قانون رقم 21 لسنة 2019م في شأن نظام السجل العيني
قرار وزاري رقم 1496 لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2019

 

-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والمعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (33) لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة،

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،

– وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

الباب الأول

 أحكام عامة

مادة (1)

السجل العيني هو مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف کل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له وعليه والمعاملات المتعلقة به. ويعتبر عقارا – في تطبيق أحكام هذا القانون -كل قطعة أرض تقع في قسم مساحي واحد دون أن يفصل جزء منها عن سائر الأجزاء بفاصل من ملك عام أو خاص، ودون أن يكون لجزء منها أو عليها من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها، سواء كانت مملوكة لشخص واحد أو على الشيوع لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، وكذلك أملاك الدولة العامة أو الخاصة العقارية.

 

مادة (2)

تختص إدارة التسجيل العقاري وفروعها دون غيرها بأعمال السجل العيني. وينشأ سجل عيني مكتوب وإلكتروني تفرد فيه صحيفة خاصة لكل عقار، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم طلبات القيد وترقيم وإمساك السجل وإجراءات القيد فيه والوثائق المتعلقة به. ويتم قيد جميع العقارات في السجل، وتفرد لكل عقار منها صحيفة تثبت بها الحقوق والحدود وكافة البيانات المتعلقة به. كما ينشأ بالإدارة فهرس شخصي هجائي يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها العقارات التي يملكها وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات الواردة في السجل العيني.

 

مادة (3)

لا يجوز أن تنقل من إدارة التسجيل العقاري أو فروعها إلى أي مكان آخر أصول المحررات التي تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد في السجل العيني، ويجوز للمحكمة أو النيابة العامة أو من تندبه أي منهما من الخبراء الاطلاع عليها في أماكن حفظها.

 

مادة (4)

 تخضع التصرفات والحقوق الواردة في هذا القانون سواء فيما يتعلق بقيدها أو التأشير بها أو حفظها أو أية طلبات أخرى متعلقة بها للقواعد الخاصة برسوم التسجيل العقاري.

 

مادة (5)

لا تقيد الحقوق في صحائف السجل إلا إذا كانت ثابتة بأحد المحررات المنصوص عليها في المادة (14) من قانون التسجيل العقاري المشار إليه، أو كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب كسب الحقوق العينية، وإذا كان سبب كسب الحق تصرفا أو حكما وجب أن يكون قد سبق تسجيله.

 

مادة (6)

في حالة وجود تناقض بين المحررات المسجلة عن عقار واحد، تتولى إدارة التسجيل العقاري فحص المحررات المتناقضة ودراستها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص وإحالته إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) مع اخطار ذوي الشأن.

 

مادة (7)

 تقوم إدارة التسجيل العقاري خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بالإعلان في الجريدة الرسمية عن البيانات الخاصة بكل عقار، كما تقوم بإخطار ذوي الشأن الواردة أسماؤهم بكل صحيفة من صحائف العقار

بما تم إثباته من بيانات خاصة بكل عقار والحقوق المترتبة له وعليه والمعاملات والتعديلات المتعلقة به.

 

مادة (8)

 تشكل بقرار من وزير العدل لجنة أو أكثر تتألف من عضوين من رجال القضاء -يندبهما المجلس الأعلى للقضاء -يتولى أقدمهما رئاسة اللجنة -على ألا تقل درجته عن مستشار -وعضوين من العاملين ببلدية الكويت أحدهما مهندس من المختصين بتحديد الملكية والآخر من المختصين بإدارة التسجيل العقاري. وتختص اللجنة بالنظر فيما يحال إليها من إدارة التسجيل العقاري وفقا للمادة (6) وفي تظلمات ذوي الشأن من القرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن يقدم التظلم خلال ستين يوما من تاريخ إخطارهم أو علمهم بالقرار موضوع التظلم أو النشر في الجريدة الرسمية. ولا يجوز الطعن في القرار الذي تصدره اللجنة أمام القضاء مباشرة قبل التظلم منه أمام اللجنة وإصدار قرارها فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه. وتصدر اللجنة قراراتها

بأغلبية مجموع أعضائها، وتكون مسببة. ويعتبر انقضاء مدة الستين يوما على تقديم التظلم دون أن تصدر اللجنة قرارها فيه بمثابة رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية نظام وإجراءات عمل اللجنة.

 

مادة (9)

تعفي الطلبات والتظلمات التي ترفع إلى اللجنة من الرسوم، ومع ذلك إذا تبين للجنة أن الطلب يستر تصرفا جديدة يراد منه التهرب من الرسوم المستحقة عليه ضمنت قرارها أداء الرسوم، ولا ينفذ قراراها إلا بعد أداء الرسوم.

 

مادة (10)

يجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في الحكم الصادر منها بطريق التمييز.

