدخل في اختصاصها طبقا لأحكام هذا الباب، كما يكون لها الحق في سحبها أو إيقافها أو إلغاء اعتمادها، إذا تبين لها أن طالب الإجازة أو حائزها المخفض مستواه عن المستوى المطلوب فنيا أو صحياً أو إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو أية لوائح أو أنظمة تصدرها أو تقرها الهيئة.

 

مادة (41)

تراخيص الطيران

لا يجوز ممارسة أي نشاط جوي بالدولة إلا بموجب ترخيص من الهيئة ووفقا للشروط المقررة.

وللهيئة إيقاف أو سحب أو إلغاء الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات المعمول بها.

 

الفصل السابع

التسجيل والتشغيل والصلاحية والوثائق والحقوق الواردة عليها

مادة (42)

المركز القانوني للطائرات المسجلة

ينشئ سجل بالهيئة تقيد فيه كافة التصرفات القانونية التي ترد على الطائرات المدنية الوطنية.

ولا يجوز إجراء أي تصرف قانون بشأن الطائرة، ولا يكون لهذا التصرف أي أثر بين المتعاقدين والغير إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (43)، وفي جميع الأحوال يبقى مشغل الطائرة مسئولا عن تشغيلها عملا بأحكام هذا القانون.

كما لا يجوز تسجيل أو إعادة تسجيل أية طائرة مسجلة في الدولة بدولة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وشطبها من السجل.

 

مادة (43)

حقوق الامتياز على الطائرة

يكون للحقوق التالية امتياز على الطائرة وتستوفي من ثمنها وفقا لترتيبها المقرر في هذه المادة بالأولوية على ما عداها من الديون الأخرى ولو كانت ديونا ممتازة أو مضمونة برهن عدا المصروفات القضائية:

1. الديون المستحقة للهيئة والجهات الحكومية بالدولة.

2. تكاليف انقاذ الطائرة والمصاريف غير العادية للمحافظة عليها.

3. التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحقها الطائرة بالغير على إقليم الدولة سواء كان الضرر ناتجاً عن الطائرة ذاتها أو عن سقوط شخص أو شيء منها، ما لم يكن المشغل قد قام بالتأمين على مسئوليته عن هذه الأضرار لصالح المتضررين تأمينا يغطي قيمة التعويضات المستحقة في هذه الحالة، أو نسبة عشرين في المائة من قيمة الطائرة وهي جديدة أو أي القيمتين أقل.

4. الديون المستحقة عن آخر رحلة قامت بها الطائرة، أو أوشكت على القيام بها، قبل بيعها جبرا، وذلك نتيجة إصلاحها، أو صيانتها، أو استقبالها أو ترحيلها أو تزويدها بما يلزمها من وقود أو زيوت أو ما يلزم ركابها أو طاقمها من مواد غذائية أو استهلاكية.

 

مادة (44)

التسجيل وعلامات الجنسية

تضع الهيئة لوائح شروط وإجراءات تسجيل الطائرات وشطبها من السجل.

وتحدد الهيئة علامات جنسية الدولة وتسجيل الطائرات، كما تحدد طريقة ومكان وضعها على الطائرة وفقا للقواعد والأنظمة الدولية السارية في هذا الشأن.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات قيد الطائرة المدنية الوطنية في السجل المعد لهذا الغرض، وتصدر الهيئة شهادات التسجيل بعد إتمام الإجراءات المقررة.

وتتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار إليه بجنسية الدولة وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها.

وعلى مشغل أية طائرة مسجلة في الدولة إبلاغ الهيئة بما يلحق بما من تدمير أو إتلاف أو خروجها لحاليا من الخدمة.

 

مادة (45)

شهادة الصلاحية للطيران

يشترط للسماح للطائرة بالعمل في إقليم الدولة ما يلي:

1. أن يكون لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من السلطة المختصة بدولة التسجيل طبقا للشروط والقواعد القياسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.