 

الباب الثاني

 التصرفات والحقوق الواجب قيدها

مادة (11)

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقلها أو تغييرها أو زوالها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لأي من تلك الصرفات بما في ذلك الوقف والوصية وحق الإرث يجب قيدها في السجل العيني. ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المقيدة أية آثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

 

مادة (12)

 يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث الثابتة بمحرر مصدق على التوقيع فيه أو موثق أو بموجب حكم قضائي فائي في صحف السجل العيني المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها، ويجب على الدائن إعلان كل ذي شأن بقيام الدین قبل التأشير به، ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله. ومع ذلك إذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ قيد الإرث فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينية وقام بقيده قبل هذا التأشير.

 

(مادة (13)

 يجب قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على عشر سنوات، ويترتب على عدم قيدها انعدام نفاذها في حق الغير فيما زاد على هذه المدة.

 

(مادة 14)

يجب أن تتضمن الدعاوى التي تتعلق بالحقوق أو التصرفات الواجب قيدها ما يفيد طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل مضمون هذه الطلبات.

 

مادة (15)

 يمنح المدعون في الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة، والتي تكون قيد التداول أمام المحاكم في تاريخ العمل بهذا القانون، ولم تسجل صحيفتها مهلة 60 يوما تحسب من التاريخ المذكور لطلب التأشير بمضمون الطلبات سالفة البيان، وإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذه المدة شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى، ولا يجوز استئناف السير في الدعوى إلا بعد تقديم ما يفيد إجراء التغيير في بيانات السجل بمضمون الطلبات المؤشر بها.

 

مادة (16)

 يؤشر في السجل العيني بمنطوق الحكم النهائي الصادر في الدعاوی المبينة في المادتين السابقتين خلال خمس سنوات محسوبة من تاريخ صيرورة الحكم فائية وإلا اعتبر التأشير بصحيفة الدعوى في السجل العيني كأن لم يكن. وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة للأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون، من تاريخ العمل به.

 

مادة (17)

 يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العيني أن حق المدعي متى تقرر بحكم قيد في السجل طبقا للقانون خلال الأجل المنصوص عليه بالمادة السابقة أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل ابتداء من تاريخ التأشير بصحف الدعاوى في السجل.

 

مادة (18)

 يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة العقار، ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في السجل اعتبر حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ التأشير.

 

مادة (19)

يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه ولا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة العقار أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني.

 

مادة (20)

 لإدارة التسجيل العقاري أن تصحح الأخطاء المادية في السجل العيني من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذوي الشأن طالما لم يتم القيد، وفي حالة إتمام القيد يجب عدم إجراء التصحيح إلا بعد انقضاء 60 يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، وتحرر إدارة التسجيل العقاري محضرة توضح فيه أسباب الخطأ وكيفية اكتشافه.

 

مادة (21)

تعدل بيانات السجل العيني وفقا لما يتم من تغيير على العقار بسبب إضافة مباني أو تعديلها أو إزالتها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

مادة (22)

لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة مباشرة محو التأشير المشار إليه في المادة (12) من هذا القانون.

 

مادة (23)

 إذا ألغي المحو عاد لقيد الحق التبعي مرتبته الأصلية في السجل العيني ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة للقيود التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

 

مادة (24)

 يخطر كل شخص بما تم من تغيير أو انقضاء في حقوقه بناء على أي قيد أو محو أو تأشير أو تصحيح وذلك بإعلان على يد مندوب الإعلان، وبخطاب موصي عليه بعلم الوصول على عنوانه أو موطنه المحدد في السجل العيني، ويدرج القيد أو التأشير أو التصحيح بأكمله في سند الملكية وفي الشهادة المستخرجة من السجل العيني.

 

مادة (25)

 تتم إجراءات القيد والتغيير والتصحيح بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وفقا للشروط والأوضاع التي ينص عليها القانون واللائحة التنفيذية، وتدون الطلبات حسب تاريخ وساعة تقديمها في سجل يعد لذلك بإدارة التسجيل العقاري وفق أرقام مسلسلة وتبين في هذا السجل مراحل العمل في شأنها.

 

مادة (26)

يسقط الطلب إذا لم يتم قيد المحرر في السجل العيني خلال سنة من تاريخ تقديمه بسبب عدم استيفاء الطلب للأوراق والإجراءات المقررة، ومع ذلك يجوز أن تمتد المدة المشار إليها لسنة أخرى فقط إذا قدم صاحب الشأن طلبة بمدها قبل انتهائها بأسبوعين على الأقل وبعد سداد الرسم المقرر، ويخطر الطالب بسقوط طلبه.

 

مادة (27)

 إذا قدم أكثر من طلب في شأن عقار واحد وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية قيدها في سجل الطلبات وإذا تعذر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو في الأوراق أخطر صاحب الشأن في محل إقامته المبين في الطلب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لتلافي هذا النقص أو العيب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار وإلا سقطت أسبقية طلبه ويكون إسقاط الأسبقية بقرار مسبب من إدارة التسجيل العقاري وتباشر الإدارة السير في إجراءات الطلب التالي في ترتيب الأسبقية.

 

مادة (28)

يجوز لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له ولمن تقرر سقوط طلبه أو أسبقيته أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (8) خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار على أن يبين في صحيفة التظلم الأسباب التي يستند إليها. ويوقف فحص الطلبات التالية في ترتيب الأسبقية إلى أن يصدر قرار اللجنة، وتصدر اللجنة قرارة مسببة على وجه السرعة، ويجوز الطعن على هذا القرار وفقا للمادة (10) من هذا القانون وإذا تقرر بصفة فائية قيد الطلب وجب إجراء القيد حسب أسبقية الطلب.

 

 

مادة (29)

تسلم إلى كل مالك بناء على طلبه صورة من الصحيفة العقارية تسمى ” سند الملكية ” وفي حالة امتلاك شخصين أو أكثر لعقار واحد على الشيوع، تسلم لكل منهم صورة من سند الملكية باسم جميع الملاك على الشيوع بعد أداء الرسم المقرر.

 

مادة (30)

 يصدر وزير العدل قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسرى عليها هذا القانون، ويستمر العمل بقانون التسجيل العقاري المعمول به في المناطق التي لم يستكمل بها نظام السجل العيني.

 

مادة (31)

 يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

مادة (32)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشرهز

 

        أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في: 14 رمضان 1440 ه

الموافق: 19 مايو 2019 م

 

وزارة العدل

قرار وزاري رقم 1496 لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2019

في شأن نظام السجل العيني

 

وزير العدل:

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية،

– وعلى القانون رقم (21) لسنة 2019 في شأن نظام السجل العيني،

 

مادة (1)

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعنى المبين فرين كل منها:

صحيفة العقار : صحيفة تخصص لكل عقار يثبت ما كل ما يتعلق بالعقار من أوصاف والحقوق المترتبة له وعليه وحدوده وكافة المعلومات المتعلقة به.

السجل العيني المكتوب: هو سجل مكتوب مكون من مجموعة من الصحائف العقارية يفرد فيه صحيفة خاصة لكل عقار

السجل العيني الالكتروني: هو سجل تدون فيه جميع بيانات السجل العيني المكتوب إلكترونيا ويجب أن تكون مطابقة له.

الفهرس الشخصي: سجل هجائي أمجدي تفرد فيه لكل مالك صحيفة خاصة يثبت با ما تملكه من عقارات من واقع بیانات السجل العيني.

الفهرس الشخصي الالكتروني : هو سجل أيجدي يثبت به ما يملکه كل مالك ص حيفة من عقارات من واقع ما هو ثابت بالفهرس الشخصي ومطابق له

القسم المساحي: مجموع العقارات التي تضمها قطعة أو قطاع واحد منطقة معينة في محافظة محددة ضمن مدينة.

القيد الأول: هو ما يتم إثباته من بيانات العقار لأول مرة في السجل العيني

القيود التالية: هو ما يتم إثباته في السجل العيني من تصرف أو تعديل يرد على بيانات العقار بعد إتمام القيد الأول.

 

 مادة (2)

ينشأ بإدارة التسجيل العقاري مراقبة تضم لكل محافظة مكتبا أو أكثر يتولى أعمال السجل العيني في الأقسام المساحية التي يصدر وزیر العدل قرارا بسريان نظام السجل العيني عليها في دائرة اختصاص المكتب وتزود إدارة التسجيل العقاري تلك المكاتب بصورة من سجلات مساحة الملكية وصورة من الخرائط المساحية التي أعدت بمناسبة القيد الأول للعقارات الواقعة في دائرة اختصاص كل منها، ويبين بما العقارات التي قيدت في ش أنها محررات بعد القيد الأول وتلك التي طلب قيد المحررات عنها ولم تقيد.

 

مادة (3)

تعد سجلات بكل مكتب للسجل العيني يكون بيانها كما يلي :

أ) سجلا لقيد الطلبات الواردة من ذوي الشأن

ب) سجلا لقيد المحررات الواردة من بلدية الكويت.

ج) سجلا عينيا مكتوبا وآخر إلكتروني تفرد في كل منهما صحيفة خاصة لكل عقار

د) سجل الفهرس الشخصي الهجائي يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة بالعقارات التي يملكها

ه) سجلا لتسليم سندات الملكية وصور المحررات والشهادات إلى ذوي الشأن.

ويفتح كل سجل من هذه السجلات بمحضر بدون فيه تاريخ بداية العمل به ويختم بمحضر پدون فيه تاريخ انتهانه و آخر رقم مشيت في السجل ويجوز إعداد سجلات أخرى حسب حاجة العمل.

 

مادة (4)

تحدد بقرار من وزير العدل المواعيد التي تقبل خلافا طلبات القيد الأول، ولا يجوز قبول أي طلب قبل بدء الميعاد المذكور أو بعد انقضائه.