2. أن تكون الطائرة مطابقة لما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران ودليل الطيران الخاص بما من شروط وقيود ويستثنى من ذلك الرحلات التي يصدر بما تصريح خاص من الهيئة.

وللهيئة أن تعتمد شهادة صلاحية للطيران صادرة من دولة أخرى، كما لها أن تضع اشتراطات أو فيود إضافية لاعتمادها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط إصدار وإلغاء وسحب وإيقاف واعتماد شهادة الصلاحية للطيران.

 

مادة (46)

صيانة الطائرة

يحظر على المشغل تشغيل أية طائرة مسجلة في الدولة في أنشطة النقل الجوي التجاري مالم يتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة طبقا لدليل صيانة تعتمده الهيئة والقواعد التي تقررها في هذا الشأن.

وعلى مشغل أية طائرة مسجلة في الدولة أن يحتفظ بوثائق الصلاحية حتى بعد انتهاء مدتها ولا يتصرف فيها إلا بتصريح من الهيئة.

وتحدد الهيئة قواعد إصدار وتجديد ومدة سريان مفعول إجازات صيانة وعمرة هياكل الطائرات ومحركاتها وأجهزتها والصلاحيات التي تخولها كل إجازة لحائزها وكذلك شروط منح التصاريح المؤقتة لصيانة وعمرة الطائرات وشروط اعتماد الإجازات الأجنبية.

 

مادة (47)

التفتيش للتحقق من صلاحية الطائرة للطيران

تتولى الهيئة التفتيش وإجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من صلاحية الطائرة للطيران أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها طبقا لما هو ثابت في شهادة الصلاحية، وذلك على نفقة المشغل

وللهيئة، في حالة الإخلال بأي إجراء من الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة، وقف سريان شهادة صلاحية الطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني وأن لا تسمح لها بالطيران إلا بعد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.

 

مادة (48)

تقديم وتسليم الوثائق والسجلات

على كل من المشغل وقائد الطائرة أن يقدم للهيئة عند الطلب أي وثائق أو بيانات أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون أو اللوائح المنفذة لأحكامه.

وإذا قررت الهيئة سحب، أو إلغاء، أو إيقاف أية شهادة، أو إجازة، أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى صادرة عنها فيجب على حاملها أن يسلمها إلى الهيئة بمجرد الطلب.

 

مادة (49)

الاستعمال المحظور للوثائق والسجلات

يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية:

1- استعمال أية شهادة أو إجازة، أو اعتماد تصريح، أو أية وثيقة أخرى أصدرتها الهيئة لغيره أو إعارة أو السماح للغير باستعمالها.

2- انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على أي شهادة، أو إجازة أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أو تجديدها أو تعديلها سواء لنفسه وللغير.

3- إتلاف أو المساعدة في إتلاف أو تشويه أي وثيقة أو سجل تقرر استعماله بموجب أحكام هذا القانون أو تعديل أو حذف أي من بيانات التي يحتوي عليها أو إدخال أي بيانات غير صحيحة عليه، وذلك في الفتة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا السجل أو تلك الوثيقة.

 

مادة (50)

شهادة المشغل الجوي

لا يجوز للمشغل الوطني ممارسة أنشطة النقل الجوي التجاري ما لم يكن بحوزته شهادة مشغل جوي صادرة من الهيئة وفقا للقواعد واللوائح والشروط التي تضعها الهيئة.

ولا يجوز لأي مشغل أجنبي ممارسة النقل الجوي التجاري في إقليم الدولة ما لم يكن بحوزته شهادة مشغل جوي صادرة عن السلطات المختصة في دولة تسجيل الطائرة أو دولة المشغل وفقاً للقواعد الدولية المقررة.

 

مادة (51)

مواصفات التشغيل

لا يجوز للمشغل أن يبدأ في تشغيل طائرته إلا بموجب مواصفات تشغيل معتمدة من الهيئة، وتعتبر هذه المواصفات جزء من ترخيص التشغيل وتكون واجبة النفاذ طبقا للقواعد واللوائح والشروط التي تضعها الهيئة.