 

مادة (5)

يجب أن تكون الطلبات التي تقدم إلى مكتب السجل العيني متعلقة بعقارات داخلة في دائرة اختصاصه من الأقسام المساحية التي صدر قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني عليها فإذا تعلق الطلب بعقارات واقعة في دائرة اختصاص مکاتب متعددة وجب إجراء القيد في كل مكتب منها للعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه .

 

مادة (6)

يتولى مكتب السجل العيني ما ياتي

1- مراجعة الطلبات والمحررات التي تقدم من أصحاب الشان واستيفاء بياناتها والتأشير بما يفيد ذلك

2- إجراء القيد بالسجل العيني

3- تحصيل الرسوم المستحقة من ذوي الشأن والتأثير على الطلبات برقم الإيصال وتاريخه .

4- حفظ صور الصحائف والوثائق والمستندات المتعلقة بالقيد وذلك بعد التأشير عليها بما يفيد القيد ثم موافاة فسم اغفوظات العقارية بأصول تلك المحررات

5- إعداد الفهارس الشخصية الهجائية لما يدخل في اختصاصه من الأقسام المساحية وموافاة قسم المحفوظات العقارية بصورة منها .

 

مادة (7)

يصدر وزير العدل قرارا بتحديد الأقسام المساحية التي يسري عليها قانون السجل العيني، ينشر في جريدة الكويت اليوم على أن يتضمن النشر البيانات الخاصة بالعقارات الكائنة بها ، وتقوم إدارة التسجيل العقاري بالإعلان عنه في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية واسعة الانتشار مرة كل أسبوعين ولمدة شهرين متتاليين ويتضمن الإعلان ما يلي:

1) رقم القرار الوزاري وتاريخ إصداره و تاریخ ورقم عدد جريدة الكويت اليوم الذي نشر فيه

2) الأقسام المساحة التي حدد القرار الوزاري سريان قانون السجل العيني عليها وتاريخ بدء سريان القانون عليها

3) بيانا باقررات التي تمنح لقيد الحقوق في السجل العيني وفقا حكم المادة (5) من قانون السجل العيني.

 

المادة (8)

قبل البدء في إجراءات الأعمال المساحية التي تقوم کا بلدية الكويت مدة لا تقل عن شهر وحتى انتهاء الأعمال في كل قسم بنشر بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة إعلان يتضمن ما يلي

1) تنبيه أصحاب الشان من الملاك وأصحاب الحقوق العينية إلى میعاد سريان القانون في الأقسام المساحية المذكورة

2) جدولا زمنيا لمراحل العمل في تلك الأقسام، والوقت الذي تبدأ فيه إجراءات فحص المستندات، وبدء الأعمال المساحية بمعرفة بلدية الكويت في كل منها

3) دعوة أصحاب الشأن إلى الحضور في المواعيد والأماكن المحددة للإرشاد عن أملاكهم وتقديم ما لديهم من مستندات تؤيد حقوقهم وتنبيههم إلى حقهم في الاعتراض على نتيجة الفحص التي س تم بالتظلم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (8) من قانون السجل العيني.

 

المادة (9)

تقوم مراقبة السجل العيني بمخاطبة بلدية الكويت لإعداد الخرائط الفصيلية لمساحات الملكية مبينا بها جميع العقارات الكائنة بالقسم المساحي ورسوماقا ومواقعها وأرقامها وتعد إدارة التسجيل العقاري كشوفا من واقع سجلاتا موضحاها البيانات المتعلقة بملكية العقارات ومالها وما عليها من حقوق عينية وتودع الخرائط والكشوف المشار إليها في مكتب السجل العيني التابع له القسم المساحي ويرفق بها بيان يتضمن ما يلي

1- تاريخ سريان القانون على الأقسام المساحية

2- دعوة أصحاب النان إلى الاطلاع على البيانات المتعلقة والعقارات في الأماكن الموجودة بها.

3- نبيه اصحاب الشان إلى حقهم في الطعن على ما بدر من فرارات وما اتخذ من إجراءات في طلباقم وذلك أمام لجنة التظلمات المذكورة

4- تلبيه اصحاب الشان إلى أن السجل العيني له قوة إثبات بالنسبة للبيانات الواردة به وأنه لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة العقار أو الشهادات المستخرجة من الجل العيني.

 

مادة (10)

عند بدء سريان القانون في الأقسام المساحية يرسل مكتب الجل العيني المختص إخطارا بکتاب مسجل بعلم الوصول إلى أصحاب الشان الواردة أسماؤهم في صحائف العقارات بما تم إثباته في هذه الصحائف من بيانات خاصة بكل عقار والحقوق المرتبة له وعلب والمعاملات والتعديلات المتعلقة به، مع تيههم إلى حقهم في الطعن على هذه البيانات أمام لجنة التظلمات المذكورة.