 

مادة (52)

مسئولية المشغل عن مراقبة عمليات الطائرات

المشغل مسئول عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته بما يضمن القيام بما طبقا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذا لأحكام القوانين واللوائح الصادرة بشأنها.

 

الفصل الثامن

المسئوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرات

مادة (53)

مسئولية الناقل الجوي عن الأضرار التي

تصيب الركاب والأمتعة والبضائع

التولى الهيئة عند قيام مسئولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والبضائع تطبيق الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال 1999 والبروتكولات المعدلة لها والاتفاقيات الأخرى المنضمة إليها الدولة أو التي تنضم إليها مستقبلا.

وينشأ مجلس تعويض أو أكثر في الهيئة يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضي يندبه المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ممثلين أثنين من الهيئة، وتكون مدة العضوية في هذا المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويتولى مجلس التعويض النظر والفصل في الشكاوى المقدمة من الركاب عن الاضرار التي اصابتهم نتيجة قيام مسؤولية الناقل الجوي، والزام الناقل الجوي بقرار يصدره بتعويضهم وفق القواعد المنصوص عليها بالاتفاقية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وللركاب أو الناقل الجوي التظلم من القرار الصادر بالتعويض بموجب عريضة تودع أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى إدارة كتاب المحكمة تحديد جلسة لنظر التظلم خلال أسبوع من تقديمه لسماع دفاع الطرفين، وتصدر المحكمة قرارها في التظلم ويكون غير قابل للطعن فيه بأي طريق.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام وقواعد، وإجراءات عمل مجلس التعويض، وكيفية اصدار قراراته واعلانها لذوي الشأن.

 

مادة (54)

مسئولية المشغل عن الأضرار التي تحدثها طائرته على سطح الأرض

تتولى الهيئة عند قيام مسئولية المشغل عن الأضرار التي تحدثها طائرته على إقليم الدولة، تطبيق الفاقية روما (1952) المتعلقة بالأضرار التي الحدثها الطائرة الأجنبية للطرف الثالث على سطح الأرض في إقليم الدولة وأية بروتوكولات معدلة لها أو اتفاقيات قد تحل محلها في هذا الشأن.

 

مادة (55)

تسري أحكام الفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات كيب تاون 1 200 مع مراعاة المادتين (2) و (52) من الاتفاقية.

 

الفصل التاسع

حوادث الطائرات

مادة (56)

مكتب التحقيق

يتولى مكتب التحقيق بالهيئة إجراءات التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات ويكون له أو من ينتدبه من أعضائه حق دخول مكان الواقعة أو الحادث والتحقيق وتفتيشه وإجراء المعاينات والاطلاع على المستندات والسجلات والتحفظ على ما يفيد التحقيق منها، واستدعاء الأشخاص وسماع الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء أو أية أدلة أخرى ضرورية لاستجلاء الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها بعد موافقة جهات التحقيق المختصة.

وللمكتب أن يستعين بمن يراه من الأفراد ذوي الخبرة أو الهيئات والجهات المختصة لإنجاز مهامه أو جزء منها وللمستعان بهم ممارسة الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة، وذلك في حدود ما يكلفهم به المكتب من أعمال تتصل بمهام التحقيق.

ولا يجوز بغير موافقة المكتب نقل الطائرة أو حطامها أو حمولتها من مكان الواقعة أو الحادث.

وعلى سلطات الأمن والجهات الإدارية ذات العلاقة كل فيما يخصه المخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال المكتب والقيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحريق وانتشال الجثث مع الحفاظ على أثار الواقعة أو الحادث كما يتعين عليها تنفيذ ما يصدر عن المكتب من تعليمات تيسر له أداء مهامه.

ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب أو الأفراد، أو الهيئات أو الجهات المستعان بهم، أو من يعرض عليهم أعمال أو نتائج التحقيق إفشاء أية معلومات أو بيانات تتعلق بالواقعة أو الحادث بما فيها تلك التي تخص التسجيلات المقروءة والمسموعة والمرئية، ما لم يصدر تصريح کتابي بذلك من المكتب.

 

مادة (57)

اختصاص المكتب بالتحقيق

يختص المكتب بالتحقيق في وقائع وحوادث الطيران التي تقع في إقليم الدولة، وفي الوقائع والحوادث التي تقع في أعالي البحار للطائرات المدنية المسجلة في الدولة، وله أن يستعين في ذلك بمن يراه مناسبا من الأفراد أو الجهات من ذوي الاختصاص والخبرة.

ويجوز للهيئة في حالة وقوع واقعة أو حادث طيران خارج إقليم الدولة الأية طائرة مدنية مسجلة في الدولة ومشغلة من قبل أحد مواطنيها سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو كان على متنها أحد رعايا الدولة، إيفاد من تراه مناسبا إلى مكان الواقعة أو الحادث للمشاركة في التحقيق أو القيام بمراقبته.

ويجب أن يكون التحقيق بوقائع وحوادث الطائرات الذي يقوم به المكتب منفصلا ومستقلا عن أية تحقيقات تقوم بها أي جهات أخرى بحيث تكون أي إجراءات قضائية أو إدارية منفصله عن أي تحقيق يجرى في إطار أحكام الملحق الثالث عشر لاتفاقية شيكاغو.

 

مادة (58)

الإخطار بوقوع حادث طيران

يجب على السلطات المختصة في الدولة أو قائد الطائرة أو المشغل أو كل من علم بوقوع واقعة أو حادث طيران في إقليم الدولة إخطار الهيئة بالواقعة أو الحادث فوراً، وأن يتضمن الإخطار كلما كان ذلك ممكنا المعلومات الخاصة بنوع الطائرة ومكان الواقعة أو الحادث وطبيعته.

ويجب على الناقل أو المشغل الجوي للطائرة أو مالكها أو من يمثلها في حالة وقوع واقعة أو حادث لطائرة مسجلة في الدولة خارج إقليمها إخطار الهيئة بذلك فورا.

وعلى الهيئة أن تخطر بالواقعة أو الحادث كل من دولة التسجيل والدولة المصممة والدولة المصنعة ودولة المشغل ومنظمة الطيران المدني الدولي والدولة أو الدول المتضررة من الواقعة أو الحادثة.

ويحظر نقل الطائرة أو أي جزء منها أو محتوياتها من مكان الواقعة أو الحادث أو تغيير أي أثر من أثاره ما لم يكن ذلك ضروريا لأعمال الانقاذ أو صدر به تصريح من الهيئة بناء على موافقة الجهة المعنية بالتحقيق في الواقعة أو الحادث.

ويلتزم قادة الطائرات عند مشاهدتهم في الجو لواقعة أو حادث طائرة بإخطار الهيئة بذلك فوراً.

وفي جميع الأحوال يتعين مراعاة أحكام الملحق (13) من التفاقية شيكاغو وتعديلاتها.

 

مادة (59)

تقرير مكتب التحقيق

يرفع مكتب التحقيق تقريرا عن الواقعة أو الحادث وأسبابه والظروف التي أحاطت به والنتائج التي خلص إليها وتوصياته في شأنه إلى رئيس الهيئة، ويبلغ التقرير ونتائجه وتوصياته طبقا للمنصوص عليه في الجزء الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو.

 

مادة (60)

إعادة التحقيق

لمكتب التحقيق بعد عرض الأمر على رئيس الهيئة أن يصدر قرارا مسبباً بإعادة التحقيق في أي واقعة أو حادث طيران إذا ظهرت أدلة جوهرية لم تكن تحت نظره لدى مباشرته للتحقيق، ومن شأنها أن تؤثر في نتائجه. وعلى لجنة إعادة التحقيق إتباع القواعد والإجراءات المشار إليها في المادتين (56) و (59) من هذا القانون.