 

مادة (11)

يقدم طلب القيد من نسختين إلى مكتب السجل العيني الذي يقع العقار محل الطلب في دائرة اختصاصه ويجب أن يكون موقعا عليه من في الشان أو من يقوم مقامه في العقود والإشهادات أو من الصدر الصاخه اخير أو من يقوم مقامه ويقوم المكتب بقيد الطلب في س جل قيد الطلبات الواردة ح ب تاریخ و ساعة تقديمه، ويسلم ايصال إلى مقدم الطلب مي فيه رقم الأسبقية وتاريخ قيد الطلب والمستندات المرفقة به ويتولى مكتب السجل العيني فحص الطلبات ومشروعات الخورت المقدمة إليه والتحقق من استيفانها للبيانات المساحية وفقا للمحورت الصادرة من بلدية الكويت والجهات ذات العلاقة، ويؤشر علمی مشروعات المحررات بصلاحيتها من كانت مستوفاة للشروط المقررة قانونا ، وفي حالة وجود نقص فيها تعاد إلى مقدمها لا بنائها مع بیان کافة أوجه الاستيفاء المطلوبة.

 

 مادة (12)

يجب أن يشتمل طلب القيد فضلا عما يطلبه القانون في أحوال خاصة على ما يأتي

1) الاسم الرباعي لكل عرف ولله وته وجب ومحل إقامته ورقمه المفتي

2) صفات من يقومون مقام غرهم ومدى سلطتهم

3) رقم العقار ومساحة وحدود القدر العامل فيه موضوع العلب مع بیان اسم المحافظة واشنطقة ورقم القطعة ورقم الشارع ورقم القيمة والدور ورقم الوحدة والرقم الآلي للعنوان والرقم العقاري الموحد (G.Is)

4) موضوع المحور المراد قيده ويان المقابل المادي أو مقدار الدين إن وجد

5) أصل حق الملكية أو الحق العين محل العرف وذلك في العقود والإشهارات وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو السليم للمدعى بطلاته وأحکام توثيق الصح واليات ما اتفق عليه الخصوم في محضر الجنة

6) بيان الحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية المقررة على العقار

7) مصدر الدين المضمون ومقداره کاملا وميعاد استحقاقه

8) في حالة الرهن الخبازي پذكر بيان خاص بالإيجار إلى المدين الراهن إذا نص عليه في عقد الرهن، ولا يعقل هذا العقد لنقص بيان من هذه البيانات إلا إذا نتج عن ذلك ضرر للغير وبموجب حكم قضائي.

ويجب أن يرفق بالطلب مشروع الغرر المراد قيده وصحيفة العقار أو شهادة بالقيود الواردة في السجل عن العقار محل الطلب مرفقا بهما شهادة مطابقتهما للسجل العين وكذلك المستندات المؤيدة للبيانات المذكورة في البند رقم (2) من هذه المادة.

 

مادة (13)

يجب أن يشتمل الطلب الخاص بقید حق الإرث والوصية الواجبة على الاسم الرباعي للمورث ولقبه وديانته وجنينه ومحل إقامته وتاريخ الوفاة والأسماء الرباعية للورثة وألقاكم وسنهم وديانتهم وجنسياقم ومحال إقامتهم والبيانات المتعلقة بالعقارات المتروكة عن المورث والحقوق العينية المقررة عليها وأصل ملكية المورث وذلك وفقا لما هو موضح بالبنود (3، 5 ، 6) من المادة السابقة، ويجب أن يرفق بهذا الطلب القسام الشرعي أو الحكم المثبت لحق الإرث والوصية الواجبة ، ويجب في حالة طلب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث أن يكون الدين ثايعة محور موثق ومشمول بالصيغة التنفيذية أو بموجب حكم قضائي نهائي.

 

مادة (14)

على مقدم الطلب إخطار مكتب السجل العيني إذا غير موطنه المبين في الطلب وإلا اعتبرت الإخطارات المرسلة إليه في موطنه المذكور كائنها سلمت إليه.

 

مادة (15)

على مكتب السجل العيني التحقق من أن الطلب المقدم لقيده صادر من صاحب الحق وفي حدود حقه.

 

مادة (16) 

يقوم مكتب السجل العيني بقيد الطلبات المقدمة للقيد بأرقام متتالية وفق تاریخ و ساعة تقديمها في س جل قيد الطلبات، ويجب أن يكون السجل مرقم الصفحات وموقعا على جميع صفحاته من رئيس المكتب أو من يندبه لذلك. ويجب عند انتهاء الدوام اليومي العاشر.

من رئيس المكتب أو ممن پندبه لذلك بما يفيد انتهاء القيد في السجل والتوقيع ممن قام بالتأشير.

 

مادة (17)

إذا لم يكن من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية محل الطلب بعد التأكد من بلدية الكويت والجهات الحكومية ذات الصلة وكان مستوفية للبيانات المقررة أشر رئيس مكتب السجل العيني على مشروع المرور بالصلاحية للقيد في السجل.

 

مادة (18)

إذا كان من شأن الطلب إجراء تعديل في البيانات المساحية للعقار وجب إحالته إلى بلدية الكويت لمراجعته ومعاينة العقار على الطبيعة.

وإثبات حالة العقار بسبب ما طرأ عليه من إضافة أو نقصان بعد مراجعة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإجراء اللازم من تطبيق مستندات الملكية وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وحديد مساحته، وموافة مكتب السجل العيني كتابة ما انتهى إليه الفحص المساحي، فإذا وجد المكتب أن الطلب مستوفية أشر على مشروع اغرر بصلاحيته للقيد.

 

مادة (19)

إذا قدم لمكتب السجل العيني أكثر من طلب معارض في شأن عقار واحد فيتبع في شأنها أحكام المواد (6) و (27) و (28) من قانون السجل العيني وخصص مراقبة السجل العيني سجلا لقيد الطلبات المتعارضة مع بيان واف للخطوات التي اتخذت بشأنها وإذا قدم أكثر من طلب في وقت واحد وكان إحداها مرتبطا بالمحررات الأخرى أو متوقفا على قيدها فيجوز إرجاء القيد حتى يتم فيد تلك المحررات.

 

مادة (20)

تثبت بخط واضح بالسجل العيني المكتوب والسجل العيني الإلكتروني المحررات التي تم التأثير على مشروعاتها بصلاحياتها للقيد بعد مراجعتها بمعرفة موظفي المكتب.

 

مادة (21)

لا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة، وإذا اقتضت الضرورة تصحيح خطا مادي وقع من يكون السجل في عهدته وجب اعتماد هذا التصحيح من رئيسي المكتب إذا كشف الخطأ يوم حصوله أما إذا كشف الخطأ في وقت لاحق وجب اعتماد التصحيح من مراقب السجل العيني على أن يحرر محضر توضح فيه أسباب الخطا ومناسبه کشفه وتاريخ التصحيح.

 

مادة ( 22)

على الطالب أن يتقدم لتسلم مشروع التحرر خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليه وإلا فام مكتب السجل العيني ارساله إليه في موطنه المبين في الطلب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ويرسل مشروع الغرر إلى مقدمه فور النادي عليه إذا طلب ذلك كتابة.

 

مادة (23)

المحررات التي تقبل القيد في السجل العيني هي :

أ) في حالة التراضي: عقد مصدق

ب) في حالة الإرث والوصية الواجية: المستندات المثبتة خق الإرث والوصية الواجبة

ج) في الوصية: محرر الوصية

د) في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية

د) في حالة التنفيذ الجبري: حكم مرسی ازاد أو محضر رسو المزاد بالطريق الإداري

و) في الأحكام: حکم نهائي .

ز) الأوقاف

م) صحف دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية .

 

مادة (24)

يقبل التنازل عن طلبات الليد الرضائية أو استيفاتها بشرط توقيع جميع أطراف التعامل أو من يمثلونهم قانونا أمام رئيس مكتب السجل العيني بعد التثبت من شخصياتهم وصفاتهم وسلطاتهم فإذا لم يكن في مكتة الأطراف أو بعضهم التوقيع أمام المختص بالسجل العيني وجب التصديق على توقيعاتهم على إقرار المنازل.

وبالنسبة لطلبات القيد غير الرضائية فيكتفي بقبول التنازل ممن صدر لصالحه الطلب.

 

مادة (25)

لا منذ بصفة غاتية على الخرائط التغيرات المتعلقة بالعقارات والمترتبة على التصرفات المطلوب فيدها في السجل إلا بعد قيد هذه التصرفات فيه.

 

مادة (26)

مؤشر الموظف المخيص مكتب السجل العيني وبلدية الكويت على الخرائط المساحية في الجزء المتعلق بالطلب المقدم لمكتب السجل العيني بارفام وسنوات طلبات الليد على أن يعاد التأشير مرة أخرى بعد إلمام القيد برقم قيد الحر في السجل العيني بسط وسنة الفيد مذاها .

 

مادة (27)

يقوم مكتب السجل العيني عند المحررات التي قيدت بالسجل وفق ارقامها المتابعة في السجل العيني.

 

مادة (28)

تخصص صحيفة من السجل العيني لكل عقار وفقا للنموذج المرفق وتثبت في صحيفة  السجل عند إجراء القيد  الأول الحقوق التي أصبحت نهائية بالنشر عنها وفوات  ميعاد الطعن فيها أو التي صدرت بشأنها احکاما نهائية.

 

مادة (29)

يبين في قسم الصحيفة المخصص لتحديد ذاتية الوحدة رقمها الأني المخصص لها من بلدية الكويت ( GIS) وهيئة المعلومات المدنية ومسطحها واللوحة المساحية واسم أو رقم الشارع ورقم القطعة واسم المنطقة والمخفر والمحافظة مع رسم كروكي بعين شكلها وفقا لطبيعتها وخرائط الملكية وحدودها والتفاصيل الطبوغرافية الملاصقة والمحيطة بها  وفقا للبيانات الواردة من بلدية الكويت.