 

مادة (61)

تعلق حادث الطيران بجريمة

إذا تبين لمكتب التحقيق تعلق الواقعة أو حادث الطيران بجريمة أو إذا اشتبهت الهيئة في ذلك، فعليها إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

 

مادة (62)

حوادث الطائرات المدنية والعسكرية

إذا وقع حادث طيران في إقليم الدولة يتعلق بطائرة مدنية وأخرى عسكرية أو أكثر تشكل الهيئة لجنة تحقيق مشتركة من الجهات المعنية في هذا الحادث، وترفع اللجنة تقريرها عند الانتهاء من التحقيق إلى الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقواعد والأنظمة الدولية والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل، عدا ما يتعارض منها مع وضع الطائرات العسكرية.

 

الفصل العاشر

النقل الجوي التجاري

مادة (63)

أنشطة سوق النقل الجوي

يحظر على أي شخص أو شركة ممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو نشاط خدمات الطيران داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وتقديم مستند تأسيس الشركة أو المنشأة وشهادة كفاءة تشغيل صادرة من الهيئة.

وتضع الهيئة اللوائح التي تنظم أنشطة سوق النقل الجوي التجاري، على أن تتضمن هذه اللوائح على سبيل المثال لا الحصر:

1. تحديد شروط وقواعد إصدار التراخيص والموافقة عليها.

2. الأحكام المتعلقة بالحجوزات والرحلات الشاملة وركاب الترانزيت.

3. التصريح لشركات الطيران الأجنبية بفتح مكاتب لها أو إسناد أعمالها إلى شركات نقل جوي أو شركات ووكالات السفر والشحن الجوي الوطنية طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

4. التصريح الشركات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بالقيام بأعمال الوكالات للمبيعات أو الشحن الجوي في الدولة وتحديد الضوابط المنظمة لذلك.

 

مادة (64)

الضمان المالي

يجب على كل شخص من أشخاص السوق أن يقدم للهيئة تأمينا نقديا أو خطاب ضمان من أحد المصارف المعتمدة داخل الدولة، وفقا للقواعد المعمول بها لدى الهيئة على أن يكون ساري المفعول طوال مدة سريان الترخيص الصادر له ولمدة سنة بعد انتهائه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ومقدار هذا الضمان.

ويخصم من التأمين أو خطاب الضمان الغرامات المالية الموقعة طبقا الأحكام هذا القانون وكذلك المبالغ التي تقررها لجنة الشكاوى والمخالفات في شأن المطالبات المالية والشكاوى والمخالفات المقدمة ضد أشخاص السوق وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال يجب على شخص السوق تكملة التأمين أو خطاب الضمان المنصوص عليه في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بإجراء الخصم، وفي حال عدم استكمال العامين أو خطاب الضمان يتم توقيع الجزاءات الإدارية والمالية المناسبة.

 

مادة (65)

لجنة الشكاوى والمخالفات

يشكل رئيس الهيئة لجنة من العاملين لديها لبحث الشكاوى والمخالفات المتعلقة بأحكام هذا الفصل ويصدر اللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات هذه اللجنة ومن بينها توقيع الجزاءات المالية والإدارية.

 

الفصل الحادي عشر

الأفعال التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدين والنظام داخل الطائرة

مادة (66)

نقل المواد الخطرة

يحظر نقل المواد الخطرة بالطائرات إلا بتصريح مسبق من الهيئة ووفقا للشروط والقواعد المقررة في الاتفاقية الدولية ومنها على وجه الخصوص:

1- المتفجرات والمفرقعات والأسلحة والذخائر.

2- المواد النووية والنظائر المشعة والغازات السامة وكل ما يتعلق بها.

3- المواد ذات الاستخدام المزدوج كالمخدرات.

4- أية مواد أخرى يحظر نقلها بالطائرات وتحدد بقرار من الهيئة.

 

مادة (67)

حمل المواد الخطرة داخل الطائرة

يحظر على الأشخاص حمل السلاح أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد داخل الطائرة إلا بموافقة الهيئة.

ويجب على الأشخاص الذين يحملون المواد المشار إليها في الفقرة السابقة اتسليمها إلى ممثل الناقل أو المشغل الجوي المختص قبل الدخول للطائرة وهم وضعها في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه، على أن يعيدها ممثل الناقل أو المشغل الجوي إلى من سلمها بعد انتهاء الرحلة.

ويجوز لأفراد الأمن والشرطة في الدولة وغيرها من الجهات الأمنية حمل أسلحة على متن الطائرة أثناء أدائهم لواجباتهم مع عدم الإخلال بالقواعد القياسية الواردة في الملحق السابع عشر لاتفاقية شيكاغو.

 

مادة (68)

الأفعال المحظورة على متن الطائرة

يحظر على كل من يوجد على متن الطائرة ما يأتي:

1. القيام أو الامتناع عن أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام داخل الطائرة مما يحتمل معه تعريض الطائرة أو من على متنها من أشخاص، أو ممتلكات للخطر، أو إقلاق راحة الغير أو عدم إتباع تعليمات أعضاء طاقمها أو عرقلتهم عن أداء مهامهم. 

2. مخالفة القواعد والنظم والتعليمات التي تقررها الهيئة أو المشغل وتعتمدها الهيئة للالتزام بها على متن الطائرة.

 

مادة (69)

الأفعال المجرمة

يعد مرتكبا الجريمة الاعتداء على أمن وسلامة الطيران المدني، كل من يقوم عمدا أو يشرع أو يشارك في ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية:

1. مخالفة أحكام المواد (66) و (67) و(68) من هذا القانون.

2. الاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه.

3. وضع أي شيء في الطائرة من شأنه أن يتسبب في تدميرها أو إحداث تلف بها أو تعطيل أجهزتها أو تعريض سلامتها للخطر.

4. أي عمل من شأنه أن يتسبب في تدمير أو إتلاف أو تعطيل تشغيل أي من أجهزة الملاحة الجوية أو وسائل الاتصالات التي تخدم الحركة الجوية أو تجهیزات حرم المطار أو يعرض سلامتها أو من يقومون بتشغيلها للخطر.

5. أي عمل من أعمال العنف أو الترهيب أو التهديد ضد أي شخص على متن طائرة إذا كان من شأنه تعريض سلامتها للخطر.

6. الإبلاغ بأي معلومات كاذبة من شأنها تعريض سلامة الطائرة للخطر.

7. أن يتدخل عمدا بلا وجه مشروع في عملية الاتصالات الملاحية بما يعطل أو يعرض سلامة الطيران المدني للخطر.

 

الفصل الثاني عشر

صلاحيات الهيئة

مادة (70)

ضبط المخالفات

يكون لمن يندبهم الوزير المختص من موظفي الهيئة ضبط أي مخالفات الأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، وهم في سبيل تأدية أعمالهم الحق في الكشف والاطلاع على الوثائق والسجلات ذات الصلة، والدخول إلى أي مكان يتبع المشغل ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والقواعد والأنظمة والتعليمات واللوائح الوطنية والدولية المعمول بها في الدولة ويجوز لهم الاستعانة برجال الشرطة لتسهيل القيام بأعمالهم.

وللهيئة إيقاف أي رحلة أو خط جوي إذا رأت أن تشغيله دون مستوى الارتفاع المقرر للطيران.

وتحدد الهيئة نظم وإجراءات التفتيش ومنع الطائرات وحجز وثائقها والتعليمات اللازمة في هذا الشأن.