 

مادة (30)

يفيد في قسم الصحيفة الخاص بالملكية التصرفات الناقلة للملكية أو المقررة أو المعدلة لها والأحكام النهائية المثبتة لشيء ، من ذلك، وفقا الأحكام المادة الخامسة من قانون السجل العيني ويلم الليد بكتابة اسم المالك كاملا كما هو وارد بالمحرر في خانة الملاك ونوع التصرف محل المحرر في خانة (سبب التملك) ورقم وتاريخ قيد المحرر في خانة سند الملكية”، فإذا كانت ملكية العقار شائعة بين عدة شركاء أعطى لكل شريك رقم مسلسل بين فيه اسمه كما يذكر نصيبه في العقار عقب الأسم.

 

مادة (31)

يدون في قسم الصحيفة الخاص بالقيود الواردة على العقار، شرط منع التصرف والإيجارات، والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على عشر سنوات، والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما وكذلك الأحكام النهائية المذيلة بالصيغة التنفيذية المتينة لشيء من ذلك، وإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة والتنازل  عن حق الشفعة وصحف دعاوی استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية والديون على التركة وكافة القيود القانونية والاتفاقية الأخرى.

 

مادة (32)

تقيد حقوق الارتفاق في القسم المخمه فا في ص حيفة العقار المخدوم وفي صحيفة العقار الخادم.

 

مادة (33)

يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالحقوق العينية العقارية جميع الحقوق الأصلية والتبعية وما يتعلق بها من تغيير أو تحويل أو شطب، كما يفيد به بیانات إجراءات التنفيذ العقاري.

 

مادة (34)

يفيد في قسم الصحيفة الخاص بالبيانات الإخبارية كل ما يتعلق بالعقار من بيانات لم ترد في الأقسام الأخرى.

 

مادة (35)

قيد في قسم الصحيفة الخاص بالتقديرات كل ما يتعلق بالعقار من ثمن ورسوم.

 

مادة (36)

إذا تصرف المالك في كامل العقار أو في حصته فيه او في جزء منها يؤشر بجوار اسمه من الجهتين بالشطب بعلامة ( X ) بالمداد الأحمر ثم يكتب على السعر الأبيض التالي مباشرة بالمداد الأسود البيانات المتعلقة بحقه  الخاص حسب التفصيل الموضح بالمادة (33) من هذه اللائحة، وتوحد هذه البيانات من المحرر المثبت للتصرف.

 

مادة (37)

تعد التحالف العقارية حسب ترتيب أرقام العقارات في كل قسم مساحي على حده، وإذا تم دمج الوحدات العقارية أو تجزئتها وفقا للأنظمة المعمول بها في البلدية اشر على الصحف العقارية بما يفيد التغيرات التي شملت العقارات مع ذكر أرقام العقارات الجديدة بعد الدمج او التجزئة  وتحفظ الصحف القديمة لهذه العقارات في ارشيف خاص بالسجل العيني الإلكتروني مع التأشير عليها بالتعديلات التي أجريت على العقارات محلها.

 

مادة (38)

پترتب على دمج العقارات او تجزئتها إلغاء أرقامها من المخططات والاستعاضة عنها بارقام جديدة تالية لاعلى رقم في كل قطعة واقعة ضمن منطقة حسب الأحوال وذلك بعدد العقارات الجديدة بعد إثبات حدودها على المخططات المعدة من قبل البلدية.

 

 مادة (39)

يترتب على إدماج العقار في عقار آخر أو تجزئته:

1- إلغاء صحيفة السجل المخصصة للعقار الذي أدمج أو جزء والاستعاضة عنها بصحف أخرى بأرقام جديدة للعقارات التي استجدت وتتلفي بياناتها من صحيفة العقار الملغاة والمحررات التي ترتب عليها الإدماج أو التجزئة.

2- حفظ صحيفة السجل الملغاة الخاصة بالعقارات القديمة بصفة دائمة بعد التأشير عليها بيانات العقارات الجديدة.

 

مادة (40)

ينفذ الإدماج أو التجزئة في الطبيعة برفع علامات التحديد أو وضعها بعد إجراء المقاسات وعمل حساب المسطحات وإثباته على  استمارات التغيير وقع بعد ذلك على خرائط مساحة الملكية بألوان خاصة ، وذلك وفقا للإجراءات التنفيذية  المعمول بها لدى البلدية.

 

مادة (41)

كل بيان يقيد في صحائف  السجل يجب ان پذیل يتوقيع مقروء ممن قيده مع إيضاح التاريخ ويعتمد بالكيفية ذاتها من رئيس المكتب المختص .

 

مادة (42)

تثبت صحائف السجل العيني بأرقام مسلسلة .