 

مادة (71)

صلاحيات الهيئة تجاه المخالفات

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا يكون للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو القواعد أو الأنظمة، أو القرارات المنفذة له أن تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الأتية:

1. وقف الترخيص الصادر للمشغل أو للطائرة لمدة محددة أو سحبه نهائيا .

2. وقف سريان شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة محددة أو سحبها نهائيا .

3. منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها .

4. منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الدولة لمدة محددة. 5. وقف سريان إجازة الطيران أو أية إجازات أو تصاريح أخرى تصدرها  الهيئة لمدة محددة أو سحبها نهائيا.

 

مادة (72)

وقف أو إلغاء الترخيص لأشخاص السوق

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة يكون للهيئة، بناء على اعتبارات المصلحة العامة، أو في حالة مخالفة أحد أشخاص السوق لأحكام هذا القانون، أو اللوائح أو النظم أو التعاميم التي تصدرها بشأن تنظيم نشاط سوق النقل الجوي، وقف صلاحية ترخيص مزاولة النشاط مدة محددة لا تجاوز سنة واحدة أو إلغائه نهائيا.

 

الفصل الثالث عشر

الاختصاص القضائي والعقوبات

أولا: الاختصاص القضائي

مادة (73)

مع مراعاة أحكام المواد (12،11، 13) من قانون الجزاء المشار إليه تخصص المحاكم الكويتية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في الحالات الآتية:

1. إذا ارتكبت الجريمة في إقليم الدولة.

2. إذا ارتكبت الجريمة ضد أو على مان طائرة مسجلة في الدولة أو مؤجرة إلى مستأجر يكون مركز أعماله الرئيسي أو محل إقامته الدائم في الدولة.

3. إذا هبطت الطائرة التي ارتكبت ضدها أو على متنها الجريمة في الدولة والمتهم لا يزال على متنها.

4. إذا كان المتهم مقيما في إقليم الدولة أو ضبطه فيها ولم يتم تسليمه إلى أية من الدول المعنية.

5. إذا وقع الفعل على متن أي طائرة موجودة على أرض إقليم الدولة أو في أجوائها.

6. إذا وقع الفعل على متن أي طائرة أثناء طيرانها خارج إقليم الدولة إذا كان هبوطها التالي فيها وكانت تلك الأفعال أو الأعمال مجرمة طبقا لقانون دولة تسجيل الطائرة، وكان قائد الطائرة قد قام بما يأتي:

أ- تسليم مرتكب الفعل إلى السلطات المختصة في إقليم الدولة مع بيان الأسباب والأدلة والمعلومات التي توافرت لديه كلما أمكن ذلك وفقا للإجراءات التي تضعها الهيئة وبمراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية السارية في هذا الشأن.

ب- الطلب من السلطات المختصة في الدولة مقاضاة مرتكب الفعل.

ت- تأكيد عدم تقديم طلب مماثل من جانبه أو من جانب المشغل لأي دولة أخرى.

 

ثانيا : العقوبات

مادة (74)

يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من خالف أحكام المادتين (66، 67) من هذا القانون بقصد ارتكاب جريمة، فإذا اقترن فعله هذا باختطاف شخص إلى غير الجهة التي كان متجها إليها تكون العقوبة الحبس لمدة خمسة عشر سنة.

 

مادة (75)

يعاقب كل من أرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

مادة (76)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة كل من خالف أحكام البنود أرقام (2) (3، 4، 5، 6 و 7 من المادة (69) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بالشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود المشار إليها أو علم بوقوعها ولم يبلغ السلطات المختصة، أو ساعد الجان على الحروب بإخفائه، أو بإخفاء أدلة الجريمة، أو إتلافها، أو بإخفاء الأشياء المستعملة، أو التي أعدت للاستعمال في ارتكابها أو تحصلت منها.

وتضاعف العقوبات الخصوص عليها في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو في حالة إعلان الأحكام العرفية.