وإذا ألغيت صحيفة بسبب سوء تحريرها أو بسبب تمزيقها أو تشويهها فيجب أن يتم الالغاء بمعرفة رئيس مكتب السجل العيني المختص ويعتمد من المراقب على أن بشار في السجل الى الإلغاء وتحفظ الصحائف الملغاة لمدة خمسة عشرة وتعلم بعدها.

 

مادة (43)

مع عدم الإخلال بإثبات القيود والتأشيات إلكترونيا، يعد مكتب السجل العيني كشوفا يومية من عدة صور بالقيود والتأشيرات  التي تمت في السجل في اليوم السابق وترسل في نهاية كل أسبوع صورة من تلك الكشوف لإدارة التسجيل العقاري للتأشير بما ورد بها في الصحائف العقارية والفهارس الشخصية المحفوظة لديها.

 

مادة (44)

إذا تعذر إتمام الإجراءات بسبب اختلاف الرأي بين بلدية الكويت ومراقبة السجل العيني وجب إخطار ذوي الشان وإحالة الأوراق إلى إدارة التسجيل العقاري لحسم هذا الاختلاف بترجيح أحد الرأبين بتقرير يبين فيه الأسانيد الواقعية والقانونية لما انتهت إليه، ويجوز لصاحب الشأن الظلم أمام لجة التظلمات خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بما انتهى إليه رأي إدارة التسجيل العقاري.

 

مادة (45)

تقوم إدارة محفوظات السجل العيني بإدارة التسجيل العقاري بحفظ أصول التحالف العقارية وجميع المستندات المستخدمة في القيد ودفاتر مساحة الملكية.

 

مادة (46)

أ- يعد بكل مراقبة فهرس شخصي هجائي أبجدي لكل محافظة يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها العقارات التي يملكها في المحافظة وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات المقيدة في السجل العيني وترسل نسخة من هذا الفهرس في نهاية كل عام إلي قسم المحفوظات

ب- يعد بإدارة التسجيل العقاري فهرس شخصي هجائي أبجدي عام يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها العقارات التي يملكها وندون تلك البيانات من واقع البيانات الواردة بالسجل العيني.

 

مادة (47)

لذوي الشأن أن يطلب الاطلاع على ما يخصه من الفهارس الشخصية الهجائية بعد أداء الرسم المقرر ويعد سجل مكتوب وآخر آلي لقيد طلبات ذوي الشأن بالاطلاع على تلك الفهارس.

 

مادة (48)

لذوي الشأن استخراج شهادة بالقيود الواردة بالسجل العيني او بیانا پفید عدم وجود نبود وذلك بعد أداء الرسم المقرر.

 

مادة (49)

تختص لجنة التظلمات بنظر الآتي:

1) ما يحال إليها من إدارة التسجيل العقاري من تقارير فحص المحررات المناقضة والمسجلة على عقار واحد

2) تظلمات ذوي الشأن من القرارات الصادرة من إدارة التسجيل العقاري والمتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

3) تظلمات ذوي الشأن من التأشير على طلباتهم باستيفاء، لا برون وجها له او من قرار سقوط طلبهم أو أسبقيتهم.

 

 مادة (50)

يكون للجنة أمانة مر مولى الأعمال الإدارية وللوم بالإجراءات التالية:

1) تلقى وقيد التقارير التي تحال إلى اللجنة من إدارة التسجيل العقاري وفقا لتاريخ ورودها .

2) تلقي وقيد، تظلمات ذوي الان من قرارات إدارة التسجيل العقاري ” مكاتب السجل العيني ” المتعلقة بتنفيذ. احكام قانون السجل العيني وهذه اللائحة وفقا لتاريخ ورودها

3) تلقي وقيد التظلمات التي تقدم الى اللجنة من القرارات الصادرة منها.

4) تنظيم مواعيد الجلسات التي تعقدها اللجنة واعلان ذوي الشأن بها.

5) اخطار ذوي الشأن بما تصدره اللجنة من قرارات بکتاپ مسجل بعلم الوصول او بأيه و سيلة إلكترونية معتمدة ، وتقوم بناء على طلب ذوي الشأن بتسليم صور القرارات التي تصدرها اللجنة وشهادات بها ثم في تظلمهم، كما تقوم بعض التقارير والتظلمات عقب صدور قرارات فيها من اللجنة.

وتعد أمانة السر سجلات منفردة للتظلمات والتقارير المحالة من إدارة التسجيل العقاري والثالث للإعلانات والرابع للاخطارات تقيد في كل منها الإجراءات المتعلقة بها وفقا لتاريخها.

 

مادة (51)

لا يجوز للعاملين بإدارة التسجيل العقاري مباشرة اي عمل مما يتصل بالسجل العين بالنسبة للمعاملات التي تخصهم شخصيا او ممن تربطهم بأصحاب الشأن صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية.

 

مادة (52)

على الجهات المختصة كل فيما يخصه  لم تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

 

وزير العدل

ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

المستشار د. فهد محمد العفاسي

 

صدر في : 21 ذو القعدة 1441 م الموافق : 12 يوليو 2020 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