 

مادة (77)

إذا ترتب على أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (69) من هذا القانون جرح شخص أو أصابته بأذى أو إلحاق ضررا بالطائرة أو أي من أجهزة الملاحة الجوية أو وسائل الاتصالات أو تجهيزات حرم المطار تكون العقوبة الحبس المؤبد، فإذا ترتب عليها وفاة شخص أو تدمير الطائرة تكون العقوبة الإعدام.

وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الأشياء التي تسبب في إتلافها أو تدميرها.

 

مادة (78)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من قاد طائرة أو عمل كأحد أفراد طاقم قيادتها أو صيانتها أو توجيهها بطريقة تعرضها أو حمولتها للخطر، إذا كان واقعا تحت تأثير المسكرات أو المواد المخدرة الواردة في القانون رقم 74 لسنة 1983 المشار إليه أو المواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه وجداولهما.

 

مادة (79)

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسة عشرة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص:

أ- قاد متعمدا طائرة فوق منطقة محرمة.

ب- قاد طائرة فوق منطقة محظورة من غير قصد ولم يذعن للأوامر الصادرة إليه بالابتعاد عنها.

ت- لم يذعن للأمر بالهبوط في أثناء تحليقه فوق إقليم الدولة. ث هبط أو أقلع بدون تصريح خاص من الهيئة، خارج المطارات أو الأماكن المخصصة أو حلق خارج المناطق والممرات الجوية المحددة، ولا تسري أحكام هذا البند على الحالات الاضطرارية.

ج- خالف متعمدا التعليمات الصادرة إليه من مراكز مراقبة الحركة الجوية.

ح- حلق فوق إقليم الدولة بدون تصريح للتحليق بطائرة وعلى متنها:

– أسلحة أو ذخائر أو أية مواد تحرم القوانين والأنظمة الوطنية نقلها. 

– أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.

خ- سرق معدات خدمات أو تسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو مواد تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران المدني أو متصلة بذلك.

د- أتلف أو عرض للخطر عمداً المنشآت أو المباني أو الأجهزة أو المعدات اللازمة لتأمين سلامة الطيران أو المتصلة بذلك أو أثر سلبا في أدائها.

ذ- قام بدخول المناطق المقيد الدخول إليها والمشار إليها في المادة (25) من هذا القانون بقصد ارتكاب عمل غير مشروع ضد المطارات والطائرات المدنية للدولة.

 

مادة (80)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ- كل من قاد طائرة أو جعلها تحلق وهي لا تحمل علامة الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة.

ب- مالك الطائرة أو مشغلها أو مستثمرها أو قائدها إذا حلقت الطائرة بدون ترخيص أو تصريح أو قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران أو بعد انتهاء مفعول أو سحب أي منها مع علمه بذلك.

ت- من تولى قيادة طائرة أو قادها أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات أو التراخيص، أو التصاريح المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.

ث- من قام بدخول المناطق المقيد الدخول إليها والمشار إليها في المادة (24) من هذا القانون بدون إذن صادر من الهيئة مع علمه بذلك.

 

مادة (81)

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسة عشر ألف دينار كل شخص حلق فوق إقليم الدولة بطائرة بدون تصريح وعلى متنها أسلحة أو ذخائر أو أية مواد تحرم القوانين والأنظمة الوطنية نقلها، أو نقل اشخاص بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة، مع مصادرة المواد التي على متن الطائرة.

ويجوز بحكم قضائي مصادرة الطائرة في هذه الحالة.

 

مادة (82)

لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أية عقوبة أشد تكون مقررة في قانون الجزاء المشار إليه أو في أي قانون آخر.

 

مادة (83)

يعفي من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو قام بإخبارها بوقوع الجريمة وبمن ساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش.

كما يعفي من العقاب أي شخص إذا قام بالإبلاغ بعد بدء البحث أو التفتيش بشرط أن يؤدي هذا الإبلاغ إلى ضبط الجناة الآخرين أو ضبط مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية